مشاهدة النسخة كاملة : ثقافة قانونية واستشارات شرعية
خلف الشبلي
09-22-2019, 12:37 PM
هنا ساضع مواضيع قانونية وشرعية واستقبل الاستشارات حتى تعم الفائدة على من يرغب الاستفادة لان الكل الان بحاجة الى الثقافة القانونية ومعرفة الحقوق والواجبات وربنا يوفقنا على حسب نياتنا باشاعة العلم القانوني بالوسط الذي نعمل فيه راجين الاجر من الله لامن البشر
تحياتي
المتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــر العام
نهيان
09-22-2019, 08:15 PM
استاذنا الغالي
خلف الشبلي
اشكرك على موضوعك الرائع والمفيد
وان شاء الله من لديه استشاره قانونيه يذكرها هنا
وان شاء الله تفيده بكل ماهو قانوني
سلمت على تميزك وابداعك
لاحرمنا الله من مشاركاتك الطيبه
خلف الشبلي
09-25-2019, 11:25 AM
تسلم صديقي الغالي على اشادتك بالموضوع واسال الله
ان افيد اعضائكم وزواركم ولك ولنا لاجر ان شاءالله
تحياتي
خلف الشبلي
09-25-2019, 11:29 AM
سلسلة مفاهيم قانونية بقلم المحامي خلف الشبلي .
. . ما المقصود بالعقد ؟
هو توافق إرادتين أو أكثر علي إحداث أثر قانوني معين سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في حوالة الحق أو تعديله كالاتفاق علي إعطاء المدين أجل لتنفيذ التزامه أو إنهائه كقيام المدين بالوفاء بالالتزام . .............
ما المقصود بالقاعدة القانونية ؟
هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع والتي تكفل السلطة العامة احترامها بجزاء يوقع علي المخالف عند الاقتضاء
1ـ ما هى التامينات الاجتماعية وما هو المقصود منها ؟
ج ـ تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) . وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة . تلكم هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية .
ما المقصود بالتضامن الايجابي ؟
يتحقق التضامن الايجابي عند تعدد الدائنين بدين واحد ويتقرر لكل منهم الحق في مطالبة المدين بالدين كله كما أن المدين تبرأ ذمته اذا أوفي بالدين لأحد الدائنين المتضامنين . ..............
ما المقصود بالعقد الملزم لجانب واحد ؟
هو ذلك العقد الذي ينشئ حين ابرامة التزاما علي عاتق احد عاقديه فقط دون العاقد الأخر فيكون الأول مدينا غير دائن ويكون الثاني دائنا غير مدين
ما المقصود بالعقد الشكلي ؟
هو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده وإنما يلزم بالإضافة إلي التراضي إتباع شكل خاص يتصل بالتعبير علي الإرادة اما بحكم القانون أو باتفاق الطرفين، وذلك مثل شرط تسجيل العقد
ما المقصود بالعرف الدولي ؟ هو عبارة عن القواعد التي اعتادت الدول علي تطبيقها في العلاقات التي تنشأ بينها بحيث يتولد لدي الدول شعور بالزام واهمية هذا العرف .
ما هي نظرية عمل الأمير ؟ هو عمل يصدر عن السلطة الإدارية التي تكون طرفا فى عقد من العقود الإدارية ويترتب على هذا الفعل ودون خطا من جانب تلك الإدارة التأثير فى شروط العقد أو التأثير فى تنفيذه فيسوء معها مركز المتعاقد مع الإدارة فى العقد إلا دارى مما يؤدى لالتزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد تعويضا كاملا.
ما هي الدعوى البوليصية ؟
الدعوى البوليصية هي دعوى عدم نفاذ التصرفات ، شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات ، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي : 1 - يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء ، خاليا من النزاع. 2-يشترط في المدين أن يكون معسرا، وصدر منه غش. 3 - يشترط في التصرف أن يكون قانونياً ، ومفقراً وتالياً.
ما هي مده الطعن بالتعويض؟
ليس لها مدة معينة بل يسقط الحق فيها بتقادم الحقوق المدعى بها.
ما المقصود بالجزاء الجنائي ؟
هو العقوبة التي تقررها قواعد قانون العقوبات للجرائم المختلفه ويقوم علي اساس حماية حق المجتمع في السكينة والامن والاستقرار
ما المقصود بالقانون المالي ؟
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ميزانية الدولة والهيئات العامة من حيث بيان الموارد المختلفة للدولة ومن حيث بيان أوجه الانفاق التي تنفق الدولة فيها هذا الدخل
ما المقصود بالقانون التجاري ؟
هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم المعاملات التجارية سواء كانت تجارية بطبيعتها كأعمال البنوك أو أعمال السمسرة أو الأعمال التي تعد تجارية لكونها تتم بين تجار.
ما المقصود بقانون العمل ؟
القانون الذي ينظم العلاقات الناشئة عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص أخر وتحت سلطته وإشرافه ورقابته مقابل اجر كما ينظم احكام توظيف العاطلين والتأهيل المهني والتدريب المهني وعقود العمل الفردي والمشترك ونقابات العمال والتوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية وتفتيش العمل الحقوق العينية - الحق العيني :- سلطة يقرها القانون لشخص معين على شيء مادي معين يمكّنه من استعمال هذا الشيء والانتفاع به دون الحاجة إلى وساطة شخص أخر . -
الحق الشخصي :-
رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بأن يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل أو أعطاء شيء -
الحقوق الذهنية :-
وهي حقوق ذات طبيعة مستقلة تنطوي على عنصرين أحدهما مالي والآخر معنوي (كحق المؤلف والمخترع) . فهي لا تندرج تحت طائفة الحقوق العينية لأنها ليست سلطة لشخص على شيء مادي ولا تندرج تحت طائفة الحقوق الشخصية لأنها لا تخول صاحبها مطالبة الغير بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل .
العقار :
كل ما هو مستقر وثابت على الأرض بحيث لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى أخر إلا بتلفه .
المنقول :هو
كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى أخر دون أن يتلف -
العقار بالتخصيص :-
وهو منقول بطبيعته ولكنه يرصد لخدمة العقار ضماناً لاستمرار استغلاله كالآلات والحيوانات التي يرصدها أو يخصصها صاحبها لخدمة مزرعته[]
خلف الشبلي
09-25-2019, 11:41 AM
الأشياء المثلية والأشياء القيمية
:- الأشياء المثلية
: هي الأشياء التي لها نظائر متماثلة في الأسواق فلا تتفاوت أحادها أو تتفاوت تفاوت يسير لا يعتد به عادةً لذلك أمكن أن يقوم بعضها مقام البعض الآخر في الوفاء كالنقود والموزونات والمكيلات والمعدودات
. أما الأشياء القيمية :
فهي الأشياء التي تتفاوت أحادها تفاوت يعتد به وليس لها نظائر في الأسواق ولا يقوم بعضها مقام البعض الأخر في الوفاء كاللوحات الفنية الأصلية. ملاحظة :- أن كون الشيء مثلي أو قيمي أمر نسبي ذلك أن الشيء قد يكون مثلياً بالنسبة لبعض الأشياء وقيمياً بالنسبة لأشياء أخرى فسيارة من نوع (بورش) تعد قيمية لقلة وجودها في الأسواق ومثلية أي هذه السيارة في (انكلترا موطن صناعتها) . اومثل الفرس الاصيل فهي قيمية بالنسبة للخيل الاخرى بالنظر لصفاتها وهي مثلية اي شكلا نشبه الخيل
خلف الشبلي
09-25-2019, 11:42 AM
ما المقصود بقانون المرافعات المدنية والتجارية ؟ مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث تعيين أنواع المحاكم وتشكيلها واختصاصها وشروط تنصيب قضاتها وواجباتهم وحقوقهم وبيان الإجراءات والأوضاع الواجبة الإتباع في رفع الدعاوي المدنية والتجارية والفصل فيها وتنفيذ الأحكام الصادرة في شانها وطرق الطعن في هذه الأحكام .
خلف الشبلي
09-25-2019, 11:43 AM
س/ ما المقصود بالإنابة ؟ هي تصرف يخول بمقتضاه شخص يطلق عليه (الاصيل ) شخص اخر يطلق عليه (النائب) وقد يكون عدة اشخاص , فيخوله بالقيم باجراء تصرف معين مع الغير تنصرف اثاره مباشرة الى الاصيل
خلف الشبلي
09-25-2019, 11:44 AM
[quote]]س/ ما هي البراءة ؟ هي قرار تصدره المحكمة الجزائية تعلن فيه عدم إدانة المتهم المحال إليها عن التهمة الموجهة إليه إذا اقتنعت بأنه لم يرتكب الجريمة أو وجدت أن الفعل المسند إليه لايقع تحت طائلة أي نص عقابي[/]
خلف الشبلي
09-25-2019, 11:46 AM
س/ ما المقصود بعقد المقاولة ؟ عقد يتعهد فيه أحد أطرافه بصنع شي أو أداء عمل مقابل ثمن يتعهد به الطرف الآخر ومن أهم الفروقات بين عقد المقاولة و عقد العمل أن عقد العمل يكون عقد ممتد على فترة زمنية بخلاف عقد المقاولة الذي يلتزم فيه المدين بصنع الشي في تاريخ محدد
خلف الشبلي
09-25-2019, 11:48 AM
س/ ما هو التضامن ؟ هو وضع من شأنه ان يعطي للدائن الحق بالمطالبة بكل الدين من المدين الاصلي أو كفيله(ضامنه)، وهذا الوضع يجعل كل من المدين وكفيله ملزما بالوفاء بكل الدين . ...
خلف الشبلي
09-25-2019, 03:09 PM
]أمر ملكي بنقل التحقيق في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة الأربعاء / 8 / جمادى الآخرة / 1440 هـ الأربعاء 13 فبراير 2019 01:39 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر. جاءت الموافقة بعد إعلان النائب العامّ استعداد النيابة التامّ لمباشرة اختصاصاتها في التحقيق بالجرائم التي تخص النظام الجمركي بعد نقلها إلى النيابة العامة، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية. وأوضح الأمر الملكي أن التوجيهات تضمّنت ضرورة استكمال إجراءات النقل بين الجمارك والنيابة العامة، بعد توقيع محضر بين الجهتين لنقل جميع الاختصاصات للنيابة العامة، على أن تُباشر النيابة التحقيقات في القضايا خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ 2/6/1440. وعلمت «عكاظ» أن التوجيه الملكي جاء بعد أن أكدت النيابة استكمال إجراءاتها للبدء في التحقيق في القضايا الجمركية التي كان قد صدر توجيه سابق بتأجيل نقلها للنيابة العامة لمدة أربع سنوات والإبقاء على اختصاص التحقيق للجمارك إلا أن النيابة العامة أكدت استعدادها وجاهزيتها للبدء فورا في التحقيق. وكانت اللجنة المعنية بمراجعة الأنظمة أعدت محضرا بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات وصدرت الموافقة باعتماد واستكمال إجراءات نقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، إذ يتم توقيع محضر بين النيابة العامة والجمارك يحدد بموجبه تاريخ مباشرة النيابة الاختصاص المنقول إليها على أن تباشر النيابة كل الاختصاصات المنقولة إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور التوجيه، ويتسلم النائب العام والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة العامة للجمارك والجهات ذات العلاقة نسخا من التوجيه لاعتماده وتنفيذه. وأشارت مصادر إلى ارتفاع قضايا التهرب من الرسوم الجمركية خلال العام الماضي إلى 450 قضية. محامون لـ«عكاظ» : نهاية لضبابية بعض الإجراءات أوضح رئيس لجنة المحامين في جدة ياسين خياط لـ«عكاظ»، أن التوجيه سيفرض تطبيق النظام بكل حزم من خلال تفعيل دور النيابة العامة في التحقيق في كافة المخالفات القانونية عبر الأنظمة الصادرة المدنية أو التجارية، كما أنه يؤكد على تفعيل القضاء والنيابة بشكل عام ويعطي أثرا في تحقيق الشفافية بشكل أكبر من خلال دور النيابة العادل لأنها ستباشر التحقيق في الواقعة قبل عرضها على المحكمة لتنهي الضبابية التي كانت تحدث في بعض الإجراءات. بدوره، قال المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد المالكي لـ«عكاظ»، إن قضايا التهريب والتهرب الجمركي تعد من المسائل التي تشغل التجار والموردين وتكبدهم خسائر فادحة، وعند النظر في القضايا التي تتولاها اللجان الجمركية نجد أن السبب يعود إلى عدم إلمام الموردين بالأنظمة التي تحكم عمل الجمارك خصوصا تلك المواد التي تنظم الرسوم والتعرفة، والمواد المتعلقة بمنع وتقييد استيراد أو تصدير المنتجات والبضائع، لافتا إلى وجود إشكالية في عدم إعطاء بيانات الاستيراد وما يرفق معها من فواتير الاهتمام الكافي من الموردين، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى وقوعهم في مخالفة المواد التي تنظم المنشأ والقيمة والنوع ما يؤدي إلى رفع دعاوى من الجمارك ضدهم تتعلق بالتهرب. فضلا عن عدم وضوح العلاقة التي تربط المورد بالمخلص الجمركي. من جانبه، شدد المحامي ماجد قاروب في تصريح لـ«عكاظ»، على أهمية أن تتولى النيابة العامة التحقيق في القضايا الجمركية بما يحقق الاختصاص الأصيل للنيابة، ويعمل على زيادة الوعي لدى الأطراف كافة، سواء كانوا موردين أو مصدرين أو مخلصين جمركيين بأنظمة المملكة خصوصا المتعلقة بالقطاع الجمركي والتجاري
خلف الشبلي
09-25-2019, 05:30 PM
قضايا إثبات النسب في المملكة العربية السعودية
قضايا اثبات النسب من القضايا التي يتهاون فيها كثير من الناس، وهي أيضًا القضايا التي قد تسبب صراعات ومشاكل ذات عواقب وخيمة، والانتساب نوعان: 1- الانتساب إلى قضايا إثبات النسب قبيلة، أو أسرة، ونظره يتطلب استئذان المقام السامي فى القبيلة نظراً لخطورته الموقف. 2- الانساب إلى شخص. وتكون الإجراءات فى قضايا اثبات النسب فى الانضمام إلى قبيلة أو أسرة كالتالى : -حيث يقدم المدعى دعوى يعترض فيها إما نيابة عن قبيلته أو أسرته فلابد أن يحضر 3 وكلاء من وجهاء القبيلة أو الأسرة، ويصادق شيخ القبيلة، أو رئيس المركز على كونتهم من الوجهاء، وأما إن كان المدعي يعترض بالأصالة عن نفسه فلا حاجة فى ذلك للوكالة. -ويذكر موافقة المقام السامى على سماع الدعوى، وتعرض الدعوى على المدعى عليه (المنتسب)، فإن صادق على الانتساب، وأنكر اعتراض المدعي، فينقلب المدعى عليه إلى مدعٍ للنسب، فيسأل عن كيفية انتسابه، وعن بينته على النسب للقبيلة أو الأسرة، فإذا كانت البينة موصلة ًلانتساب المدعى عليه فيصرف النظر عن الدعوى، فإن لم يأتِ ببينة موصلة فيحكم ببطلان انتسابه. أما الإجراءات فى قضايا الإنتساب إلى شخص معين تكون مختلفة و كالتالى: يقوم المدعى برفع دعوى ضد المدعى عليه للانتساب له؛ لكونه أخاه أو اباه، ويسأل المدعى عليه (الأخ أو الأب) عن الدعوى، وعن قرابته للمدعى، إن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي أو رفض الجواب فتطلب البينة من المدعي، وتكون شاهدان، تشهد بكونه ابناً للمدعى عليه، أو أنه أخاه، أو أن المدعى عليه (الأخ أو الأب) قد أقر ببنوة المدعي، فحينئذٍ يحكم بثبوت نسب المدعي للمدعى عليه. و إن لم يوجد للمدعي بينة فتجرى القيافة: وذلك بإحضار قائف، ووضع المتداعيين ضمن مجموعة أشخاص متشابهين في الجسم والصورة، يمشون في مكان واحد أو يجلسون في مكان واحد ويعرضون على القائف، فيعرف النسب بالشبه. وإذا قرر القائف كون المدعي ابناً أو أخًا للمدعى عليه، فيؤخذ بقوله ويحكم بموجبه، ويمكن الكتابة للمستشفى لإجراء تحليل الحمض النووي للطرفين، فإذا أثبت التحليل النسب، فيعرض على المدعى عليه، فإن صادق، فيحكم بثبوت النسب، والنسب يثبت بأدنى احتمال؛ لأن الشارع يتشوف إلى ثبوت النسب
ملكة الحنان
03-09-2020, 01:05 AM
يعطيك العافيه على الطرح الرائع
لكل مفيد في مجال عملك يالرائع
افادك الله وشرح صدرك واسعدك بالدارين
خلف الشبلي
03-21-2020, 01:28 AM
اشكرك ياملكة القمر تسلمين علي حضورك
تحياتي لك
خلف الشبلي
05-16-2020, 12:43 AM
#4
- الأشياء المثلية والأشياء القيمية :-
الأشياء المثلية : هي الأشياء التي لها نظائر متماثلة في الأسواق فلا تتفاوت أحادها أو تتفاوت تفاوت يسير لا يعتد به عادةً لذلك أمكن أن يقوم بعضها مقام البعض الآخر في الوفاء كالنقود والموزونات والمكيلات والمعدودات .
أما الأشياء القيمية : فهي الأشياء التي تتفاوت أحادها تفاوت يعتد به وليس لها نظائر في الأسواق ولا يقوم بعضها مقام البعض الأخر في الوفاء كاللوحات الفنية الأصلية.
ملاحظة :- أن كون الشيء مثلي أو قيمي أمر نسبي ذلك أن الشيء قد يكون مثلياً بالنسبة لبعض الأشياء وقيمياً بالنسبة لأشياء أخرى فسيارة من نوع (بوش) تعد قيمية لقلة وجودها في الأسواق ومثلية أي هذه السيارة في (انكلترا موطن صناعتها) . اومثل الفرس الاصيل فهي قيمية بالنسبة للخيل الاخرى بالنظر لصفاتها وهي مثلية اي شكلا نشبه الخيل
خلف الشبلي
07-25-2020, 12:58 AM
الصُّلح في مجلس القضاء بحث محكِّم
د. فيصل بن سعد العصيمي القاضي بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة
ملخص البحث بيّن الباحث التالي : 1- أن الخصومة بين الناس تضطرهم للجوء للقضاء ، والوقوف ببابه ، وحضور مجلسة ، فبحث المسائل المتعلقة بمشروعية الصلح في مجلس القضاء ،ودراسة شروطه وآثاره،وصوره وأحواله . 2- عرف الباحث العنوان باعتباره مفرداً وتكلم عن الصلح من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية. 3- عرف الباحث العنوان باعتباره مركباً واختار بأنه : "عقد يحسم به – على وجه التراضي من الطرفين – نزاعاً قائماً أو يتوقى به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ويتم إثباته ، وتصديقه من القضاء ". 4- الإشارة إلى أركان الصلح ، وأن الفقهاء عدّو الصلح عقداً من العقود ، واختلف الفقهاء في أركان الصلح فذهب الحنفية إلى أن للصلح ركناً واحداً وهو : الصيغة التي ينعقد بها أما الجمهور فعد أركان الصلح ثلاثة :- 1 - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . 2 - العاقدان : وهما المتصالحان . 3 - محل العقد : وهو المصالح عنه والمصالح عليه . واختار الباحث رأي الجمهور وتحدث عنه بإيجاز . 5- الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال . 6- ينبغي للقاضي أن يندب المتخاصمين إلى الصلح ويختمها عليه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه كإصلاحه صلى الله عليه وسلم بين كعب ابن مالك وغريمه .رواه البخاري . 7- ثمة حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها:- 1- إذا تبين للقاضي وجه الحق. 2- إذا كانت المصلحة في الفصل بينهما قضاء كأن يخشى القاضي في عدم التزام الخصوم بالصلح أو الاختلاف في تنفيذه . 3- إذا تعذر الصلح. 4- إذا كان في الصلح جور أو ظلم على أحدهما . 8- تحدث الباحث عن حكم تأخير القاضي الحكم رجاء الصلح وأنه يجوز للقاضي في هذه الحالة تأخير الحكم للمصلحة المعتبرة مبيناً فضائل الصلح في الدنيا والأخرة . 9- لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح وهي : الشرط الأول : التراضي بين اطراف الخصومة على عقد الصلح وينبغي للقاضي أن يبتعد عن العوارض التي تقدح في هذا الشرط كالحياء والإكراه . الشرط الثاني : الأهلية والمقصود بها حرية التصرف . الشرط الثالث : التحقق من صيغة الصلح . الشرط الرابع : التحقق من محل الصلح واختلف الفقهاء في اشتراط المحل أي يكون معلوماً على ثلاثة أقوال . الشرط الخامس : عدم مخالفة الصلح للشريعة الإسلامية . الشرط السادس : أن لا يغفل القاضي عن شروط مجلس القضاء . الشرط السابع : أن لا يدفع القاضي من ماله الخاص . الشرط الثامن : أن لا يكون الصلح متعلقاً بحق الله تعالى . الشرط التاسع : أن يكون أطراف الدعوى ممن يملكون حق المصالحة ويدخل في هذا الشرط مسائل منها : أ- صلح ولي القاصر. ب- صلح الوصي. ج – صلح ناظر الوقف. د- صلح الوكيل. هـ- صلح الفضولي . 10- عقد الصلح عقد ملزم للطرفين انعقد , ولايصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراضٍ من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء لازم ديانة وقضاء . 11- عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الإسلامي فقد يعتريه بعض الأمور تنقضه وتبطله . ومن أهم الأمور التي يبطل بها عقد الصلح : 1- الإقالة . 2- عدم الوفاء. 3- الرد بخيار العيب أو الرؤية مالم يرضى صاحب الحق . 4- استهلاك ما وقع الصلح على منفعته . 5-موت أحد المتعقدين . 6- هلاك ما وقع الصلح على منفعته. 7-الاستحقاق والمراد به : استحقاق أحد الطرفين المتصالحين أحد العوضين. 8- إذا ظهرت البينة بعد انعقاد الصلح فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية نقض الصلح . 9- إذا اصطلحا على دراهم بدنانير ثم افترقا قبل التقابض . 10- لو صالح عن عيب ثم زال العيب . 11- إذا كان الصلح على الانكار ثم أقر المنكر بعد الصلح . 12- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة .
شايان
09-19-2020, 02:06 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امتلك جزء من قطعة ارض
مشاركة مع اخرين
لا استطيع التصرف بها لانها يلزمها ازالة
شيوع
والشركاء بالارض مو راضيين يحددوا مكان
حصة كل شريك
حتى لا يتم بيعها
لانهم لا يملكون ثمنها بالوقت الحالي
وانا عاملتلي وجع راس وبدي ابيعها
ايش الحل وكيف اتصرف
خلف الشبلي
09-19-2020, 07:12 PM
هلا بشايان شكرا لك على سؤالك
الارض مملوكة على الشيوع من قبل مجموعة من الاشخاص ويملك كل شريك ذرة من الارض فلايستطيع احدكم ان يبيع حصته الا بموافقة الشركاء المالكين على الشيوع ونظرا لرفض الشركاء فرز ارضك فهنا ترفعين دعو بالمحكمة التابعة لها الارض اختصاص محلي وتطلبين من الحاكم ان ينهي حالة الشيوع ويبع الارض جبرا على الشركاء وسيستجيب لك الحاكم اوالقاضي اما يبع كل الارض ان يلزمهم بشراء نصيبك
تحياتي
شايان
09-19-2020, 11:29 PM
غير هيك ما في حل صح؟
المحاكم مغلقة بسبب الكورونا
ولو رفعت قضية ازالة شيوع بدها وقت كمان بالمحاكم
ومحامي ومدري شو
رح اجرب الحل الودي وربي يجيب اللي فيه الخير
جزاك الله كل الخير
خلف الشبلي
02-18-2021, 01:42 AM
عندما يتمُّ سجن أيَّ شخصٍ عن طريق الخطأ ودون التثبُّت من ارتكابه ما يُبرِّر سجنه من عدمه؛ فإنَّ ذلك قد يُؤثِّر عليه سلبياً على الأصعدة النفسيَّة والاجتماعيَّة، وقد يُحوِّله ذلك من شخصٍ سويٍّ إلى شخصٍ فاسدٍ وحاقدٍ على المجتمع؛ نتيجة خطأٍ ما كان يجب أن يحدث، وقد أصدرت الجهات المعنيَّة تعليماتٍ وتوجيهاتٍ مُشدَّدة تقضي بعدم سجن أيِّ شخصٍ لمُجرَّد الاشتباه به، كما بيَّنت الحالات الَّتي يُمكن أن يُوقف فيها الشَّخص على ذمَّة التَّحقيق، إلى جانب بيان المُدَّة الزمنيَّة اللازمة لذلك، وشدَّدت على عدم سجن أيّ شخصٍ إلاَّ بحكمٍ قضائيٍّ بعد ثبوت التُّهمة عليه، ومع ذلك فإنَّ هناك من يتجاهل هذه التعليمات والتوجيهات عبر موقعه في الإدارات المعنيَّة بالتحقيق، فيعمد حينها إلى سجن الأشخاص بمُجرَّد الاشتباه بهم، أو لأنَّه يرى بحكم موقعه ورتبته الوظيفيَّة أنَّ ذلك يمنحه الحقَّ في سجن هذا وتوقيف ذاك.
[محمد المؤنس ]
محمد المؤنس
أدلَّة الجريمة
وأوضح "محمد المؤنس" –محام، ومستشار قانوني- أنَّ النَّظام حدَّد الجرائم التي يتم الإيقاف فيها والجرائم التي لا تستحق الإيقاف، فالجرائم التي تمس أمن الدولة والمجتمع والقضايا الكبيرة تستحق الإيقاف تحت طائلة التحقُّق، مُشيراً إلى أنَّ هذا الإيقاف يتمُّ خشية أن تضيع أدلَّة الجريمة في حال تمَّ إطلاق سراح المُشتبه به، إذ إنَّ الإيقاف هنا في حدِّ ذاته ليس خطأً، مُضيفاً أنَّ هناك جرائم حُدِّدت فيها المدَّة التي يتمُّ فيها الإيقاف بخمسة أيَّام، كما أنَّها قد تزيد عن ذلك بحسب القضيَّة، مُوضحاً أنَّه في حال ثبت فيما بعد براءة المُتَّهم لعدم كفاية الأدلة أو عدم وقوع الجريمة في حقِّه، فإنَّه يتمُّ تعويضه ماديَّاً، وإذا لم تتمّ إدانته لعدم ثبوت الأدلة فإنَّ التعويض المادِّي غير وارد.
وأضاف أنَّ تعويض البريء مادياً لا يكفي، لذا فإنَّه يحقُّ له أن يُطالب بتعويضٍ أدبيٍّ والإعلان في الصحف عن براءته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يخضع عادةً لنوع القضيَّة وطلب الشخص نفسه من حيث تفضيله التعويض الماديّ أو التعويض الأدبيّ.
[ سليمان الجميعي ]
سليمان الجميعي
دعاوى كيديَّة
وقال "سليمان الجميعي" –محام-:"يوجد في النِّظام السعوديّ ما يُسمَّى الدعاوى الكيديَّة، ويُمكن أن تكون العقوبة في اتّهام وسجن شخصٍ بريءٍ هنا بتعويضٍ ماديّ للمُتضرِّر أو سجن المُتسبِّب في الضرر، وذلك برفع دعوىً على المُتسبِّب في الضرر الذي لحق به، سواءً من شخصٍ أو جهةٍ أخطأ مسؤولٌ فيها بسجنه"، مُضيفاً أنَّ الذي يجب دراسته هنا هو عدم وجود تقييم لماهيَّة التعويض، مُوضحاً أنَّ من القُضاةِ من يحكم بتعويضٍ مُعيَّن، بينما قد يحكمُ قاضٍ آخر في قضيَّةٍ مُشابهةٍ بتعويضٍ أقلَّ أو أكثر، إلى جانب اختلاف التعويض هنا من منطقةٍ إلى أُخرى من مناطق المملكة.
تطوير قانونيّ
ودعا "الجميعي" بوضع قانون واضح يُحدِّد قيمة التعويضات، ويقطع الطريق على المزاجيَّة في تحديدها، مُضيفاً أنَّ الغالب في التعويضات أنَّها تتمُّ بطريقة "كُل واحد يصلِّح سيَّارته"، مُشيراً إلى أنَّ هذا الوضع فيه من السلبيَّة الشيء الكثير، كما أنَّه يفتح المجال للعديد من الدعاوى الكيديَّة لدى البعض، مُؤكِّداً على أنَّ التعويض الماديّ لا يُعيد للبريء سمعته نتيجة خطأ ارتُكب ضده بالسجن، مُشدِّداً على ضرورة أن يكون التشهير بالمُتسبَّب الذي ألحق به الضرر جزءاً من هذا التعويض، لافتاً إلى أنَّه من المُمكن أن يتمَّ وضع حدٍّ للأخطاء التي تحدث حاليَّاً في هذا الشأن، إذ إنَّ التعليمات الحاليَّة تقضي بعدم سجن أيّ شخص إلاَّ بحكمٍ شرعيٍّ، وبالتالي فإنَّه لا بُدَّ من تغيير هذا الفكر؛ لمواكبة التطوّر في هذه القوانين وتدريب العاملين عليها؛ ليكونوا في مستوى هذا التطوير القانونيّ في الأحكام.
[ فهد السليماني ]
فهد السليماني
كفالة حضوريَّة
وشدَّد "فهد السليماني" –محام، ومستشار قانوني- على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات المطلوبة في القضايا التي لا تمس أمن الوطن والمجتمع، بحيث لا يتم سجن أيّ شخص إلاَّ بعد ثبوت إدانته بشكلٍ قطعيٍّ وحقيقيّ، مُشيراً إلى أنَّه إذا لم تتمّ إدانته فيُطلق سراحه بكفالةٍ حضوريَّةٍ، إلى جانب عدم توقيفه لمُدَّةٍ تزيد عن ساعاتٍ معدودةٍ هي فترة الكفالة، لافتاً إلى أنَّه في الحالات الجنائيَّة يتمُّ التوقيف فترةً لا تتجاوز أسبوعاً، على أن يتم خلالها محاكمته وتحديد إدانته من عدمها، مُؤكِّداً على أنَّ إيداع أيّ شخصٍ في السجن مع المُجرمين والمُنحرفين عن جادَّة الصواب نتيجة مُجرَّد اتِّهامٍ في قضيَّةٍ عاديَّةٍ قد يُضر به بشكلٍ كبير.
محاكم خاصَّة
وأضاف "السليماني" أنَّ هناك تعليمات صدرت من قِبَلِ صاحب السموّ الملكِّي الأمير نايف -يرحمه الله- قبل وفاته ب"السِّجن البديل" للشخص المُدان في قضايا عامَّة، على أن يُكلَّف السَّجين بخدمة المُجتمع عبر عمل ما يُلزم به لمُدَّةٍ تُحدَّد حسب القضيَّة بدلاً زجِّه في السِّجن مع المُجرمين ومُدمنيّ المُخدِّرات والقَتَلة، مُشيراً إلى أنَّ التعويض الماديّ للبريء في الكثير من الحالات لا يُمكن أن يُعوِّضه عن الأضرار النفسيَّة والاجتماعيَّة، مُشيراً إلى أهميَّة أن يكون هُناك تعويضٌ معنويٌّ يتناسب مع الضَّرر الذي أصابه، داعياً إلى تشكيل لجان تتولَّى دراسة أوضاع السُّجناء بشكلٍ فاعلٍ، وإلى إيجاد محاكم خاصَّة داخل السُّجون؛ لتسريع مُحاكمة الموقوفين عوضاً عن أخذهم إلى المحاكم خارج السُّجون مُقيَّدين بالسَّلاسل، على أن تتمَّ دراسة وضع السُّجناء؛ لأنَّ السَّجين في حال تمَّ إيقافه وهو بريء ثُمَّ خروجه بعد ذلك فإنَّه يُصبح منبوذاً من المُجتمع، لدرجة عدم وجود من يرضى بتوظيفه.
[ د. طلعت عطَّار ]
د. طلعت عطَّار
توقيف تعسُّفيّ
وأشار "د. مصطفى البيطار" -أستاذ القانون بجامعة الملك عبد العزيز- إلى أنَّه يمكن أن يتمَّ ضبط التعويض الماديّ للموقوف أو السجين بعد التأكُّد من براءته بحيث يكون بحجم الضَّرر الذي وقع عليه، ومن ذلك تعطُّل أُموره أو مصالحه، أو ما قد يترتَّب عليه بفصلٍ من عمله، مُبيِّناً أنَّ التعليمات والتوجيهات المُبلَّغة للجهات القضائيَّة والتنفيذيَّة فيها إنصافٌ لكُلِّ من يُسجن بطريق الخطأ أو تثبت براءته، مُوضحاً أنَّ التعويض هنا يكون مُجزياً حسب المُدَّة الَّتي قضاها في السجن، أمَّا بالنِّسبة للتَّعويض المعنويّ فإنَّ المحاكم قد تأخذ به وقد لا تأخذ به، مُضيفاً أنَّ مسألة السُّمعة والحزن التي تحدث للسَّجين البريء لا يُمكن تقديرها.
وأضاف أنَّ تعاليم الشَّريعة الإسلاميَّة المعمولُ بها في "المملكة" أعطت الحقَّ للشَّخص المُتضرِّر معنوياً برفع دعوى أمام "ديوان المظالم"؛ لتعويضه عن الضَّرر المعنويّ وفق حجم الخطأ الَّذي أصابه، أمَّا في حالة التوقيف التعسُّفي فإنَّه لا بُدَّ من إثبات التعسُّف، إلى جانب بيان هل قضيَّته من الجرائم الكُبرى الَّتي يحقُّ لجهات التَّحقيق فيها فرض التوقيف، مُؤكِّداً على أنَّه إذا وُجد أنَّ السِّجن أو التوقيف جاء بشكلٍ تعسفيّ فإنَّه من حقِّ المُتضرِّر أن يُقدِّم تظلماً في حقِّ الجهة الَّتي تضرَّر منها خلال (60) يوماً، مُشيراً إلى أنَّ من حقِّ هذه الجهة أن تُبيِّن سلامة موقفها، فإذا ثبت عكس ذلك يتمُّ تعويض المُتضرِّر حسب حجم الضَّرر.
[ وجود الأدلة في مسرح الجريمة يُساعد على إثبات التُّهمة ]
وجود الأدلة في مسرح الجريمة يُساعد على إثبات التُّهمة
حماية المُجتمع
وأكَّد "د. طلعت عطار" -مُحكِّم دُولي، وعضو مُنظَّمة العفو الدوليَّة والمنظَّمة العربيَّة لحقوق الإنسان- على أنَّ المُتَّهم بريء حتى تَثبُت إدانته، مُشيراً إلى أنَّ ذلك يتطلَّب التأنِّي في إصدار أمر التوقيف، مُضيفاً أنَّ الهدف الذي يمكن في إطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة، لافتاً إلى أنَّه للوصول إلى هذا الهدف فإنَّه ينبغي أن تُستخدم فترة الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تُقيِّد حُريَّة الإنسان وهي العمل على عودته للمجتمع مواطناً صالحاً قادراً على العيش في ظل احترام القانون، إلى جانب ما في ذلك من قدرته على تدبير احتياجاته المعيشيَّة.
وبيَّن أنَّ الشَّخص إذا سُجن وهو بريءٌ فإنَّه يحقُ له المُطالبة بالتَّعويض على ما حدث له من آثارٍ ماديَّةٍ ومعنويَّةٍ نتيجة سجنه، مُوضحاً أنَّ عقوبة أيَّ اعتداءٍ على حُريَّة الفرد لا تسقط بالتقادم، لافتاً إلى أنَّ الأنظمة والقوانين تضمن تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، مُشيراً إلى أنَّه استناداً على ما سبق فإنَّه لا بُدَّ من التَّعويض المعنويّ والأدبيّ وِفْقَ نظامٍ مُتكاملٍ يُحدَّد فيه التَّعويض حسب كُلِّ حالة.
تعويض البريء مرتبط بإثبات البراءة
[ تعويض البريء مرتبط بإثبات البراءة ]
خلف الشبلي
04-10-2021, 12:23 AM
د. فيصل بن سعد العصيمي القاضي بالمحكمة الإدارية بمكة المكرمة
ملخص البحث بيّن الباحث التالي : 1- أن الخصومة بين الناس تضطرهم للجوء للقضاء ، والوقوف ببابه ، وحضور مجلسة ، فبحث المسائل المتعلقة بمشروعية الصلح في مجلس القضاء ،ودراسة شروطه وآثاره،وصوره وأحواله . 2- عرف الباحث العنوان باعتباره مفرداً وتكلم عن الصلح من الناحية اللغوية والفقهية والقانونية. 3- عرف الباحث العنوان باعتباره مركباً واختار بأنه : "عقد يحسم به – على وجه التراضي من الطرفين – نزاعاً قائماً أو يتوقى به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه، ويتم إثباته ، وتصديقه من القضاء ". 4- الإشارة إلى أركان الصلح ، وأن الفقهاء عدّو الصلح عقداً من العقود ، واختلف الفقهاء في أركان الصلح فذهب الحنفية إلى أن للصلح ركناً واحداً وهو : الصيغة التي ينعقد بها أما الجمهور فعد أركان الصلح ثلاثة :- 1 - الصيغة : وهي الإيجاب والقبول . 2 - العاقدان : وهما المتصالحان . 3 - محل العقد : وهو المصالح عنه والمصالح عليه . واختار الباحث رأي الجمهور وتحدث عنه بإيجاز . 5- الأصل أن الصلح في مجلس القضاء مندوب إليه غير أنه قد تجري الأحكام التكليفية الخمسة في بعض الأحوال . 6- ينبغي للقاضي أن يندب المتخاصمين إلى الصلح ويختمها عليه وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضائه كإصلاحه صلى الله عليه وسلم بين كعب ابن مالك وغريمه .رواه البخاري . 7- ثمة حالات لا ينبغي للقاضي أن يرد فيها الخصوم إلى الصلح منها:- 1- إذا تبين للقاضي وجه الحق. 2- إذا كانت المصلحة في الفصل بينهما قضاء كأن يخشى القاضي في عدم التزام الخصوم بالصلح أو الاختلاف في تنفيذه . 3- إذا تعذر الصلح. 4- إذا كان في الصلح جور أو ظلم على أحدهما . 8- تحدث الباحث عن حكم تأخير القاضي الحكم رجاء الصلح وأنه يجوز للقاضي في هذه الحالة تأخير الحكم للمصلحة المعتبرة مبيناً فضائل الصلح في الدنيا والأخرة . 9- لمجلس القضاء شروطاً يختص بها حال الصلح وهي : الشرط الأول : التراضي بين اطراف الخصومة على عقد الصلح وينبغي للقاضي أن يبتعد عن العوارض التي تقدح في هذا الشرط كالحياء والإكراه . الشرط الثاني : الأهلية والمقصود بها حرية التصرف . الشرط الثالث : التحقق من صيغة الصلح . الشرط الرابع : التحقق من محل الصلح واختلف الفقهاء في اشتراط المحل أي يكون معلوماً على ثلاثة أقوال . الشرط الخامس : عدم مخالفة الصلح للشريعة الإسلامية . الشرط السادس : أن لا يغفل القاضي عن شروط مجلس القضاء . الشرط السابع : أن لا يدفع القاضي من ماله الخاص . الشرط الثامن : أن لا يكون الصلح متعلقاً بحق الله تعالى . الشرط التاسع : أن يكون أطراف الدعوى ممن يملكون حق المصالحة ويدخل في هذا الشرط مسائل منها : أ- صلح ولي القاصر. ب- صلح الوصي. ج – صلح ناظر الوقف. د- صلح الوكيل. هـ- صلح الفضولي . 10- عقد الصلح عقد ملزم للطرفين انعقد , ولايصح لأحدهما الرجوع عنه أو فسخه إلا بتراضٍ من طرفيه فانعقاده في مجلس القضاء لازم ديانة وقضاء . 11- عقد الصلح كغيره من العقود في الفقه الإسلامي فقد يعتريه بعض الأمور تنقضه وتبطله . ومن أهم الأمور التي يبطل بها عقد الصلح : 1- الإقالة . 2- عدم الوفاء. 3- الرد بخيار العيب أو الرؤية مالم يرضى صاحب الحق . 4- استهلاك ما وقع الصلح على منفعته . 5-موت أحد المتعقدين . 6- هلاك ما وقع الصلح على منفعته. 7-الاستحقاق والمراد به : استحقاق أحد الطرفين المتصالحين أحد العوضين. 8- إذا ظهرت البينة بعد انعقاد الصلح فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية نقض الصلح . 9- إذا اصطلحا على دراهم بدنانير ثم افترقا قبل التقابض . 10- لو صالح عن عيب ثم زال العيب . 11- إذا كان الصلح على الانكار ثم أقر المنكر بعد الصلح . 12- لحاق المرتد بدار الحرب أو موته على الردة .
خلف الشبلي
04-17-2021, 03:32 PM
الجزيرة - محمد العثمان:
أقرت المحكمة العليا مبدأً قضائياً جديدا باختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام (فيما يكون من اختصاص المحكمة للدائرة التي نظرت الحق العام).
يأتي ذلك على خلفية تقرير متابعة العمل القضائي بالمحكمة الجزائية في مكة المكرمة بشأن دراسة الإشكالات التي قد تكون سبباً في التدافع بين الدوائر والجهات النظامية، ومن ذلك النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة. في حين الهيئة العامة بالمحكمة العليا هذه الإشكالية استنادا لنظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية وعلى نظام الإجراءات الجزائية، حيث قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا بعد ذلك أن تخرج بمبدأ قضائي حول ذلك يكون فيه (اختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها في الدائرة التي نظرت الحق العام ويحسب للدائرة إحالة جديدة).
وأوضح القاضي السابق والمحامي الدكتور فهد الحسون أن الدعوى الجزائية بالحق الخاص إذا رفعت أثناء نظر دعوى الحق العام فتختص بنظرها ذات الدائرة التي تنظر الحق العام، وهذا ما قررته المادة السابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها: «لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى».
أما إذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص فقد قررت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزئية في المادة الثالثة بعد المائة أن الحق في المطالبة بالحق الخاص تكون أمام المحكمة المختصة، ولذا فقد وُجد في هذه الحالة تدافع اختصاص بين الدوائر القضائية في كثير من المحاكم الجزائية فبعضها ترى أن المحكمة التي نظرت دعوى الحق العام هي المختصة بنظر دعوى الحق الخاص ولو انقضت دعوى الحق العام، وبعضها لا ترى ذلك، وقد أدى هذا التدافع إلى تأخر الفصل في كثير من القضايا، ولذا فقد صدر عن الهيئة العامة للمحكمة العليا المبدأ القضائي رقم (29/م) وتاريخ 03/07/1437هـ والذي قرر بأن يكون اختصاص النظر في الحق الخاص بعد انقضاء الحق العام فيما هو من اختصاص المحكمة نفسها للدائرة التي نظرت الحق العام، وهذا المبدأ سيكون لتطبيقه عمليا ثمرات إيجابية تنعكس في توحيد الإجراءات وعمل المحاكم، كما سيؤدي هذا المبدأ إلى تسريع الفصل في القضايا الجزائية المشار إليها في المبدأ حيث لن يكون هناك تدافع اختصاص في نظرها، كما سيؤدي إلى تسريع الفصل في هذه القضايا إذا نظرتها ذات الدائرة التي نظرت الحق العام حيث سيكون لدى الدائرة تصور كامل عن القضية ووقائعها ومستنداتها وهذا سيختصر كثيرا من الوقت والجهد مقارنة بما لو نظرتها دائرة أخرى ليس لديها هذا التصور، كما سيضمن عدم وجود تعارض بين الحكم في دعوى الحق العام ودعوى الحق الخاص، وذلك لكونه صادرا من دائرة واحدة، بينما لو نظرت دعوى الحق الخاص دائرة غير التي نظرت دعوى الحق العام فقد يختلف حكمها عن حكم دعوى الحق العام، كأن تتوجه الدائرة التي نظرت الحق العام إلى ثبوت إدانة المدعى عليه، ولا تتوجه الدائرة التي تنظر الحق الخاص ذات التوجه.
ولم يفت المحكمة العليا ملاحظة ما إذا كانت دعوى الحق الخاص لا تدخل في اختصاص المحكمة التي نظرت الحق العام فلا ينطبق عليه هذا المبدأ القضائي، كما لو اختلف الاختصاص المكاني تبعا لمكان إقامة المدعى عليه، أو اختلف الاختصاص النوعي لكون موضوع الدعوى خارج عن اختصاص المحاكم الجزائية.
خلف الشبلي
04-17-2021, 04:10 PM
يحق للمتضررين رفع دعاوى (الحق الخاص) والمطالبة بالتعويض من الشخص المدان بالتلاعب في السوق
07 / 02 / 2016
أوضحت هيئة السوق المالية أن الدعاوى التي تقام ضدّ المخالفين لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية ولوائح الهيئة والسوق وقواعدهما وتعليماتهما هي دعاوى حق عام، في حين أن دعاوى الحق الخاص هي التي تقام بين المستثمرين في الأوراق المالية أو ضد الأشخاص المرخص لهم أو بين الأشخاص المرخص لهم، وأن الهيئة تعلن القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف بشأن مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي أنه عند إعلان القرارات القطعية الصادرة عن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف، يحق لأيّ مستثمر في السوق المالية السعودية بحسب نظام السوق المالية التقدمُ بدعوى الحق الخاص ضدّ أيّ مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية سواءً أكان فرداً (شخصاً طبيعياً) أم شخصاً معنوياً، بما في ذلك المخالفات التي حُدّد تاريخ وفترة وقوعها في إعلانات الهيئة، والأوراق المالية ذات العلاقة بالمخالفة؛ وذلك استناداً إلى الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، التي قضت بأنَّ "أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أياً من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناءً على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب في سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشترك في ذلك التصرف أو الإجراء، أو يكون مسؤولاً عن شخص آخر قام بذلك، يكونُ مسؤولاً عن تعويض أي شخص يشتري أو يبيع الورقة المالية التي تأثر سعرها سلباً بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص". وقد أكدت الفقرة (أ) من المادة السابعة والخمسين المذكورة أن حقَّ التقدمِ بدعوى التعويض مكفولٌ لأيِّ شخصٍ يشتري أو يبيعُ الورقةَ الماليةَ التي تأثر سعرها سلباً بصورةٍ بالغةٍ نتيجةً لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثر به سعر شراء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص المتلاعب.
وأضافت الهيئة أن الإجراءات تبدأ من اكتشاف المخالفة من خلال الأنظمة التقنية والرقابية لديها ثم بعد ذلك تقوم بإجراءات الاستدلال والتحقيق - بحسب اختصاصاتها المقررة نظاماً- مع المخالفين في المخالفات المنسوبة إليهم، وفي حال توافر الأدلة والقرائن على الاتهام، ترفع الإدارة المختصة في الهيئة الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ الأشخاص المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية للنظر في المخالفات المنسوبة إلى المتهمين، أو تحيلها لهيئة التحقيق والادعاء العام - بحسب الاختصاص- للتحقيق والادعاء فيها، ويُطالَب في الدعوى – سواء أكانت مرفوعة من الهيئة أم من هيئة التحقيق والادعاء العام- بتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، ومنها المطالبة بإلزامهم دفع المكاسب التي تحققت نتيجة ذلك الفعل المخالف لصالح المال العام، ويشمل ذلك المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظ استثمارية تعود لأشخاص آخرين لم يدانوا من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف، بل تحققت نتيجة المخالفات المرتكبة من قبل الشخص المدان نفسه. علماً بأن الهيئة تعلن أسماء الأشخاص المدانين الصادرة في حقهم قرارات قطعية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أو لجنة الاستئناف في مخالفات نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وأكدت الهيئة أن الدعاوى المدنية (دعاوى الحق الخاص) تتم من خلال قيام الشخص المتضرر برفع دعوى مدنية مستقلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضدّ أي مخالف أدين في الدعوى الجزائية بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية؛ للمطالبة بالتعويض المدني عما لحقه من أضرار وخسائر من جراء الفعل المخالف المرتكب من قبل ذلك الشخص. وفي حال ثبوت الضرر والحكم بالتعويض حكماً نهائياً من الجهة القضائية المختصة، يكون للشخص المتضرر حق التنفيذ على المخالف أمام جهات التنفيذ المختصة وفقاً لما قضت به الفقرة "ح" من المادة الخامسة والعشرين من نظام السوق المالية. وقد سبق للجهة القضائية المختصة الحكم بتعويض الشخص المتضرر من المكاسب غير المشروعة التي سلف تحصيلها من المخالف في دعوى الحق العام.
يُذكر أن هيئة السوق المالية - ضمن جهودها المستمرة في توعية المستثمرين- نشرت كتيب "كيف تقدم شكوى" الذي يشرح إجراءات التقدم بشكوى في منازعات الأوراق المالية، فيما نشرت أمانة لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية دليلاً يوضح إجراءات التقدم إلى جهة الاختصاص بالفصل في منازعات الأوراق المالية وهو "الدليل الإرشادي للمتعامل مع جهات التقاضي في منازعات الأوراق المالية"، وكلاهما منشور في موقع هيئة السوق المالية الإلكتروني www.cma.or
خلف الشبلي
08-20-2021, 02:16 AM
حادث مروري - تعبيرية
السعودية.. الحادث المروري في هذه الحالات يعد جريمة كبرى
أوضحت النيابة العامة السعودية أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو التفحيط أو القيادة باتجاه معاكس أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جز منها أو إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً
وأشارت النيابة إلى أنه وفقاً للمادة 62 من نظام المرور، فإن الحوادث المرورية المنطوية على عقوبات جزائية، كل من ارتكب حادثا مرورياً متعديا أو مفرطاً، ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما أضافت أن من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وأبانت النيابة العامة أنه ما عدا ما نصت عليه الفقرتان السابقتان من هذه المادة، يُحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً إلى المحكمة المختصة - وفقا للإجراءات النظامية - للنظر في تقرير العقوبة المناسبة بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفقرة.
خلف الشبلي
11-24-2021, 11:08 PM
مجلس القضاء: لا تعويض عن الدعاوى ضد القضاة والنيابة
عدنان الشبراوي (جدة)
أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن المجلس الأعلى للقضاء، حسم الاستفسارات الواردة إليه بشأن النظر في دعاوى طلبات التعويض من الأعمال القضائية، بالتأكيد على عدم جواز ذلك، وفق ما نصت عليه المادة الرابعة من نظام القضاء من أنه «لا يجوز مخاصمة القضاة- بسبب أعمال وظيفتهم- إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم»، وما نصت عليه المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق من أن «لعمل أعضاء النيابة العامة الصفة القضائية».
وجاءت إفادة الإدارة العامة للمستشارين في المجلس الأعلى للقضاء، بعدما وردت تساؤلات عدة من محاكم حول دعاوى طلبات التعويض المادي المقامة ضد بعض الدوائر الحكومية كالمحكمة أو النيابة العامة أو إدارة السجن من أشخاص صدرت عليهم أحكام من المحكمة بالسجن، وتتضمن تلك الدعوى طلب التعويض عن تجاوز مدة السجن المحكوم بها.
وبينت الإدارة العامة للمستشارين أن المختص بنظر دعاوى التعويض «إذا كانت ناشئة عن أعمال غير قضائية»، محدد وفق نظام الإجراءات الجزائية، حيث نصت الماة 215 من النظام على أن لكل من أصابه الضرر نتيجة اتهامه كيدا أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض أمام المحكمة التي رفعت إليها الدعوى الأصلية، وعليه ينظر في ذلك من الدائرة القضائية التي أصدرت الحكم.
خلف الشبلي
11-25-2021, 12:07 AM
القضاء يحسم جدل طلبات التعويض عن السجن والمنع من السفر.. «عكاظ» تنشر التفاصيل
عدنان الشبراوي (جدة)
‫مقر المحكمة الإدارية بديوان المظالم شرق جدة. ‫(عكاظ)‬ ‫‬‫مقر المحكمة الإدارية بديوان المظالم شرق جدة. ‫(عكاظ)‬ ‫‬
حسمت لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء جدلاً في دعاوى لمواطنين بشأن مطالبات مالية بالتعويض لقاء فترة سجنهم أو منعهم من السفر، إحداها دعوى أقيمت منذ ظ¢ظ¥ شهرا، وأخرى منذ ظ¨ أشهر. وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن طلبات التعويض الناتجة عن إيقاف المتهم أو منعه من السفر من جهة الإدارة في حال لم تنظر القضية أمام القضاء العام تكون من اختصاص ديوان المظالم.
ونقلت مصادر لـ«عكاظ» أن اللجنة اطلعت على دعوى صدر فيها حكمان، أحدهما من المحكمة العامة والآخر من ديوان المظالم، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص عن تعويض مواطن سجن فترة، ودعوى أخرى لمواطن يطلب التعويض بسبب قرار منعه من السفر، وصدر له حكمان بعدم الاختصاص.
وفسرت مصادر قانونية القرار بأنه يعني أن أي متضرر من قرار إيقافه وحبسه ينعقد الاختصاص في تقديم دعواه بالمطالبة بالتعويض المادي عن سجنه أمام المحاكم الإدارية بديوان المظالم شريطة أن تكون قضيته التي أوقف بسببها انحصرت بين سلطات القبض والتحقيق ولم تحل إلى المحكمة الجزائية، أما في حالة إحالته إلى المحكمة الجزائية وصدر له حكم نهائي بالبراءة فيكون طلب التعويض من اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم.
وسبق لمحاكم جزائية في القضاء العام أن أصدرت أحكاما بتعويض مواطنين عن فترة سجنهم عقب حصولهم على أحكام نهائية بالبراءة من تهم واجهوها وحصلوا في نهاية التقاضي على أحكام بالبراءة تلاها أحكام بالتعويض المالي بمبالغ يعود تقديرها للمحكمة.
خلف الشبلي
12-08-2021, 03:45 AM
المحتويات إخفاء
1 شروط بيع العقار في السعودية
1.1 عند شراء عقار في المملكة العربية السعودية ،تحتاج إلى معرفة قانون العقارات. لا يصف هذا القانون حقوق المشتري فحسب ،بل يصف أيضًا مقدار ما يتوقع من المشترين دفعه مقابل منازلهم.
1.1.1 يوفر قانون العقارات في المملكة العربية السعودية قواعد وأنظمة وإجراءات مهمة.
1.2 ما هي الخطوات القانونية المطلوبة عند شراء وحدة في السعودية؟ (1) شراء الأرض. (2) عقد البيع.
1.2.1 الاستفادة من نظام تسجيل الأراضي السعودي. سجل الملكية لدى مكتب الأراضي والممتلكات المحلي الخاص بك واحتفظ بشهادة الملكية الأصلية كدليل على الملكية.
1.3 في السعودية ما هي إجراءات نقل ملكية العقار؟
1.4 تنطبق نفس قواعد العقارات على جميع أنواع العقارات المبنية.
1.4.1 عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
1.4.2 ما هي تكلفة نقل ملكية عقار في السعودية؟
شروط بيع العقار في السعودية
عند شراء عقار في المملكة العربية السعودية ،تحتاج إلى معرفة قانون العقارات. لا يصف هذا القانون حقوق المشتري فحسب ،بل يصف أيضًا مقدار ما يتوقع من المشترين دفعه مقابل منازلهم.
قانون الملكية العقارية هو مجموعة من الأنظمة التي تحكم حركة الممارسات العقارية وكل ما يتعلق بها داخل حدود المملكة العربية السعودية.
يشمل قانون الملكية العقارية في السعودية:
أسس ملكية الوحدات العقارية وفرزها
حدود وشروط غير السعوديين للتملك والاستثمار في العقارات.
شروط التملك العقاري لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
يوفر قانون العقارات في المملكة العربية السعودية قواعد وأنظمة وإجراءات مهمة.
أولاً: التملك العقاري للمواطنين السعوديين
أصدرت المملكة العربية السعودية أمراً تنفيذياً لنظام تملك الوحدات العقارية. وهو يضم 23 مقالة يمكن تلخيصها كالتالي: توجد صور في الكتاب لذلك قمت بالتقاط صور لها ووضعتها بجانب النص مع الأسئلة. بعد قراءة هذا الكتاب لطفلي في الصف الثاني ،سألته عن رأيه فيه. قال إنه أحب ذلك لأنه كان مضحكًا. أخبرتني زوجتي لاحقًا أن الجزء المفضل لديه كان عندما يكون هناك
فرز العقارات:
يعتمد فرز العقارات على الترخيص العقاري الذي تم إصداره من قبل البلدية المختصة ،وأيضًا على ما إذا لم يتم إصدار ترخيص عقاري سابقًا للعقار الجديد. يتم فرز العقارات من خلال النظر في عدد التراخيص أو الشهادات السابقة التي تم إصدارها للعقارات من قبل البلدية المختصة. ومزيد من التحقق من تلك التي تم إلغاء تراخيصها أو تعليقها أو إلغاؤها.
يحق للمالك فرز أكثر من وحدة عقارية في سند يحتوي على كافة البيانات العقارية ،بعد الحصول على موافقة البلدية.
لا يحق لأي طرف التصرف في حصته من الممتلكات ما لم يكن قابلاً للقسمة ،بينما يحق لكل طرف التصرف في الأجزاء المفصولة كما يحلو له. يجب على كل طرف أيضًا دفع تكاليف صيانة وإدارة الأجزاء المشتركة للممتلكات ،وإذا كان هناك أي فائدة أو ربح ،فيجب توزيعه وفقًا لمساهمته المتناسبة. يجب فك كلا الجانبين. عندما تصبح المادة اللاصقة المجففة واضحة ،فإنها تسمى دكبج.
في حالة نقل الملكية ،يقدم المالك طلبًا للبلدية يتضمن جميع المستندات (سند الملكية ،المخططات العقارية ،رخصة البناء). طلب البلدية المختصة الفرز للكتابة إذا استوفيت جميع الشروط ،فستحصل (وتحتفظ) بالعنوان.
التكوين التعاوني:
يتم تشكيل الجمعيات من قبل جميع مالكي العقار ،طالما أن هناك أكثر من خمسة مالكين والعقار يضم أكثر من خمس وحدات.
تُمنح الجمعية مسؤولية مالية مستقلة ويجب أن تسجل لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يتمحور دور الجمعية حول الحفاظ على المساحات المشتركة وتجنب الإضرار بالملاك ومراجعة الجهات المختصة وتقديم الشكاوى. تقوم الجمعية أيضًا بتوزيع الأرباح وفقًا لأسهم المالكين كل منهم ،جنبًا إلى جنب مع الاحتفاظ بسجلات الحسابات ،وعمل الميزانيات ،وإرسال الإخطارات إلى المالكين.
ثانياً: الملكية العقارية لغير السعوديين
في 17 أبريل 1421 هـ صدر القانون رقم م / 15 بشأن نظام التملك غير السعودي واستثماره في العقارات. ينص القانون على أنه يجوز للأجنبي التملك والاستثمار في العقارات وفق الشروط التالية:
يحصل المستثمر على إذن من سلطة الترخيص ولا تقل التكلفة الإجمالية للاستثمار عن ثلاثين مليون ريال (لمجلس الوزراء تعديل هذا الرقم حسب تقديره) بشرط أن تزيد مدة الاستثمار على خمس سنوات.
يجوز لغير السعوديين تملك عقارات للإقامة الخاصة إذا كان لديهم ترخيص من وزارة الداخلية. وبالمثل ،يجوز للجهات الأجنبية المعتمدة في المملكة العربية السعودية تملك مكان عمل أو عقارات لسكن الموظفين إذا كانت لديها موافقة وترخيص من وزير الخارجية. في حالات أخرى ،يُطلب من الهيئات الدولية أن يكون لها كيان خاص بها في المملكة العربية السعودية. يشترط موافقة رئيس الوزراء لامتلاك منزل خاص للسكن.
يسمح لغير السعوديين بالاستئجار في مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد عن سنتين.
ثالثا: تملك العقارات لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بخصوص التملك العقاري لمواطني المجلس لغرض السكن والاستثمار صدر القانون رقم 91 بتاريخ 2/4/1432 هـ المتضمن 6 مواد تشريعية نلخصها في الآتي:
يجوز لأعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية تأجير وامتلاك العقارات والأراضي لغرض الاستثمار أو الإسكان من خلال أنظمة الملكية القانونية ،بما في ذلك الميراث وحتى بالإرادة ،وهذا ينطبق على جميع الدول الأعضاء.
في حالة اقتناء الأرض لا بد من بنائها أو استغلالها في مدة أقصاها أربع سنوات ،وإلا يمكن للدولة التصرف بها وتعويض المالك عن ثمن شرائها في ذلك الوقت.
لغرض بيع العقار ،للمالك الحق في بيعه ،ولكن لا يجوز له التصرف في الأرض إلا بعد إتمام بنائه أو استغلاله أو بعد فترة لا تقل عن أربع سنوات من تاريخ الشراء. إذا كنت ترغب في بيع عقار ،فتأكد من بنائه أو استغلاله لمدة أربع سنوات على الأقل.
للدولة حق مصادرة العقارات للمنفعة العامة مقابل تعويض المالك ،ولها حق منع التملك في مناطق معينة.
ما هي الخطوات القانونية المطلوبة عند شراء وحدة في السعودية؟ (1) شراء الأرض. (2) عقد البيع.
يجب على المشتري اتباع بعض الإجراءات الخاصة بنقل ملكية المنزل أو الوحدة. أولاً ،يجب على المشتري التوقيع على وثيقة نقل الملكية. ثانيًا نذكرك بالخطوات التالية: 1) التوقيع على الوثيقة 2) الإجراءات
كاتب التحكم يتحقق من البيانات للتأكد من صحتها.
إذا تم استيفاء جميع الشروط ،تتم إحالة البائع والمشتري إلى كاتب العدل.
إصدار وطباعة صك الملكية وتوثيقه.
أرشفة ضبط الإجراء إلكترونياً.
الاستفادة من نظام تسجيل الأراضي السعودي. سجل الملكية لدى مكتب الأراضي والممتلكات المحلي الخاص بك واحتفظ بشهادة الملكية الأصلية كدليل على الملكية.
يتم تسجيل العقارات في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات التالية: 1. أدخل اسم البائع وعنوانه ورقم جواز سفره في كتاب. 2. اكتب اسم المشتري وعنوانه ورقم جواز السفر بجوار اسمك في الكتاب. 3. وقّع على الجزء الأمامي من الكتاب باستخدام بصمة الإبهام ،ثم وقع اسم المشتري على كلتا صفحتي الكتاب.
يجب أن يحضر البائع والمشتري أو من ينوب عنهما مستندًا قانونيًا مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية المحلية.
تقديم جميع المستندات الرسمية الخاصة بالعقار وبيانات البائع والمشتري.
تحديد وسيلة الدفع المسجلة.
إذا كان البيع جزءًا من العقار ،فيجب عليك تقديم مستند البيع بالتجزئة.
في السعودية ما هي إجراءات نقل ملكية العقار؟
يجب تنفيذ الإجراءات التالية عند نقل ملكية الأراضي أو العقارات في المملكة العربية السعودية: يجب اتباع بعض الإجراءات المتبعة في نقل ملكية الأراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية على النحو التالي:
يجب أن يحضر البائع والمشتري أو من ينوب عنهم مستندًا قانونيًا موقعًا يُظهر جوازات سفرهم أو بطاقات الهوية المحلية.
تسليم كافة المستندات الرسمية الخاصة بالعقار والمشترين والبائعين.
تقديم مستند بموافقة صندوق التنمية الزراعية للأراضي الزراعية (مع مراعاة مرور أربع سنوات على شراء الأرض من قبل المالك غير السعودي).
تنطبق نفس قواعد العقارات على جميع أنواع العقارات المبنية.
يختص هذا القانون بتنسيق ملكية العقارات المشتركة. كما ذكرنا سابقاً وكما ورد في الفقرة الأولى من هذا القانون: “هو القانون الخاص بتنسيق الملكية العقارية المشتركة ويضع أسس البيع والشراء والتعامل”. ينص هذا القسم على تشكيل جمعيات الملاك لإدارة العقارات وصيانتها وتنظيم توزيع رسوم الصيانة والأرباح ،من بين أمور أخرى.
عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
لنقل ملكية عقار مرهون إلى البنك ،ستحتاج إلى تقديم دليل على أن المرتهن قد أذن لك بتولي رهنه أو رهنها.
يحصل المشتري على الرهن باسمه. ثم يشتري المنزل.
كتابة شيك مصدق بيع وشراء لصاحب العقار.
سداد قسطين أو ثلاثة وإلزام المشتري بدفع باقي القسط.
يتم استلام خطاب تحويل من كاتب العدل من الصندوق العقاري. هذا خطاب مغلف يحتوي على قائمة مستندات نقل الملكية.
خلف الشبلي
12-19-2021, 12:37 PM
شروط المطالبة بفسخ العقد
2010/06/15القبس ـ المحامي عبدالرزاق عبداللهشارك
اذا لم يلتزم المدين بتنفيذ التزامه فإن للطرف الآخر طلب فسخ العقد، او ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر.
وهذا لا علاقة له بالشرط الضمني الوارد في العقد بفسخ العقد اذا لم يقم اي من الطرفين بتنفيذ التزامه، اذ لو كان كذلك لترتب عليه انه بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه يتحقق الشرط ويفسخ العقد من تلقاء نفسه، من دون حاجة الى صدور حكم من القضاء بفسخ العقد. وعند اللجوء للقضاء فان للقاضي حق تقدير وجوب الفسخ من عدمه، وللمدين ان يتجنب الفسخ بتنفيذ العقد، كما ان للدائن ان يعدل عن طلب الفسخ الى المطالبة بتنفيذه.
واساس الفسخ ومنطقه هو في الالتزامات المتقابلة، لذلك فان الفسخ لا يكون الا في العقود الملزمة للجانبين، فالعقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة والكفالة والهبة بغير مقابل، فان طرفا واحدا فيها يكون الملتزم، فاذا لم يقم بتنفيذ التزامه لا يمكن للطرف الآخر الفسخ لان ليس في ذمته اي التزام يريد التخلص منه، فالموهوب له مثلا لا يتحمل اي التزام تجاه الواهب ليتخلص منه.
وجميع انواع العقود الملزمة للجانبين يرد عليها الفسخ، ولا يكون الفسخ الا اذا لم ينفذ احد العاقدين التزامه، ويجب ان يكون عدم التنفيذ راجعا الى المدين، فاذا كان عدم التنفيذ يرجع لسبب اجنبي، وكان التنفيذ مستحيلا فينقضي الالتزام برمته، وينفسخ العقد بقوة القانون، اما اذا كانت استحالة التنفيذ ناتجة عن فعل المدين، ففي هذه الحالة يحق للدائن طلب الفسخ، وكذلك الحال اذا كان التنفيذ ممكنا ولكن المدين تقاعس في تنفيذ التزامه، وكما سبق القول يمكن للدائن ان يطالب بالتعويض عن عدم التنفيذ بدلا من الفسخ، كما انه يمكن ان يجري الاتفاق بين المتعاقدين على المطالبة بالتعويض من دون الفسخ. وحتى اذا كان التنفيذ جزئيا فانه لا يزال حق الدائن قائماً في طلب الفسخ، ويعتبر التنفيذ المعيب في حكم التنفيذ الجزئي، والقاضي هو الذين يقرر مدى المقدار من التنفيذ الذي يبرر الفسخ، او ان ما تم تنفيذه لا يبرر الفسخ فيعطي المدين مهلة لاستكمال التنفيذ. ويراعي القاضي عند الفسخ عدم التنفيذ الجزئي، فهل يقتضي الامر الفسخ الكلي للعقد او يقتصر على فسخ جزء من العقد ويبقى الجزء الآخر ويقضي بالفسخ الكلي اذا كان التزام المدين لا يتحمل الجزئية، او ان الجزء الباقي من دون تنفيذ هو الجزء الاساسي من الالتزام؟
ويجب ان يكون الدائن مستعدا لتنفيذ التزامه في العقد، فليس من العدل ان يطلب فسخ العقد وهو الذي اخل بالتزامه. ومن آثار الفسخ اعادة الحال الى ما كانت عليه، لذلك يجب ان يكون اعادة الشيء الى اصله ممكنا، ويجب ان يكون الدائن الذي يطلب الفسخ قادرا على رد ما اخذ، فاذا كان تسلم شيئاً نتيجة العقد وجب عليه رده، الا في العقود الزمنية، لان الفسخ لا يسري تأثيره على ما سبق تنفيذه من هذا العقد. واذا كان المدين هو الذي يستحيل عليه رد الشيء الذي حصل عليه نتيجة العقد، كأن يكون باعه الى الغير، فان ذلك لا يمنع من الفسخ، ولكن عن طريق التعويض.
ولا يكون الفسخ حتميا عند اقامة دعوى الفسخ، فيمكن للمدين ان يتجنب الفسخ بالتنفيذ، ولكن يمكن للقاضي ان يحكم بالتعويض نتيجة التأخير في التنفيذ، وهناك خيار بين الفسخ والتنفيذ، ويملك هذا الخيار كل من الدائن والمدين والقاضي، فللدائن بعد أن يرفع طلباته، اذا كان رفع الدعوى بطلب التنفيذ الى طلب الفسخ، ولكن لا يستطيع الجمع بينهما في طلب واحد، ولا يعتبر مجرد رفع دعوى بأي من الطلبين تنازلا عن الطلب الآخر، ما لم يكن قد سبق ان تنازل عن احد الطلبين صراحة. والقاضي ليس دائماً يستجيب لطلب الفسخ، فقد يحكم بالفسخ اذا رأى من ظروف الحال ما يبرر ذلك، كأن يتضح له تعمد المدين عدم التنفيذ او اهماله، او ان يمنح المدين اجلا للتنفيذ، اذا رأى ان للمدين عذرا في تأخره في التنفيذ، او انه لم يصب الدائن الا ضرر بسيط نتيجة التأخير في التنفيذ، او كان الضرر ناتجا عن فعل صادر من الدائن نفسه. كما يجوز له ان يرفض طلب الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين من التزامه قليل الاهمية بالنسبة للالتزام بالكامل. واذا اعطى القاضي المدين اجلا للتنفيذ فليس له ان يعطيه اجلا آخر اذا تراخى في التنفيذ للمرة الثانية. واذا انتهى الاجل ولم ينفذ المدين التزامه يعتبر العقد مفسوخا. وحتى تتم الاستجابة لطلب الفسخ، فانه يجب ان يسبقه اعذار للمدين للمطالبة بالتنفيذ، ومن الواضح انه لا حاجة لمثل هذه الاعذار اذا صرح المدين كتابة بعدم رغبته بتنفيذ التزامه، او اذا كان تنفيذ الالتزام غير ممكن، او غير مفيد بسبب المدين، وبعد الاعذار اذا لم يستجب المدين لا بد من رفع الدعوى وصدور حكم بالفسخ ومن دون صدور الحكم لا ينفسخ العقد، كما هي الحال بالنسبة للفسخ بالاتفاق او بحكم القانون.
خلف الشبلي
12-28-2021, 01:57 AM
عقوبة الإجهاض في القانون السعودي و حكم الإجهاض بالسعودية
غير قانوني بشكل عام مع استثناء ضيق للغاية. الإجهاض قانوني فقط إذا كان الإجهاض سينقذ حياة المرأة أو
إذا كان الحمل يشكل خطرا جسيما على صحة المرأة الجسدية أو العقلية.
فللتعرف على شروط الإجهاض في المملكة وحكم الإجهاض في السعودية وعقوبة الإجهاض العمد وغيرها
من المسائل الأخرى، سوف نناقشه في هذا المقال.
.
لقد تم حظره بشكل متكرر وقيده القانون. ومع ذلك ، لا تزال عمليات الإجهاض شائعة في العديد من المناطق ،
الإجهاض هو: إنهاء الحمل بوسائل مختلفة ، بما في ذلك الجراحة الطبية ، قبل أن يتمكن الجنين من
الحفاظ على حياته المستقلة.
ويمكن تعريف الإجهاض بأنه طرد الجنين من الرحم قبل أن يصل إلى مرحلة الحياة (عند البشر ، عادة في الأسبوع
العشرين من الحمل تقريبًا).
قد يحدث الإجهاض بشكل عفوي ، وفي هذه الحالة يسمى أيضًا إجهاضًا ، أو قد يتم إجراؤه عن قصد ،
وفي هذه الحالة يطلق عليه غالبًا إجهاض محرض.
شروط الإجهاض في السعودية – عقوبة الإجهاض
لكي تتم عملية الإجهاض يجب أن تتوافر شروط معينة لكي تتم الموافقة على عملية الإجهاض داخل المملكة؛
يجب أن يكون عمر الجنين أقل من أربعة أشهر ، وإذا كان أطول من ذلك ، يتطلب من لجنة من الأخصائيين
المعتمدين التصريح بأن الحمل سيؤدي إلى وفاة المرأة.
يتطلب أي إجهاض مصرح به موافقة ثلاثة أطباء بالإضافة إلى المريض وزوجها أو ولي أمرها.
إذا تم إجهاض امرأة لأي سبب آخر ، فقد يُطلب من المخالف دفع دية لأسرة الطفل الذي لم يولد بعد.
عقوبة الإجهاض في القانون السعودي
تحرم القوانين في المملكة العربية السعودية صراحة الإجهاض للأسر التي تخشى عدم الاستقرار المالي
أو عدم القدرة على توفير التعليم للطفل.
بيع الحبوب التي تستخدم في عملية الإجهاض غير قانوني وقد يؤدي إلى توقيف الشخص.
فالحالة الوحيدة التي تسمح بها المملكة العربية السعودية بإجهاض المراة هي في الحالات الحرجة فقط،
والتي فيها ضرر محقق على الأم، وقد يُطلب من المخالف دفع دية لأسرة الطفل الذي لم يولد بعد.
حكم الإجهاض العمد في السعودية
يحرم الفقهاء الشرعيين الاعتداء على الجنين بعد نفخ الروح فيه حتى وإن كان مشوها، ولكن يستثنى من ذلك
حالة واحدة فقط وهي أن يلحق ضرر حال ومحقق بالأم في هذه الحالة، يجوز الفقه السماح باجهاض المرأة
في هذه الحالة.
أما بالنسبة للإجهاض التلقائي الذي يتم دون دخل لأي أحد فيه، فلا اثم فيه على المرأة.
حتى في حالة الحمل الحرام ما جاء عن طريق الزنى لا يجوز لها أن تسقطه، لأنه كائن إنساني حي لا ذنب له،
وذلك وفق رأي الدكتور يوسف القرضاوي.
عقوبة الاجهاض العمد في السعودية
عقوبة الإجهاض يفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة اسقاط الجنين، إن الإجهاض في الأربعين اليوم الأولى
الرحمية ليس حرامًا ولا دية فيه.
ووفقا لما نصت عليه الشريعة توجب دية كاملة على من ضرب بطن امرأة حامل، فألقت جنينا حيًا،
ثم مات من الضربة، نقل ابن المنذر إجماع. وإن نزل ميتًا ففيه غرة، وتقدر بنصف عشر الدية.
حكم كفارة الإجهاض في الإسلام – مقدار دية إسقاط الجنين
وفقا للشريعو ففدية الجنين غرّة، ولا فرق بين الذكر والأنثى، والغرّة هي عُشر دية الأم أي 5%، واتفق الفقهاء على
تحديد مقدار دية الجنين (الغرّة) ب 5% وهي عُشر دية الأم، واتفقوا أيضاً على أن الموجب للغرّة هو كل جناية ترتب
عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً، سواء كانت الجناية نتيجة فعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها،
عمداً كان أو خطأ، وإذا كان الحمل أكثر من جنين فأسقطوا جميعاً فإن الدية تتعدد أيضاً.
خلف الشبلي
01-02-2022, 11:24 PM
عند شراء منزل برهن ،هناك شروط يجب الوفاء بها. تشمل هذه الشروط: الحصول على وظيفة ،توفير المال الكافي والقدرة على دفع الأقساط الشهرية.
لنقل ملكية عقار مرهون إلى البنك ،ستحتاج إلى تقديم دليل على أن المرتهن قد أذن لك بتولي رهنه أو رهنها.
يحصل المشتري على الرهن باسمه. ثم يشتري المنزل.
كتابة شيك مصدق بيع وشراء لصاحب العقار.
سداد قسطين أو ثلاثة وإلزام المشتري بدفع باقي القسط.
يتم استلام خطاب تحويل من كاتب العدل من الصندوق العقاري. هذا خطاب مغلف يحتوي على قائمة مستندات نقل الملكية.
خلف الشبلي
01-11-2022, 12:31 AM
شرح و صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية
اسئلة كتير بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .
اولا : أركان المسئولية التقصيرية :
أ- الخطأ :
ب- الضرر :
ج - علاقة السببية :
ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :
اولا : أركان المسئولية التقصيرية
المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :
أ- الخطأ :
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :
مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .
مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .
مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.
مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.
و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي :
أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .
او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .
ب- الضرر :
و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .
و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .
كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .
و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )
ج - علاقة السببية :
وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .
و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).
ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية
تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .
و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .
بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم
اولا : أركان المسئولية التقصيرية :
أ- الخطأ :
ب- الضرر :
ج - علاقة السببية :
ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :
اولا : أركان المسئولية التقصيرية :
المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :
أ- الخطأ :
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :
مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .
مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .
مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.
مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.
و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي :
أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .
او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .
ب- الضرر :
و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .
و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .
كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .
و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )
ج - علاقة السببية :
وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .
و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).
ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :
تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .
و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .
بقلم المحامي / أ.محمد رفيق إبراهيم
خلف الشبلي
02-18-2022, 12:33 AM
الاعتراض على سند الأمر بمخالفة للعقد الموضوعي بين الطرفين
كتبه إدارة الموقع وضمن 12/10/2020. نشر على آخر الاستشارات.
السؤال : أنا ضامن في سند لأمر والمستفيد بسند الأمر قام بتدليس الحقيقة كان توقيع سند الأمر اول ورقة في إنها إجراءات التمويل وعند قرأت عقد البيع اختلف اسم المستفيد بالعقد مكتوب الطرف الأول (الدائن) 1-فلانه بنت فلان غير مطابق للاسم المستفيد بسند الأمرفأجاب بأنها والدته وهو وكيلها فخشية إن اتسبب برفض التمويل ولكثرة الإلحاح قمت بالتوقيع
ارجوا افادتي وتوجيهي ماهي الخطوات الصحيحة للمنازعة
الجواب : المنازعة على سند لأمر إذا كانت تتعلق بسبب الاستحقاق فهي لدى قاض الموضوع ، وبناء عليه تقوم برفع دعوى لدى المحكمة العامة إذا كان العقد مدنيا وفي المحكمة التجارية إذا كان العقد تجاريا وتقدم طلبا بالحكم بعدم استحقاق السند لأمر لعدم وجود علاقة بين المستفيد وبين المدين في سند لأمر ، وأما في حال كان هناك علاقة ( مدنية أو تجارية ) وأنت لم تعلم بحقيقة الموضوع إلا عندج التوقيع ثم علمت ووقعت فلا وجه لطلبك المنازعة لكونك التزمت بضمان السند بصورته الحالية .
وأما المطالبة بإيقاف التنفيذ فتقدم بعد قبول الدعوى في المحكمة المختصة بشكل طلب عاجل يفصل فيه القاضي بحسب الوجه النظامية والشرعية والله الموفق
خلف الشبلي
02-23-2022, 12:14 AM
https://pbs.twimg.com/media/EJMkNFzXsAIbjSs?format=jpg&name=360x360
خلف الشبلي
02-26-2022, 12:28 AM
الكفالة
الفصل الأول
تعريف الكفالة - مشروعيتها وأدلتها - حكمة تشريعها
المبحث الأول: في تعريف الكفالة:
أ-الكفالة في اللغة: هي بمعنى الالتزام، تقول: تكلفت بالمال التزمت به وألزمت نفسي به. أو هي بمعنى الضم، ومنه قوله تعالى: "وكفلها زكريا" أي ضمها إلى نفسه، وقوله عليه الصلاة والسلام:"أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة" أي ضامّ اليتيم إلى نفسه.
ب-الكفالة في الشرع: عرّفها الشافعية بأنها: التزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من عليه الدين أو عين مضمونة. وقد يطلق على العقد الذي يحصل به ذلك.
وعرفها الحنفية بأنها: ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة.
المبحث الثاني: مشروعيتها ودليلها:
الكفالة مشروعة في الإسلام، ولقد استدل العلماء على مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع.
أ-أما الدليل من القرآن الكريم: فقوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام:"ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم" قال ابن عباس: الزعيم الكفيل.
ب-وأما الدليل من السنة فأحاديث منها:
1 ً-عن سلمة بن الأكوع قال:" كنا جلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى، فقالوا: يا رسول الله صل عليها، قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم، قال: فهل ترك شيئاً؟ قالوا: ثلاثة دنانير، فصلى عليها، ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها، قال: هل ترك شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير، قال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: صلّ عليه يا رسول الله وعليّ دينه، فصلى عليه" رواه البخاري.
والحكمة في ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من عليه دين تحريض الناس على قضاء الديون في حياتهم، والتوصل إلى البراءة لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
2 ً-وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" الزعيم غارم"، رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي: حديث الحسن.
3 ً-وروي أنه صلى الله عليه وسلم:" تحمل عن رجل عشرة دنانير" رواه الحاكم.
ج-وأما الدليل من الإجماع: أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة، وإنما اختلفوا في فروع.
المبحث الثالث: حكمة مشروعيتها:
الحكمة من مشروعيتها حاجة الناس إليها، فإنه قد لا يطمئن البائع إلى المشتري فيحتاج إلى من يكفله بالثمن، أو لا يطمئن المشتري إلى البائع، فيحتاج إلى من يكفله في المبيع. وهي عقد وثيقة وغرامة، شرعت لدفع الحاجة، وهو وصول المكفول له إلى إحياء حقه، وأكثر ما يكون أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها غرامة.
* * *
الفصل الثاني
أركان الكفالة
ذهب الحنفية-على طريقتهم في العقد-إلى أن الكفالة ليس لها إلا ركن واحد وهو الصيغة، وهي مؤلفة من الإيجاب والقبول، والإيجاب من الكفيل، والقبول من الطالب أي المكفول له.
ذهب الشافعية إلى أن الكفالة لها خمسة أركان: الكفيل- المكفول له- المكفول عنه- المكفول به- الصيغة.
المبحث الأول: الكفيل وشروطه:
الكفيل: هو الضامن الذي يلتزم بأداء الحق، ويشترط فيه: أن يكون أهلاً للتبرع، وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً.
فلا تصح الكفالة من مجنون لأنه ليس أهلاً له، كما إنه لا تصح من صبي، لأن الكفالة تصرف مالي فلا يصح من هؤلاء.
وقالت الحنفية إن الكفالة عقد تبرع، فلا تنعقد ممن ليس من أهل التبرع، لكن قالوا: إن الأب والوصي لو استدان ديناً في نفقة اليتيم، وأمر اليتيم أن يضمن المال عنه جاز، ولو أمره أن يكفل عنه النفس لم يجز، لأن ضمان الدين قد لزمه من غير شرط، فالشرط لا يزيده إلا تأكداً، فلم يكن متبرعاً، فأما ضمان النفس- وهو تسليم نفس الأب أو الوصي- فلم يكن عليه، فكان متبرعاً فيه فلم يجز.
- لا يصح للمريض مرضاً مخوفاً أن يكفل بأكثر من ثلث ماله، لأنه لا يملك التبرع بأكثر منه.
- ولا يصح من المحجور عليه بسفه أن يكفل عند الشافعية لأنه ليس من أهل التصرف.
وأما إن كان محجوراً عليه بفلس فإنه يصح أن يكفل مالاً في ذمته، كما يصح له أن يشتري في ذمته، فإذا ضمن يطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر.
المبحث الثاني: المكفول له:
المكفول له: هو مستحق الدين
ذهب الشافعية والحنفية إلى اشتراط أن يكون المكفول له معروفاً- وهذا في الأصح عندهم- وذلك لأن الناس يتفاوتون في استيفاء الدين تشديداً وتسهيلاً.
واشترط الحنفية أن يكون حاضراً مجلس العقد، إذا لم يقبل عنه حاضر.
وذهب الشافعية إلى عدم حضوره، فضلاً عن أنهم لم يشترطوا قبوله ورضاه في الأصح عندهم.
المبحث الثالث: المكفول عنه:
المكفول عنه: هو المدين، ويعبر عنه تارة بالأصيل.
ذهب أبو حنيفة إلى أن المكفول عنه يشترط فيه شرطان:
أحدهما: أن يكون قادراً على تسليم المكفول به إما بنفسه أو بوكيله. وهذا عند أبي حنيفة، وعلى هذا فلا تصح الكفالة بالدين عن ميت مفلس.
وجه قول أبي حنيفة أن وفاء الدين عبارة عن الفعل، والميت عاجز عن الفعل، فكانت هذه كفالة بدين ساقط، فلا تصح، كما إذا كفل على إنسان بدين ولا دين عليه، وإذا مات فهو قادر بنائبه، وكذا إذا مات عن كفيل، لأنه قائم مقامه في قضاء دينه. وذهب صاحباه أبو يوسف ومحمد إلى أنها تصح.
ثانيهما: أن يكون معلوماً بأن يكفل ما على فلان، فأما إذا قال: ما على أحد من الناس، فإنه لا يجوز لأن المضمون عليه مجهول، ولأن الكفالة جوازها بالعرف، والكفالة على هذا الوجه غير معروفة.
وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط رضا المضمون عنه في المال قطعاً، لأن قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى، وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقاً وإن لم يخلف وفاء. وأيضاً لا يشترط معرفته في الأصح، قياساً على رضاه، إذ ليس ثَمَّ معاملة.
وعند الشافعية قول ثانٍ: أنه يشترط معرفته، ليعرف هل هو موسر أو ممن يبادر إلى قضاء دينه، أو يستحق اصطناع المعروف أو لا، وردّ على هذا القول بأن اصطناع المعروف لأهله ولغير أهله معروف.
المبحث الرابع: المكفول به:
المكفول: هو ما وقع عليه الضمان من دين أو عين.
اشترط الشافعية فيه شروطاً:
الشرط الأول: أن يكون حقاً ثابتاً حال العقد، فلا يصح ضمان ما لم يجب، سواء أجرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها، أم لم يجر كضمان ما سيقرضه لفلان، لأن الضمان وثيقة بالحق، فلا يسبقه كالشهادة. ويكفي في ثبوت الحق اعتراف الضامن لا ثبوته على المضمون عنه، فلو قال شخص: لزيد على عمرو مائة دينار، وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الأصح.
فائدة: واستثني من لزوم الحق على مذهب الشافعي ضمان الدرك بعد قبض الثمن- وهو أن يضمن للمشتري الثمن إذا خرج المبيع مستحقاً- واشترط أن يكون بعد قبض الثمن لأنه إنما يضمن ما دخل في يد البائع، ولا يدخل الثمن في ضمانه إلا بقبضه. وإنما أجازوه وإن لم يكن له حق ثابت، لأن الحاجة قد تدعو إلى معاملة الغريب، ويخاف أن يخرج ما يبيعه مستحقاً ولا يظفر به، فاحتيج إلى التوثق به، ويسمى ضمان الدرك أيضاً ضمان العهدة، لالتزام الضامن ما في عهدة البائع ردّه، والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن، ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن لأنه مكتوب في العهدة مجازاً تسمية للحال باسم المحل.
وذهب الحنابلة إلى جواز الكفالة فيما سيجب، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم" قالوا: وقد سلموا ضمان ما يلقيه في البحر قبل وجوبه بقوله: ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه.
الشرط الثاني: أن يكون الدين لازماً: أي مأمون السقوط بالفسخ أو الانفساخ، ولو كان اللزوم مآلاً، وذلك كمهر قبل دخول أو موت، وثمن مبيع قبل قبض ودين سلم. وعلى هذا يصح ضمان الثمن للبائع في زمن الخيار، إذا كان الخيار للمشتري وحده، لأنه حينئذ يملك البائع الثمن، فيصح ضمانه بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أولهما، فإنه لا يصح لأنه ليس مالكاً للثمن حتى يضمن له.
الشرط الثالث: أن يكون معلوماً، جنساً وقدراً وصفة وعيناً، وهذا في المذهب الجديد للشافعي، لأنه إثبات مال في الذمة لآدمي بعقد فأشبه البيع والإجارة، فلا يصح ضمان المجهول، ولا غير المعين، كضمنت أحد الدينين.
وفي القديم لا يشترط ذلك، لأن معرفته متيسرة-.
وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز ضمان المجهول لقول الله جلّ شأنه: { وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ } [يوسف: 72]. أجاز الله تعالى عزّ شأنه الكفالة بحمل البعير مع أن الحمل يحتمل الزيادة والنقصان والله عزّ وجلّ أعلم.
الشرط الرابع: أن يكون الحق قابلاً للتبرع به، أي ينقل لغير من هو له بغير عوض، فلا تصح الكفالة بالقود وحدّ القذف وحق الشفعة.
المبحث الخامس: الصيغة:
أ- اللفظ الدال على الالتزام:
اشتراط الشافعية في الضمان والكفالة أن يكون هناك لفظ دال على الالتزام:
سواء أكان صريحاً أم كناية، كقوله: ضمنت دينك على فلان، أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت به أو تكفلت ببدن فلان، أو أنا بالمال أو بإحضار فلان ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل. ومن ألفاظ الكفالة: خلّ عن فلان والدين الذي عليه عندي، أو دين فلان إليّ وما أشبه ذلك.
وأما إن كان هناك لفظ ليس فيه التزام فلا تصح، فلو قال أؤدي المال أو أحضر الشخص فهو وعد بالالتزام، لا يلزم الوفاء به، لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام. إلا إن صحب ذلك قرينة دالة على الالتزام.
واشترط الحنفية قبول كل لفظ يدل على القبول والرضا، كأن يقول صاحب الحق: رضيت أو قبلت أو هويت وما أشبه ذلك.
هذا ويقوم مقام اللفظ ما يدل عليه من الكتابة ومن إشارة الأخرس المفهمة.
ب- التعليق والتنجيز في الصيغة:
ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا يجوز تعليق الصيغة بشرط، كأن يقول في التعليق على شرط سواء أكان ذلك في ضمان المال أو كفالة البدن، إن قدم فلان فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه، لأن ذلك عقد فلا يقبل التعليق كالبيع.
والقول الثاني عندهم أنه يجوز التعليق فيه، لأنه لا يشترط القبول فيه فأشبه الطلاق.
وهناك قول ثالث عندهم وهو أنه يمتنع تعليق الضمان بالمال دون الكفالة في البدن، لأن الكفالة بالبدن مبنية على الحاجة.
وأما التوقيت في الكفالة فإن كانت بالمال فلا يصح لأن المقصود منها الأداء، وأما الكفالة بالبدن فالأصح عند الشافعية أنه لا يجوز توقيتها كأن يقول: أنا كفيل بزيد إلى شهر وبعده أنا بريء.
والقول الثاني عندهم أنه يجوز توقيتها، لأنه قد يكون له غرض في تسليمه في هذه المدة.
وذهب الحنفية إلى جواز التعليق بشرط في الكفالة سواء أكانت بالمال أو بالنفس إذا كان الشرط ملائماً، -والشرط الملائم: هو أن يكون سبباً للوجوب- مثال ذلك: إن استحق المبيع فعليّ الثمن، أو أن يكون ممكناً من الاستيفاء، كإن قدم زيد وهو مكفول عنه فعلي ما عليه من الدين، أو أن يكون سبباً لتعذر الاستيفاء منه، كإن غاب زيد فعليّ ما عليه من الدين.
ودليلهم في التعليق بالشرط قوله تعالى: "ولمن جاء به حمل بعير وأنابه زعيم" فإنه علق الكفالة بالشرط، وذلك الشرط سبب لوجوب الحمل، وشريعة من قبلنا عندهم شرع لنا ما لم تنسخ.
ولا يصح التعليق عندهم بنزول المطر أو هبوب الريح، ولا يصح هذا التعليق لأنه شرط غير ملائم.
الفصل الثالث
أحكام الكفالة بالنفس
الكفالة إما أن تكون بمال أو ببدن ونفس، وتسمى كفالة الوجه، ولكل منهما أحكام تتعلق بها. وإليك بيان ذلك. مبتدأ بكفالة البدن والنفس.
المبحث الأول: معناها وحكمها وصيغتها:
أ- معنى الكفالة بالبدن هي: أن يلتزم الكفيل إحضار المكفول إلى المكفول له.
ب- وأما حكمها: ذهب أصحاب المذاهب الأربعة إلى صحتها، للحاجة إليها، لقوله تعالى: { لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتُنَّني بِهِ إِلا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ } [يوسف: 66].
ولقوله عليه الصلاة والسلام: "الزعيم غارم" فلم يفصل الحديث بين الكفالة بالنفس أو بالمال، فيقتضي ذلك شرعيتها.
- والحاجة داعية إليها، ضرورة إحياء حقوق العباد، وقد أمكن العمل بموجبها بأن يعلمه مكانه فيخلي بينه وبينه، إذا التخلية تسليم، أو يوافقه إذا دعاه، أو يكرهه بالحضور إلى مجلس الحاكم، والتزامه لذلك ورضا خصمه به دليل على قدرته فتصح، وإن لم يقدر عليه استعان بأعوان القاضي، فكانت مفيدة.
- والصحابة رضي الله عنهم أجازوا الكفالة بالنفس، وضمنت أم كلثوم ابنة علي وزوجة عمر بنفس عليّ حين جرى بينه وبين عمر رضي الله عنهم خصومة.
ج- وأما صيغة الكفالة : فالأصل فيها أن يقول تكفلت بنفسه أو بدنه، فلو قال: تكلفت بجسمه وروحه صح ذلك أيضاً، ويقوم مقام ذلك الكفالة بجزء شائع منه. وكذلك كل جزء لا يبقى الشخص بدونه كالكبد والقلب والرأس والدماغ، وأما ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل فلا يكفي. هذا هو مذهب الشافعي في ذلك، وكذلك هو مذهب الحنابلة ، إلا أنهم ذكروا في الجزء الذي يبقى الشخص بدونه وجهين:
أحدهما: تصح الكفالة، وهو قول أبي الخطاب، لأنه لا يمكنه إحضار هذه الأعضاء على صفتها إلا بإحضار البدن كله فأشبه الكفالة (1) بوجهه ورأسه، ولأنه حكم يتعلق بالجملة فيثبت حكمه إذا أضيف إلى البعض كالطلاق والعتاق.
________________
(1) ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله.
والثاني: لا يصح لأنه يمكن إحضاره بدون الجملة مع بقائها.
واشترط الحنفية إلى أن يكون الجزء عند إطلاق الجزء شائعاً كالشافعية، ولكنهم اشترطوا فيما عدا ذلك من الأجزاء أن يكون مما يعبر به من أعضائه عن جميع البدن. كالرأس والوجه والرقبة والعنق والجسد والبدن.
المبحث الثاني: كفالة بدن من عليه مال وكفالة بدن من عليه عقوبة:
آ- في كفالة بدن من عليه مال: إذا تكفل بإحضار من عليه مال، فلا يشترط العلم بمقدار المال، لأنها تكفل بالبدن لا بالمال. بل يشترط أن يكون مما يصح (1) ضمانه.
ب- في كفالة بدن من عليه عقوبة.
العقوبة إما أن تكون حقاً لآدمي كقصاص وحد قذف وتعزير، وإما أن تكون حقاً لله تعالى، كحد الخمر وحد الزنا وحدّ السرقة.
فإن كانت العقوبة حقاً لآدمي فالمذهب عند الشافعية صحتها، لأنه حق لازم فأشبه المال.
وفي قول عندهم أنها لا تصح، لأن العقوبة مبنية على الدفع فتقطع الذرائع المؤدية إلى توسيعها.
والمذهب عندهم أيضاً أنها تمنع في حدود الله تعالى، لأنها يسعى في دفعها ما أمكن.
وذهب الحنفية إلى جواز الكفالة بالبدن، في القصاص وفي حد السرقة والقذف إذا بذلها وتبرع بها المدعى عليه، فإن لم يبذلها لا يجبر عليها عند أبي حنيفة، وقال الصاحبان يجبر، قال في البدائع: "ويجوز الكفالة بنفس من عليه القصاص في النفس وما دونها، وبحد القذف والسرقة إذا بذلها المطلوب فأعطاه بها كفيلاً بلا خلاف بين أصحابنا وهو الصحيح، لأنها كفالة بمضمون على الأصيل مقدور الاستيفاء من الكفيل فتصح، كالكفالة بتسليم نفس من عليه الدين.
وذهبت الحنابلة إلى عدم صحة الكفالة ببدن من عليه حدّ، سواء أكان حقاً لله تعالى كحد الزنا والسرقة، أم كان لآدمي كحد القذف والقصاص.
واحتجوا على ذلك بأمور منها:
1- ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا كفالة في حد".
2- أن الكفالة استيثاق والحدود مبناها على الإسقاط والدرء بالشبهات، فلا يدخل فيها الاستيثاق.
3- أنه حق لا يجوز استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به، فلم تصح
_______________________
(1) وهو الدين الثابت أو ما يؤول إلى اللزوم.
الكفالة بمن هو عليه كحد الزنا.
المبحث الثالث: فيما يتعلق بالكفيل في البدن من أحكام:
إذا صحت الكفالة بالبدن تعلق بالكفيل الأحكام التالية:
أولاً: إذا شرط الكفيل تسليم المكفول في وقت معين، لزمه إحضاره فيه إذا طالب الطالب بإحضاره في ذلك الوقت، وفاء بما التزمه، كالدين المؤجل إذا حلّ، فإن أحضره فذاك، لأنه وفى ما عليه، وإن لم يحضره حبسه الحاكم لامتناعه عن إيفاء حق مستحق، ولكن لا يحبسه أول مرة لعله لم يدر لماذا دعي.
ثانياً: لو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه، فإن مضت ولم يحضره، يحبسه لتحقق امتناعه عن إيفاء الحق.
ثالثاً: ذهب الشافعية إلى أنه إذا عين الكفيل مكاناً لتسليم المكفول تعين تبعاً لشرطه، وإن لم يعين مكاناً فمكان الكفالة مكان التسليم كما في السلم فيهما، فإن لم يكن موضع الكفالة صالحاً للتسليم حمل على أقرب مكان صالح للتسليم.
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا عين في الكفالة تسليمه في مكان فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة، لأنه سلم ما شرط تسليمه في مكان في غيره فلم يبرأ، كما لو أحضر المسلم في غير هذا الموضع الذي شرطه، ولأنه قد سلم في موضع لا يقدر على إثبات الحجة فيه لغيبة شهوده أو غير ذلك، وقد يهرب منه ولا يقدر على إمساكه.
وإن وقعت الكفالة مطلقة فهم كالشافعية في ذلك.
وذهب الحنفية إلى أن المطلوب هو تسليم المكفول إلى الطالب، وهو التخلية بينه وبين المكفول بنفسه في موضع يقدر على إحضاره مجلس القضاء، لأن التسليم في مثل هذا الموضع محصل للمقصود من العقد، وهو إمكان استيفاء الحق بالمرافقة إلى القاضي، فإذا حصل ينتهي حكمه، فيخرج عن الكفالة، ولو سلمه في صحراء أو برّية لا يخرج، لأنه لم يحصل المقصود، ولو سلم في السوق أو في المصر يخرج، سواء أطلق الكفالة أو قيدها بالتسليم في مجلس القاضي، أما إذا أطلق فظاهر، لأنه يتقيد بمكان يقدر على إحضاره مجلس القاضي بدلالة الغرض، وكذا إذا قيد، لأن التسليم في هذه الأمكنة تسليم في مجلس القاضي بواسطة.
رابعاً: يبرأ الكفيل إذا سلم المكفول إلى المكفول له في المكان المعين -على الاختلاف في هذا المكان- شريطة أن لا يكون هناك حائل يمنع المكفول له من الوصول إلى حقه، كأن يكون هناك متغلب يمنع المكفول له عنه، فإن أحضره مع وجود الحائل لم يبرأ الكفيل، لعدم الانتفاع بتسليمه.
وكذلك يبرأ الكفيل إذا حضر المكفول به وقال: سلمت نفسي عن جهة الكفيل، كما يبرأ الضامن للمال بأداء الأصيل الدين.
ولو سلم المكفول به نفسه عن الكفيل فأبى أن يقبله قال الماوردي: إن أشهد المكفول أنه قد سلم نفسه عن كفالة فلان برئ الكفيل منها. قال الخطيب: وقياس ما تقدم أنه يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد. هذا ولا يكفي مجرد حضور المكفول من غير أن يقول: سلمت نفسي عن فلان لأنه لم يسلمه إليه ولا أحد من جهته.
خامساً: يبرأ الكفيل بموت المكفول بنفسه، لأن الكفالة بمضمون على الأصيل، وقد سقط الضمان عنه فيسقط عن الكفيل.
سادساً: إذا قال الكفيل للمكفول له: كفلت نفس فلان، فإن لم أحضره في وقت كذا فعلي الألف التي عليه. ثم لم يحضره.
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه عليه الألف، وتبقى الكفالة كما هي، لأنه لا منافاة بين الكفالتين ولاحتمال أن يكون عليه حق آخر غير الألف.
حتى ولو قال المكفول له: لا حق لي قبل المكفول به، فعلى الكفيل تسليمه، لاحتمال أنه وصي أو وكيل.
وذهب الشافعية في هذه المسألة إلى بطلان الكفالة، لأنه قد اشترط شرطاً ينافي مقتضاها، وذلك بناء على أنه لا يغرم عند الإطلاق.
سابعاً: إذا أبرأ الطالب الكفيل من الكفالة بالنفس خرج عن الكفالة، لأن حكم الكفالة بالنفس حق المطالبة بتسليم النفس، وقد أسقط المطالبة عنه بالإبراء، فينتهي الحق ضرورة، ولا يكون هذا الإبراء للأصيل، لأنه أسقط المطالبة عنه دون الأصيل، ولو أبرأ الأصيل برئاً جميعاً، لأن الكفالة بمضمون على الأصيل، وقد سقط الضمان عنه فيسقط عن الكفيل.
ثامناً: في الكفالة بالنفس هل يشترط رضا المكفول؟
ذهب الشافعية في الأصح إلى أن الكفالة بالنفس لا تصح إلا برضا المكفول الذي يعتبر إذنه، أو الولي حيث لا يعتبر، بناء على أن الكفيل لا يغرم المال عند العجز، فلا فائدة لها إلا حضور المكفول، وهو لا يلزمه الحضور مع الكفيل إذا لم يكن راضياً بكفالته إياه.
وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط رضا المكفول، فتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره، لأنه التزام المطالبة، وهو تصرف في حق نفسه، وفيه نفع للطالب ولا ضرر فيه على المطلوب بثبوت الرجوع إليه، إذ هو عند أمره وقد رضي به لقوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم.
وذهب الحنابلة في ذلك إلى وجهين: أحدهما كالشافعية والثاني كالحنفية.
وأما رضا المكفول له: ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة صح والحنابلة إلى أنه لا يشترط، كما لا يشترط رضا المضمون له، لأنها وثيقة له لا قبض فيها فصحت من غير رضاه فيها كالشهادة. ولأنها التزام حق له من غير عوض، فلم يعتبر رضاه فيها كالنذر.
- وذهب الحنفية إلى أنه لا تصح الكفالة إلا برضا المكفول له في المجلس عند أبي حنيفة وفي قول للحنفية : يجوز إذا بلغه فأجاز، ولم يشترط في رواية عنه الإجازة، بل الكفالة على هذا نافذة وإن كان المكفول له غائباً.
هذا وقد استثنى جمهور الحنفية من اشتراط رضا المكفول له مسألة واحدة، وهي أن يقول المريض المليء (1) لوارثه: تكفل عني بما عليّ من الدين فيتكفل به مع غيبة الغرماء، فإنها تصح، لأنها في الحقيقة وصية، ولهذا تصح وإن لم يسم المكفول لهم.
* * *
الفصل الرابع
أحكام الكفالة بالمال
المبحث الأول: تعريف الكفالة بالمال وحكمها وصيغتها:
أ- تعريف الكفالة بالمال: هو أن يضمن الإنسان عن آخر ديناً في ذمته.
ب- حكم الكفالة بالمال: فهي جائزة، وقد ثبت حكمها بالسنة، وقد أجمع عليها أصحاب الصدر الأول وفقهاء الأمصار.
ج- صيغة الكفالة بالمال: فهي أن يقول تكفلت عن فلان بألف، أو تكفلت بما يدركك في هذا البيع، أو أي لفظ يدل على الالتزام.
المبحث الثاني: في شروط الكفالة بالمال:
انظر شروط الكفالة.
المبحث الثالث: فيما يتحمل الكفيل في المال ومن يطالب المكفول له:
1- ذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وكثير من أهل العلم إلى أنه إذا ضمن شخص دين آخر وجب هذا الدين في ذمة الضامن ولا يبرأ المضمون عنه بالضمان.
2- إذا قال الكفيل: تكفلت بما لك عليه، فما الذي يضمنه في ذلك؟
ذكر الحنفية أنه إذا قال ذلك فلا يخلو الأمر من حالتين:
إحداهما: أن يكون هناك بينة على مقدار معين كألف مثلاً، فهنا يقع عليه الضمان بهذا المقدار، لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة، فيتحقق بها ما عليه.
الثانية: أن لا تقام بينة على مقدار الدين، فالقول عند ذلك قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به، لأنه منكر للزيادة.
وفي هذه الحال لو اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله، لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه.
إلا أنه يصدق في حق نفسه لولايته عليها.
3- إذا قضى الكفيل الدين هل يرجع به على المكفول؟
لاشك أنه إذا قبض المكفول له حقه من المضمون عنه برئ الضامن من الضمان، لأنه وثيقة بحق، فانحلت بقبض الحق كالرهن.
وإذا قبض المكفول له حقه من الكفيل برئ المضمون عنه من الحق الذي عليه للمكفول له، لأنه استوفى حقه من الوثيقة فبرئ من عليه الدين، كما لو قضى الدين من ثمن الرهن.
بقي السؤال أنه إذا قضى الكفيل الدين فهل يرجع به على المكفول؟
للجواب عن هذا نقول: إنه لا يخلو الأمر من حالتين:
الحالة الأولى أن يكون الضمان بإذن المكفول، والثانية أن يكون بغير إذنه.
آ- فإن كان الضمان والكفالة بإذن المضمون عنه ففي هذه الحالة وجهان :
الوجه الأول: ذهب أبو حنيفة إذا كان القضاء بإذن من المكفول، ففي هذا يرجع الكفيل على المكفول، لأنه أذن له بالضمان والقضاء. واشترط أبو حنيفة في هذا أن يقول: اضمن عني أو أنفذ عني، وأما لو قال: اضمن هذا الدين، أو أنفذ هذا الدين ولم يقل عني لم يرجع عليه، إلا أن يكون بينهما خلطة مثل أن يودع أحدهما الآخر، أو يستقرض أحدهما من الآخر. أو يكون ذا قرابة أو مصاهرة. وقال بعض الحنفية يرجع، لأنه وجد القضاء بناء على الأمر، فلا بدّ من اعتبار الأمر فيه.
الوجه الثاني: ذهب المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة إلى إنه إذا كان يضمن عنه بأمره، ويقضي عنه بغير أمره، إلى أنه يرجع عليه، لأنه أذن في سبب الأداء.
ب- وأما إذا كان الضمان بغير إذن من المضمون عنه فلا يخلو الأمر أيضاً من وجهين:
أحدهما: ذهب أبو حنيفة والشافعية إلى أنه إذا كان القضاء بغير إذن من المضمون عنه. فلا يرجع الضامن، لأنه متبرع بأدائه والمتبرع لا يرجع.
وذهب مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه أنه يرجع بما أدى.
ووجه هذا القول أنه قضاء مبرئ من دين واجب، فكان من ضمان من هو عليه، كالحاكم إذا قضاه عنه عند امتناعه.
الثاني: أن يكون الضمان بغير إذنه والقضاء بإذنه.
ذهب الشافعية في الأصح عندهم أنه إذا ضمن بغير إذن وقضى بإذن، لا يرجع على المضمون عنه، لأن وجوب الأداء بسبب الضمان ولم يأذن فيه.
المبحث الخامس: براءة الكفيل وبراءة الأصيل:
آ- براءة الكفيل: إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الدين فهل يبرأ الأصيل؟
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن براءة الكفيل لا تقتضي براءة الأصيل، لأن إبراء الكفيل إسقاط وثيقة من غير قبض، فلم يبرأ به من عليه الدين كفسخ الرهن.
ب- براءة الأصيل : وأما إذا أبرئ الأصيل فقد برئت ذمة الضامن، لأنه تبع، ولأنه وثيقة، فإذا برئ الأصل زالت الوثيقة كالرهن، دون خلاف.
المبحث السادس: فيما يرجع به الكفيل على الأصيل إذا أدى عنه:
ذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أدى الكفيل عن الأصيل ما ضمنه عنه، وكان قد ضمن بأمره، رجع عليه بما أدى عنه، وأما إذا أدى خلافه بأن كان الدين المكفول به جيداً فأدى رديئاً أو بالعكس يرجع بالمال المكفول به لا بما أدى، لأنه ملك الدين بالوفاء، فنزل منزلة الطالب، كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث، بأن مات الطالب والكفيل وارثه، أو وهبه له حال حياته.
- وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه لا يرجع إلا بما عزم لأنه الذي بذله.
قال الخطيب الشربيني أو صالح عن مائة بثوب قيمته خمسون فالأصح أنه لا يرجع إلا بما عزم، لأنه الذي بذله، والثاني يرجع بالصحاح والمائة لحصول براءة الذمة، والنقصان جرى من رب المال مسامحة للضامن".
- وذهب الحنابلة إلى أنه يرجع على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الدين.
المبحث السابع: في المضمون عنه إذا دفع الدين إلى الكفيل فهل يملك استرجاعه؟
ذهب الحنفية إلى أنه من كفل عن رجل بألف عليه بأمره، فقضى المكفول عنه الألف إلى الكفيل قبل أن يدفعها الكفيل إلى صاحب الحق، فليس له أن يرجع فيها، لأنه تعلق بها حق القابض على احتمال قضائه الدين، فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال، وذلك كمن عجل زكاته ودفعها إلى الساعي، لأن الدفع كان لغرض، وهو أن يصير زكاة بعد الحول.
وكمن اشترى شيئاً بشرط الخيار ونقد الثمن قبل مضي مدة الخيار، ثم أراد أن يسترد قبل نقض البيع، فليس له ذلك، لأن الدفع كان لغرض وهو أن يصير ثمناً عند مضي زمن الخيار، فما دام هذا الاحتمال قائماً لا يستردّ، ولأنه ملكه بالقبض لأن المطلوب دفعه إليه على وجه القضاء، وأخذه الكفيل على وجه الاقتضاء، وذلك بأن قال له وقت الدفع: إني لا آمن أن يأخذ الطالب حقه منك فأنا أقضيك المال قبل أن تؤديه، هذا بخلاف ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة، بأن قال الأصيل للكفيل: خذ هذا المال وادفعه إلى الطالب، حيث لا يصير المؤدى ملكاً للكفيل، بل هو أمانة في يده ولكن لا يكون للأصيل أن يسترده من يد الكفيل، لأنه تعلق بالمؤدى حق الطالب، وهو بالاسترداد يريد إبطاله، فلا يمكن منه ما لم يقض دينه كالمسألة الأولى.
ولأنه بالكفالة وجب للكفيل على المطلوب حق، كما وجب على الكفيل للطالب، ولهذا لو أخذ الكفيل من الأصيل رهناً به جاز، وكذا لو أبرأ الكفيل الأصيل من هذا الدين أو وهبه له قبل أن يدفع إلى الطالب جاز، حتى لو أدى بعد ذلك لا يرجع عليه، فيثبت بهذا أن للكفيل ديناً على الأصيل، إلا أنه ليس له أن يرجع عليه حتى يؤدي عنه، فصار نظير الدين المؤجل، فإنه بالاستعجال يملك فكذا هذا، ثم بالاسترداد يكون نقضاً لما تم من جهته فلا يمكن.
وذهب الشافعية في ذلك إلى قولين: أحدهما: أنه يملكه، لأن الرجوع عندهم يتعلق لسببين الضمان والغرم، وقد وجد أحدهما، فجاز تقديمه على الآخر، كإخراج الزكاة بعد النصاب وقبل الحول، وإخراج الكفارة قبل الحنث.
والثاني: لا يملك ما قبض، لأنه أخذه بدلاً عما يجب في الثاني فلا يملكه، كما لو دفع شيئاً عن بيع لم يعقد، فعلى هذا يجب ردّه، وإن تلف ضمنه، لأنه قبضه على وجه البدل، فيضمنه كالمقبوض على سوم الشراء.
فائدة: رتب الحنفية على قولهم بالتملك أنه إذا تاجر الكفيل بالمال وربح قبل أن يعطيه إلى الطالب، طاب له الربح، لأنه ملكه بالقبض، فكان الربح بدل ملكه، ولا يتصدق به سواء قضى الدين هو أو الأصيل، لأنه بالكفالة وجب له على الأصيل دين، إلا أنه تؤخر مطالبته حتى يدفع، فنزل منزلة الدين المؤجل فيملكه بالقبض.
إلا أن في هذا الربح نوع خبث إذا قضى الأصيل الدين عند أبي حنيفة وندب ردّه على المضمون عنه لو كان المقبوض مما يتعين، كالحنطة والشعير، وروي عنه أنه يتصدق به.
المبحث الثامن: في ضمان الدين الحالّ إلى أجل وضمان الدين المؤجل حاّلاً:
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا كان لرجل على غيره دين حاّل فضمنه عنه ضامن إلى أجل معلوم صح الضمان، وكان الدين معجلاً على المضمون عنه، ومؤجلاً على الضامن، لأن الضمان رفق ومعروف فكان على حسب الشرط.
وكذلك الحكم إذا كان الدين مؤجلاً إلى شهر فضمنه الضامن مؤجلاً إلى شهرين.
ودليلهم: ما روى ابن عباس أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عندي شيء أعطيكه، فقال: والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، فجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم تستنظره؟ قال: شهراً، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا أحمل، فجاء في الوقت الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين أصبت هذا؟ قال: من معدن قال: لا خير فيها، وقضاها عنه. رواه ابن ماجه في سننه.
ولأنه ضمن مالاً بعقد مؤجلاً فكان مؤجلاً كالبيع.
هذا وقد ذكر ابن قدامة اعتراضاً على هذا القول ثم أجاب عنه، قال رحمه الله "فإن قيل فعندكم الدين الحاّل لا يتأجل، فكيف يتأجل على الضامن، أم كيف يثبت في ذمة الضامن على غير الوصف الذي يتصف به في ذمة المضمون عنه؟
قلنا: الحق يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان بعقد، وهذا ابتداء ثبوته في حق الضامن، فإنه لم يكن ثابتاً عليه حاّلاً، ويجوز أن يخالف ما في ذمة الضامن ما في ذمة المضمون عنه، بدليل ما لو مات المضمون عنهوالدين مؤجل، فإنه يصير حاّلاً بالنسبة إليه.
هذا ومذهب الحنفية في هذه المسألة أن يكون تأجيلاً في حقهما جميعاً لأن التأجيل في نفس العقد يجعل الأجل صفة للدين، والدين واحد، وهو على الأصيل فيصير مؤجلاً عليه ضرورة، بخلاف ما لو كان التأجيل بعد تمام العقد، لأنه التأجيل المتأخر عن العقد يؤخر المطالبة، وقد خصّ به الكفيل، فلا يتعدى إلى الأصيل.
المبحث التاسع: في موت الكفيل أو المكفول عنه والدين مؤجل:
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في إحدى روايتين، إلى أنه إذا كان الدين مؤجلاً في حق كل من الكفيل والمكفول عنه، ثم مات أحدهما تعجل الدين في حقه، فإن مات الأصيل قبل الأجل حلّ الدين في ماله، وهو على الكفيل إلى أجله، وكذا لو مات الكفيل دون الأصيل يحلّ الدين في مال الكفيل، وهو على الأصيل إلى أجله، لأن المبطل للأجل وجد في حق أحدهما دون الآخر.
ثم إن كان الميت هو الأصيل فللضامن أن يطالب صاحب الدين بأخذ الدين من تركته أو إبرائه هو، لأن التركة قد تهلك فلا يجد مرجعاً إلا الغرم.
وإن كان الميت الضامن، وأخذ صاحب الدين حقه من التركة، لم يكن للوارث الرجوع على المكفول عنه الآذن في الضمان قبل حلول الأجل.
* * *
الفصل الخامس
بعض أحكام تتعلق بالكفالة
المبحث الأول: تعدد الكفلاء:
ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان أو أكثر، سواء أضمن كل واحد منهم جميعه أو جزءاً.
فإذا كان على رجل ألف دينار مثلاً، فكفل عنه رجلان كل واحد منهما بجميعه على الانفراد، ثم كفل كل واحد من الرجلين عن صاحبه بما لزمه بالكفالة، لأن الكفالة عن الكفيل جائزة، كما تجوز عن الأصيل، فما أدى أحدهما رجع بنصفه على صاحبه، ثم يرجعان على الأصيل إن شاء، وإن شاء رجع هو بالكل على الأصيل، لأن ما عليهما مستويان، فلا ترجيح للبعض على البعض، إذا الكل كفالة، فيكون المؤدى شائعاً عنهما، فيرجع بنصفه على شريكه، إذ لا يؤدي إلى الدور، لأن قضيته الاستواء، وقد حصل برجوع أحدهما بنصفه، وليس لصاحبه أن ينقض الاستواء بالرجوع عليه مراعاة لما اقتضاه العقد، إذ الاستواء في السبب يوجب الاستواء في الحكم وهو الغرم.
فإن أبرأ الطالب أحدهما أخذ الآخر بالدين جميعه، لأن إبراء الكفيل لا يوجب براءة الأصيل، فبقي المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله فيأخذه به.
- وذهب الحنابلة في هذه المسألة إلى أنه لا يجوز أن يضمن أحدهما الآخر في المال، لأن المال قد ثبت على كل واحد منهما بضمانه الأصلي.
المبحث الثاني: في الدين يكون على رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه:
ذكر الحنفية إلى أنه إذا كان لرجل دين على اثنين، بأن اشتريا منه شيئاً، بمائة وتكفل كل واحد منهما عن صاحبه، فما أداه أحدهما لم يرجع به على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف، فيرجع بالزيادة، لأن كل واحد منهما في النصف أصيل، وفي النصف كفيل، فما يؤديه ينصرف إلى ما عليه أصالة، إذ لا معارضة بين ما عليه بطريق الأصالة وما عليه بطريق الكفالة، لأن الأول دين ومطالبة، والثاني مطالبة فقط، فلا يعارض الأول. وكذا سبب الأول وهو الشراء أقوى من سبب الثاني وهو الكفالة، ولهذا ينفذ الأول من المريض من جميع ماله وإن كان عليه دين، والثاني لا ينفذ إلا من الثلث بشرط أن لا يكون عليه دين، وإن كان عليه دين مستغرق لا ينفذ أصلاً، فكان آكد فلا يعارضه الضعيف.
المبحث الثالث: كفالة اثنين بإحضار واحد، وفي كفالة واحد لاثنين:
1- ذكر الحنابلة أنه إذا تكفل اثنان بواحد صح، فإن سلم المكفول به نفسه برئ كفيلاه، لأنه أتى بما يلزم الكفيلين، وهو إحضار نفسه، فبرئت ذمتهما، كما لو قضى الدين.
وإن أحضره أحد الكفيلين لم يبرأ الآخر، لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء، فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما أو انفك أحد الرهنين من غير قضاء الحق.
وفارق ما إذا سلم المكفول به نفسه، لأنه أصل لهما، فإذا برئ الأصل مما تكفل به عنه برئ فرعاه، وكل واحد من الكفيلين ليس بفرع للآخر، فلم يبرأ ببراءته، ولذلك لو أبرئ المكفول به برئ كفيلاه، ولو أبرئ أحد الكفيلين برئ وحده دون صاحبه.
ب- وذكر الحنابلة أيضاً أنه لو تكفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما أو أحضره عند أحدهما لم يبرأ من الآخر، لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين، فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما، فإذا أحضر عند واحد برئ منه، وبقي حق الآخر، كما لو كان في عقدين، وكما لو ضمن ديناً لرجلين فوفى أحدهما حقه.
المبحث الرابع: ضمان الأعيان:
ذهب الشافعية إلى أنه يصح ضمان ردّ كل عين ممن هي في يده مضمونة عليه، كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض، ويبرأ الضامن بردّها للمضمون له، ويبرأ بتلفها فلا يلزمه قيمتها، كما لو مات المكفول ببدنه لا يلزم الكفيل الدين.
ولو ضمن قيمة العين إن تلفت لم يصح، لعدم ثبوت القيمة.
قالوا: ومحل ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد، أو كان الضامن قادراً على انتزاعه منه.
وأما إذا لم تكن العين مضمونة على يد من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي، فلا يصح ضمانها، لأن الواجب فيها التخلية دون الردّ.
ذهب الحنفية في الأعيان غير المضمونة إلى أنه لا يصح ضمانها، كما ذهب إليه الشافعية.
وأما الأعيان المضمونة فقد قسموها إلى قسمين: مضمون بنفسه كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض على سوم الشراء، ومضمون بغيره كالمبيع قبل القبض والرهن، فتصح الكفالة بالنوع الأول، لأنه كفالة بمضمون بنفسه، ألا ترى أنه يجب ردّ عينه حال قيامه، وردّ مثله أو قيمته حال هلاكه، فيصير مضموناً على الكفيل على هذا الوجه أيضاً، ولا تصح بالنوع الثاني، لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن لا بنفسه، ألا ترى أنه إذا هلك في يد البائع لا يجب عليه شيء، ولكن يسقط الثمن عن المشتري، وكذا الرهن غير مضمون بنفسه بل بالدين، ألا ترى أنه إذا هلك لا يجب على المرتهن شيء ولكن يسقط الدين على الراهن بقدره.
أما ضمان تسليم المبيع لا ضمان عين المبيع وضمان تسليم الرهن لا ضمان عين الرهن فجائز عندهم.
فائدة: رتب الحنفية على هذه المسألة مسألة أخرى وهي ما إذا استأجر دابة للحمل عليها، فإن كانت الكفالة في الدابة بعينها لم يصح، وإن كانت الكفالة في الحمل فقط جاز.
ويؤخذ من هذه المسألة أنه يصح ضمان الثمن عن المشتري، لأنه دين كسائر الديون، ولا يصح الضمان عن البائع بالمبيع لما ذكرناه.
الفصل السادس
انتهاء الكفالة
المبحث الأول: انتهاء كفالة النفس:
تنتهي الكفالة بالنفس بواحد من ثلاثة أمور:
أحدها: تسليم النفس إلى المطالب بها.
فائدة: إذا حبس القاضي الكفيل ثم ثبت عنده عجزه بشهادة الشهود أو غيرها، أطلقه وأنظره إلى حال القدرة على إحضاره، لأنه بمنزلة المفلس، لكن لا يحول بين الطالب والكفيل، بل للطالب أن يلازمه، ولا يحول الطالب أيضاً بينه وبين أشغاله، ولا يمنعه من الكسب وغيره.
الثاني: الإبراء وذلك أن يبرئ صاحب الحق الكفيل من الكفالة بالنفس، لأن مقتضى الكفالة ثبوت حق المطالبة بتسليم النفس، فإذا أسقط حق المطالبة بالإبراء فينتهي الحق ضرورة.
الثالث: موت المكفول بنفسه، فإذا مات بطلت الكفالة، لأنه بموته برئ هو بنفسه، وبراءته توجب براءة الكفيل لأنه أصيل والكفيل تبع، فإذا عجز عن تسليم نفسه والحضور بالموت سقط عنه، فكذا عن التبع.
وتنتهي أيضاً بموت الكفيل، لأنه لا يتحقق التسليم منه، وورثته لا يقومون مقامه، لأنهم يخلفونه فيما له لا فيما عليه، وماله لا يصلح لإيفاء هذا الحق، وهو إحضار المكفول به، بخلاف الكفيل بالمال إذا مات، لأن ماله صالح لذلك، وحكمه بعد موته ممكن فيوفى من ماله، ثم يرجع الورثة على المكفول له إن كانت الكفالة بأمره، وإلا فلا شيء لهم، كما إذا أدّى هو بنفسه حال حياته.
وإذا مات الطالب -المكفول له- فلا تسقط الكفالة، ويخلف الطالب وصيه أو وارثه، فلا يبطل حقه، إذ هم قائمون مقامه في استيفائه.
المبحث الثاني: في انتهاء كفالة المال:
إذا كانت الكفالة بالمال تنتهي بأحد أمرين:
أحدهما: أداء المال إلى الدائن أو ما هو في معنى الأداء، سواء أكان الأداء من الكفيل أو من الأصيل، لأن حق المطالبة وسيلة إلى الأداء، فإذا وجد الأداء فقد حصل المقصود، فينتهي حكم العقد. وما هو بمعنى الأداء الهبة، فإذا وهب الطالب المال من الكفيل أو من الأصيل انتهت الكفالة، لأن الهبة بمعنى الأداء.
وكذا إذا تصدق به على الكفيل أو على الأصيل، لأن الصدقة تمليك كالهبة، فكان هو وأداء المال سواء كالهبة.
ومثل ذلك أيضاً ما إذا مات صاحب الحق وورثه الكفيل أو الأصيل، لأن بالميراث يملك ما في ذمته، فإن كان الوارث هو الكفيل فقد ملك ما في ذمته فيبرأ، ويرجع على الأصيل بالدين، كما لو ملك بالأداء، وإن كان الوارث هو المكفول عنه برئ الكفيل، لأنه سقط الدين فكأنه وفاه.
ثانيهما: الإبراء وما هو في معناه، فإذا أبرأ الأصيل يبرأ الكفيل، لأن الدين على الأصيل لا على الكفيل، إنما عليه حق المطالبة، فكان إبراء الأصيل إسقاط الدين عن ذمته، فإذا سقط الدين عن ذمته يسقط حق المطالبة ضرورة، لأن المطالبة بالدين ولا دين بحال.
وأما إبراء الكفيل فإبراؤه عن المطالبة لا عن الدين، إذ لا دين عليه وليس من ضرورة إسقاط حق المطالبة عن الكفيل سقوط أصل الدين عن الأصيل، لكن يخرج عن الكفالة، لأن حكم الكفالة حق المطالبة عن الكفيل، فإذا سقط تنتهي،
خلف الشبلي
03-04-2022, 12:43 AM
https://alyassir.com/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE/
خلف الشبلي
03-04-2022, 12:45 AM
https://alyassir.com/%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%82%D8%B6%D9%8A-%D8%A8%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE/
خلف الشبلي
03-08-2022, 12:37 AM
تحكم "قواعد الخبرة والمشورة الفنية" - الصادرة مِن مجلس إدارة الهيئة - التقارير التي تُصدرها لجنة الخبراء، وتشتمل تقارير اللجنة على: دراسة شاملة للدعوى، والاستماع إلى أطرافها، وتجسيد الأعمال التي قام بها المحامي، وتقدير أثرها، ومدى مطابقتها للمعايير المهنية. كما توضح "قواعد الخبرة والمشورة الفنية" أيضًا إجراءات تقدير الرسوم التي تتقاضاها الهيئة السعودية للمحامين باعتبارها جهة خبرة.
خلف الشبلي
03-18-2022, 12:28 AM
الدفاع عن النفس
ومن الجهة الأخرى، كان لبعض المغردين وجهة نظر مغايرة لتفاصيل القصة، مؤكدين أنّ الشاب الذي يقود السيارة كان في محاولة دفاع عن النفس أمام مجموعة من الأشخاص الذين اعتدوا عليه وعلى أخيه.
وقال أحد المدونين: “افهموا الموضوع قبل أن تظلموا أحدًا، هؤلاء 6 أشخاص اجتمعوا على أخ السائق ليضربوه؛ فلما رآهم مجتمعين عليه لم يجد أمامه إلا أن يهاجمهم بالسيارة”، وكتب محمد أحمد: “بعض الشهود أكدوا بأنهم ضربوا أخوه وأدخلوه في غيبوبة.
يُذكر أن الأمن العام أكد أن الخلاف وقع بين الشبان على أثر حادث مروري وهروب أحد أطرافه وملاحقته من قبل أحد الموقوفين على ذمة التحقيقات المستمرة.
خلف الشبلي
04-25-2022, 03:26 AM
مبادئ
يحق لمستأجر المحل والمتجر فسخ عقد الإيجار عند حصول الضرر بتعطل منافعه أو بعضها أو قلّة الدخل كثيراً بسبب انتقال السوق، أو صعوبة الوصول إليه بسبب حفريات وتحويلات المشاريع، متى تعذر عليه مطالبة المتسبب بالتعويض عن الخسارة، باعتبار ذلك من الجوائح .
في الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيميه ص ظ،ظ©ظ¢: " وتثبت الجائحة في حانوت أو حمام نقص نفعه..
وإذا تعطل نفع الأرض بآفة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة ..
وإذا لم يمكن الانتفاع به ببيع وإجارة أو عمارة أو غير ذلك لم تجز المطالبة بالخراج " ا.هـ.
مبادئ
وذكر ابن تيمية في الفتاوى ظ£ظ* / ظ£ظ،ظ، فيمن استأجر أملاكاً مما تكون منفعتها للناس وقلّت الرغبات في سكانها، فنقصت المنفعة المعروفة.. كأن ينتقل جيران المكان، ويقل الزبون لخوف أو خراب، أو تحويل ذي سلطان لهم، ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة..
مبادئ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ظ£ظ* / ظ¢ظ¥ظ¨ : " وقد اتفق العلماء على أنه لو نقصت المنفعة المستحقة بالعقد كان للمستأجر الفسخ " .
وهذا التقرير بعد استقراء طويل للمسألة وتحرير للنزاع فيها .
مبادئ
إذا تسببت أعمال تنفيذ المشاريع في صعوبة وصول الزبائن إلى المحلات أو بحثهم عن محال في أماكن أخرى يسهل الوصول إليها ، أو حال تخوفهم من الإزعاج والازدحام، فمن الضروري التيسير للمستأجر إما بعدم الاستمرار فيما بقي من العقد، أو بالحط من الأجرة بقدر ما نقص من نفع .
خلف الشبلي
04-25-2022, 06:03 PM
نظام الايجار التمويلي
عدد مرات التصفح51999
نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، عقد الإيجار التمويلي، سجل العقود، المخالفات والمنازعات، أحكام ختامية.
الاسم نظام الايجار التمويلي
تاريخ الإصدار1433/08/13 هـ الموافق : 03/07/2012 مـ
تاريخ النشر1433/10/13 هـ الموافق : 31/08/2012 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام الايجار التمويلي
1433 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م / 48 بتاريخ 13 / 8 / 1433
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ©ظ*) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¨ /ظ،ظ¤ظ،ظ¢هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ،ظ£) بتاريخ ظ£/ ظ£ / ظ،ظ¤ظ،ظ¤هـ.
وبناء على المادة (السابعة عشرة) المعدلة، والمادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ظ©ظ،) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¨/ ظ،ظ¤ظ،ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (ظ¤ظ©/ ظ£ظ¤) بتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¦/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ،ظ£/ ظ،ظ¦) بتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¤/ ظ،ظ¤ظ£ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (ظ¢ظ¥ظ¦) بتاريخ ظ،ظ¢/ ظ¨/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : الموافقة على نظام الإيجار التمويلي، وذلك بالصيغة المرافقة.
ثانيًا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
قرار رقم (ظ¢ظ¥ظ¦) وتاريخ : ظ،ظ¢ / ظ¨/ ظ،ظ¤ظ£ظ£ هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ظ§ظ¤ظ* وتاريخ ظ£/ ظ،/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رقم ظ£/ ظ،ظ،ظ*ظ£ظ© وتاريخ ظ،ظ©/ ظ،ظ،/ ظ،ظ¤ظ¢ظ¦هـ، في شأن مشروع نظام الإيجار التمويلي.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (ظ¨ظ¦) وتاريخ ظ¢ظ¥/ ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ،هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (ظ£) وتاريخ ظ،ظ©/ ظ،/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ©ظ،) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ*هـ، ورقم (ظ¥ظ§ظ§) وتاريخ ظ¢ظ¢/ ظ،ظ¢/ ظ،ظ¤ظ£ظ*هـ، ورقم (ظ£ظ*ظ¥) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¥/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (ظ¤ظ©/ ظ£ظ¤) وتاريخ ظ¢ظ§/ ظ¦/ ظ،ظ¤ظ¢ظ©هـ، ورقم (ظ،ظ£/ ظ،ظ¦) وتاريخ ظ¢ظ£/ ظ¤/ ظ،ظ¤ظ£ظ¢هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (ظ¦ظ،ظ*) وتاريخ ظ¢ظ،/ ظ§/ ظ،ظ¤ظ£ظ£هـ.
يقرر
الموافقة على نظام الإيجار التمويلي، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الايجار التمويلي
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام الإيجار التمويلي.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة : مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ : محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
العقد : عقد الإيجار التمويلي.
المؤجر : الشركة المساهمة المرخص لها بمزاولة الإيجار التمويلي.
المستأجر : من يملك منفعة الأصل المؤجر بموجب العقد.
المنتج : من يقوم بإنتاج الأصل المؤجر.
المورد : من يورد الأصل المؤجر.
الأصل المؤجر : ما يمكن إيجاره من العقار، والمنقول، والمنافع، والخدمات، والحقوق المعنوية كحقوق الملكية الفكرية.
الصيانة الأساسية : الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
الصيانة التشغيلية : الصيانة التي تحتاج إليها العين لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سجل العقود : السجل الذي تقيد فيه عقود الإيجار التمويلي المبرمة في المملكة أو المنفذة فيها، وتقيد فيه عقود البيع المترتبة على الإيجار التمويلي، وأي تعديل لهذه العقود، وذلك وفقًا لأحكام هذا النظام.
المادة الثانية:
1- يعد عقدًا إيجاريًّا تمويليًّا كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول ثابتة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكًا لها، أو لمنفعتها، أو قادرًا على تملكها، أو قادرًا على إقامتها، وذلك إذا كان حصول المؤجر عليها لأجل تأجيرها على الغير على سبيل الاحتراف، وتوضح اللائحة ذلك.
2- دون إخلال بأحكام تملك العقار لغير السعوديين، يجوز انتقال ملكية الأصول المؤجرة للمستأجر وفقًا لأحكام العقد، إما بشرط يعلق التملك على سداد دفعات العقد، أو سدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ رمزي، أو بثمنٍ يتفق عليه في العقد، أو بقيمة الأصل وقت إبرام عقد البيع، أو بالهبة.
المادة الثالثة:
يجب أن يحرر عقد كتابي أو إلكتروني بين المؤجر والمستأجر، يتضمن بيانات تتعلق بالعاقدين، والأصل المؤجر، وحالته، والأجرة، وآجال سدادها، ومدة العقد، وشروطه، ويسجل لاحقًا في سجل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام، ويلحق بسجله أي تعديل يطرأ عليه.
المادة الرابعة:
يجوز للمستأجر قبل إبرام العقد تحديد أوصاف الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر مسؤولًا عما يترتب على تحديده لأوصاف الأصل.
وإن حددت الأوصاف بناءً على موافقة من المؤجر، فلا تكون ملزمة للمؤجر إلا في حدود الموافقة.
المادة الخامسة:
إذا فوض المؤجر المستأجر - كتابة - بتسلم الأصل المؤجر مباشرة من المورد أو المنتج أو المقاول وفقًا للشروط والأوصاف المحددة في العقد، فيجب أن يكون التسليم بموجب محضر يثبت فيه حالة الأصل المؤجر، ويكون المستأجر مسؤولًا تجاه المؤجر عن أي بيان عن الأصل أثبت في محضر التسلم الموقع. وإن امتنع المورد، أو المنتج، أو المقاول عن توقيع المحضر، فللمستأجر رفض تسلمه.
المادة السادسة:
1- يدفع المستأجر دفعات الأجرة المتفق عليها في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع بالأصل المؤجر، إلا إذا كان عدم الانتفاع بسبب المؤجِّر.
2 - يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، بشرط ألا تتجاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سدادها.
3 - يجوز تعجيل جزء من الأجرة، ويرد المعجَّل من الأجرة إن تعذر تسليم الأصل أو الانتفاع به بسبب لا يعود إلى المستأجر.
المادة السابعة:
1 - يلتزم المستأجر باستعمال الأصل المؤجر في الأغراض المتفق عليها في حدود الاستعمال المعتاد، ويكون مسؤولًا عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته وفق الأصول الفنية المتبعة.
أما الصيانة الأساسية فإنها تلزم المؤجر، ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن استخدام المستأجر للأصل دون ما يكون ناشئًا من خلل أو عيب في الأصل المؤجر.
2 - يلتزم المستأجر بإشعار المؤجر (على عنوانه) بما يطرأ على الأصل المؤجر من عوارض تمنع الانتفاع به كليًّا أو جزئيًّا فور حدوثها، وفق ما تحدده اللائحة.
المادة الثامنة:
لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير أو تعديل في الأصل المؤجر دون موافقة محررة من المؤجر، تتضمن طبيعة التغيير أو التعديل، ونطاقه، والمسؤول عن كلفته.
المادة التاسعة:
1- لا يتحمل المستأجر تبعة هلاك الأصل المؤجر ما لم يتعدَّ أو يفرط، فإن كان الهلاك بتعدٍّ أو تفريط من المستأجر؛ فيتحمل المستأجر قيمة الأصل عند الهلاك باستثناء ما يغطيه التأمين.
2 - يتحمل المؤجر تبعة الهلاك إذا كان بسببه أو بقوة قاهرة.
3 - يتحمل المؤجر التأمين التعاوني على الأصل المؤجر، ولا يجوز اشتراطه على المستأجر.
المادة العاشرة:
يجوز إصدار أوراق مالية مقابل حقوق المؤجر، وفقًا للوائح والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر، وتوضح اللائحة أحكام ذلك.
المادة الثانية عشرة:
1- للمؤجر أن يضع على المنقول المؤجر أي بيان لحمايته، بما في ذلك اسمه، ورقم تسجيل العقد في سجل العقود.
2 - للمؤجر - أو من ينيبه - الكشف على الأصل المؤجر؛ للتأكد من استمرار حيازة المستأجر له ولفحص حالته، على ألا يُلحق هذا الإجراء ضررًا بالمستأجر، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة والاشتراطات المنصوص عليها في العقد.
المادة الثالثة عشرة:
1- إذا كان اقتناء محل العقد أو تشغيله أو تسييره يستلزم رخصة، فلمستأجره أن يتقدم إلى الجهة المختصة بطلب الحصول على هذه الرخصة، استنادًا إلى العقد المسجل وفقًا لأحكام هذا النظام. ويجوز أن تصدر الرخصة باسم المؤجر متضمنة ما يدل على أن الأصل في حيازة المستأجر بموجب العقد، وتبين اللائحة أحكام ذلك.
2 - يتحمل المستأجر جميع الرسوم النظامية للحصول على الرخصة وتجديدها، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة عشرة:
يتحمل المستأجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة من استخدامه الأصل المؤجر.
المادة الخامسة عشرة:
إذا باع المؤجر الأصل المؤجر للغير، فإن ملكية الأصل تنتقل محملة بالعقد.
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز للمستأجر ترتيب حقوق على ملكية الأصل، أو رهنه لطرف ثالث إلا بموافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة عشرة:
إذا كان الأصل المؤجر منقولًا، فإنه يحتفظ بهذه الصفة ولو ثَبَت أو أُلحق بعقار.
المادة الثامنة عشرة:
1 - مع مراعاة أحكام نظام الشركات، تؤسس شركة مساهمة أو أكثر بترخيص من المؤسسة، يكون غرضها تسجيل العقود، وتتولى ما يأتي:
أ - إعداد سجل خاص بالعقود، دون إخلال بما يقضي به نظام التسجيل العيني للعقار.
ب - تسجيل العقود، متضمنة بيانات الأصول المؤجرة، والحقوق المتعلقة بها.
ج - الإفصاح لجهات التمويل المرخصة عن سجلات العقود بموافقة محررة من المؤجر.
2 - تنحصر المشاركة في تأسيس وملكية شركة تسجيل العقود المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الشركات المرخصة لمزاولة الإيجار التمويلي. وتتولى المؤسسة تنظيم كيفية زيادة رأس مال شركة تسجيل العقود (وذلك بدخول الشركات المرخصة الجديدة في ملكية هذه الشركة)، وكيفية توزيع أرباحها، مع مراعاة نظام الشركات، ونظام السوق المالية ولوائحه.
3 - تنظم اللائحة إجراءات القيد في السجل في شركة تسجيل العقود وسند الملكية لغير العقار، والبيانات الأخرى التي يتطلبها القيد، وإجراءات التعديل والإلغاء، وحق إطلاع الغير على السجل، ومدة الحفظ، ووحدة بيانات التسجيل، وتبادلها، والنفاذ إليها، والمقابل المالي لقاء خدماتها.
المادة التاسعة عشرة:
1- دون إخلال بأحكام تملك العقار، تثبت ملكية المؤجر للأصول المؤجرة في مواجهة الغير بتسجيل العقود وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته.
2 - على المؤجر في حال التسنيد اتخاذ إجراءات التأشير على سجل العقود، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة.
3 - لا يجوز الاحتجاج في مواجهة الغير بما يطرأ على العقد من تعديل لشروطه أو تغير أطرافه إلا من تاريخ التأشير على سجله بذلك.
المادة العشرون:
مـع مـراعـاة ما ورد في المـادة (التاسعة) من هذا النظام، يسلِّم المستأجـر الأصـل المـؤجَّـر - بالحالة المتفق عليها في العقد - إلى المؤجر عند إنهاء العقد أو انفساخه أو انقضاء مدته، ما لم يختر المستأجر امتلاك الأصل المؤجر بموجب العقد.
المادة الحادية والعشرون:
للمؤجر اشتراط حق فسخ العقد واسترداد الأصل المؤجر إذا تخلف المستأجر عن سداد دفعات مستحقة وفقًا لما تحدده اللائحة، بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
المادة الثانية والعشرون:
1- ينفسخ العقد إذا هلك الأصل المؤجر هلاكًا كليًّا.
2 - إذا كان هلاك الأصل المؤجر هلاكًا جزئيًّا مخلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي للأصل. وفي حال استمرار العقد على حاله، فلا أجرة على المدة التي استغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خلال هذه المدة بأصل آخر لا يقل عن الأصل المؤجر.
3 - إذا صدر عن السلطات المختصة ما يمنع الانتفاع الكلي بالأصل المؤجّر دون سبب من المستأجر، ينفسخ عقد الإيجار وتسقط الأجرة من وقت المنع.
4 - تحدد اللائحة المعايير المحددة لما يستحقه كل طرف عند فسخ العقد أو انفساخه أثـناء مدة الإجارة، بما يحقق العدالة بين الطرفين وفق الأصول الشرعية، مع مراعاة ما استحق من تعويضات تأمينية.
المادة الثالثة والعشرون:
يجوز للمستأجر - في حال إشهار إفلاس المؤجر أو تصفية نشاطه - الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه، أو إعادة الأصل بموافقة وكيل التفليسة أو المصفي.
المادة الرابعة والعشرون:
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق أحكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات أحكامهما وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
المادة الخامسة والعشرون:
1- إذا لم تسلم الأصول الثابتة المؤجرة في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام، فللمؤجر تقديم طلب إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل المؤجر، على أن يبت في الطلب خلال مدة أقصاها (ثلاثون) يومًا من تاريخ تقديمه.
2 - للمؤجر وفقًا لأحكام هذا النظام استرداد الأصول المنقولة من المستأجر في الحالات التي يتضمن العقد بين الطرفين حق المؤجر في استردادها. ويتولى الإشراف على تنفيذ استرداد الأصل من المستأجر شركات متخصصة مرخص لها من وزارة العدل وفقًا لنظام التنفيذ.
المادة السادسة والعشرون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، يعاقب وفقًا لجسامة المخالفة بغرامة لا تزيد على ربع قيمة الأصل المؤجر، أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معًا؛ كل من طمس البيانات المثبتة على الأصل المؤجر أو غيَّر معالم الأصل أو أوصافه المقيدة في السجل الخاص بذلك، أو باع الأصل المؤجر، أو رهنه دون موافقة محررة من المؤجر.
المادة السابعة والعشرون :
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يومًا من تاريخ صدوره .
المادة الثامنة والعشرون:
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عطر الزنبق
04-25-2022, 06:23 PM
https://d2s63a22uzwg40.cloudfront.net/PE/2011/03/25/09/398860-1.gif
خلف الشبلي
05-05-2022, 03:52 AM
النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة
النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة.
وقالت النيابة: "ما عدا المساكن فيُكتفَى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال".
وأضافت: "أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو مَن يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانًا ونوعًا، وتحدَّد فيه مدة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، مع إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية".
وضحت أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
خلف الشبلي
05-05-2022, 04:04 AM
https://gumlet.assettype.com/sabq%2Fimport%2Fuploads%2Fmaterial-file%2F5dc1c68812063d39c18b45e7%2F5dc1c68547ed0.jp g?auto=format%2Ccompress&format=webp&w=768&dpr=1.0
خلف الشبلي
09-24-2022, 12:15 AM
الإقالة
تعريفها:
• لغة: معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني رفع أحكام العقد وآثاره.
• واصطلاحًا: رفع عقد البيع برضا الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.
صورتها:
أن يتم إبرام عقد صحيح لازم بين الطرفين، فيندم أحدهما ويرغب الرجوع عن هذا العقد بدون سبب يتعلق بالعقد نفسه.
مشروعيتها:
الإقالة مشروعة؛ بل هي مندوب إليها لما فيها من التيسير على الناس وتخليصهم مما يظنون أنهم تورطوا في الوقوع فيه، فقد يعقد شخص عقدًا ثم يرى أنه مغبون فيه أو أنه ليس بحاجة إليه، فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه.
ودل على مشروعيتها حديث: ((من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته)) أبو داود وغيره.
تكييفها:
• قال المالكية والظاهرية وأبو يوسف هي عقد ثان[1].
• وقال الشافعية والحنابلة والحنفية هي فسخ العقد الأول[2].
ويترتب على هذا الخلاف ما يلي: أنه لا يحنث من حلف لا يبيع على رأي من يقول هي فسخ، ويحنث على رأي من قال هي عقد وبيع ثان.
ويجوز طلب الزيادة أو شرط النقصان من يقول هي بيع ثان، ولا يجوز على رأي من قال إنها فسخ.
شروطها:
1- رضا المتقابلين.
2- تقابض البدلين في مجلس عقد الإقالة وذلك فيما يدخل فيه الربا كالنقدين والأطعمة.
3- أن يكون المبيع قائمًا وقت الإقالة فإن هلك بطلت الإقالة.
4- أن يكون محل العقد قائمًا ومحتملاً للفسخ ولم يتغير بزيادة تخرجه عما كان عليه في الأول.
5- ولا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.
[1] القوانين الفقهية (272)، المحلى (9/7).
[2] مغني المحتاج (2/96)، المغني (4/121)، بدائع الصنائع (5/306).
عطر الزنبق
09-24-2022, 09:10 AM
بارك الله فيك ..
وجزاك خيرا على المعلومات القيمة ..
جعلها الله بموازين حسناتك..
وأظلك الله يوم لا ظل الا ظله..
تحيتي وتقديري لسموك.
خلف الشبلي
09-25-2022, 12:40 PM
تسلمين ربي يحفظك يعطيك العافية على متابعتك للمواضيع المهمة والمفيدة
حضورك كرم منك
تقبلي تحياتي
خلف الشبلي
03-24-2023, 11:04 PM
شروط الادخال والتدخل
1_ أن يكون الشخص المطلوب إدخاله في الدعوى من الغير أي ليس طرفاً في الدعوى الأصلية. 2_ وأن يكون ممن يصح اختصامه ابتداء. 3_ أن يكون لطالب الإدخال مصلحة من طلب إدخال غيره. 4_ ألا يكون الشخص المطلوب في الدعوى ممثلاً فيها، لأن الحكم الذي سيصدر سيكون حجة عليه وبتالي لا داعي من إدخاله.
خلف الشبلي
03-25-2023, 12:34 AM
https://pbs.twimg.com/media/E2D4wWBWYAUuTdc?format=jpg&name=900x900
تختص المحاكم التجارية بنظر دعاوى مقاولات إنشاء المباني إذا كانت الدعوى مقامة على المقاول أو مقامة على التاجر .
خلف الشبلي
03-26-2023, 05:32 AM
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
يسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
دعاوى السمسرة.. مشروطة بامتهان النشاط
خلف الشبلي
04-08-2023, 05:46 AM
https://pbs.twimg.com/media/Cu_R5JhWcAIJm3M?format=jpg&name=900x900
جلال اليماني
04-08-2023, 08:47 PM
جميل جدآ ان يكون لنا مستشار بالمنتدى
وفقك الله ورعااااااك
خلف الشبلي
05-09-2023, 03:16 AM
هلا فيك
شكرا لك وهذا يسعدني
لكن مافيش حد يسال عن اموره القانونية
لك تحياتي
خلف الشبلي
05-09-2023, 08:09 PM
وأبرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص مقاولات البناء سواء كان المقاول. هو تعهد بتوريد اللوازم والأدوات أم لا ،أو إذا كان المدعي متعاقدًا وكان المدعى عليه ليس تاجرًا ،أو كان المدعى عليه تاجر ولم يبرم عقد تعاقد لعمله.
هل تقصد : هل يجوز للزوج يشاهد مع الزوج
ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6]. وجه الاستدلال بالحديث: يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.
هل تقصد : هل يجوز للزوج يشاهد مع الزوج
ب- قال صلى الله عليه وسلم: ((لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا السيد لعبده، ولا العبد لسيده، ولا الزوجة لزوجها، ولا الزوج لزوجته))[6]. وجه الاستدلال بالحديث: يدل الحديث بمنطوقه على منع شهادة الزوجين للآخر، والعلة التهمة التي سببها جلب المصلحة، أو درء المفسدة عن الشاهد.
إذا امتنع المقاول عن القيام بأي من الأعمال المبينة في هذه المادة والمطلوبة من قبل المهندس فلصاحب العمل الحق في تنفيذ مثل هذا العمل بمعرفته أو بواسطة مقاولين آخرين ويستوفي من المقاول تكاليف العمل المذكور ، وله أن يحسمها من المبالغ المستحقة الدفع للمقاول أو التي قد تصبح مستحقة الدفع له فيما بعد
خلف الشبلي
05-09-2023, 08:16 PM
ابرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص
عقود البناء هي تلك التي تعمل في مجال العقارات ،مثل البناء والهدم وبناء الجسور وشق الطرق. المقاول مع المقاول تاجر. وأبرم العقد لعمله سواء كان صاحب العقار أم لا ،ومن كان المدعي والمدعى عليه في هذه القضية ،والمحاكم التجارية لا تدخل في اختصاص مقاولات البناء سواء كان المقاول تاجرا اوغير تاجر
خلف الشبلي
05-11-2023, 01:25 PM
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ظ£ظ©ظ¦)
يصح أن يكون الشخص الواحد وكيلا عن البائع والمشتري ويتولى طرفي العقد حينئذ (م ظ،ظ¢ظ£ظ¨) .
المغني (ظ§ / ظ¢ظ£ظ*)
وإن وكله شخص في بيع عبده , ووكله آخر في شراء عبد , فقياس المذهب أنه يجوز أن يشتريه له من نفسه , لأنه أذن له في طرفي العقد , فجاز أن يليهما إذا كان غير متهم , كالأب يشتري من مال ولده لنفسه. ولو وكله المتداعيان في الدعوى عنهما , فالقياس جوازه , لأنه يمكنه الدعوى عن أحدهما والجواب , عن الآخر , وإقامة , حجة كل واحد منهما ولأصحاب الشافعي في المسألة وجهان.
المجموع للنووي (ظ© / ظ¢ظ¨ظ*)
لا يكون القابض والمقبض واحدا , فلا يجوز أن يوكل البائع رجلا في الإقباض ويوكله المشتري في القبض , كما لا يجوز أن يوكله هذا في البيع وذاك في الشراء.
منتهى الإرادات (ظ¢ / ظ£ظ*ظ©)
(ولا يصح بيع وكيل لنفسه) بأن يشترى ما وكل في بيعه من نفسه لنفسه (ولا) يصح (شراؤه منها) أي نفسه (لموكله) بأن وكل في شراء شيء فاشتراه من نفسه لموكله , لأنه خلاف العرف في ذلك وكما لو صرح فقال له: بعه أو اشتره من غيرك , وللحوق التهمة له في ذلك (إلا إن أذن) موكل لوكيله في بيعه لنفسه أو شرائه منها (فيصح) للوكيل إذا (تولي طرفي العقد فيهما كأب الصغير) ونحوه إذا باع من ماله لولد أو اشترى منه له (و) ك (توكيله) أي جائز التصرف (في بيعه و) توكيل (آخر) لذلك (في شرائه) فيتولى طرفي عقده (ومثله) أي عقد البيع (نكاح) بأن يوكل الولي الزوج أو عكسه أو يوكلا واحدا , أو يزوج عبده الصغير بأمته ونحوه , فيتولى طرفي العقد.
المهذب (ظ، / ظ£ظ¥ظ©)
وإن وكل رجلا في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه لم يصح , لأنه عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من نفسه. وإن وكله في خصومة رجل ووكله الرجل في خصومته , ففيه وجهان ,
أحدهما: لا يصح لأنه توكيل في أمر يجتمع فيه غرضان متضادان , فلم يصح , كما لو وكله أحدهما في بيع عبده , ووكله آخر في شرائه.
والثاني: يصح. لأنه لا يتهم في إقامة الحجة لكل واحد منهما مع حضور الحاكم.
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ظ¢ظ¨ظ،)
ضابط: اتحاد القابض والمقبض ممنوع , لأنه إذا كان قابضا لنفسه احتاط لها , وإذا كان مقبضا وجب عليه وفاء الحق من غير زيادة , فلما تخالف الغرضان , والطباع لا تنضبط , امتنع الجمع.
2- كما أن قيام المشترى بالبيع لنفسه بموجب التوكيل فى حال توقيعه على العقد النهائي يوقع بما يفيد القبض للثمن كوكيل، وبالتالي صار مسئولا أمام موكله عن سداد الثمن له إعمالا للوكالة ومن هنا وجود عقد ابتدائي يفيد قبض البائع للثمن يحمى المشترى عن استخدام التوكيل والتوقيع على العقد النهائي.
خلف الشبلي
07-28-2023, 01:37 PM
الاتهام الباطل في القانون.
الاتهام الباطل في القانون هو عبارة عن اتهام مفتري على شخص بارتكابه جريمة ما وذلك بدون وجود أي دليل يمكن أن يقدمه من أجل إثبات اتهامه. ويمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون على أحداث لم تقع بشكل مطلق بحيث يكون هذا الاتهام باطلاً جملةً وتفصيلاً.
كما يمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون يذكر حدثاً وقع بالفعل لكن من قام بهذا الفعل شخص آخر غير الذي تم اتهامه فيه. كما يمكن أن يكون الاتهام الباطل في القانون يخلط بين الأحداث التي وقعت بالفعل والأحداث التي لم تقع مطلقاً.
لا يجوز توجيه اتهام باطل على الأخرين بأي تهمة بدن دليل أو بينة تثبتها كما لا يجوز أيضا الاتهام بمجرد الظن وبدون يقين. فإساءة الظن الأخرين يعتبر أمر غير جائز ومحرم. ومن الضروري التثبت من هذه التهمة قبل أن يتم إطلاقها على الآخرين. فحسب المبدأ القانوني المتهم بريء حتى تثبت إدانته. فالأساس هو براءة المتهم إلى أن تأتي البينة والدليل القاطع بإدانته.
بالإضافة إلى المبدأ القانوني البينة على من ادعى والدليل على من أنكر حيث يجب على من قام بتوجيه التهمة للمدعى عليه أن يقوم بإثبات هذه التهمة بالبينة والأدلة بحيث يكون لديه براهين تثبت التهمة التي وجهها على المدعي عليه. ويتم توجيه اليمين على من أنكر.
في بعض الأحيان يمكن رفع دعوى على شخص ما بحيث يتم اتهامه بتهمة معينة. لكن المدعى عليه لا يمتلك أي دليل على هذه التهمة. في حال تم اتهام شخص ما بتهمة باطلة من أي جهة ما سواء جهة خاصة أو عامة ثم تم إحضار هذا الشخص إلى جهة التحقيق وتم التحقيق معه وإحالته إلى المحكمة المختصة بالنظر في القضية.
وصدر حكم المحكمة ببراءة هذا الشخص، ثم تم استئناف هذه الدعوى وأيدت محكمة الاستئناف حكم البراءة. فهنا يوجد حكم نهائي يؤيد البراءة من التهمة. ويمكن مطالبة الشخص الذي تم أطلق الاتهام الباطل بالتعويض عن طريق دعوى يتم رفعها من قبل الشخص المتضرر أمام نفس المحكمة التي أصدرت حكم البراءة.
ويكون التعويض مادي بسبب اتهامك بتهمة باطلة بدون أي ذنب وأيضا تعويض معنوي أي أنه تضرر نفيساً من هذا الاتهام. ويكون هذا التعويض جابر للضرر. وفي حال تعرضت لأي تهمة بدون دليل فمن الضروري البحث عن المحامي الخبير والمتخصص في مثل هذه القضايا لاستشارته أو توكليه من أجل تحصيل حقك الكامل لما لحق من أضرار نتيجة هذه التهمة.
اختصاصات المحكمة الجزائية في الرياض.
أنواع القضايا الجنائية في السعودية.
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب
الفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب.
البلاغ الكاذب تعتبر جريمة من الجرائم التي تعتدي على المجتمع والفرد فهي إخبار غير صحيح من شخص أو أكثر إلى السلطات المختصة بأن أحد الأشخاص قد ارتكب جرم أو فعل يعاقب القانون عليه وذلك كله بقصد الإضرار بهذا الشخص. فالبلاغ الكاذب يعتبر صورة من صور الدعوى الكيدية.
وأما الدعوى الكيدية فهي الدعوى الباطلة التي يرفعها المدعي من أجل المطالبة بشيء ليس له حق فيه. أو يمكن أن يسعى لتعطيل حق من الحقوق المشروعة لأشخاص آخرين. وبالتالي إلحاق الضرر المعنوي والمادي بالغير من خلال استخدام الادعاءات الكاذبة والتحايل.
وقد أعطى القانون للمتضرر من الدعوى الكيدية الحق في أن يرفض الدعوى ويطلب تعزير المدعي بالإضافة إلى طلبه التعويض عما لحقه من ضرر بسبب تلك الدعوى. وتعتبر جرائم الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب من الجرائم المسببة إزعاج السلطات وكذلك تعطيل الأجهزة العدلية كما تحلق الأذى بالمدعى عليه وتعريضه للتوقيف بدون وجه حق.
فالدعوى الكيدية يُقصد منها الانتقام من شخص بذاته وكذلك الإضرار به والعمل على تشويه سمعته أو يمكن أن تكون من أجل الحصول على منفعة مادية معينة. وهي تكون منظورة أمام القضاء. في حين أن البلاغ الكاذب يتم تقديمه للجهات المختصة مثل الشرطة أو النيابة العامة ولا يصل إلى القضاء.
وفي حال تعرضت لأي دعوى كيدية باطلة لا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية حيث يوصلك بأفضل محامي متخصص في هذه القضايا يمكنه متابعة قضيتك بكل مهارة وكفاءة لما لديه من خبرة قانونية واسعة حتى تحقيق أفضل النتائج القانونية التي تسعى إليها.
يمكنك الاطلاع على:
عقوبة التستر التجاري لأول مرة في السعودية.
عقوبة التستر على مجرم في السعودية.
أنواع التستر التجاري.
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي.الاتهام الباطل في القانون غير مقبول و لا يجوز شرعاً فلا يجوز للشخص إساءة الظن بغيره وبالآخرين. وبالتالي لا يجوز له اتهام الآخرين بتهمة ما قبل التثبت منها على وجه اليقين. فالمبدأ الأساسي هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحيث لا يجوز اتهام الشخص بالسرقة أو بارتكاب أي جريمة أخرى عبثاً وبدون أن يكون هناك أدلة كافية لثبوت التهمة.
حيث عند اتهام الشخص بارتكاب جريمة ما وذلك مهما كانت تلك الجريمة خطيرة فيجب اعتبار هذه المتهم بريء حتى يتم ثبوت إدانته. وقد تم وضع هذا المبدأ القانوني لحماية الأشخاص الذين يتم توجيه التهم الباطلة لهم. وكذلك من أي سلوك يمكن أن ينتهك حريتهم الشخصية والتي كفلها لهم القانون.
حيث لا تنظر المحكمة في قضايا الاتهام الباطل ويجوز لمن لحقه ضرراً من الادعاء الكاذب في حال ثبوت حدوث هذا الادعاء أنه دعوى كيدية أن يطلب التعويض. حيث نصت المادة (3/2) من نظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بتعزير من قام برفع الدعوى الكيدية أو الصورية عندما يتبين للمحاكمة بأن هذه الدعوى كيدية أو صورية وترد هذه الدعوى. وهذه العقوبة التي تفرض على المدعي بسبب كذبه وتسببه بأذى للمدعى عليه وإشغاله القضاء بدعوى كاذبة.
وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من خلال هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.
وفي حال تعرضكم لأي اتهام باطل أو أي تعليق مسيء للسمعة فلا تتردد بالتواصل مع شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. يمكنه مساعدتكم وتحصيل كافة حقوقكم التي يحفظها لكم القانون لما لديه من دراية في أحكام الاتهام الباطل في القانون السعودي.
يمكنك الاطلاع على:
قائمة أسعار أتعاب المحامين في السعودية.
متى يسقط الحكم في قضايا الشيكات السعودية.
متى يسقط الشيك بدون رصيد.
إجراءات رفع دعوى شيك بدون رصيد في السعودية.
عقوبة استلام شيك كضمان.
عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.
السرقة هي أخد أموال الأشخاص بدون موافقتهم ولهذه الجريمة أركان يجب أن تتوفر فيها حتى يتم المعاقبة عليها وهذه الأركان:
الركن المادي والذي يتحقق بأخذ شيء مملوك للغير بدون موافقتهم أي يتحقق هذا الركن بالشيء المادي الملموس بأخذ الشيء المنقول بنية تملكه وذلك من المجني عليه بدون موافقته.
محل الجريمة الذي هو المال المنقول الذي يكون مملوك للغير.
الركن المعنوي والذي هو القصد الجرمي الذي يتمثل بارتكاب فعل أخذ الشيء الذي يملكه الغير بنية تملكه.
ولا يجوز اتهام الغير بالسرقة وذلك لشبهة فالمبدأ هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته وبالتالي لا يمكن اتهام الغير بدون أن يكون هناك دليل على ذلك. فالمحكمة تقوم برفض الدعوى ولا يتم النظر فيها عندما تكون بدون أدلة. كما يمكن أن يتم تعويض المتهم المتضرر من الاتهام الباطل بالسرقة الذي لحقه ضرر بسبب هذه التهمة.
وبالتالي لا يمكن أن الاتهام بالسرقة بمجرد الشك بدون اليقين. حيث إن اتهام الشخص بدون وجه حق يعد نيل من عرضه وهذا الفعل غير جائز ومحرم شرعاً. وبالتالي يفرض عليه عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة.
وفيما يلي سوف نذكر لكم حكم قضائي تم نشره من قبل الموقع الرسمي لوزارة العدل السعودية على التويتر: رفع المدعي دعوى بتأديب المدعى عليه وذلك بسبب اتهامه له بالسرقة عن طريق رسائل الجوال حيث تضمنت تلك الرسائل النيل من سمعته وإشاعة ذلك بين الناس. حيث تم عرض الدعوى على المدعى عليه والذي أقر بصحة الاتهام بالسرقة. حيث تم طلب البينة من المدعى عليه على هذا الاتهام فقال إنه لا يوجد لديه بينة. وعند طلب يمين المدعي قام بتأديته.
وبالتالي ولأن الأصل هو براءة الذمة في حال لم يكن هناك بينة أو إقرار ولأن الشريعة الإسلامية قد نهت بشكل قطعي عن رمي البريء التهم. فقد حكم القاضي بإدانة المدعى عليه وقام بإخلاء سبيل المدعي مما تم اتهامه به من سرقة. وتم الحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة 7 أيام وجلده 70 جلدة.
عقوبة الاتهام الباطل بالسرقة
عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية.
يجب على الشخص الحرص دائماً على عدم تجاوز حقه والتعدي على حقوق الآخرين وقد حرم الإسلام اتهام المسلم بدون أي دليل وقد اعتبرها من الكبائر التي يجب أن يتم العقاب عليها.
فلا يجوز لأي شخص أن يتهم الغير بأي تهمة مالم يكن لديه الأدلة التي تثبت تلك التهمة حيث حذر القانون من تهام الناس زور.
إن الاتهام الباطل في القانون معاقب عليه حيث تقوم الدولة بفرض العقوبات على من يقوم بتشويه سمعة الغير بأي طريقة من الطرق المختلفة. فيمكن تطبيق عقوبة القذف والتي هي السجن لمدة سنة والغرامة قدرها 500 ألف ريال سعودي وذلك حسب المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وذلك لأن القدح بالناس هو ظلم كبير وعظيم.
كما لا يجوز إلقاء التهم على مواقع التواصل الاجتماعي بدون أدلة فمثلاً لا يجوز أن يتم اتهام مدير قدم استقالتها بأنه فاسد ويجب معاقبته بدون توافر الأدلة على ذلك وخاصة في المواقع الالكترونية عند نشر خبر عنه بأنه قدم استقالته.
حيث يكون هناك الكثير من التعليقات التي تطلق التهم الكثيرة والعديدة عليه بدون أي الاستناد إلى أي دليل موجود.
حيث أن إلقاء التهمة يكون من حق القاضي لذلك يجب توثيق المعلومات قبل توجيه التهمة إلى أي شخص وذلك بالدليل الثابت والوثائق.
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان.
عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي | 0545040509 | دوسري.
الذي سلطنا الضوء فيه على الاتهام الباطل في القانون وتحدثنا عن الاتهام الباطل في القانون السعودي وبدون دليل والفرق بين الدعوى الكيدية والبلاغ الكاذب كما تحدثنا عن عقوبة الاتهام الباطل في القانون السعودي وختاماً عقوبة الاتهام الباطل في السرقة وكذلك عقوبة الاتهام بدون دليل في السعودية.
خلف الشبلي
07-28-2023, 01:56 PM
وقد منع القانون تراشق الاتهامات والألفاظ عبر التواصل الاجتماعي وفي حال عدم الالتزام بذلك يتم فرض العقوبات والغرامات التي يمكن أن تصل حتى 500 ألف ريال سعودي وذلك في حال كانت تلك الاتهامات غير صحيحة وباطلة. كما يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن في حال إساءة السمعة من خلال هذه الاتهامات الباطلة وعدم مصداقيتها.
وفي حال تعرضكم لأي اتهام باطل أو أي تعليق مسيء للسمعة فلا تتردد برفع الدعوى ضد المسيء
خلف الشبلي
10-18-2023, 12:52 PM
ما هي متطلبات دعوى رفع ضرر أو التعويض عنه ؟
الجواب :
1 بيان الضرر
2 بيان وجه الضرر على المدعي
3 علاقة المدعى عليه بالضرر
4 موقع الضرر
5 تاريخ نشوء الضرر
6 إذا كان الطلب تعويض عن الضرر يُذكر مبلغ التعويض المطالب به
(ارفاق المستندات ذات العلاقة)
خلف الشبلي
10-18-2023, 01:04 PM
ميعاد رفع دعوى التعويض
آخر تحديث: 15 مارس، 2023
المقال التالي: طريقة الغاء صحيفة الدعوى القضائية
المقال السابق: دعوى منع تعرض مستعجلة
ميعاد رفع دعوى التعويض
0 (0)
ميعاد رفع دعوى التعويض في النظام السعودي هو المدة التي يشترطها القانون لرفع دعوى التعويض. وترفع دعوى التعويض في حال تم إصابة المدعي بضرر جراء فعل أو عمل أو تصرف قام به أو نفذه أو كان المسبب به الشخص المدعي عليه. بمعنى يجب أن توجد علاقة تناسب بين الفعل الضار والضرر الناتج عنه وفي حال تم أثبات ذلك يكون التعويض تعويضاً مالياً (نقدياً).
وضمن محتوى هذا المقال سنتعرف على ميعاد رفع دعوى تعويض وشروطها وأسباب رفضها وصيغة دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية وسقوط الحق في رفع دعوى التعويض. ففي حال تعرضت لأي ضرر وكنت ترغب برفع دعوى تعويض ولأي استفسار لا تتردد بالتواصل معنا في مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية.
هل ترغب في التواصل مع محامي شاطر؟ اتصل على الرقم 0595911136، أو انقر هنا للتواصل عبر الواتس اب.
جدول المحتويات
ميعاد رفع دعوى التعويض.
المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
شروط رفع دعوى التعويض.
أسباب رفض دعوة التعويض.
سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ميعاد رفع دعوى التعويض.
مقالات مشابهة:
ميعاد رفع دعوى التعويض.
عندما يحدث ضرر ناتج عن فعل ما قام به الشخص المسؤول عن الضرر، فعندها تقوم المسؤولية المدنية بالتعويض. فعندها يكون التعويض واجب على المسؤول عن الضرر بمبلغ يقوم بتقديره قاضي الموضوع. فالضرر هو:
أذى يلحق بالشخص في ماله أو جسده أو عاطفته أو عرضه وسواء كان هذه الضرر نفسي أم جسدي. وأما التعويض فهو عبارة عن قيمة تكون إما عينية أم مالية يقوم بدفعها الشخص الذي حدث الضرر بسببه وذلك نتيجة لهذا الضرر الحاصل.
إن دعوى التعويض عن الضرر تكون غير مقيدة بوقت أو ميعاد محدد. وبالتالي يستطيع الشخص الذي وقع عليه الضرر أي المتضرر رفعها متى حدث هذا الضرر. ولكن يشترط قبل وقت سقوط حق رفع الدعوى وذلك وفقاً لنظام المرافعات السعودي وهي لمدة 10 سنوات من وقت وقوع الأضرار على المتضرر.
إن محامي تعويضات ضمن مكتبنا يمكنه رفع دعوى تعويض ومتابعة كافة إجراءاتها القانونية والمرافعة بها أمام المحاكم وتقديم مذكرة دفاع للرد على دعوى تعويض بكل مهارة وصولاً إلى الحكم النهائي الذي يحصل كافة الحقوق للموكل والتعويض المناسب.
المدة القانونية لرفع دعوى التعويض.
إن دعوى التعويض في النظام السعودي هي دعوى ترفع إذا وقع ضرر على المدعي من فعل أو تصرف أو عمل نفذه الشخص المدعي عليه وكانت نتيجة هذا الفعل الضرر الحاصل. وقد سمح المشرع السعودي إقامة دعوى التعويض بهدف:
حماية الأفراد المتضررين ممن وقع عليهم الضرر. بأن يكون لديهم وسيلة قانونية للحصول على تعويضات عن خسائرهم التي تسبب بها الغير (المدعي عليه) وهو الذي أدى إلى حدوثها.
وأما المدة القانونية لرفع دعوى التعويض فهي عشرة سنوات من تاريخ وقوع الضرر بشكل فعلي. و هو ما يدعى أيضا ميعاد رفع دعوى التعويض. حيث تصنف دعوى التعويض بأنها من الدعاوي المدنية لإصلاح المخالفات والتجاوزات التي ارتكبت بحق المدعي (الشخص المتضرر).
وذلك من خلال المساعدة المالية التي يقدمها المدعي عليه. ويعتبر هذا التعويض حق قانوني لمن أصابه ووقع عليه خسائر مالية أو معنوية نتيجة أفعال شخص آخر أي غير ناتجة عن خطأه. ويحكم على المدعي عليه بالنفقات القضائية كاملة وأيضاً المكافأة المالية التي يستحقها المحامي الوكيل عن المدعي.
شروط رفع دعوى التعويض.
من الطبيعي أن يكون هناك شروط لرفع دعوى التعويض حيث لا يمكن لأي شخص الذهاب إلى المحكمة. والمطالبة بتعويض عن ضرر أصابهُ إلا إذا توفرت شروط يجب أخذها بعين الاعتبار. ففي قانون العمل السعودي تعد الحوادث والأضرار المتعلقة بالعمل:
جزء من النشاط والعمل التجاري. وخاصة بالنشاطات المتعلقة بالعمل اليدوي حيث أوجب القانون على صاحب العمل دفع تعويض للموظفين لديه. سواء في حالة الوفاة أو المرض أو الإصابات والعجز والإعاقة التي يتعرض لها الموظفين أثناء تأدية العمل.
وإن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن شروط رفع دعوى التعويض في المملكة العربية السعودية. فهناك شروط عامة وشروط موضوعية من أجل الدعوى، فالشروط العامة هي:
الصفة أي أن يكون المدعي نفسه الشخص الذي تضرر أو شخصاً وكيلاً عنه.
الأهلية أي أن يكون المدعي راشد وبالغ.
والمصلحة ومشروعية المصلحة وأيضاً أن يكون الحق حال وقت المطالبة به.
بينما الشروط الموضوعية هي الشروط التي تخص أركان الدعوى وهي الضرر والخطأ وعلاقة السببية بينهما. بالإضافة إلى الشروط التي يجب توفرها في الضرر الواقع على المدعي عليه سواء كان عامل أو موظف وهي أن يكون الضرر شخصي ومباشر لكي تقبل دعوته أمام المحكمة.
وأيضا يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع في الوقت الحالي وفي المستقبل. حيث لا تحكم المحكمة بالتعويض إذا تحقق الضرر في المستقبل فقط. بل يجب أن يكون الضرر حقق أثره في الوقت الحالي وفي المستقبل. وإضافةً إلى الشروط السابقة هناك شروط تتعلق بإصابة العمل وفق القانون السعودي.
أقرأ عن: دعوى تعويض عن حكم جنائي السعودية.
أسباب رفض دعوة التعويض.
حتى يتم قبول دعوى التعويض يجب أن تتوفر عدة أركان لقيام المسؤولية الموجبة للتعويض حيث يجب أن تكون هذه الأركان مجتمعة مع بعضها. وفي حال نقص أي ركن من تلك الأركان سوف يتم رد الدعوة من قبل المحكمة المختصة.
وسوف نعرض لكم تلك الأركان التي هي كالتالي:
الركن الأول وهو الضرر حيث يجب أن يكون الضرر الموجب للتعويض مؤكداً ومحققاً. أي ثابتاً سواء كان الضرر عبارة عن خسارة أصابت المتضرر أو كسبٍ فائت. ويجب أيضاً أن تكون نتيجة الضرر مباشرة. حيث أنه من غير المعقول تحميل المدعي عليه كل النتائج المباشرة والغير مباشرة. كما يجب أن يكون الضرر صائباً لمصلحة مشروعة للمتضرر.
الركن الثاني والعلاقة السببية بين الفعل والضرر حيث يجب وجود علاقة تناسب بين الفعل الضار الصادر عن الشخص والذي أدى إلى حدوث الضرر وبين الضرر الذي وقع عليه.
الركن الثالث هو ركن الخطأ أي أن هناك فعل خاطئ صادر من المدعى عليه نتيجة تعدي من قبله على مركز قانوني أو حق للمدعى. بحيث يكون هذا الفعل الذي قام به المدعى عليه غير مشروع.
ومن أسباب رفض دعوى التعويض أيضا التقادم المانع من سماع الدعوى. وذلك بمضي مدة معينة من الزمن تكون مقررة في القانون. وأيضاً ترفض دعوى التعويض بأمرين أثنين أحداهما الصلح والأخر هو التنازل عنها من قبل المتضرر فعلياً.
وللاستفسار أكثر عن أسباب رفض الدعوى ومعنى رد دعوى المدعى بالسعودية، لا تتردد في استشارة محامي أون لاين خبير ومختص ليقدم لك المساعدة والاستشارة القانونية ويجيبك عن كافة استفساراتك.
سقوط الحق في رفع دعوى التعويض.
يسقط حق رفع دعوى التعويض بالتقادم حيث تعتبر مدة التقادم هي المدة التي يحددها النظام باختلاف كل حالة. ويسقط الحق بمضي هذه المدة المحددة قانوناً برفع دعوى التعويض أمام القضاء. مع الملاحظة أنه يبقى الحق قائماً في ذمة الغير (الشخص الذي قام بالفعل الضار) على اختلاف وجوهه.
حيث تختلف مدة التقادم حسب النظام القانوني الذي يتعلق به التعويض وفق ما يلي:
في نظام العمل تكون مدة التقادم فيه اثنا عشر شهراً من تاريخ أول يوم لانقطاع العلاقة بين رب العمل والعامل.
التقادم في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حيث أقر المشرع للمنافس بحقه في التظلم أمام الجهة الحكومية. التي اتخذت القرار قبل قرار الترسية ووضعت مدة خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.
فيما يخص المعاملات التي تحدث بين الأفراد أو الشركات مع وزارة التجارة. حيث تختلف من حالة لأخرى، مثال: في حال وجود ملاحظة من إدارة العلامات التجارية لدى وزارة التجارة. وقامت بإعلام طالب التسجيل بهذه الملاحظات الجوهرية فعليه أن يستجيب إلى هذه التعديلات والتعليمات خلال تسعين يوماً من تاريخ إبلاغه.
وأخيراً وليس أخراً التقادم في نظام الشركات فقد حدد المشرع مدة خمس سنوات من تاريخ انتهاء السنة المالية. التي وقع فيها الفعل الضار أو بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء عمل مدير الشركة أيهما أبعد.
الأسئلة الشائعة حول مقالنا ميعاد رفع دعوى التعويض.
ما هي المدة القانونية لرفع دعوى تعويض؟
متى يطلب التعويض؟
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعنوان ميعاد رفع دعوى التعويض. والذي سلطنا الضوء فيه على ميعاد رفع دعوى تعويض والمدة القانونية لرفع دعوى التعويض بالإضافة إلى شرط رفع دعوى التعويض. ووضحنا ما هي أسباب رفض دعوى التعويض.
وللمزيد يمكنكم التواصل مع مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة والرياض ومختلف أنحاء السعودية، للإجابة عن كافة أسئلتكم واستفساراتكم وتقديم كل ما يلزم من الخدمات القانونية.
أحصل على معلومات عن: دعوى التعويض في المنازعات الادارية، و كيفية رفع دعوى الحق الخاص. أيضا مذكرة في دعوى بطلان حكم في السعودية. كذلك وفاة المدعى عليه قبل رفع الدعوى.
خلف الشبلي
10-18-2023, 01:09 PM
شرح و صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية و الادبية
اسئلة كتير بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .
اولا : أركان المسئولية التقصيرية :
أ- الخطأ :
ب- الضرر :
ج - علاقة السببية :
ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :
ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :
اولا : أركان المسئولية التقصيرية
المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ - الضرر - علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :
أ- الخطأ :
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :
مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .
مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .
مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.
مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.
و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي:
أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .
او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .
ب- الضرر :
و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .
و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .
كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .
و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )
ج - علاقة السببية :
وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .
و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).
ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية
تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه - عنوانه - الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .
ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :
وفقا للعرف السائد في مهنة المحاماة فإن نسبة التعويض التي يحصل عليها المحامي تتراوح غالبا ما بين 20% و 30 % و ذلك حسب قيمة التعويض المُقضى به سواء كان تعويضا عينيا كعقار او منقول , او كان تعويضا نقديا .
و من هنا نريد ان ننوه بأن لدى منصة " المتر " نخبة من افضل المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية و المدنية و دعاوى التعويض كما قد سبق و تعودتم علينا .
بقلم المحام / أ.محمد رفيق إبراهيم
خلف الشبلي
10-19-2023, 02:08 PM
متى تتوقف نفقة الاطفال؟
قالت، تتوقف نفقة الأطفال بالنسبة للولد في حال وصول الولد إلى سن الرشد وبلوغه سن الثامنة عشر من العمر ولكن إذا لا يزال يدرس ويتعلم عندها يحق له النفقة في ذمة والده حتي بلوغه سن الخامسة والعشرين وبعدها تسقط النفقة .ظ، رمضان ظ،ظ¤ظ¤ظ¤ هـ
تسقط النفقة عن الابن عند بلوغه الرشد أي سن 18 عام وذلك كونه أصبح قادراً على أن يعمل ويسد حاجاته بنفسه. أما في حال كان الابن طالباً فإن النفقة تسقط عنه في حال بلوغه 25 عام. أما الابنة فلا تسقط النفقة عنها إلا بعد أن تتزوج، إلا في حال كانت عاملة فإن النفقة تسقط عنها عندما تستطيع سداد حاجاتها ومتطلباتها الأساسية.ظ،ظ، رجب
خلف الشبلي
10-19-2023, 02:41 PM
2- بطلان صحيفة الدعوى المقامة ضد القاصر ـــــــــــــــــــــ البالغ من العمر 15عاما وذلك – لعدم جواز اختصام القاصر البالغ 15 عاما - سن المخاصمة - فى دعاوى الأسرة واختصام الأم المطلقة
خلف الشبلي
10-27-2023, 12:28 PM
شروط الهبة في العقار في السعودية
ما هي شروط الهبة في العقار في السعودية، وكيف يتم نقل ملكية عقار هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا لذا تابع
شروط الهبة في العقار في السعودية.
يشترط لصحة الهبة في العقارات:
توافر الإيجاب والقبول والتراضي بعقد الهبة.
توضيح نقل الحق للموهوب بشكل صريح ضمن عقد الهبة.
وجود سبب لإبرام عقد هبة العقار بالسعودية.
أن يكون الموهوب له بالغ عاقل يتمتع بالأهلية الكاملة.
الالتزام بشروط الهبة التي وردت ضمن نظام الهبة الجديد في النظام السعودي.
بحال كانت الهبة متعلقة بشرط معين فإنها تبقى ثابتة بثبوت الشرط وتزول بزواله. كأن يقدم الزوج لزوجته هبة بشرط استمرار زواجهما ويمكنه استرجاعها بحال انفصالهما.
أما هبة مطلقة فهي الهبة الغير متعلقة بشرط محدد ويكفي وجود الشروط العامة التي ذكرناها مقدمًا. ومثالها أن يقدم الزوج الهبة لزوجته دون شرط محدد وهنا لا يجوز الرجوع بالهبة.
كيفية نقل ملكية عقار هبة.
يمكن أن يتم نقل ملكية العقار من فرد لآخر عن طريق الهبة دون مقابل من خلال الإفراغ العقاري. وذلك إما عن طريق الموثقين المعتمدين من وزارة العدل أو من خلال زيارة كتابة العدل.
ولا يوجد عن شروط الهبة في العقار في السعودية فهي ليست صعبة التحقق كما أوضحنا. بل يكفي أن يكون صك العقار متواجد بنظام الوزارة (صك إلكتروني).
وإن كانت عملية نقل الملكية خاضعة لضريبة التصرفات العقارية فلابد من أن يتم سداد الضريبة. وطريقة نقل ملكية أرض هبة أو شقة هبة تتم من خلال الآتي:
الإفراغ عن طريق كتابة العدل
بحال اختيار هذه الطريقة لابد من اتباع الآتي:
حجز موعد عبر ناجز.
اختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للمنصة.
اختر حجز المواعيد.
قم بتسجيل الدخول بحسابك بالنفاذ الموحد واملأ بيانات وتفاصيل الموعد.
من ثم اختر الموعد المناسب لك لحجزه.
ستظهر لك تذكرة الموعد، عليك طباعتها والذهاب لكتابة العدل خلال الموعد المحدد ضمن التذكرة. وهنا ينبغي تواجد الواهب (مالك العقار) والموهوب، بالإضافة للرقم المرجعي الخاص بسداد ضريبة التصرفات العقارية. أو حتى الإعفاء بحال كانت العملية معفية من الضريبة، بالإضافة إلى صك العقار والوثائق الشخصية للطرفين.
يذكر أن بعض كتابات العدل ببعض المناطق يمكنك زيارتها لإنجاز المعاملة دون وجود حاجة لحجز مواعيد مسبقة.
الافراغ عن طريق الموثقين المعتمدين
لتجنب الذهاب لكتابة العدل بإمكانك الافراغ عن طريق أحد الموثقين المعتمدين عبر الآتي:
ادخل لمنصة موثق.
اختر الخدمة التي ترغب (وهي الإفراغ العقاري)
اختر المدينة ومن ثم بحث.
ستظهر لك قائمة الموثقين المتاحين ضمن المدينة التي اخترتها.
اختر موثق واضغط على طلب خدمة.
ادخل كل بياناتك ونوع الخدمة بالإضافة لرقم هاتفك ومن ثم ارسال الطلب.
لاحقًا سيتم التواصل معك من الموثق من أجل تحديد موعد بينكما للقاء وإكمال إفراغ هبة للعقار.
خلف الشبلي
11-29-2023, 12:04 AM
إذا قمت بكفالة حضورية لشخص ثم هرب أو غاب عن صاحب الحق ولم تستطع إحضاره، فإن هذه الكفالة تنقلب من حضورية إلى غرمية، بمعنى أنك تكون ملزماً بسداد الدين المستحق على مكفولك، لقوله ï·؛: "الكفيل غارم" ولما جاء في المغني: " ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها ".
خلف الشبلي
12-05-2023, 03:16 PM
تختـــص المحاكـــم التجاريـــة بالنظـــر فـــي دعـــاوى السمســـرة ســـواء كانت فـــي عقار أو غيـــره إذا كان كل المتداعييـــن ممـــن يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــى عليـــه يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــي هو السمســـار غيـــر الممتهن للسمســـرة وكان المدعى عليه تاجـــراً والعقد ألعماله التجارية ...
خلف الشبلي
03-14-2024, 03:15 AM
ما هي أدلة جواز العمل بغلبة الظن؟
الأدلة على ذلك لا تكاد تحصى، ولا تغتر بمن يخالف في ذلك.
والعقلاء متفقون على تقديم الراجح على المرجوح، ولا يشك عاقل أن ما يغلب على ظنه أرجح مما لا يغلب على ظنه، وإذا كان أمام الخائف طريقان للهرب، وغلب على ظنه أن في أحدهما النجاة دون الآخر، فلا يتردد ذو عقل سليم في سلوك هذا الطريق.
وينبغي أن يفرق بين مسألتين:
- الأولى: (العمل في مسألة بالظن الغالب) فهذا ظني لا قطعي، فلا يمتنع أن يظهر بعد ذلك ما يخالف هذا الظن.
- الثانية: (حكم العمل بالظن الغالب) هو أنه واجب، وهذا أمر قطعي لا ظني؛ لأنه مستند إلى أمر مقطوع به، وهو استقراء جزئيات الشريعة.
ولا يصح الكلام في هذه المسألة بأدلة جزئية؛ لأن كل دليل بانفراده يمكن الطعن فيه.
وكذلك فإن كل دليل بانفراده إنما يفيد الحكم بغلبة الظن، فكيف يستدل به على العمل بغلبة الظن؟ هذ دور.
وهذه هي طريقة من خالف في هذه المسألة، فإنه يأتي على كل دليل فيطعن فيه بانفراده، ويظن بذلك أنه يطعن في مجموع الأدلة.
ويشبه ذلك أيضا طعنُ من طعن في حجية الإجماع، أو في حجية القياس.
وهو كلام باطل واضح البطلان؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن الطعن فيه بوجه من الوجوه، ولكن انضمام الأدلة إلى بعضها، ومجموع القرائن قد يفيد القطع بأن المعنى الفلاني مراد أو غير مراد.
ومن تأمل النصوص القرآنية، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال الصحابة وأقوالهم، لم يكد يشك في ذلك، إلا إن أتي من سوء فهمه.
ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يكن لاختلاف الصحابة وجه؛ لأنهم اختلفوا في كثير من المسائل، ولم ينكر أحد منهم على الآخر اجتهاده، ولا قال واحد منهم للآخر: كيف تعمل بغلبة الظن.
وهكذا كان التابعون ثم أتباعهم من أهل العلم إلى يومنا هذا.
ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يمكن الأخذ بخبر الواحد؛ لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان والكذب عليه.
ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بعض ما يحضرني من الأدلة على ذلك:
فمثلا من القرآن:
- {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
- {فاتقوا الله ما استطعتم}
- {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}
- {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}
- {وظن داود أنما فتناه فاستغفر}
- {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم}
- {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء}
- {إن بعض الظن إثم}
- {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون}
- {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [العلم هنا هو الظن الغالب كما هو واضح]
- {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}
.......... إلخ
ومن السنة:
- لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته
- لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
- الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم
- إني أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه
- حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته [في الاغتسال]
- ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم [أي قيام رمضان]
........... إلخ
ومن أحوال الصحابة وأقوالهم:
- أبو بكر: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا ....
- عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.
- مسألة العول واتفاق الصحابة عليها.
- عثمان [عن الأنفال والتوبة]: فظننت أنها منها [الأثر فيه مقال والأكثرون على قبوله]
- عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟
- عمر: ما ظننتَ أن عندي من علم فسلني عنه
- عائشة: فظننت أنه [الرسول] لا يكره أن أنتصر منها [زينب]
........... إلخ
والله تعالى أعلى وأعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:42 ص]ـ
ويضاف إلى ما سبق أيضا أن الطاعن في العمل بغلبة الظن إنما يستند إلى دعوى، وهي أن (الأدلة الظنية لا تستفيد قوة باجتماعها).
فيقال له:
الألفاظ اللغوية التي نستعملها في كلامنا، أو التي وردت في النصوص الشرعية، كيف عرفنا معانيها؟
إن قال بالنقل عن العرب، قلنا: هذا النقل إذا نظرنا إلى أفراده فردا فردا وجدناها ظنية لا يمكن أن تفيد القطع.
وحينئذ فإما أن يقول: إن مجموعها لا يفيد القطع أيضا، فيلزمه أن لا يستفاد القطع في شيء من نصوص الشريعة مطلقا، وفي هذ إبطال الشريعة.
وإما أن يقول: إن كل فرد منها قد يفيد القطع بانفراده، وحينئذ يلزمه أحد أمرين:
- إما أن يقبل نظائر ما يفيد القطع عنده من الأدلة السابق ذكرها.
- وإما أن يرجع عن إفادتها القطع إذا كان ما يناظرها من الأدلة السابقة لا يفيد القطع.
وفي الحالين يلزمه العمل بغلبة الظن.
خلف الشبلي
04-18-2024, 11:53 PM
جريمة التزوير من أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب داخل إقليم المملكة العربية السعودية، فهذا النوع من الجرائم ينتج عنه العديد من الأثار السلبية التي تلحق الأضرار بالفرد والمجتمع والإقتصاد الوطني، ويعد ذلك نتيجة مؤكدة لأن الفرد هو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، فإن تضرر الفرد يؤدى ذلك بالضرورة لإنعكاس هذا الضرر على الاقتصاد، ناهيك عن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الأن والذي أدى إلى تنوع أشكال جريمة التزوير وكثرة انتشارها، ولهذا كان للمنظم السعودي وقفة رادعة من خلال إعداد نظام يسمى بالنظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ، والذى من خلاله سنتناول بصورة مُبسطة كافة النقاط المتعلقة بجريمة التزوير في السعودية من حيث تعريفها وأشكالها وطرق تنفيذها وكذلك عقوبة جريمة التزوير.
تعريف التزوير في السعودية
التزوير هو كل تغيير للحقيقة يحدث بسوء نية قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر وهو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات، أو خاتم وهو الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق أو الأثر المنطبع منها، أو علامة وهى الإشارة أو الرمز التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثر نظامي، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها، أو طابع وهو الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليا أو إلكترونياً ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.
قد يهمك قراءة: عقوبة التهرب الضريبي في السعودية
طرق التزوير في السعودية
أوضحت المادة الثانية النظام الجزائي لجرائم التزوير الطرق التي تقع بها جرائم التزوير في السعودية وهي على النحو الآتي: –
1- صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
2- تضمين المحرر خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.
3- تضمين المحرر توقيع صحيح أو بصمة صحيحة حصل على أي منهما بطريق الخداع.
4- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال ، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.
5- التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.
6- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة ، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالم بوجوب تضمينها فيه.
7- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.
8- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.
عقوبة جريمة التزوير في السعودية
فأنه وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير تتعد أنواع العقوبات التي تقع على مرتكبي جريمة التزوير في السعودية بإختلاف الطريقة التي استخدامها في التزوير، بحيث يعاقب بموجب المادة الثالثة من النظام من زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، بالسجن من ثلاثة إلى عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.
ويعاقب بموجب المادة الرابعة بالسجن من سنة إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي، كل من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية.
كما يعاقب كل من زور خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ومن ناحية أخرى يعاقب كل من زور طابع بموجب المادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.
وتكون عقوبة من أعاد إستعمال طابع سبق تحصيل قيمته، السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وذلك وفق المادة السابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
أما في حالة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، فتكون عقوبة مرتكبها بموجب المادة الثامنة من ذات النظام، السجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي.
وكذلك يعاقب كل من زور محرر عرفي بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
إقرأ أيضاً: عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية
العقوبات المشددة للتزوير في السعودية
أوضحت المادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير بأنه يعاقب كل من زور محرر منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.
كما تكون عقوبة كل من زور سندات أو أوراق ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة وفق المادة الحادية عشرة، السجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.
هذا بالإضافة إلى إنه يعاقب كل موظف عام زور محرر مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي، وذلك وفق المادة الثانية عشرة من النظام.
وكذلك يعاقب بموجب المادة الثالثة عشرة كل من زور أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي.
العقوبات المخففة للتزوير في السعودية
بينت المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير أنه يعاقب كل من زور أو منح بحسب إختصاصه تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون عقوبة كل مختص زور في أوراق إجابات الإختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها وفق المادة الخامسة عشرة، السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما كل من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو إنصرافه منه، فيعاقب بموجب المادة السادسة عشرة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الصور الملحقة لجريمة التزوير في السعودية
أفادت المادة السابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه من إستعمل حكم أو أمر قضائي أو وكالة صادرة من جهة مختصة إنتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الإستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون أيضاً عقوبة كل من زور وثيقة تاريخية وفق المادة الثامن عشرة، السجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبة الشروع في التزوير في السعودية
أوضحت المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها والسابق بيانها، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.
كما تكون عقوبة كل من إشترك بطريق الإتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها والسابق بيانها، بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام.
الإعفاء من عقوبة التزوير في السعودية
أفادت المادة الخامسة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه يحق للمحكمة المختصة أن تحكم بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل إكتشافها وإستعمال المزور.
كما يحق للمحكمة المختصة أيضاً، إعفاء الجاني من العقوبة بعد إكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.
عقوبة التزوير على المنشآت العاملة في السعودية
أكدت المادة الثالثة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أنه تعاقب كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها إرتكب جريمة من الجرائم التزوير السابق بيانها لمصلحتها وبعلم منها، بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.
مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجرائم التزوير في السعودية، بما في ذلك التمثيل القانوني والترافع عن العملاء أمام المحاكم الجزائية في المملكة.
للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية
خلف الشبلي
04-19-2024, 12:12 AM
ويعاقب بموجب المادة الثالثة عشرة كل من زور أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي.
خلف الشبلي
04-19-2024, 12:26 AM
نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.
Law name
الاسمالنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
تاريخ الإصدار1379/07/20 هـ الموافق : 18/01/1960 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
1379 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط ، في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها.
وبعد الاطلاع على المادتين ظ،ظ© وظ¢ظ* من نظام مجلس الوزراء .
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ظ،ظ*ظ¤ في ظ§ / ظ§ / ظ،ظ£ظ§ظ© .
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .
رسمنا بما هو آت:-
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة الأولى
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.
المادة الثانية
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
تعديلات المادة
المادة الثالثة
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الرابعة
كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الخامسة
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السادسة
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.
المادة الثامنة
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.
المادة العاشرة
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.
المادة الحادية عشرة
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
المادة الثالثة عشرة
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
المادة الرابعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
خلف الشبلي
04-25-2024, 01:38 AM
En
1445/10/16 هـ الموافق: 25/04/2024 مـ
تسجيل الدخول
مجموعة الأنظمة السعودية المجلد السادس أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية نظام الأحداث
نظام الأحداث
عدد مرات التصفح217345
نبذة عن النظام
نظام الأحداث
Law name
Juveniles Law
Law description
Juveniles Law
الاسمنظام الأحداث
تاريخ الإصدار1439/11/19 هـ الموافق : 01/08/2018 مـ
تاريخ النشر1440/02/22 هـ الموافق : 31/10/2018 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام الأحداث
1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (195/63) بتاريخ 1438/2/9هـ، ورقم (119/26) بتاريخ 1439/7/4هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الاحداث، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (37716)
وتاريخ 29 / 7 / 1439 هـ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم (68167) وتاريخ 26 / 7 / 1433 هـ، في شأن مشروع نظام الأحداث.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (496) وتاريخ 16 / 9 / 1433 هـ، ورقم (591) وتاريخ 20 / 9 / 1435 هـ، ورقم (334) وتاريخ 27 / 6 / 1436 هـ، ورقم (601)
وتاريخ 21 / 9 / 1436 هـ، ورقم (1399) وتاريخ 29 / 11 / 1438 هـ، ورقم (134)
وتاريخ 3 / 2/ 1439 هـ، ورقم ( 1497 ) وتاريخ 11 / 11 / 1439هـ، والمذكرة رقم (703) وتاريخ 4 / 11 / 1436 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (159/63) وتاريخ 9 / 2/ 1438 هـ،
ورقم (119/26) وتاريخ 4 / 7 / 1439 هـ،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 5440 ) وتاريخ 17 / 11 /1439هـ.
يـقـرر
الموافقة على نظام الأحداث، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الأحداث
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1ـ النظام: نظام الأحداث.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- النيابة: النيابة العامة.
4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.
المادة الثانية
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
المادة الثالثة
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.
المادة الرابعة
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.
المادة الخامسة
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.
المادة السادسة
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.
المادة السابعة
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.
المادة الثامنة
1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.
المادة التاسعة
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.
المادة العاشرة
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.
المادة الحادية عشرة
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.
المادة الثانية عشرة
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.
المادة الرابعة عشرة
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.
المادة الخامسة عشرة
1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:
أ) توبيخه وتحذيره.
ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د) منعه من مزاولة عمل معين.
هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4ـ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.
5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.
المادة السادسة عشرة
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.
المادة السابعة عشرة
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.
المادة الثامنة عشرة
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.
المادة التاسعة عشرة
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.
المادة العشرون
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.
2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.
المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.
المادة الثانية والعشرون
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.
المادة الثالثة والعشرون
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعا
خلف الشبلي
04-29-2024, 10:29 PM
قضايا الاحداث في السعودية
قضايا الاحداث في السعودية هو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا حيث لا يخلو أي مجتمع من ظاهرة انحراف الأحداث، لكن حجم هذه الظاهرة قد يتفاوت من مجتمع إلى أخر. وقد رأى المنظم السعودي ضرورة علاج هذه الظاهرة والتقليل من آثارها وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
فالحدث هو الشخص الذي لا تتوفر فيه ملكة الاختيار والإرادة بسبب قصور عقله عن إدراك الحقائق واختيار ما ينفعه منها. وكذلك النأي بنفسه عما يضره. لكن هذا القصور غير راجع لعلة قد أصابت عقله، وإنما لعدم اكتمال النمو بسبب صغر سنه.
وسنستعرض لك كافة التفاصيل القانونية فيما يخص قضايا الاحداث في السعودية وأنواعها وكيفية التعامل معها بحسب أحكام النظام السعودي.
إجراءات محاكمة الأحداث
جدول المحتوى
قضايا الاحداث في السعودية.
أنواع جرائم الأحداث.
إجراءات محاكمة الأحداث.
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
سجن الأحداث في السعودية.
مقالات مشابهة:
قضايا الاحداث في السعودية.
كم عمر الحدث في السعودية
الحدث في السعودية هو كل ذكر أو أنثى قد أتم سن السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، بحيث يتم حساب السن بالتقويم الهجري وذلك استناداً إلى ما تم تدوينه بأي وثيقة رسمية. ويحق للمحكمة الناظرة في قضية الحدث أن تحيله إلى جهة طبية معتمدة ومختصة بتقدير سنه.
وقد وضعت المملكة العربية السعودية نظاماً خاصاً للأحداث ينظم قضايا الاحداث في السعودية ويوضح كيفية التعامل مع الحدث عند ارتكابه جريمة من الجرائم. بحيث يتم تأمين مكان مناسب عند اتخاذ إجراءات ضبط البلاغات التي تخص الأحداث وسماعهم كشهود مع وجوب وجود ولي أمرهم معهم.
وحسب النظام ومادته الثانية فإن الحدث لا يسأل جزائياً عند ارتكاب جريمة يعاقب عليها النظام. ويتم ضبط البلاغات للأحداث في مكان مناسب وكذلك الأمر بالنسبة للشهود الأحداث.
وتتعدد الأسباب التي تؤدي لانحراف الحدث وارتكابه أفعالاً مخالفة للشرع والنظام، ومن أبرز تلك الأسباب البيئة التي يعيش فيها والعوامل التي تحيط بها.
لذلك من الممكن أن يرتكب الجدث أي جريمة من الجرائم التي يعاقب النظام عليها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات بحقه والتي نص عليها نظام الأحداث ولائحته التنفيذية.
وقد راعى النظام في المملكة خصوصية العمر وكيفية التعامل مع قضايا الأحداث الذين يرتكبون أفعالاً جرمية. وقد خصص النظام لهم دوراً خاصةُ للرعاية وتقويم السلوك لإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع وسلوكهم الطريق الصحيح مستقبلاً.
بحيث لا يتم توقيف الحدث إلى في حالات استثنائية نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وهي حالة ارتكاب الحدث لأي جريمة من الجرائم الكبرى التي تستدعي التوقيف بموجب النظام. وذلك بالنسبة للحدث الذي لم يتم عمر الخامسة عشرة.
وبذلك حمى النظام الأحداث الذين يرتكبون جريمة عدم اختلاطهم مع من يُخشى مفسدة معه من خلال إيداعهم بدور الرعاية الخاصة بهم.
ما هو سجن الاحداث في السعوديه؟
حسب نظام الإجراءات المتعلق بقضايا الاحداث في السعودية فإنه يتم سجن الأحداث في السعودية بإيداعهم بدار الرعاية لمدة أقصاها 15 عام وذلك بالنسبة للجرائم التي يعاقب النظام عليها بالقتل. ويعمل دار رعاية الأحداث بتوجيه الحدث وإصلاحه وتقويم سلوكه الاجتماعي لإعادة تأهيله.
أنواع جرائم الأحداث.
الحدث هو الطفل الصغير الذي يكون ما بين سن التمييز وبين سن الرشد الجنائي. وقد وضع المنظم السعودي نظام الأحداث الذي ينظم قضايا الأحداث عند ارتكابهم جرائم يعاقب عليها النظام.
فهناك العديد من أنواع جرائم الأحداث التي يمكن أن يرتكبها الحدث مثل السرقة أو التخريب أو الاعتداء أو الضرب أو الكسر أو التسول أو جرائم القتل أو غيرها من الجرائم التي يعاقب عليها النظام وتعتبر أفعالاً غير مشروعة.
ويمكن تعريف انحراف الحدث على أنه خروجه عن الطريق الصحيح والسليم. وتعتبر هذه الجرائم التي يرتكبها الأحداث ذات خطورة على المجتمع. من خلال كونه أصبح طاقة معطلة لسير المجتمع وتضر به وتؤدي إلى آثار وخيمة مستقبلاً.
ففي حال تعود الحدث على ارتكاب الجرم فيصبح أمر إصلاحه صعباً عندما يصبح بالغاً ويبلغ سن الرشد. لذلك قد راعى المنظم السعودي مسألة التعامل مع جرائم الأحداث من خلال إصداره عدد من التشريعات الخاصة التي تنظم قضايا الاحداث في السعودية والإجراءات القانونية التي تتخذ ضدهم عند ارتكابهم أي من الجرائم التي يعاقب القانون عليها.
كم عمر الحدث في السعودية؟
عمر الحدث في السعودية حسب نظام الأحداث هو كل ذكر أو أثنى قد أتم 7 سنوات من عمره ولم يتم 18 سنة.
إجراءات محاكمة الأحداث.
وضع المشرع السعودي التشريعات الخاصة لحماية الطفل وخاصة الأحداث وإجراءات تطبيقها. ومنها النصوص القانونية التي تنظم إجراءات محاكمة الأحداث في المملكة. وذلك لحماية هذا الكائن الضعيف بسبب صغر سنه والظروف المختلفة التي دفعته لارتكاب الفعل المخالف للنظام.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث في السعودية فإنه لا يجوز أن يتم توقيف الحدث إلا في الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف. أما بالنسبة لمن هو دون عمر الحادية عشرة فإنه لا يجوز توقيفه مطلقاً.
وعند صدور أمر بالتوقيف فيجب إيقافه في الدار المخصص لحجز الإحداث بعد وجود سند إيداع يبرر مشروعية احتجازه. وحسب المادة رقم 10 من اللائحة الأساسية لدار الملاحظة الاجتماعية فيجب الالتزام بالتنظيم الخاص باستقبال الحدث كما يلي:
يتم استلام الأحداث من مندوب الشرطة بوجود مذكرة توقيف تكون رسمية وصادرة من جهة التوقيف.
يتم تحرير محضر استلام يتم من خلاله تسليم الحدث وحفظ صورة عن الملف.
تقوم الدار بالتحقق من عمر الحدث من خلال شهادة الميلاد أو تقرير طبي أو سجل العائلة.
يتم تسجيل المعلومات المطلوبة من قبل الدار وذلك باستمارة خاصة تسجل في سجل خاص.
يتم إحالة الحدث للكشف الطبي عليه للتأكد من خلوه من أي أمراض معدية.
وتنتهي مدة التوقيف بعد مرور 5 أيام من وقت القبض عليه إلا إذا رأى المحقق تمديد توقيفه. على ألا تزيد المدد عن 15 يوم بمجموعها.
لكن المادة 9 من نظام الأحداث قد نصت على أنه في حال تطلب التوقيف مدة أطول مما سبق. فيتم رفع الأمر بالتمديد للنائب العام وموافقة المحكمة على تمديد التوقيف.
ويتم الاكتفاء في قضايا الاحداث في السعودية بقرار اتهام بدون الحاجة إلى رفع لائحة دعوى. وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أطراف الدعوى بالاعتراض. وعند إحالة الحدث إلى المحكمة فيتم محاكمته بحضور ولي أمره في كافة مراحل المحاكمة.
وقد أجازت المحكمة أن يحضر من يمثل الحدث كولي أمره دون حضور الحدث جلسات المحاكمة، كما سمحت المحكمة بأن تنعقد جلساتها سرياً من أجل ألا يتم الإضرار بمستقبل الحدث. وتتميز محاكمة الأحداث في السعودية بالسرعة بالإجراءات وبنحو عاجل دون تأخير.
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
وضعت اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بقرار مجلس الوزارة ورقمه 237 بتاريخ 16/4/1442 هجري. والتي تتألف من 13 مادة كالتالي:
وضعت المادة الأولى منها التعاريف المتعلقة بالنظام واللائحة والوزارة والحدث والمحكمة المختصة والدار التابع لوزارة الموارد البشرية المخصص للأحداث.
كما ألزمت المادة الثانية على وجوب توفر وثيقة رسمية لدى جهات الضبط للاعتماد عليها عند تحديد عمر الحدث. وإحالته للجهة الطبية عند الحاجة على الفور.
تحدثت المادة الثالثة منها عن تخصيص مكان مخصص داخل دور الرعاية من أجل ضبط البلاغات الخاصة بالأحداث وسماع شهادته.
حددت المادة الرابعة إجراءات القبض على الحدث في حالات التلبس وغير التلبس وإجراءات التعامل مع الحدث عند القبض عليه.
بينت المادة السادسة كيفية التبليغ للحدث مجهول الهوية.
نصت المادة السابعة على ما يتعلق بمدد التوقيف للحدث ومتى يتم تسليمه لولي أمره.
وضحت المادة السابعة الضمانات التي يتم أخذها عند تسليم الحدث لولي أمره.
تحدثت المادة الثامنة عن إجراءات التحقيق مع الحدث داخل الدار أو في مكان خارج الدار إذا رأت النيابة العامة ذلك بشكل لا يؤثر على نفسيته أو سلوكه.
أشارت المادة التاسعة إلى كيفية إيداع الحدث في دار الرعاية والتقارير التي يجب تقديمها إلى القاضي من قبل الدار. والمدة التي يجب تقديم التقارير فيها.
ونصت المادة العاشرة على قيام المحكمة بتحديد المدد التي يجب على الجهة المُكلفة التنفيذ عند اتخاذ تدابير ضد الحدث أن تقدم التقارير الخاصة بحالة الحدث. ومراقبة حالة الحدث الاجتماعية وكذلك مراقبة سلوكه.
وبينت المادة الحادية عشرة ما يتضمنه السجل الخاص بالأحداث بدار الرعاية وفق نص المادة 19 من نظام الأحداث. والبيانات المطلوبة بالنسبة للأحكام التي تصدر بحقه.
ونصت المادة الثانية عشرة على جواز الإفراج المشروط عن الحدث من قبل المحكمة وأن تطلب الضمانات التي تراها مناسبة.
وأما المادة الثالثة عشرة فقد نصت على نشر اللائحة بالجريدة الرسمية والعمل بالنظام بعد أن يمضي عليه 30 يوم من وقت النشر.
سجن الأحداث في السعودية.
تعتبر العقوبات التي يتم إيقاعها على الحدث ذات طبيعة خاصة. والهدف منها هو إعادة إصلاح الحدث وتأهيله. والهدف من احتجاز الحدث في دار الرعاية هو معالجة الأسباب التي أدت إلى انحرافه ووضع الطرق الكفيلة للحد من ارتكابه أفعالاً مخالفة للنظام.
وعندما يرتكب الحدث جريمة من جرائم الحدود أو القصاص. فلا يتم إيقاع العقوبات المفروضة شرعاً عليه. وقد فرق النظام في السعودية بين الحدث الذي لم يتم عمر الخامسة عشرة وبين من أتم هذا العمر. والتدابير المتبعة لمن لم يتم عمر الخامسة عشرة هي كالتالي:
التوبيخ والتحذير.
تسليم الحدث لمن يقطن معه سواء الأبوين و من له ولاية عليه.
المنع من ارتياد بعض الأماكن المعينة كالمقاهي أو دور السينما.
وضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية بالبيئة التي يعيش فيها لمدة سنتين على الأكثر.
إيداع الحدث في مؤسسة اجتماعية وعلاجية لمدة سنة على الأكثر في حال كان قد أتم عمر 12 سنة عند ارتكابه الجرم.
أما بالنسبة للحدث الذي أتم عمر 15 فتكون العقوبات الخاصة المفروضة عليه هي:
إيداعه في دار لمدة نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لذلك.
بالنسبة للجريمة التي يحكم عليها بالقتل فيتم معاقبة الحدث عليها بإيداعه بالدار مدة 10 سنوات على الأكثر.
يمكن للمحكمة الحكم على الحدث بتدابير التي يتم إيقاعها على الحدث الذي لم يتم 15 سنة من عمره. في حال تبين لها من أخلاقه وظروفه الشخصية أن جرمه كان مجرد صدفة وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل.
وفي حال أتم الحدث عمر 18 سنة قبل أن تنتهي مدة إيداعه المحكوم عليه بها فإنه يتم نقله للسجن العمومي لكي يتم المدة التي تبقت له من الحكم. إلا في حال رأت المحكمة ضرورة بعدم تنفيذ ذلك.
وبهذا نكون قد ختمنا مقالنا عن.
قضايا الاحداث في السعودية و5 من إجراءات محاكمة الأحداث 2024.
ولكي تحصل على المعلومة القانونية الدقيقة حول قضايا الأحداث في المملكة العربية السعودية فأنت بحاجة إلى التواصل مع محامون ومستشارون قانونيون الرياض من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية.
المصادر.
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
نظام الأحداث.
اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث.
القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد
ملكة الحنان
04-30-2024, 12:40 AM
سلمت أناملك يالمتر على هالمعلومات القيمه
يعطيك ربي العافية على المجهود المبذول من سموك محامينا
خلف الشبلي
05-02-2024, 12:52 AM
بوابات كنانة أونلاين المقالات الصور الروابط التحميلات من نحن؟ إنشاء موقع مجاني دخول الأعضاء
مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة
أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .
الرئيسيةالمقالاتالصورالروابطالتحميلاتمكتبة الفيديومن نحن؟
مذكـــــــــــــــــرات دفــــــــــــــــــــــــاع
مذكــــرة دفــــاع فى [ سرقة حدث ]
الرجوع إلى قائمة المقالات
محكمــــــــة
دائرة جنح أحداث
مذكرة بدفاع القاصر / متهم
ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2010 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2010
""""""""*
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2010 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2010 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .
الدفـــــــــاع
أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2010 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2010 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل .
3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .
ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
الــــدفــاع الموضوعـــــي
1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟
3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .
6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .
9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .
بنــــــــاء عليه
نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:- كيدية الاتهام .
خامسا:- عدم معقولية التهمة .
سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .
وكيل الولى الطبيعى للقاصر
خلف الشبلي
07-04-2024, 06:02 PM
شروط قبول الدعوى القضائية
حتى يتم قبول الدعوى من قبل المحكمة ومن ثم تنظرها الدائرة هناك ثلاثة شروط
الشرط الاول هي الصفة اي يوجد لرافع الدعوى صفة بالدعوى مدعي او مدعى عليه اي يكون رافع الدعوى وتكون صفته مدعي لوجود حق له ضد المدعى عليه حق مالي اوجنائي او حقوق احوال شخصية مثل النفقة اوالحضانه اوللرافع حق ارثي لهتلاعب فيه الورثه واستولى الورثه على حق للوارث
الشرط الثاني المصلحة فان لم للمدعي مصلحة بالدعوى اي وجود حق يمس مصلحة المدعي في ان له دين مالي عند المدعى عليه
فمن ليس له حق عند المدعى عليه فلاوجه لاقامة الدعى وسترفض الدعوى ويحكم القاضي بعدم القبول
الشرط الثالث المشروعية يجب ان يكون موضوع الدعى مشروع لاتخالف الدعوى الشريعة الاسلامية اي لايكون الموضوع
المطالبة بثمن لم خنزير اوربا اوظلم لاحد الورثة فلابد من توافر هذه الشروط حتى تنظرها المحكمة المختصةة
بقلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
خلف الشبلي
07-17-2024, 11:55 PM
الأصل هو (توفير) الزوج سكناً للأبناء اذا كانت الأم هي الحاضنة ، ولذا فأن أجرة السكن لا تُدفع من قبل الأب الا في حال عدم توفر المسكن وهو الأصل ، لأنه لا يصار للبدل الا في حال تعذر الأصل.
خلف الشبلي
08-05-2024, 01:25 PM
ارتباطاً وثيقاً بإثبات أو نفي أركان جريمة الاختلاس.
تتمثل تلك أركان جريمة الاختلاس بالركنين المادي والمعنوي:
الركن المادي لجريمة الاختلاس: يظهر حين يقوم المختلس بالأفعال المادية المتضمنة الاستيلاء على مال الغير دون حق مشروع، وغالباً ما يتم الاستيلاء من قبل الجاني على تلك الأموال التي تكون موضوعة بين يديه نتيجة طبيعة عمله.
الركن المعنوي لجريمة الاختلاس: فيظهر إذا ما توافرت النية الجرمية والقصد الجنائي لدى الفاعل، فإذا ما تبين بأن الفاعل قام بأخذ الأموال ليدفعها لصالح صاحب العمل، وأثبت ذلك أو قدم المبررات اللازمة لصرف ذلك المال وكانت مبررات مشروعة، فإن جريمة الاختلاس لا تقع.
ويتوجب على المحامي الذي يتوكل بقضية اختلاس، أن يبدي كافة الدفوع التي تؤدي للحصول على حكم بالبراءة في تلك الجريمة، ومن تلك الدفوع نذكر:
انتفاء الركن المادي في الجريمة، وأنه ليس هناك أي دليل يدل على قيام المختلس أو المتهم بأفعال الاختلاس المادية، وإنما وقعت السرقة والاختلاس من غيره.
انتفاء الركن المعنوي في الجريمة، وذلك من خلال بيان أن نية المتهم في أخذ تلك الأموال لم تكن بقصد اختلاسها وسرقتها، وإنما بقصد دفع مبالغ مستحقة على صاحب العمل أو لتطوير العمل، وأنه مخول وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من صاحب العمل في صرف تلك الأموال.
بطلان إجراءات التحقيق بشأن جريمة الاختلاس، وذلك نتيجة مخالفة إجراءات التحقيق المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ويمكن تقديم الدفوع المتعلقة بالموظف العام المتهم بالاختلاس بأن المال ليس من الأموال العامة.
بيان أن دعوى الاختلاس المقامة بحق المتهم هي دعوى كيدية ولا صحة لها، ويتم إثبات كيدية الدعوى بكل وسائل الإثبات، كأن تكون هناك منافسة غير شريفة ما بين الموظف المتهم وأحد زملائه.
كان هذا كل ما يتعلق بأحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية، دعونا نتعرف على مفهوم الاختلاس بشكل عام.
أحكام البراءة في قضايا الاختلاس
ما هو مفهوم الاختلاس؟
يتمثل معنى الاختلاس في قيام شخص بالاستيلاء على المال بشكل خفي دون أن يظهر للآخرين، وهو شكل من أشكال السرقة. ويقع الاختلاس نتيجة قيام الشخص بالاستيلاء على مال دون وجه حق، وهو يختلف عن الاحتيال بأنه يقع دون أن يستخدم المختلس أية وسائل احتيالية أو وسائل الغش أو الكذب وغير ذلك من أساليب الخداع، أما الاحتيال فيتم بإقناع الضحية بتسليم ماله نتيجة وسائل الغش والخداع.
ويختلف الاختلاس عن خيانة الأمانة في أن المال لا يكون مودعاً لديه، أو موضوعاً تحت يده على سبيل الأمانة والعارية أو نتيجة عمله.
جريمة الاختلاس في القطاع الخاص
جاء النص على أحكام الاختلاس في القطاع الخاص، ضمن المرسوم الملكي رقم م/79 لعام 1442هـ، المتضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
إن أركان جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، تتمثل بقيام عامل من العاملين في ذلك القطاع، بالاستيلاء دون وجه حق على مال سُلم إليه من قبل صاحب العمل، أو كان ذلك المال لديه على سبيل الأمانة، إلا أنه تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضرراً متعمداً.
وقد جاءت العقوبة المتعلقة بجريمة الاختلاس في القطاع الخاص، ضمن أحكام المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وهي السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، والغرامة المالية بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما نصت المادة (7) من ذلك النظام، على عقوبة تكميلية في حالة وقوع جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، وهي نشر ملخص عن الحكم على نفقة المحكوم عليه في أكثر من صحيفة من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، بشرط ألا يتم ذلك النشر إلا بعد اكتساب الحكم صفة القطعية، وعدم صدور أحكام البراءة في قضايا الاختلاس هذه.
اختلاس المال العام
جاءت أحكام اختلاس المال العام في السعودية، ضمن أحكام المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة. حيث يعتبر اختلاس الأموال العامة جريمة من الجرائم الكبرى في المملكة، والتي تستوجب توقيف المتهم فوراً، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه وفقاً لأحكام ذلك المرسوم.
وأما عقوبة اختلاس المال العام في السعودية، فقد نصت عليها المادة الثانية من ذلك المرسوم، وهي السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال، لكل موظف يثبت ارتكابه لجريمة الاختلاس أو التبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانةً.
مع عدم الإخلال بالعقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمتضمنة فصل الموظف الحكومي.
خلف الشبلي
08-26-2024, 06:15 PM
مجموعة الأنظمة السعودية المجلد الأول أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نبذة عن النظام
تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ.
الاسمنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تاريخ الإصدار1442/09/10 هـ الموافق : 22/04/2021 مـ
تاريخ النشر1442/09/18 هـ الموافق : 30/04/2021 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
1442 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ - التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ - لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
خلف الشبلي
08-26-2024, 06:29 PM
En
1446/02/22 هـ الموافق: 26/08/2024 مـ
تسجيل الدخول
مجموعة الأنظمة السعودية المجلد الأول أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
عدد مرات التصفح175650
نبذة عن النظام
تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ.
الاسمنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تاريخ الإصدار1442/09/10 هـ الموافق : 22/04/2021 مـ
تاريخ النشر1442/09/18 هـ الموافق : 30/04/2021 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
1442 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ - التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ - لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22921 وتاريخ 25 / 4 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وتعديلاتـه.
وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (741) وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ، ورقم (461) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ، ورقم (857) وتاريخ 25 / 6 / 1441هـ، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16 / 11 / 1441هـ، ورقم (161) وتاريخ 28 / 1 / 1442هـ، ورقم (877) وتاريخ 28 / 5 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ، ورقم (30-43 / 41 / د) وتاريخ 9 / 12 / 1441هـ.
وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) وتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26 / 8 / 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ- لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
المادة الأولى
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام.
المادة الثانية
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام.
المادة الثالثة
يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية.
المادة الرابعة
يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة.
المادة الخامسة
لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:
إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة.
حالة العود.
المادة السادسة
دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها.
المادة السابعة
يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.
المادة الثامنة
للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم.
المادة التاسعة
إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد.
المادة العاشرة
تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عطر الزنبق
08-26-2024, 07:25 PM
مواضيع قيمة
سلمت اياديك وفكرك يا ودق
دمت مميزا دوما
تحيتي وتقديري لشخصك:111:
خلف الشبلي
08-31-2024, 10:39 PM
شكرا جزيلا لك صاحبة السمو الغارقة بالطيبة
والحنية المشاركة لزملائها بكل شيء وجلب ماينفعهم
والعرابه العربية حماك الرحمن
من الاذية نور متصفحي
القانوني فيك وشرفه قلمك
تحياتي
خلف الشبلي
09-04-2024, 03:41 PM
https://adlm.moj.gov.sa/attach/1448.pdf
خلف الشبلي
09-04-2024, 03:46 PM
https://adlm.moj.gov.sa/attach/1448.pdf
خلف الشبلي
09-04-2024, 10:38 PM
https://adlm.moj.gov.sa/attach/1448.pdf
خلف الشبلي
09-05-2024, 07:28 PM
شروط شراء بيت عليه قرض عقاري في السعودية
القرض العقاري هو تمويل تحصل عليه من المقرض لتمويل شراء منزل و عندما تحصل على قرض عقاري فإنك تعد بسداد الأموال التي اقترضتها بسعر فائدة متفق عليه. لكن ماذا لو أردت شراء بيت! ما هي شروط شراء بيت عليه قرض عقاري في السعودية
عموماً يتم استخدام المنزل كضمان وهذا يعني أنك إذا أخلفت بوعدك بسداد قرضك العقاري
يحق للبنك حبس الرهن العقاري الخاص بك ولا يصبح قرضك رهن عقاري حتى يتم إلحاقه كرهن بمنزلك مما يعني أن ملكيتك للمنزل
تصبح خاضعة لسداد قرضك الجديد في الوقت المحدد بالشروط التي وافقت عليها.
اقرأ أيضاً: ما هو الفرق بين الحيازة ووضع اليد على العقار 2023
جدول المحتويات
متى يجب أن تحصل على قرض عقاري؟
كيف تتقدم بطلب للحصول على قرض عقاري؟
شروط شراء بيت عليه قرض عقاري
خطوات وشروط شراء بيت عليه قرض عقاري
أبرز الأسئلة الشائعة حول القضايا العقارية في السعودية
متى يجب أن تحصل على قرض عقاري؟
بعبارات كثيرة يكون وقت الحصول على قرض عقاري عندما تشتري منزل ولكنك لا تستطيع دفع كامل ثمن المنزل بالكامل ومقدماً
فكر في الأمر بهذه الطريقة، إذا كنت تتطلع إلى شراء منزل فأنت على الأرجح لن ترغب في دفع السعر الكامل للمنزل في حينه وهناك وفي المقابل نقدًا.
تتمثل طريقة تجاوز هذه المعاملة العملاقة لمرة واحدة في عرض دفع جزء من قيمة المنزل مقدمًا – وهذا ما يسمى بإجراء دفعة أولى – مع
الحصول أيضًا على قرض من أحد البنوك لتغطية بقية سعر المنزل. يجب سداد الأموال التي تقترضها من البنك (وهو رهنك العقاري) بفائدة و
في المقابل ستشغل المنزل وتجدده كما يحلو لك.
اقرأ أيضاً: كيف أثبت ملكية الأرض ومتى تسقط هذه الملكية
كيف تتقدم بطلب للحصول على قرض عقاري؟
قبل التقدم بطلب للحصول على قرض عقاري ستحتاج إلى القيام ببعض الأعمال التحضيرية و أولاً عليك التحقق من درجة الائتمان الخاصة بك
للتأكد من أنها صحية قدر الإمكان وألق نظرة على تقرير الائتمان الخاص بك للتأكد من عدم وجود أخطاء يمكن أن تؤدي إلى خفض درجة الائتمان
الخاصة بك وسيقوم مقرضو الرهن العقاري بالتحقق من هذين الأمرين لتحديد سعر الفائدة المستقبلي كلما زادت درجة الائتمان الخاصة بك
انخفض معدل الفائدة لديك مما يعني أن أقساط الرهن العقاري الشهرية ستكون أقل.
اقرأ أيضاً: فسخ عقد الإيجار في السعودية
img
تحتاج مساعدة! أفضل المحاميين بانتظارك
بيت عليه قرض عقاري في السعودية
بيت عليه قرض عقاري في السعودية
اقرأ أيضاً: كيف أرفع دعوى قضائية
شروط شراء بيت عليه قرض عقاري
لأجل نقل ملكية عقار مرهون للبنك وعليه قرض عقاري تحتاج المستندات التالية:
إحضار صورة من بطاقة الهوية.
تقديم طلب للموافقة على تحويل القرض.
وجود كشف حساب لمدة 3 أشهر.
تعبئة استمارة لجنة دراسة الطلب.
احضار عقد عرض العمل ومعلومات الراتب والعنوان السكني.
اقرأ أيضاً: محامي قانون التعويضات في السعودية
خطوات وشروط شراء بيت عليه قرض عقاري
ثم اتباع ما يلي كخطوات كأحد شروط شراء بيت عليه قرض عقاري:
يقوم مالك العقار في السعودية بتقديم بحث عن الملكية إلى مكتب البنك العقاري.
يرسل البنك العقاري نسخة من سند الملكية إلى الشخص مالك العقار.
يجري لقاء بين مالك العقار ووكيل الضمان المعتمد من البنك العقاري لمناقشة اتفاقية تسوية الرهن العقاري ووضع التفاصيل بشكل كامل.
اقرأ أيضاً: ما هي ضريبة التصرفات العقارية ؟ وكيف يتم دفعها ؟
المحامون العقاريون ضروريون لشراء منزل (لا يمكنك القيام بذلك بمفردك) وقد يكون دور محاميك في معاملة الرهن العقاري الخاصة بك معقدًا.
ودور محاميك في معاملة الرهن العقاري الخاصة بك يمكن أن يجعل العملية أسهل وأسرع و الآن هذا هو السبب في أن وجود محامي عقارات أمر لا بد منه.
اختر محامي شركة النخبة لمساعدتك في قضيتك العقارية الخاصة بـ شروط شراء بيت عليه قرض عقاري.
اقرأ أيضاً: نموذج عقد إيجار منزل سعودي
أبرز الأسئلة الشائعة حول القضايا العقارية في السعودية
هل يمكن بيع العقار قبل إتمام سداد القرض البنكي؟
في حقيقة الأمر فإن البيع ممكن لكن الأمر يحتاج إلى بعض الإجراءات في البداية ألا وهي: يجب أن يحضر لدى الموثق
كل من المالك والشاري، حتى يتم عقد البيع للمشتري.
هل يجوز بيع العقار المرهون للبنك؟
الأرض مرهونة للبنك، وأنها لا تباع ولا يسمح البنك أن تباع إلا بإذنه، إلا بتسليم المال الذي على صاحبها، والراهن له الحق في
منع البيع، وصاحب الرهن -الذي هو المالك- ليس له أن يتصرف حتى يستأذن المرتهن.
كيف انقل القرض العقاري باسمي؟
شروط التنازل عن القرض العقاري لشخص آخر:
أن يكون الشخص المراد التنازل له موظفا لدى جهة من الجهات التي يحق لها الاستفادة من البرنامج.
الأولية في التنازل تكون للأشخاص الأقارب من الدرجة الأولى، كالأخوة والأخوات والزوجة.
تعبئة نموذج طلب الدراسة الخاص بالعملية.
صلاحية الوثائق الرسمية الخاص بطرفي عملية التنازل.
كيف اقدر ابيع بيت مرهون للبنك؟
استمارة اتفاقية بيع عقار مرهون . …
استمارة لجنة دراسة الطلب(يعبأ الكترونياً). …
صورة من الصك المرهون.
توافر صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمقترض ( البائع).
وجود صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمشتري
صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمعرف في حالة المتقاعد أو المتقاعدة.
نموذج اثبات العنوان للموظف في حالة الموظف أو الموظفة.
هل يمكن بيع شقة عليها أقساط؟
بالطبع، يجوز بيع شقة عليها أقساط بعقد بيع إبتدائي وتظل التزامات المشتري الأصلي كما هي بموجب العقد الأصلي بدفع الأقساط للبائع الأصلي.
كيف ابيع عقار مرهون للبنك الراجحي؟
ينبغي على المتقدم من أجل شراء العقار المرهون معرفة الشروط الموضوعة من البنك حتى تتم عملية الشراء. يسجل
عقد البيع ويتم فك الرهن عن المنزل، وتتم عملية الدفع بالتقسيط أو بالكاش. إذا تم الحصول على قرض يقدم طلب إلى
البنك وتقدم أوراق من أجل سداد مبلغ القرض. يتم البيع بعد اتفاق البنك على تلك القيمة.
كيف اشتري بيت عليه قرض عقاري؟
الشروط والمستندات المطلوبة لنقل طلب القرض إلى مبنى مكتمل بنظام الشراء والمنفذ (صك تملَك العقار باسم المقترض) :
أن يكون صاحب طلب القرض قد صدرت له الموافقة.
يجب أن يكون المبنى خالي من العيوب الانشائية و مكتمل نهائياً وجاهز للسكن.
وأن لا يزيد عمر العقار عن عشرين (25) سنة .
أيضاً ألا يكون سبق رهنه للصندوق أكثر من مرة واحدة.
كم عمر العقار الذي يشتريه بنك الراجحي؟
قد وضع بنك الراجحي عدة شروط معينة فى العقار الذي يريد العميل في شراء عند التمويل العقاري، وقد يشترط أن لا يزيد
عمر ذلك العقار عن 25 عام أيا كان نوعه شقه أو فيلا أو عمارة سكنية.
ما شروط شراء وحدة سكنية جاهزة الراجحي؟
خطاب تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي (في حال تم تحويل الراتب )
صورة من شهادة الأشغال
الهويه الوطنيه للمالك (صورة عنها)
تصوير واضح للصك
تعبئة إقرار وافصاح العميل بالتزاماته الشخصية.
بطاقة الهوية الوطنية
تعريف بالراتب من جهة العمل
خلف الشبلي
10-05-2024, 01:41 PM
وزارة العد
نظام المعاملات المدنية
ل
وزارة العدل
الرئيسية
الصفحة الرئيسية
home
الأنظمة واللوائح التنفيذية
تفاصيل الأنظمة واللوائح التنفيذية
balance
الأنظمة العدلية
arrow
الرجوع لقائمة التشريعات
نظام المعاملات المدنية
تضمن النظام: تطبيق النظام، الأشخاص، الأشياء والأموال، أنواع الحق، الحقوق الشخصية، الالتزامات، العقد، الضرر والتعويض، الأوصاف العارضة على الالتزام، انتقال الالتزام، انقضاء الالتزام، العقود، الحقوق العينية، أحكام ختامية، قواعد كلية
تاريخ الإصدار
٢٩ ذو القِعدة ١٤٤٤
التصنيف
القضاء
نوع التشريع
نظام
تاريخ النشر
١ ذو الحِجّة ١٤٤٤
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
المرسوم ملكي رقم م/191
وثيقة أداة الإصدار
نظام المعاملات المدنية أداة الإصدار.pdf
وثيقة التشريع
نظام المعاملات المدنية.pdf
رابط النظام في موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
اضغط هنا
اخفاء جدول المحتوى
باب تمهيدي
الفصل الأول تطبيق النظام
المادة الأولى
1- تُطبق نصوص هذا النظام على جميع المسائل التي تناولتها في لفظها أو في فحواها، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه طُبقت القواعد الكلية الواردة في الأحكام الختامية، فإن لم توجد قاعدة يمكن تطبيقها طُبقت الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثرُ ملاءمة لهذا النظام.
2- لا يخل تطبيق نصوص هذا النظام بالنصوص النظامية الخاصة.
المادة الثانية
تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري.
الفصل الثاني الأشخاص
الفرع الأول الشخص ذو الصفة الطبيعية
المادة الثالثة
1- تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيّاً وتنتهي بموته.
2- حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.
المادة الرابعة
تسري على المفقود والغائب ومجهول النسب النصوص النظامية الخاصة بهم.
المادة الخامسة
تسري على أسماء الأشخاص وألقابهم وأسرهم وقراباتهم وجنسياتهم النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة السادسة
1- القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع.
2- القرابة غير المباشرة هي الرابطة بين أشخاصٍ يجمعهم أصلٌ مشتركٌ دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
المادة السابعة
1- تتحدد درجة القرابة المباشرة باعتبار كل فرعٍ درجةً عند الصعود للأصل دون حساب الأصل، وتتحدد درجة القرابة غير المباشرة بعدد الفروع صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً منه إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعدُّ درجة.
2- يعدُّ أقارب أحد الزوجين في القرابة والدرجة نفسها بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المادة الثامنة
الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً. ويجوز أن يكون للشخص في وقتٍ واحدٍ أكثرُ من موطن، وإذا لم يكن له مكانٌ يقيم فيه عادةً عدّ محل وجوده موطناً له، فإن لم يكن معلوماً ففي آخر محل وجد فيه.
المادة التاسعة
يعدُّ المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارةً أو مهنةً موطناً له فيما يتعلق بإدارة أعمال هذه التجارة أو المهنة.
المادة العاشرة
موطن عديم الأهلية أو ناقصها أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه نظاماً، ويجوز أن يكون لناقص الأهلية موطنٌ خاصٌّ فيما يتعلق بالتصرفات التي يُعدُّ أهلاً لمباشرتها.
المادة الحادية عشرة
1- يجوز اتخاذ موطنٍ مختارٍ لعملٍ معيَّن، ويكون هو الموطن لكل ما يتعلق بهذا العمل؛ ما لم يُشترط صراحةً قصر هذا الموطن على أعمالٍ دون أخرى.
2- لا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة.
المادة الثانية عشرة
1- كامل الأهلية هو كلُّ شخصٍ بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يُحجر عليه.
2- سن الرشد هي تمام (ثماني عشرة) سنة هجرية.
المادة الثالثة عشرة
1- عديم الأهلية هو كل شخص فاقدٍ للتمييز لصغرٍ في السن أو لجنون.
2- لا يعدُّ مميزاً من لم يتم (السابعة) من عمره.
المادة الرابعة عشرة
ناقصو الأهلية هم:
أ- الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد.
ب- المعتوه، وهو ناقص العقل الذي لم يبلغ حد الجنون.
ج- المحجور عليه لسفهٍ أو لكونه ذا غفلة.
المادة الخامسة عشرة
يخضع عديمو الأهلية وناقصوها لأحكام الولاية أو الوصاية بحسب الأحوال، وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.
المادة السادسة عشرة
ليس لأحدٍ النزول عن أهليته أو التعديل في أحكامها.
الفرع الثاني الشخص ذو الصفة الاعتبارية
المادة السابعة عشرة
الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية هم:
أ- الدولة.
ب- الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
ج- الأوقاف.
د- الشركات التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
هـ- الجمعيات الأهلية والتعاونية والمؤسسات الأهلية التي تمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
و- كل ما يُمنح شخصية اعتبارية بموجب النصوص النظامية.
المادة الثامنة عشرة
1- يتمتع الشخص ذو الصفة الاعتبارية بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لخصائص الشخص ذي الصفة الطبيعية، وذلك في الحدود المقررة بموجب النصوص النظامية.
2- يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية:
أ- ذمةٌ ماليةٌ مستقلة.
ب- أهليةٌ في الحدود التي يعينها سند إنشائه أو التي تقررها النصوص النظامية.
ج- حق التقاضي.
د- موطنٌ مستقلٌ، وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته الرئيس. ويجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه أحد فروع الشخص ذي الصفة الاعتبارية موطناً له، وذلك فيما يتعلق بنشاط هذا الفرع.
هـ- جنسيةٌ وفقاً لما تقرره النصوص النظامية.
3- يجب أن يكون للشخص ذي الصفة الاعتبارية من يمثله ويعبّر عن إرادته.
الفصل الثالث الأشياء والأموال
المادة التاسعة عشرة
كل شيء مادي أو غير مادي يصح أن يكون محلّاً للحقوق المالية، عدا الأشياء التي لا تقبل بطبيعتها أن يستأثر أحد بحيازتها، أو التي تمنع النصوص النظامية أن تكون محلّاً للحقوق المالية.
المادة العشرون
المال كلُّ ما له قيمةٌ مادية معتبرة في التعامل من عينٍ أو منفعةٍ أو حقٍّ.
المادة الحادية والعشرون
1- الأشياء المثلية هي ما تتماثل آحادها أو تتقارب بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء بلا فرقٍ يُعتد به عرفاً.
2- الأشياء القيمية هي ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتاً يعتد به عرفاً أو يندر وجود أمثالٍ لها في التداول.
المادة الثانية والعشرون
1- العقار كلُّ شيءٍ ثابتٍ في حيزه لا يمكن نقله منه دون تلفٍ أو تغيُّرٍ في هيئته، وما عدا ذلك فهو منقول.
2- يعدُّ عقاراً بالتخصيص المنقولُ الذي يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.
المادة الثالثة والعشرون
الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها -بحسب ما أُعدّت له- في استهلاكها أو إنفاقها، ويعد قابلاً للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.
المادة الرابعة والعشرون
تسري على المال العام النصوص النظامية الخاصة به.
الفصل الرابع أنواع الحق
المادة الخامسة والعشرون
يكون الحقُّ الماليُّ شخصيّاً أو عينيّاً.
المادة السادسة والعشرون
1- يكون الحقُّ العينيُّ أصليّاً أو تبعيّاً.
2- الحقوق العينية الأصلية هي حق الملكية، وحق الانتفاع، وحق الاستعمال، وحق السكنى، وحق الارتفاق، وحق الوقف، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
3- الحقوق العينية التبعية هي حق الرهن، وحق الامتياز، وما يعد كذلك بموجب النصوص النظامية.
المادة السابعة والعشرون
تسري على الحقوق التي ترد على شيءٍ غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.
الفصل الخامس استعمال الحق
المادة الثامنة والعشرون
من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة التاسعة والعشرون
1- لا يجوز التعسف في استعمال الحق.
2- يكون استعمال الحق تعسفيّاً في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يقصد بالاستعمال سوى الإضرار بالغير.
ب- إذا كانت المنفعة من استعماله لا تتناسب مطلقاً مع ما يسببه للغير من ضرر.
ج- إذا كان استعماله في غير ما شُرع له أو لغاية غير مشروعة.
القسم الأول : الالتزامات (الحقوق الشخصية)
.
الباب الأول مصادر الالتزام
الفصل الأول العقد
المادة الثلاثون
تطبق الأحكام الواردة في هذا الفصل على العقود المسماة وغير المسماة، وذلك دون إخلال بالأحكام الواردة في النصوص النظامية التي تنظم عقوداً ذات طبيعة خاصة.
المادة الحادية والثلاثون
ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.
الفرع الأول أركان العقد
أولاً: الرضى
.
المادة الثانية والثلاثون
يتحقق الرضى إذا توافقت إرادتا متعاقدين (أو أكثر) لديهما أهلية التعاقد وعُبِّر عن الإرادة بما يدل عليها.
1- التعبير عن الإرادة
.
المادة الثالثة والثلاثون
1-يكون الإيجاب والقبول بكل ما يدل على الإرادة.
2- يجوز أن يكون التعبير عن الإرادة باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهومة أو بالمعاطاة، وأن يكون صريحاً أو ضمنيّاً، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون
1- يعدُّ عرض البضائع والخدمات مع بيان ثمنها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد خلاف ذلك.
2- لا يعدُّ الإعلان مع بيان الأسعار المتعامل بها إيجاباً، إلا إذا قامت دلائل تفيد أن المراد به الإيجاب.
المادة الخامسة والثلاثون
1- للموجب أن يعدل عن الإيجاب قبل صدور القبول؛ ما لم تكن للإيجاب مدةٌ معينة.
2- إذا لم تكن للإيجاب مدة معينة؛ فعلى الموجب إذا عدل إعلام من وجه إليه الإيجاب بذلك، وإلا لزم الموجب تعويضه عما لحقه من ضرر، ولا يشمل ذلك ما فاته من كسب متوقع من العقد الذي عُدِل عن إبرامه.
المادة السادسة والثلاثون
1- يسقط الإيجاب في الحالات الآتية:
أ- إذا عدل عنه الموجب وفق أحكام المادة (الخامسة والثلاثين) من هذا النظام.
ب- إذا رفضه من وجه إليه صراحةً أو ضمناً، وأي تعديل يتضمنه القبول يعد رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً.
ج- إذا مات الموجب أو من وجه إليه الإيجاب أو فقد أحدهما أهليته قبل صدور القبول، ولو كانت للإيجاب مدةٌ معينة.
د- إذا لم يتصل القبول بالإيجاب عرفاً أو انقضت المدة التي عيَّنها الموجب للقبول دون صدوره.
2- القبول بعد سقوط الإيجاب لا ينعقد به العقد، ولكنه يُعد إيجاباً جديداً.
المادة السابعة والثلاثون
1- لا يعدُّ سكوت من وجه إليه الإيجاب قبولاً إلا إذا كان هناك اتفاقٌ أو وجدت قرينة تدل على ذلك.
2- يعدُّ السكوت قبولاً إذا كان هناك تعاملٌ سابقٌ بين المتعاقدين واتصل الإيجاب بهذا التعامل أو كان هذا الإيجاب لمحض منفعة الموجب له.
المادة الثامنة والثلاثون
1- إذا كان المتعاقدان حاضرين في مكانٍ واحدٍ أو في مكانين مختلفين عبر وسائل الاتصال المباشرة؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين صدر فيهما القبول؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان المتعاقدان غائبين؛ عُدَّ العقد قد تمَّ في الزمان والمكان اللذين علم فيهما الموجب بالقبول؛
ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون
دون إخلال بالنصوص النظامية؛ لا يتم العقد في المزايدات إلا برسو المزايدة، ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو وقع باطلاً، أو بإقفال المزايدة دون رسوّها على أحد.
المادة الأربعون
القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة الحادية والأربعون
1- إذا تمَّ التفاوض على عقد فلا يرتب ذلك على أطراف التفاوض التزاماً بإبرام هذا العقد، ومع ذلك يكون من يتفاوض أو يُنهي التفاوض بسوء نية مسؤولاً عن الضرر الذي أصاب الطرف الآخر، ولا يشمل ذلك التَّعويض عمَّا فاته من كسب متوقع من العقد محل التفاوض.
2- يُعدُّ من سوء النية عدم الجدية في التفاوض، أو تعمد عدم الإدلاء ببيانٍ جوهريٍّ مؤثرٍ في العقد.
المادة الثانية والأربعون
1- إذا اتفق المتعاقدان على المسائل الجوهرية في العقد وعلى إرجاء الاتفاق على المسائل غير الجوهرية؛ كان ذلك كافياً لاعتبار القبول مطابقاً للإيجاب، ولا يؤثر اختلافهما في المسائل غير الجوهرية في انعقاد العقد ما لم يكونا قد ربطا انعقاده بالاتفاق اللاحق على تلك المسائل.
2- إذا لم يتفق المتعاقدان على المسائل غير الجوهرية؛ حدَّدتها المحكمة وفقاً لأحكام النصوص النظامية وطبيعة المعاملة والعرف.
المادة الثالثة والأربعون
1- لا يكون الوعد الذي يتعهد بمقتضاه أحد الطرفين أو كلاهما بإبرام عقدٍ في المستقبل ملزماً إلا إذا عُيّنت المسائل الجوهرية في العقد المراد إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها، وتوفرت شروطه عند إنشاء الوعد، بما في ذلك أيّ شروطٍ شكلية تشترطها النصوص النظامية لذلك العقد.
2- إذا امتنع الواعد عن تنفيذ الوعد وطالبه الآخر وكانت شروط العقد متوفرةً؛ قام حكم المحكمة في حال صدوره مقام العقد.
المادة الرابعة والأربعون
1- دفع العربون عند إبرام العقد يفيد أن لدافع العربون وحده الحق في العدول عن العقد، وليس له إذا عدل أن يسترد مبلغ العربون، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- إذا لم يعين المتعاقدان مدة العدول عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
3- يعدُّ سكوت دافع العربون حتى مضي المدة أو عدم تنفيذ ما التزم به خلالها عدولاً منه عن العقد.
المادة الخامسة والأربعون
الاتفاق الإطاري عقدٌ يُحدد المتعاقدان بمقتضاه البنود الأساسية التي تخضع لها العقود التي ينشئها المتعاقدان بينهما وفقاً لأحكام هذا الاتفاق، ويُعدُّ ذلك الاتفاق جزءاً من العقود المبرمة بينهما.
المادة السادسة والأربعون
إذا أحال المتعاقدان صراحةً أو ضمناً في العقد إلى أحكام وثيقةٍ نموذجيَّةٍ أو قواعد محددة أو أي وثيقة أخرى عُدَّت جزءاً من العقد.
2- أهلية المتعاقدين
.
المادة السابعة والأربعون
كل شخصٍ أهلٌ للتصرف؛ ما لم يكن عديم الأهلية أو ناقصها بمقتضى نص نظامي.
المادة الثامنة والأربعون
1- الصغير ولو كان مميزاً والمجنون والمعتوه محجورٌ عليهم بحكم النِّظام.
2- يكون الحجر على السفيه وذي الغفلة ورفعه عنهما بحكم المحكمة، وللمحكمة أن تعلن الحكم إن رأت مصلحة في ذلك.
المادة التاسعة والأربعون
تصرفات الصغير غير المميز باطلة.
المادة الخمسون
1- إذا كانت تصرفات الصغير المميز نافعةً نفعاً محضاً فهي صحيحة، وإذا كانت ضارةً ضرراً محضاً فهي باطلة.
2- إذا كانت تصرفات الصغير المميز دائرةً بين النفع والضرر فهي صحيحة، ولوليه أو وصيه أو الصغير بعد بلوغه سن الرشد طلب إبطال التصرف.
المادة الحادية والخمسون
1- إذا أتمَّ الصغير (الخامسة عشرة) من عمره فلوليه أو وصيه -دون إخلال بما تقضي به المادتان (الرابعة والخمسون) و(الخامسة والخمسون) من هذا النظام- أن يسلم الصغير مقداراً من ماله ويأذن له في التصرفات المالية. ولا يبطل الإذن بموت الآذن أو عزله. وللمحكمة أن تأذن له في التصرف عند امتناع وليه أو وصيه عن الإذن.
2- الصغير المميز المأذون له -وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- بمنزلة من بلغ سن الرشد في التصرفات التي أُذِن له فيها.
المادة الثانية والخمسون
1- تصرفات المعتوه في حكم تصرفات الصغير المميز.
2- تصرفات المجنون في حكم تصرفات الصغير غير المميز.
المادة الثالثة والخمسون
تصرفات السفيه وذي الغفلة بعد الحجر عليهما في حكم تصرفات الصغير المميز، أما تصرفاتهما قبل الحجر فصحيحةٌ إلا إذا كانت نتيجة استغلالٍ أو تواطؤٍ.
المادة الرابعة والخمسون
تسري على المسائل المتعلقة بالولاية والوصاية النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة الخامسة والخمسون
تعدُّ التصرفات الصادرة عن الأولياء والأوصياء صحيحةً في الحدود التي تقررها النصوص النظامية.
المادة السادسة والخمسون
إذا لجأ ناقص الأهلية إلى طرقٍ احتياليَّةٍ لإخفاء نقص أهليته لزمه التعويض عن الضرر الذي أصاب المتعاقد معه بسبب إبطال العقد.
3- عيوب الرضى
.
المادة السابعة والخمسون
للمتعاقد طلب إبطال العقد إذا وقع في غلط جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وبخاصة إذا كان الغلط الجوهري في صفة المحل أو شخص المتعاقد معه أو صفته أو الحكم النظامي.
المادة الثامنة والخمسون
لا يُعتد بغلط المتعاقد إلا إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع معه في الغلط نفسه أو علم بوقوعه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبينه.
المادة التاسعة والخمسون
لا يؤثر في العقد مجرد الغلط المادي في الحساب أو الكتابة.
المادة الستون
ليس لمن وقع في غلطٍ أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية، ويكون ملزماً بالعقد الذي قصد إبرامه إذا أظهر المتعاقد الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
المادة الحادية والستون
1- التغرير أن يخدع أحد المتعاقدين الآخر بطرق احتياليَّةٍ تحمله على إبرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها.
2- يعدُّ تغريراً تعمد السكوت لإخفاء أمرٍ لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به.
المادة الثانية والستون
للمغرر به طلب إبطال العقد إذا كان التغرير في أمر جوهري لولاه لم يرض بالعقد.
المادة الثالثة والستون
إذا صدر التغرير من غير المتعاقدين فليس للمغرر به أن يطلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالتغرير أو كان من المفترض أن يعلم به.
المادة الرابعة والستون
الإكراه تهديد شخصٍ دون حقٍّ بوسيلةٍ ماديَّةٍ أو معنويَّةٍ تُخيفه فتحمله على التصرف.
المادة الخامسة والستون
يتحقق الإكراه إذا كان التهديد بخطرٍ جسيمٍ محدقٍ يلحق بنفس المكرَه أو عرضه أو ماله، أو كان التهديد مسلَّطاً على غيره ولم يكن المكرَه ليُبرم العقد لولا وجود الإكراه.
المادة السادسة والستون
يُراعى في تقدير الإكراه سن من وقع عليه الإكراه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.
المادة السابعة والستون
1- للمُكرَه طلب إبطال العقد إذا صدر الإكراه من المتعاقد الآخر.
2- إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين فليس للمُكرَه طلب إبطال العقد؛ ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان من المفترض أن يعلم به.
المادة الثامنة والستون
إذا استغل أحد المتعاقدين ضعفاً ظاهراً أو حاجة ملحة في المتعاقد الآخر، لإبرام عقدٍ لحقه منه غبنٌ، فللمحكمة بناءً على طلب المتعاقد المغبون ومراعاة لظروف الحال أن تنقص من التزاماته أو تزيد من التزامات المتعاقد الآخر أو تبطل العقد، ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ التعاقد، وإلا امتنع سماعها.
المادة التاسعة والستون
1- الغبن زيادة العوض أو نقصه قدراً خارجاً عن المعتاد. ويُرجع في تحديد الغبن إلى العرف.
2- ليس للمتعاقد طلب إبطال العقد لمجرد الغبن إلا في مال عديم الأهلية وناقصها وما تقضي به النصوص النظامية، وللمتعاقد الآخر توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.
3- لا يجوز الطعن لمجرد الغبن في عقدٍ أُبرم بطريق المزايدة.
ثانياً: المحل والسبب
.
المادة السبعون
يصحُّ أن يكون محلُّ الالتزام نقل حق عيني أو عملاً أو امتناعاً عن عمل.
المادة الحادية والسبعون
يصح أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً معيَّناً بنوعه ومقداره، وفيما عدا الأحوال التي تجيزها النصوص النظامية لا يصح أن تكون تركة شخص على قيد الحياة محلّاً للتعامل ولو كان قد صدر منه أو برضاه.
المادة الثانية والسبعون
1- يجب أن تتوفر في محل الالتزام الشروط الآتية:
أ- أن يكون ممكناً في ذاته.
ب- ألا يكون مخالفاً للنظام العام.
ج- أن يكون معيَّناً بذاته أو بنوعه ومقداره أو قابلاً للتعيين.
2- يقع العقد باطلاً إذا لم تتوفر في المحل الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثالثة والسبعون
1- إذا لم يحدِّد المتعاقدان مقدار المحل وتضمن العقد ما يمكن للمحكمة تحديده به؛ حددته بناءً على ذلك.
2- إذا لم يتفق المتعاقدان على درجة جودة الشيء ولم يوجد عرف أو قرينة؛ التزم المدين بأن يسلم شيئاً ذا جودة متوسطة.
المادة الرابعة والسبعون
1- يجوز أن يتضمن العقد أي شرطٍ يرتضيه المتعاقدان إذا توفرت فيه الشروط الواردة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والسبعين) من هذا النظام.
2- إذا تضمن العقد شرطاً باطلاً بطل الشرط وحده، وللمتعاقد طلب إبطال العقد إذا تبيّن أنه ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الشرط.
المادة الخامسة والسبعون
يقع باطلاً أي عقد يكون السبب الباعث على التعاقد فيه غير مشروع إذا صُرِّح به في العقد
أو دلت عليه ظروف التعاقد.
المادة السادسة والسبعون
كل عقد لم يُذكر سببه يُفترض أن له سبباً مشروعاً؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
الفرع الثاني إبطال العقد وبطلانه
أولاً: حق الإبطال
.
المادة السابعة والسبعون
إذا جعل نص نظامي لأحد المتعاقدين الحق في طلب إبطال العقد؛ فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
المادة الثامنة والسبعون
يسقط الحق في طلب إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية إذا صدرت ممن له هذا الحق، وإذا أجاز العقد استندت الإجازة إلى وقت إبرامه.
المادة التاسعة والسبعون
1- لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (سنة) من تاريخ العلم بسبب الإبطال، وإذا كان إبطال العقد لنقص الأهلية أو الإكراه فبانقضاء (سنة) من تاريخ اكتمال الأهلية أو زوال الإكراه.
2- فيما عدا حال نقص الأهلية، لا تسمع دعوى إبطال العقد إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد.
المادة الثمانون
يجوز لكل ذي مصلحةٍ أن يُعذِر من له حق إبطال العقد بإبداء رغبته في إجازة العقد أو إبطاله خلال مدة لا تقل عن (تسعين) يوماً من تاريخ الإعذار. فإذا مضت المدة ولم يبد رغبته دون عذر؛ سقط حقه في الإبطال.
ثانياً: البطلان
.
المادة الحادية والثمانون
1- إذا وقع العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2- لا تسمع دعوى البطلان إذا انقضت (عشر) سنوات من تاريخ التعاقد، ولكن لكل ذي مصلحة أن يدفع ببطلان العقد في أي وقت.
ثالثاً: آثار إبطال العقد وبطلانه
.
المادة الثانية والثمانون
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك جاز أن يُقضى بالتعويض.
المادة الثالثة والثمانون
في حالتي إبطال العقد أو بطلانه لنقص أهلية المتعاقد أو انعدامها، لا يلزمه أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة معتبرة بسبب تنفيذ العقد.
المادة الرابعة والثمانون
إذا كان العقد في جزء منه باطلاً أو يجوز إبطاله؛ يبطل ذلك الجزء فقط، إلا إذا تبين أن المتعاقد
ما كان ليرضى بالعقد دون ذلك الجزء فله طلب إبطال العقد.
المادة الخامسة والثمانون
إذا توفرت في العقد الباطل أركان عقد آخر؛ انعقد هذا العقد إذا تبين أن إرادة المتعاقدين كانت تنصرف إليه.
المادة السادسة والثمانون
١- لا يحتج بإبطال العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً معاوضة بحسن نية.
2- يعدُّ الخلفُ الخاصُّ حسنَ النية إذا كان عند التعاقد لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ولم يكن بمقدوره أن يعلم لو أنه بذل من الحرص ما تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
الفرع الثالث النيابة في التعاقد
المادة السابعة والثمانون
1- يصح التعاقد بالنيابة؛ ما لم تقتض النصوص النظامية خلاف ذلك.
2- تكون النيابة في التعاقد اتفاقيةً أو قضائيةً أو نظاميةً.
المادة الثامنة والثمانون
ليس للنائب أن يتجاوز حدود نيابته المعيَّنة في سند إنشائها، سواء أكان السند عقداً أم حكماً قضائيّاً أم نصّاً نظاميّاً.
المادة التاسعة والثمانون
1- في التعاقد بالنيابة يكون شخص النائب هو المعتبر في عيوب الرضى، وفي أثر العلم بالأمور التي يختلف فيها حكم العقد بين علم المتعاقد بها أو جهله.
2- إذا كانت النيابة اتفاقية ووضع الأصيل للنائب تعليمات محددة لإبرام العقد؛ فليس للأصيل أن يتمسك بجهل نائبه بالأمور التي يؤثر العلم أو الجهل بها في العقد ما دام الأصيل يعلمها أو يفترض علمه بها.
المادة التسعون
إذا تعاقد النائب في حدود نيابته باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن العقد من حقوقٍ والتزاماتٍ يُضاف إلى الأصيل.
المادة الحادية والتسعون
إذا لم يُعلِم النائبُ المتعاقدَ الآخرَ وقت إنشاء العقد أنَّه تعاقد بصفته نائباً؛ فإنَّ أثر العقد لا يُضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا إذا كان من المفترض أنَّ من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
المادة الثانية والتسعون
إذا كان النائب والمتعاقد معه يجهلان معاً عند التعاقد انتهاء النيابة؛ فإن العقد يُضاف إلى الأصيل.
المادة الثالثة والتسعون
لا يجوز للنائب أن يتعاقد مع نفسه بمقتضى نيابته دون أن يكون مأذوناً له بذلك سواءً أكان تعاقده مع نفسه لحسابه أم لحساب الغير، وللأصيل أن يجيز التعاقد.
الفرع الرابع آثار العقد
المادة الرابعة والتسعون
1- إذا تم العقد صحيحاً لم يجز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي.
2- تثبت الحقوق التي يُنشئها العقد فور انعقاده، دون توقفٍ على القبض أو غيره؛ ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، ويجب على المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليهما.
المادة الخامسة والتسعون
1- يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يشمل ما هو من مستلزماته وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية والعرف وطبيعة العقد.
المادة السادسة والتسعون
إذا تمَّ العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطاً تعسفيةً؛ فللمحكمة أن تعدلها أو تعفي الطرف المـُذْعِن منها وفقاً لما تقتضيه العدالة. ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة السابعة والتسعون
1- إذا طرأت ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وترتب على حدوثها أن يصير تنفيذ الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة؛ فله -دون تأخر غير مسوغ- دعوة الطرف الآخر للتفاوض.
2- طلب التفاوض لا يخول المدين الامتناع عن تنفيذ الالتزام.
3- إذا لم يُتوصل إلى اتِّفاق خلال مدَّة معقولة؛ فللمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول.
4- يقع باطلاً كل اتفاق على خلاف أحكام هذه المادة.
المادة الثامنة والتسعون
1- ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام، دون إخلال بالأحكام الخاصة بالإرث؛ ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة المعاملة أو من النصوص النظامية أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
2- إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إليه في الوقت الذي ينتقل فيه ذلك الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال ذلك الشيء إليه.
المادة التاسعة والتسعون
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير، ولكن يجوز أن يكسبه حقّاً.
المادة المائة
1- إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فإن ذلك الغير لا يُلزم به.
2- إذا قبل الغير ذلك التعهد فإن قبوله لا ينتج أثراً إلا من وقت صدوره؛ ما لم يتبين أنه قصد صراحةً أو ضمناً أن يستند أثر هذا القبول إلى وقت التعهد.
3- إذا رفض الغير ذلك التعهد لزم المتعهد تعويض المتعهد له إذا كان لذلك مقتض، وللمتعهد أن يتخلص من التعويض بأن يقوم بتنفيذ الالتزام الذي تعهد به إن كان ذلك ممكناً.
المادة الأولى بعد المائة
1- للشخص أن يتعاقد باسمه على التزامات يشترطها لمصلحة غيره إذا كان له في تنفيذ هذه الالتزامات مصلحة شخصية مادية كانت أم أدبية.
2- يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يَكسِبَ الغير حقّاً مباشراً تجاه المتعهد يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يُتفق على خلاف ذلك، وللمتعهد أن يتمسك تجاه المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد.
3- للمشترط أن يطالب المتعهد بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع.
المادة الثانية بعد المائة
1- للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض الاشتراط، أو أن يُحل منتفعاً آخر محل الأول، أو أن يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يُعلم المنتفعُ المتعهدَ أو المشترطَ قبوله لما اشتُرط له، أو يكن ذلك مضرّاً بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- لا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط إلا إذا اتُّفق صراحةً أو ضمناً على براءته.
المادة الثالثة بعد المائة
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو أن يكون شخصاً غير معين وقت العقد إذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.
الفرع الخامس تفسير العقد
المادة الرابعة بعد المائة
1- إذا كانت عبارة العقد واضحةً فلا يُعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثاً عن إرادة المتعاقدين.
2- إذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للألفاظ، ويُستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي أن يسود من أمانة وثقة بينهما، وتُفسِّر شروط العقد بعضها بعضاً وذلك بإعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط.
3- يُفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام أو الشرط، ويُفسر في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المـُذْعِن.
الفرع السادس فسخ العقد وانفساخه
أولاً: الإقالة
.
المادة الخامسة بعد المائة
للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضاهما في المحل أو بعضه، وتطبق على الإقالة شروط العقد.
ثانياً: خيار الشرط
.
المادة السادسة بعد المائة
1- يجوز التعاقد بشرط الخيار في العدول عن العقد، ولمن له الخيار حق العدول خلال المدة المعينة بشرط إعلام المتعاقد الآخر، فإذا عدل من له الخيار عُدَّ ذلك فسخاً للعقد، وإذا لم تعين مدة الخيار عينتها المحكمة بحسب العرف وظروف العقد.
2- يسقط الخيار في العدول عن العقد بإسقاطه صراحة أو ضمناً ممن له الخيار، ويسقط بمضي مدة الخيار دون عدول، وإذا كان الخيار للمتعاقدين وسقط خيار أحدهما لم يسقط خيار الآخر.
ثالثاً: الإخلال بالالتزام
.
المادة السابعة بعد المائة
في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
المادة الثامنة بعد المائة
يجوز الاتفاق على أن يكون للدائن حق فسخ العقد عند إخلال المدين بالتزاماته دون حاجة إلى حكم قضائي، ولا يُعفي هذا الاتفاق من الإعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على الإعفاء منه.
المادة التاسعة بعد المائة
تُعدُّ عقود المعاوضات منعقدة على أساس سلامة محل العقد من العيوب إلا ما جرى العرف على التسامح فيه، فإذا تبيَّن في المحل عيبٌ لم يجر العرف على التسامح فيه؛ عُدَّ ذلك إخلالاً بالالتزام.
رابعاً: استحالة التنفيذ
.
المادة العاشرة بعد المائة
1- في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
2- إذا كانت الاستحالة جزئيَّةً انقضى الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، ويسري هذا الحكم على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، وفي كلتا الحالتين يجوز للدائن طلب فسخ العقد، وللمحكمة رفض طلب الفسخ إذا كان القدر المستحيل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام.
خامساً: آثار فسخ العقد وانفساخه
.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
1- في حالتي فسخ العقد أو انفساخه يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض.
2- إذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثرٌ رجعيٌّ، وللمحكمة أن تقضي بالتعويض إن وجد له مقتضٍ.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
لا يحتج بفسخ العقد تجاه الخلف الخاص للمتعاقد إذا كسب حقّاً عينيّاً بحسن نية.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا يزول بفسخ العقد شرط الالتزام بتسوية المنازعة ولا شرط الالتزام بالسرية؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
سادساً: الدفع بعدم التنفيذ
.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
في العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لأي من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه ما دام المتعاقد الآخر ممتنعاً عن تنفيذ ما التزم به.
الفصل الثاني التصرف بإرادة منفردة
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
يجوز أن يلتزم الشخص بإرادته المنفردة، وذلك في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
تسري على التصرف بالإرادة المنفردة أحكام العقد، عدا ما تعلق منها بضرورة وجود إرادتين متطابقتين لإنشاء الالتزام، وذلك ما لم تقض النصوص النظامية بخلاف ذلك.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
1- من وجه للجمهور وعداً بجائزة محددة على عمل معيَّن، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقاً للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
2- إذا لم يحدد الواعد أجلاً للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده إذا أعلنه بالطريق الذي وجه به الوعد أو بإعلانه للكافة، ولا يؤثر رجوع الواعد في استحقاق الجائزة لمن أتم العمل المطلوب قبل إعلان الرجوع، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا انقضت (تسعون) يوماً من تاريخ إعلان الرجوع.
الفصل الثالث الفعل الضار
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
مع مراعاة أحكام المسؤولية الواردة في نصوص نظامية خاصة؛ تسري أحكام هذا الفصل على المسؤولية الناشئة عن الفعل الضار من الشخص ذي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تأثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.
الفرع الأول مسؤولية الشخص عن فعله
المادة العشرون بعد المائة
كل خطأ سبب ضرراً للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
إذا كان الفعل الضار من مباشر له؛ عُدَّ الضرر ناشئاً بسبب ذلك الفعل؛ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
1- يكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز.
2- إذا وقع الضرر من غير المميز ولم يكن هناك من هو مسؤول عن الضرر أو تعذر الحصول على تعويض من المسؤول، لزم غير المميز تعويضٌ مناسبٌ تقدره المحكمة.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع مشروع عن نفس أو عرض أو مال؛ كان غير مسؤول، على ألا يجاوز دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء، وإلا كان ملزماً بالتعويض بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
من أحدث ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره؛ لا يكون ملزماً بالتعويض إلا بالقدر الذي تراه المحكمة مناسباً.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
لا يكون الشخص مسؤولاً إذا ثبت أن الضرر قد نشأ عن سبب لا يد له فيه، كقوة قاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
لا يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذاً لنص نظامي أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا النص أو الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر، وتعين المحكمة نصيب كل منهم في التعويض وفق القواعد الواردة في هذا الفصل، وإذا تعذر ذلك كانت المسؤولية بينهم بالتساوي.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
إذا اشترك المتضرر بخطئه في إحداث الضرر أو زاد فيه، سقط حقه أو بعض حقه في التعويض، وذلك بنسبة اشتراكه فيه.
الفرع الثاني المسؤولية عن فعل الغير
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
1- من وجبت عليه نظاماً أو اتفاقاً أو قضاءً رقابة شخص لصغر سنِّه أو قصور حالته العقلية أو الجسمية؛ كان مسؤولاً عن الضرر الذي أحدثه ذلك الشخص، إلا إذا أثبت متولي الرقابة أنه قد قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أن الضرر كان لابد من حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
2- يكون المتبوع مسؤولاً تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطئه أثناء تأدية عمله أو بسبب هذا العمل، إذا كانت للمتبوع سلطة فعلية في رقابة التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرّاً في اختيار تابعه.
3- لمن أدى التعويض عن الشخص الذي وقع منه الضرر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها ذلك الشخص مسؤولاً عن تعويض الضرر.
الفرع الثالث المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء
المادة الثلاثون بعد المائة
يكون حارس الحيوان مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة
يكون حارس البناء مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عناية خاصَّة -بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولاً عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
لكل من كان مهدَّداً بضرر من شيء معيَّن أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
يُعَدُّ حارساً للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعة عامَّة وأضر بالغير ضرراً يمكن التحرز منه كان مسؤولاً عن ذلك الضرر.
الفرع الرابع التعويض عن الضرر
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
يكون التعويض بما يجبر الضرر كاملاً؛ وذلك بإعادة المتضرر إلى الوضع الذي كان فيه أو كان من الممكن أن يكون فيه لولا وقوع الضرر.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول بالتعويض عنه بقدر ما لحق المتضرر من خسارة وما فاته من كسب، إذا كان ذلك نتيجةً طبيعيةً للفعل الضار. ويعدُّ كذلك إذا لم يكن في مقدور المتضرر تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
1- يشمل التعويضُ عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي.
2- يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفة الطبيعية من أذى حسيٍّ أو نفسيّ، نتيجة المساس بجسمه أو بحريته أو بعرضه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي.
3- لا ينتقل حق التعويض عن الضرر المعنوي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى نص نظامي أو اتفاق أو حكم قضائيّ.
4- تقدر المحكمة الضرر المعنوي الذي أصاب المتضرر، وتراعي في ذلك نوع الضرر المعنوي وطبيعته وشخص المتضرر.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة
1- يُقدر التعويض بالنقد، على أنه يجوز للمحكمة تبعاً للظروف وبناءً على طلب المتضرر أن تقضي بالتعويض بالمثل أو بإعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو أن تقضي بأمر معين متصل بالفعل الضار.
2- يجوز الحكم بأداء التعويض على أقساط أو في صورة إيراد مرتب، وللمحكمة في هاتين الحالتين أن تحكم بإلزام المدين بتقديم ضمان كاف.
المادة الأربعون بعد المائة
إذا ترتب على الفعل الضار تلف جسيم تتعذر معه إعادة الشيء للاستعمال المعد له؛ فللمتضرر الاحتفاظ به أو تركه للمتلف، والمطالبة بالتعويض في كلتا الحالتين.
المادة الحادية والأربعون بعد المائة
للمحكمة إذا لم تتمكن من تقدير التعويض تقديراً نهائيّاً أن تقرر تقديراً أوَّليّاً للتعويض مع حفظ حق المتضرر في المطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض خلال مدة تعينها.
المادة الثانية والأربعون بعد المائة
إذا كان الضرر واقعاً على النفس أو ما دونها فإن مقدار التعويض عن الإصابة ذاتها يتحدد وفقاً لأحكام الضمان المقدّر في الشريعة الإسلامية في الجناية على النفس وما دونها.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
1- لا تُسمع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم المتضرر بوقوع الضرر وبالمسؤول عنه. وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ وقوع الضرر.
2- إذا كانت دعوى التعويض ناشئة عن جريمة؛ فإنه لا يمتنع سماعها ما دامت الدعوى الجزائية لم يمتنع سماعها.
الفصل الرابع الإثراء بلا سبب
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
كل شخص -ولو غير مميز- يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلزمه في حدود ما أثرى به تعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.
الفرع الأول دفع غير المستحق
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
1- كل من تسلَّم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقّاً له وجب عليه ردُّه.
2- لا محلَّ للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه يدفع ما ليس مستحقاً، إلا أن يكون ناقص الأهلية أو مُكرهاً على هذا الوفاء.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يتحقَّق سببه أو زال بعد تحقُّقه، أو كان الوفاء تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام الأجل.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن وهو حسن النية قد تجرد من سند الدين أو مما حصل عليه من الضمانات أو ترك دعواه قِبَل المدين الأصلي حتى انقضاء المدة المعينة لسماعها، وللغير الذي وفى أن يرجع على المدين الأصلي بالدين وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة
إذا كان من تسلَّم غير المستحق حسن النيَّة فلا يُلزم بأن يرد إلا ما تسلَّم، وإذا كان سيئ النيَّة فإنه يُلزم بردِّ ما تسلَّم وثماره التي قبضها والتي قصَّر في قبضها، وذلك من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النيَّة.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
إذا لم تتوفر أهلية التعاقد فيمن تسلَّم غير المستحق فلا يكون مُلزماً إلا بالقدر الذي أثرى به.
الفرع الثاني الفضالة
المادة الخمسون بعد المائة
الفضالة أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزماً بذلك.
المادة الحادية والخمسون بعد المائة
تتحقق الفضالة ولو كان الفضولي أثناء توليه شأناً لنفسه قد تولى شأن غيره لما بين الشأنين من ارتباط يمنع من القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
المادة الثانية والخمسون بعد المائة
تسري أحكام الوكالة إذا أجاز المنتفع ما قام به الفضولي.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائة
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن المنتفع من مباشرته بنفسه، ويجب عليه أن يُعلم المنتفع بتدخله فور استطاعته.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائة
يجب على الفضولي أن يبذل عناية الشخص المعتاد، ويكون مسؤولاً عن الضرر الناشئ عن خطئه، وللمحكمة أن تنقص التعويض إن وُجد مسوّغ لذلك.
المادة الخامسة والخمسون بعد المائة
إذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو بعضه كان مسؤولاً عن تصرفات المعهود إليه، دون إخلال بما للمنتفع من الرجوع مباشرة على المعهود إليه.
المادة السادسة والخمسون بعد المائة
يلتزم الفضولي برد ما حصل لديه بسبب الفضالة وبتقديم حساب عما قام به للمنتفع.
المادة السابعة والخمسون بعد المائة
1- يعدُّ الفضولي نائباً عن المنتفع إذا كان قد بذل في قيامه بالعمل عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة، وعلى المنتفع في هذه الحال أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل.
2- لا يستحق الفضولي أجراً عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
1- إذا مات الفضولي، وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالفضالة؛ أن يبادروا بإعلام المنتفع بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحته.
2- إذا مات المنتفع، بقي الفضولي ملتزماً للورثة بما كان ملتزماً به تجاه مورثهم.
الفرع الثالث عدم سماع الدعوى
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
لا تُسمع الدعوى الناشئة عن الإثراء بلا سبب أو دفع غير المستحق أو الفضالة بانقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ علم الدائن بحقه. وفي جميع الأحوال لا تُسمع الدعوى بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ نشوء الحق.
الفصل الخامس النظام
المادة الستون بعد المائة
الالتزامات التي تنشأ مباشرة عن النظام وحده تسري عليها النصوص النظامية التي أنشأتها.
الباب الثاني آثار الالتزام
المادة الحادية والستون بعد المائة
يجب على المدين تنفيذ التزامه عند استحقاقه، فإذا امتنع نفذ عليه جبراً متى استوفى التنفيذ الجبري شروطه النظامية.
المادة الثانية والستون بعد المائة
إذا لم يستوف الالتزام الشروط النظامية لتنفيذه جبراً يبقى قائماً في ذمة المدين ديانةً، فإذا وفاه مختاراً كان وفاؤه صحيحاً ولا يُعدُّ تبرعاً ولا دفعاً لغير المستحق.
المادة الثالثة والستون بعد المائة
الالتزام القائم ديانةً يُعدُّ أساساً صالحاً لأن يبني عليه المدين التزاماً نظامياً.
الفصل الأول التنفيذ العيني
المادة الرابعة والستون بعد المائة
1- يُجبَر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينيّاً متى كان ذلك ممكناً.
2- إذا كان في التنفيذ العيني إرهاقٌ للمدين جاز للمحكمة بناءً على طلبه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء التعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً.
المادة الخامسة والستون بعد المائة
1- إذا تعلق الحق بشيء معين بالنوع لا بالذات، فإنه لا يختص بشيء بذاته من ذلك النوع إلا بإفرازه.
2- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على شيء من هذا النوع على نفقة المدين بعد إذن المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال، وذلك دون إخلال بحق الدائن في التعويض.
المادة السادسة والستون بعد المائة
1- الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى تسليمه، فإذا لم يقم المدين بتسليمه حتى هلك أو تلف كانت تبعة ذلك عليه.
2- إذا كان محل الالتزام عملاً وتضمن تسليم شيء ولم يقم المدين بتسليمه بعد أن أعذر حتى هلك أو تلف؛ كانت تبعة ذلك عليه؛ ما لم يُثبت أنّ الهلاك أو التلف سيحدث ولو سلَّم الشيء للدائن.
المادة السابعة والستون بعد المائة
إذا كان الالتزام بعمل فتسري على تنفيذه الأحكام الآتية:
أ- إذا نص الاتفاق أو اقتضت طبيعة العمل أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين.
ب- إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب إذناً من المحكمة في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان هذا التنفيذ ممكناً، ويجوز للدائن في حال الاستعجال تنفيذ الالتزام على نفقة المدين دون إذن المحكمة.
ج- يقوم حكم المحكمة مقام تنفيذ العمل إذا اقتضت ذلك طبيعة الالتزام.
المادة الثامنة والستون بعد المائة
إذا كان المطلوب من المدين هو المحافظة على الشيء أو القيام بإدارته أو توخي الحيطة في تنفيذ التزامه، فإنه يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه عناية الشخص المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود، ما لم يقض نص نظامي بخلاف ذلك، أما إذا كان المطلوب هو تحقيق غاية فلا يُعدُّ الوفاء حاصلاً إلا بتحقق تلك الغاية.
المادة التاسعة والستون بعد المائة
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل وأخل بهذا الالتزام، كان للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام مع التعويض إذا كان له مقتضٍ، وله أن يطلب إذناً من المحكمة في القيام بهذه الإزالة على نفقة المدين.
الفصل الثاني التنفيذ بطريق التعويض
المادة السبعون بعد المائة
1- يحكم على المدين بالتعويض لعدم الوفاء إذا استحال التنفيذ عيناً، بما في ذلك أن يتأخر فيه المدين حتى يصبح غير مجدٍ للدائن.
2- للدائن إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه عيناً أن يعين له مدة معقولة للتنفيذ، فإذا لم ينفذ جاز للدائن طلب التعويض لعدم الوفاء.
3- لا يحكم بالتعويض وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا أثبت المدين أن عدم الوفاء بسبب لا يد له فيه.
المادة الحادية والسبعون بعد المائة
إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الدائن عما يلحقه من ضرر بسبب التأخير،
ما لم يثبت أن تأخير الوفاء بسبب لا يد له فيه.
المادة الثانية والسبعون بعد المائة
إذا اشترك الدائن بخطئه في إحداث الضرر الناشئ عن عدم التنفيذ أو التأخر فيه أو زاد في ذلك الضرر، فتطبق أحكام المادة (الثامنة والعشرين بعد المائة) من هذا النظام.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائة
1- يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من التعويض عن الضرر الناشئ عن عدم تنفيذ التزامه التعاقدي أو تأخره فيه، إلا ما يكون عن غش أو خطأ جسيم منه.
2- لا يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائة
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تبعة القوة القاهرة.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائة
لا يُستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
لا يشترط إعذار المدين في الحالات الآتية:
أ- إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على عَدِّ المدين معذراً بمجرد حلول الأجل.
ب- إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكنٍ أو غير مجد بفعل المدين.
ج- إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على الفعل الضار.
د- إذا كان محل الالتزام رد شيء تسلمه المدين دون حقٍّ وهو عالمٌ بذلك.
هـ- إذا صرح المدين كتابةً بأنه لن ينفذ التزامه.
المادة السابعة والسبعون بعد المائة
يكون الإعذار بأي وسيلة متفق عليها بين المتعاقدين، أو بأي وسيلة مقررة نظاماً للتبليغ، بما في ذلك رفع الدعوى أو أي إجراء قضائي آخر.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائة
يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدماً مقدار التعويض بالنص عليه في العقد أو في اتفاقٍ لاحقٍ؛ ما لم يكن محل الالتزام مبلغاً نقديّاً، ولا يشترط لاستحقاق التعويض الإعذار.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائة
1- لا يكون التعويض الاتفاقيُّ مستحَقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2- للمحكمة بناءً على طلب المدين أن تنقص هذا التعويض إذا أثبت أن التعويض المتفق عليه كان مبالغاً فيه أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ جزء منه.
3- للمحكمة بناءً على طلب الدائن أن تزيد هذا التعويض إلى ما يساوي الضرر إذا أثبت أن الضرر جاوز مقدار التعويض الاتفاقي نتيجة غش أو خطأ جسيم من المدين.
4- يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ يُخالف أحكام هذه المادة.
المادة الثمانون بعد المائة
إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد أو بنص نظامي؛ قدرته المحكمة وفقاً لأحكام المواد (السادسة والثلاثين بعد المائة) و(السابعة والثلاثين بعد المائة) و(الثامنة والثلاثين بعد المائة) و(التاسعة والثلاثين بعد المائة) من هذا النظام. ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
الفصل الثالث ضمانات تنفيذ الالتزام
المادة الحادية والثمانون بعد المائة
1- أموال المدين جميعها ضامنةٌ للوفاء بديونه، وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان، ولا أولوية لأحدهم إلا بنص نظامي.
2- يجوز الاتفاق بين الدائنين على تحديد الأولوية في استيفاء الديون بما لا يتعارض مع النصوص النظامية.
الفرع الأول استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة)
المادة الثانية والثمانون بعد المائة
1- لكل دائنٍ ولو لم يكن حقه مستحق الأداء أن يستعمل حقوق مدينه إلا ما كان منها متصلاً بشخصه خاصةً أو غير قابلٍ للحجز، وذلك إذا لم يستعمل المدين هذه الحقوق وكان من شأن ذلك أن يؤدي إلى زيادة ديونه على أمواله.
2- لا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين، ولكن إذا رفعت دعوى باسم المدين وجب إدخاله فيها.
3- يعدُّ الدائن نائباً عن مدينه في استعمال حقوقه، وكل نفعٍ يعود من استعمال هذه الحقوق يكون من أموال المدين وضماناً لجميع دائنيه.
الفرع الثاني دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين في حق دائنيه
المادة الثالثة والثمانون بعد المائة
1- إذا تصرف المدين تصرفاً ترتبت عليه زيادة ديونه على أمواله، فلكل دائن كان حقه مستحق الأداء وتضرر من التصرف طلب منع نفاذ هذا التصرف في حقه إذا كان التصرف تبرعاً، أو كان معاوضة والمدين وخلفه المعاوض يعلمان بإحاطة الدين.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على تصرف الخلف إذا كان تصرفه تبرعاً أو كان معاوضة والمتصرف إليه يعلم بإحاطة الدين.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائة
لكل من تلقى حقاً من المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أن يتخلص من دعوى منع نفاذ التصرف إذا أودع عوض المثل لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائة
1- إذا تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله تصرفاً لم يقصد منه إلا تفضيل دائن على آخر دون حق، فلا يترتب على ذلك إلا حرمان الدائن من هذه المزية.
2- إذا وفى المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله أحد دائنيه قبل حلول الأجل كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم، أما إذا وفى المدين الدين بعد حلول الأجل، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه.
المادة السادسة والثمانون بعد المائة
إذا ادعى الدائن إحاطة الدين بمال المدين فليس على الدائن إلا أن يثبت مقدار ما في ذمة المدين من ديون حالة، وللمدين أن يدفع دعوى الإحاطة إذا أثبت أن له أموالاً تساوي مقدار تلك الديون أو تزيد عليه.
المادة السابعة والثمانون بعد المائة
إذا قُضي بعدم نفاذ تصرف المدين الذي أحاطت ديونه بأمواله؛ استفاد من ذلك جميع الدائنين الذين يضارون بهذا التصرف.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائة
لا تُسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء (سنة) من تاريخ علم الدائن بسبب عدم النفاذ، ولا تُسمع الدعوى في جميع الأحوال بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ التصرف.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائة
1- إذا أبرم عقد صوري، فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية، أن يتمسكوا بالعقد الصوري، ولهم أيضاً أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم.
2- إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن، فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الآخرون بالعقد المستتر، كانت الأفضلية لمن تمسك بالعقد الظاهر.
المادة التسعون بعد المائة
إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقيّاً بعقد ظاهر فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي.
الفرع الثالث حبس المال
المادة الحادية والتسعون بعد المائة
لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوف بالتزام في ذمته نشأ بسبب التزام المدين وكان مرتبطاً به، ولم يقدم الدائن ضماناً كافياً للوفاء بهذا الالتزام.
المادة الثانية والتسعون بعد المائة
لكل من أنفق على ملك غيره نفقات ضروريَّة أو نافعة وهو تحت يده بطريق مشروع أن يحبسه حتى يسترد ما هو مستحقٌّ له.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائة
1- من حبس شيئاً فعليه أن يحافظ عليه وأن يقدم حساباً عن غلته.
2- إذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه من الهلاك أو التلف، أو طالت مدة حبسه عرفاً؛ فللحابس بيعهُ بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال وينتقل حقه في الحبس إلى ثمنه.
المادة الرابعة والتسعون بعد المائة
الحق في حبس الشيء لا يجعل للحابس أولوية في استيفاء حقه منه.
المادة الخامسة والتسعون بعد المائة
1- ينقضي الحق في الحبس بهلاك الشيء المحبوس، أو استيفاء الحابس حقه من مدينه، أو خروج الشيء من يد حابسه.
2- لحابس الشيء إذا خرج من يده دون علمه أو بالرغم من معارضته؛ أن يطلب من المحكمة استرداده خلال (ثلاثين) يوماً من التاريخ الذي علم فيه بخروجه من يده وقبل انقضاء (سنة) من تاريخ خروجه.
الفرع الرابع الإعسار
المادة السادسة والتسعون بعد المائة
تسري على إعسار المدين النصوص النظامية الخاصة به.
الباب الثالث الأوصاف العارضة على الالتزام
الفصل الأول الشرط والأجل
الفرع الأول الشرط
المادة السابعة والتسعون بعد المائة
يكون الالتزام معلَّقاً على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتِّباً على أمر مستقبل محتمل الوقوع.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائة
إذا علق الالتزام على أمر واقع عد الالتزام ناجزاً، وإذا علق على أمر مستحيل عد الشرط باطلاً، ويبطل الالتزام الذي علق عليه.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائة
لا ينشأ الالتزام إذا عُلق على شرط يكون القصد من التعليق عليه الحض على أمر غير مشروع.
المادة المائتان
لا يكون الالتزام قائماً إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفاً على محض إرادة الملتزم.
المادة الأولى بعد المائتين
لا يكون الالتزام المعلق على شرط واقف نافذاً إلا إذا تحقق الشرط المعلق عليه، ولا يكون الالتزام قبل تحقق الشرط قابلاً للتنفيذ، وللدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه.
المادة الثانية بعد المائتين
يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويلزم الدائن رد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه لزمه التعويض، وتبقى أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن نافذة رغم تحقق الشرط.
المادة الثالثة بعد المائتين
إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط وكذا إذا كان تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب لا يد للمدين فيه.
الفرع الثاني الأجل
المادة الرابعة بعد المائتين
1- يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتباً على أمر مستقبل محقق الوقوع.
2- الالتزام المضاف إلى أجل لا يكون نافذاً إلا عند حلول الأجل. وللدائن قبل حلول الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يُحافظ به على حقه بما في ذلك أن يطلب ضماناً إذا خشي إعسار المدين واستند في ذلك إلى سبب مقبول.
3- يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي.
المادة الخامسة بعد المائتين
يسقط حق المدين في الأجل إذا حكم بإعساره، أو لم يقدم ضمانات الدين المتفق عليها، أو نقصت تلك الضمانات بفعله أو بسبب لا يد له فيه؛ ما لم يبادر إلى إكمالها.
المادة السادسة بعد المائتين
1- يجوز تعجيل الوفاء بالدين ممن كان الأجل لمصلحته ما لم يلحق التعجيل ضرراً بالطرف الآخر.
2- عند الشك في كون الأجل لمصلحة المدين أو الدائن فالأصل أن يُعدَّ لمصلحة المدين.
3- إذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ثم استُحِقَّ المقبوضُ عاد الدين مؤجلاً.
المادة السابعة بعد المائتين
لا يحل الدين المؤجل بموت الدائن، ويحل بموت المدين إلا إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عينيّ أو قدم الورثة ضماناً كافياً عينيّاً أو شخصيّاً أو وافق الدائن على بقاء دينه مؤجلاً.
المادة الثامنة بعد المائتين
إذا سقط حق المدين في الأجل وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية، وتبين أنَّ للأجل أثراً في زيادة مقدار الدين عند إنشاء العقد؛ فتنقص المحكمة من تلك الزيادة مراعيةً في ذلك مقدار ما سقط من الأجل وسبب سقوطه وطبيعة المعاملة.
المادة التاسعة بعد المائتين
إذا تبيّن من الاتفاق أن الوفاء لا يكون إلا حين الميسرة، حددت المحكمة أجلاً يكون مظنة للقدرة على الوفاء مراعيةً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية وما تقتضيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتزامه، ومتى ثبتت قدرته سقط الأجل.
الفصل الثاني تعدد محل الالتزام
المادة العاشرة بعد المائتين
1- يكون الالتزام تخييريّاً إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين متى أدى واحداً منها، ويكون الخيار للمدين ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
2- إذا امتنع من له الخيار دائناً أو مديناً عن الاختيار، أو تعدد من له الخيار دائناً أو مديناً ولم يتفقوا؛ حَدَّدت المحكمة أجلاً لتعيين محل الالتزام، فإذا انقضى الأجل دون تعيين انتقل الخيار إلى الطرف الآخر.
المادة الحادية عشرة بعد المائتين
1- يكون الالتزام بدليّاً إذا لم يشمل محله إلا شيئاً واحداً، مع حق المدين أن يؤدي بدلاً منه شيئاً آخر.
2- الأصل لا البدل هو وحده محل الالتزام، وهو الذي يعين طبيعته.
الفصل الثالث تعدد طرفي الالتزام
الفرع الأول تضامن الدائنين
المادة الثانية عشرة بعد المائتين
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاقٍ أو بنص نظامي.
المادة الثالثة عشرة بعد المائتين
1- للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين.
2- للمدين أن يعترض على مطالبة أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين، وليس له أن يعترض عليه بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر.
المادة الرابعة عشرة بعد المائتين
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين يكون من حقهم جميعاً، ويتحاصون فيه إلا إذا قضى نص نظامي أو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة الخامسة عشرة بعد المائتين
للمدين أن يوفي دينه لأي من الدائنين المتضامنين إلا إذا أعذره أحدهم بعدم وفاء نصيبه لدائن معين ولم يترتب على ذلك ضرر بالمدين.
المادة السادسة عشرة بعد المائتين
إذا برئت ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته تجاه باقي الدائنين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
المادة السابعة عشرة بعد المائتين
إذا قام أحد الدائنين المتضامنين بعمل من شأنه الإضرار بالدائنين الآخرين لم ينفذ هذا العمل في حقهم.
المادة الثامنة عشرة بعد المائتين
لا يحول تضامن الدائنين دون انقسام الدين بين ورثة أيّ منهم، وينتقل التضامن في الدين كله إلى كل وارث بقدر نصيبه من التركة، ما لم يكن الدين غير قابل للانقسام فينتقل التضامن إلى كل وارث في الدين كله.
الفرع الثاني الدين المشترك
المادة التاسعة عشرة بعد المائتين
يكون الدين مشتركاً بين عدة دائنين إذا اتحد سببه، ويعد ديناً مشتركاً الدينُ الذي آل بالإرث إلى أكثر من وارث.
المادة العشرون بعد المائتين
لكل من الشركاء في الدين المشترك المطالبة بقدر حصته فيه، ولباقي الشركاء أن يشاركوه فيما قبض بنسبة حصة كلّ منهم، ويتبَعُوا المدين بما بقي؛ ما لم يترك أحد الشركاء للقابض ما قبضه صراحةً أو ضمناً على أن يتبع المدين بحصته، فليس له في هذه الحال أن يرجع على شريكه.
المادة الحادية والعشرون بعد المائتين
إذا قبض أحد الشركاء حصته في الدين المشترك ثم تصرف فيها فللشركاء الآخرين أن يرجعوا عليه بأنصبتهم فيها، وإذا هلكت في يده بغير خطأ منه لم يلزمه تعويض الشركاء عن حصصهم مما قبضه، ويكون قد استوفى حصته، وما بقي من الدين في ذمة المدين يكون للشركاء الآخرين.
الفرع الثالث تضامن المدينين
المادة الثانية والعشرون بعد المائتين
لا يكون التضامن بين المدينين إلا باتفاق أو بنص نظامي.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين
يتحقق التضامن بين المدينين ولو كان دين بعضهم مؤجلاً أو معلقاً على شرط أو مرتبطاً بأي وصف مؤثرٍ فيه، وكان دين الآخرين منجزاً أو خالياً من ذلك الوصف.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين
إذا وفى أحد المدينين المتضامنين الدين برئت ذمته وذمة باقي المدينين.
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين
1- للدائن أن يطالب بدينه كل المدينين المتضامنين أو بعضهم، على أن يراعي في مطالبته ما في علاقته بكل مدين من وصف مؤثر في الدين.
2- لا تحول مطالبة أحد المدينين المتضامنين دون مطالبة الباقين.
3- لكل مدينٍ متضامنٍ أن يعترض عند مطالبته بالوفاء بأوجه الاعتراض الخاصة به أو المشتركة بين المدينين فقط.
المادة السادسة والعشرون بعد المائتين
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر.
المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
إذا انقضت حصة أحد المدينين المتضامنين في الدين باتحاد الذمة؛ فإن الدين لا ينقضي بالنسبة إلى باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين
1- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين فقط برئت ذمته وذمة الباقين بقدر حصته وبقي تضامنه.
2- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن فقط بقي دينه في ذمته وامتنعت مطالبة الدائن له بحصة الآخرين، وللمدينين الرجوع عليه بما يدفعونه عنه بحكم التضامن بينهم.
3- إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من الدين بصورة مطلقة، انصرف الإبراء إلى الدين والتضامن معاً؛ ما لم يتبين من دلالة الحال أو من طبيعة التعامل أن الإبراء ينصرف إلى أحدهما.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
في الأحوال التي يُبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواءً من الدين أو من التضامن، يكون لباقي المدينين عند الاقتضاء أن يرجعوا على هذا المدين بنصيبه في حصة المعسر منهم، إلا أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسؤولية عن الدين، فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر.
المادة الثلاثون بعد المائتين
1- لا يفيد عدم سماع الدعوى لمرور الزمن بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين باقي المدينين إلا بقدر حصة ذلك المدين.
2- ليس للدائن أن يتمسك بوقف سريان مرور الزمن أو انقطاعه بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين في مواجهة باقي المدينين.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين
1- لا يكون المدين المتضامن مسؤولاً في تنفيذ الالتزام إلا عن فعله.
2- إذا أعذر الدائن المدين المتضامن أو طالبه قضاءً فلا أثر لذلك بالنسبة إلى باقي المدينين المتضامنين، أما إعذار أحد المدينين المتضامنين للدائن فإنه يفيد الباقين.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين
ينفذ الصلح الذي يعقده أحد المدينين المتضامنين مع الدائن على باقي المدينين، ما لم يرتب في ذمتهم التزاماً جديداً أو زيادةً في التزامهم؛ فإنه لا ينفذ في حق أي منهم إلا بإجازته.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
لا يسري إقرار أحد المدينين المتضامنين بما عليه من الدين في حق باقي المدينين المتضامنين، ولا يضار باقي المدينين المتضامنين إذا وجه إليه الدائن يميناً فنكل عنها أو وجهها إلى الدائن فحلفها، أما إذا وجه إليه الدائن يميناً فحلفها فإن باقي المدينين يفيدون من ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين
1- إذا وفى أحد المدينين المتضامنين أكثر من حصته في الدين فليس له أن يرجع فيما زاد على حصته على أي من الباقين إلا بقدر حصته، ولو كان الموفي قد رجع عليهم بحلوله محل الدائن.
2- تكون حصص المدينين المتضامنين فيما يرجع به بعضهم على بعض متساوية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك. وإذا كان أحدهم هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل الدين كله تجاههم.
3- إذا تبين أن أحد المدينين المتضامنين معسر تحمل المدين الذي وفَّى الدين مع الموسرين من المدينين المتضامنين تبعة هذا الإعسار؛ كل بقدر حصته.
الفرع الرابع عدم قابلية الالتزام للانقسام
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين
يكون الالتزام غير قابل للانقسام إذا ورد على محل لا يقبل أن ينقسم بطبيعته، أو تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين
إذا تعدد المدينون في التزام غير قابل للانقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً، وللمدين الذي وفى بالدين حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين
إذا تعدد الدائنون أو ورثة الدائن في التزام غير قابل للانقسام، جاز لكل منهم أن يطالب بأدائه كاملاً، وإذا اعترض أحدهم كان المدين ملزماً بأداء الالتزام لهم مجتمعين أو إيداع الشيء محل الالتزام لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وللبقية حق الرجوع على الدائن الذي استوفى الالتزام كل بقدر حصته.
الباب الرابع انتقال الالتزام
الفصل الأول حوالة الحق
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
للدائن أن يحيل حقه إلى شخص آخر، وذلك ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
لا تصح حوالة الحق إلا بقدر ما يكون منه قابلاً للحجز.
المادة الأربعون بعد المائتين
لا تكون حوالة الحق نافذة تجاه المدين أو تجاه الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلِم بها بأي وسيلة مقررة نظاماً، على أن نفاذها تجاه الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ ومكتوباً.
المادة الحادية والأربعون بعد المائتين
ينتقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وضماناته.
المادة الثانية والأربعون بعد المائتين
1- إذا كانت الحوالة بعوض، لم يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت انعقاد الحوالة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كانت الحوالة بغير عوض، لم يضمن المحيل وجود الحق.
المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين
لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان، وإذا ضمن المحيل يسار المدين لا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت انعقاد الحوالة ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين (الثانية والأربعين بعد المائتين) و(الثالثة والأربعين بعد المائتين) من هذا النظام، فلا يلزم المحيل ردُّ أكثر مما أخذه من المحال له مع النفقات ولو وجد اتفاق بخلاف ذلك.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين
للمدين أن يتمسك تجاه المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائتين
إذا تعددت الحوالة بحقٍّ واحدٍ قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير.
المادة السابعة والأربعون بعد المائتين
إذا وقع تحت يد المدين حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فيقسم الحق بين المحال له والحاجز قسمة غرماء.
الفصل الثاني حوالة الدين
المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين
حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين
1- تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال عليه، ولا تنفذ في حق المحال إلا إذا قبلها.
2- إذا لم يقبل المحال الحوالة فإن المحال عليه يكون ملزماً تجاه المحيل بالوفاء للمحال، ما لم يُتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ الحوالة بينهما معلق على قبول المحال.
المادة الخمسون بعد المائتين
يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاقٍ بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مديناً للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذُ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة (الأربعين بعد المائتين) من هذا النظام.
المادة الحادية والخمسون بعد المائتين
ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين.
المادة الثانية والخمسون بعد المائتين
تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين.
المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين
للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل.
المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين
يضمن المحيل يسار المحال عليه وقت انعقاد الحوالة إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال، ووقت نفاذها إذا كانت الحوالة بين المحيل والمحال عليه؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفصل الثالث التنازل عن العقد
المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين
يجوز للمتعاقد أن ينقل صفته كطرف في عقد إلى غيره بموافقة المتعاقد الآخر، ويجوز أن تمنح الموافقة مقدماً إذا عين فيها العقد الذي يراد التنازل عنه، وينفذ التنازل في هذه الحال في حق المتنازل لديه إذا أعلمه به المتنازل.
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين
إذا وافق المتنازل لديه على التنازل، برئ المتنازل تجاه المتنازل لديه بالنسبة إلى المستقبل، وإذا لم يوافق التزم المتنازل بتنفيذ العقد بالتضامن مع المتنازل له، ما لم يتفق على خلاف ذلك، أو يتبين من ظروف الحال أن نفاذ التنازل بينهما معلق على قبول المتنازل لديه.
المادة السابعة والخمسون بعد المائتين
1- للمتنازل له أن يحتج تجاه المتنازل لديه بالدفوع المتعلقة بالدين، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المتنازل.
2- للمتنازل لديه أن يحتج تجاه المتنازل له بجميع الدفوع التي كان له الاحتجاج بها تجاه المتنازل.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين
إذا لم يبرئ المتنازل لديه المتنازل بقيت جميع الضمانات المتفق عليها بينهما، وإذا أبرأه لم تبق الضمانات المقدمة من الغير، وبقي المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المتنازل من الدين.
الباب الخامس انقضاء الالتزام
الفصل الأول انقضاء الالتزام بالوفاء
الفرع الأول طرفا الوفاء
المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين
يصح الوفاء من الآتي:
أ- المدين أو نائبه أو أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء؛ ما لم يوجد نص نظامي بخلاف ذلك.
ب- من لا مصلحة له في الوفاء، إلا أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء في هذه الحال إذا أبلغ المدين الدائن اعتراضه على ذلك.
المادة الستون بعد المائتين
1- يُشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به.
2- لا يصح الوفاء من عديم الأهلية، أما الوفاء من ناقص الأهلية بشيءٍ مستحقٍّ عليه فيكون صحيحاً ما لم يلحق الوفاء ضرراً به.
المادة الحادية والستون بعد المائتين
من وفى دين غيره ولم يكن متبرعاً كان له الرجوع على المدين بقدر ما دفعه، ما لم يكن الوفاء بغير إذن المدين وأثبت أن له أيَّ مصلحة في الاعتراض على الوفاء.
المادة الثانية والستون بعد المائتين
من وفى دين غيره حل محل الدائن الذي استوفى حقه في الحالات الآتية:
أ- إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه.
ب- إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بما له من ضمانٍ عيني، ولو لم يكن للموفي أي ضمان.
ج- إذا وجد نص نظامي يقضي بأن للموفي حق الحلول.
د- إذا اتفق الدائن والموفي عند الوفاء أو قبله على أن يحل محله، ولو لم يقبل المدين ذلك.
المادة الثالثة والستون بعد المائتين
1- إذا حلَّ الموفي محلَّ الدائن كان للموفي حقُّ الدائن بما لهذا الحق من صفات وما يلحقه من توابع وما يكفله من ضمانات وما يرد عليه من دفوع، ويكون هذا الحلول بالقدر الذي أداه الموفي من ماله.
2- إذا كان الحلول في جزء من الحق فيكون الدائن مقدماً في استيفاء ما بقي على الموفي، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والستون بعد المائتين
إذا وفى المدين في مرض موته بعض دائنيه ولم تف تركته بديون الباقين؛ فلهم الرجوع على من استوفوا ديونهم ومشاركتهم فيما أخذوا كل بقدر حصته.
المادة الخامسة والستون بعد المائتين
1- يكون الوفاء للدائن أو لنائبه، ويعدُّ ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين سنداً بمخالصة صادرة من الدائن؛ ما لم يتفق على أن الوفاء يكون للدائن شخصيّاً.
2- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها، فلا تبرأ ذمة المدين إلا بالوفاء لوليه أو وصيه، ويصح الوفاء للدائن ناقص الأهلية إذا كان نشوء الالتزام بإذن وليه أو وصيه، ولم يمنع الولي أو الوصي من الوفاء له.
الفرع الثاني رفض الوفاء
المادة السادسة والستون بعد المائتين
إذا رفض الدائن دون مسوغٍ الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً، أو لم يقم بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها، أو أَعلَم المدينَ أنه لن يقبل الوفاء؛ فللمدين أن يعذره وفق أحكام هذا النظام.
المادة السابعة والستون بعد المائتين
إذا أُعذِر الدائن تحمل تبعة هلاك الشيء أو تلفه وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن والمطالبة بالتعويض عن الضرر.
المادة الثامنة والستون بعد المائتين
1- لا يكون العرض صحيحاً إلا إذا كان لكامل الدين المستحق ونفقاته بحسب ما يقتضيه العقد أو نوع الدين.
2- يجوز العرض أثناء المرافعة أمام المحكمة دون إجراءات أخرى إذا كان الدائن المعروض عليه حاضراً، ويعدُّ ذلك إعذاراً.
3- يكون الإيداع بأمر المحكمة في كل شيء بحسب طبيعته بما في ذلك إيداعه عيناً أو وضعه تحت الحراسة، ويُبلَّغ الدائن بذلك.
المادة التاسعة والستون بعد المائتين
إذا كان محل الوفاء شيئاً يسرع إليه الفساد، أو يكلف إيداعه أو حراسته نفقاتٍ باهظة؛ جاز للمدين -بعد إذن المحكمة، أو دون إذنها في حال الاستعجال- أن يبيعه بسعر السُّوق، فإن تعذر ذلك فبالمزاد، ويقوم إيداع الثمن مقام إيداع الشيء نفسه.
المادة السبعون بعد المائتين
يُكتفى بالإيداع أو ما يقوم مقامه دون حاجة للعرض في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المدين يجهل شخص الدائن أو موطنه.
ب- إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائبٌ يقبل الوفاء.
ج- إذا كان الدين متنازعاً عليه بين عدة أشخاص.
د- إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تقدرها المحكمة.
المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
1- إذا تم العرض وأُتبع بالإيداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع آثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء.
2- يتحمل الدائن نفقات العرض والإيداع.
الفرع الثالث محل الوفاء وزمانه ومكانه ونفقاته
المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
يكون الوفاء بالشيء المستحق أصلاً، فلا يُجبَر الدائن على قبول غيره ولو كان أعلى قيمة.
المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
1- ليس للمدين أن يجبر الدائن على قبول وفاءٍ جزئيٍّ لدينٍ واحدٍ؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك.
2- إذا كان الدين متنازعاً في جزءٍ منه وقَبِلَ الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء.
المادة الرابعة والسبعون بعد المائتين
1- إذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوعٍ واحدٍ ولدائنٍ واحدٍ، وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاقٌ أو نصٌّ نظامي يمنع هذا التعيين.
2- إذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبيّن في الفقرة (1) من هذه المادة، وتعذَّر الرجوع إليه؛ حُسِب ما أداه من الدين الحالِّ أو الأقرب حلولاً. فإن كانت كلها حالةً أو مؤجلةً إلى أجلٍ واحدٍ؛ حُسِب ما أداه من أشدها كلفةً على المدين. فإن تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.
المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين
1- يجب أن يتمَّ الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام في ذمة المدين؛ ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي بخلاف ذلك.
2- فيما لم يرد فيه نصٌّ نظامي؛ يجوز للمحكمة في حالاتٍ استثنائيَّةٍ أن تُنظر المدين إلى أجل معقولٍ يُنفذ فيه التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضررٌ جسيمٌ.
المادة السادسة والسبعون بعد المائتين
إذا كان الالتزام مؤجلاً ولم يحدد أجل الوفاء به، حددته المحكمة -بناءً على طلب الدائن أو المدين- بحسب العرف وطبيعة المعاملة.
المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق أو بنصٍّ نظامي على النحو الآتي:
أ- إذا كان الالتزام تعاقديّاً، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معيَّناً بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتزام.
ب- إذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، أو في المكان الذي يباشر فيه أعماله إذا كان الالتزام متعلقاً بهذه الأعمال.
المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
تكون نفقات الوفاء على المدين؛ ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
لمن يقوم بوفاء الدين أو جزء منه أن يطلب سنداً بما وفاه، فإذا رفض الدائن ذلك كان للمدين أو لذي المصلحة إيداع الدين لدى الجهة التي يحددها وزير العدل.
الفصل الثاني انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء
الفرع الأول الوفاء البديل
المادة الثمانون بعد المائتين
1- يصح وفاء الدين ببديلٍ يتفق عليه الطرفان.
2- تسري على الوفاء البديل أحكام العقد الذي يناسبه بحسب الأحوال، وأحكام الوفاء في قضاء الدين.
الفرع الثاني المقاصة
المادة الحادية والثمانون بعد المائتين
للمدين المقاصة بين ما هو مستحق الأداء عليه لدائنه وما هو مستحق الأداء له تجاه هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين، إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو أشياء متماثلة في النوع والصفة، وكان كل منهما خالياً من النزاع، وصالحاً للمطالبة به قضاءً، وقابلاً للحجز.
المادة الثانية والثمانون بعد المائتين
لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها، ولا يصح النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
المادة الثالثة والثمانون بعد المائتين
يجوز للمدين أن يتمسك بالمقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين. ويجب عليه في هذه الحال أن يعوض الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين في المكان الذي عين لذلك.
المادة الرابعة والثمانون بعد المائتين
يترتب على المقاصة انقضاء الدينين بمقدار الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة.
المادة الخامسة والثمانون بعد المائتين
إذا تخلف أحد الشروط الواردة في المادة (الحادية والثمانين بعد المائتين) من هذا النظام لم تقع المقاصة إلا باتفاق الطرفين.
المادة السادسة والثمانون بعد المائتين
لا يجوز أن تقع المقاصَّة إضراراً بحقوقٍ كسبها الغير.
المادة السابعة والثمانون بعد المائتين
إذا كان للمودع لديه دينٌ على المودع أو كان للمستعير دين على المعير، فلا تقع المقاصة بين الدين والوديعة أو بين الدين والشيء المعار ولو كان الدين من نوع أي منهما إلا باتفاق الطرفين.
المادة الثامنة والثمانون بعد المائتين
إذا كان أحد الدينين لا تُسمع فيه الدعوى لمرور الزمن وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوعها ما دامت شروطها قد اكتملت قبل مرور تلك المدة.
المادة التاسعة والثمانون بعد المائتين
إذا أدى المدين ديناً عليه وكان له أن يقاص فيه بحق له لم يجز أن يتمسك بضمانات هذا الحق بما يضر بالغير إلا إذا كان يجهل وجود الحق وقت الوفاء وكان له في ذلك عذر مقبول.
الفرع الثالث اتحاد الذمة
المادة التسعون بعد المائتين
1- إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين في دينٍ واحدٍ، انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة.
2- إذا كان الدائن وارثاً للمدين لم تتحد الذمة، وإنما يكون كسائر الدائنين في اقتضاء دينه من التركة.
المادة الحادية والتسعون بعد المائتين
إذا زال سبب اجتماع صفتي الدائن والمدين وكان لزواله أثر رجعي، عاد الدين إلى ما كان عليه.
الفصل الثالث انقضاء الالتزام دون الوفاء به
الفرع الأول الإبراء
المادة الثانية والتسعون بعد المائتين
1- ينقضي التزام المدين إذا أبرأه الدائن، ولا يتوقف الإبراء على قبول المدين، ولكن إذا رده المدين عاد الدين إلى ما كان عليه.
2- لا يصح الإبراء إلا من دينٍ قائم، ولو لم يكن حالّاً.
المادة الثالثة والتسعون بعد المائتين
تسري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرعات، ولا يُشترط فيه شكل خاص.
الفرع الثاني استحالة التنفيذ
المادة الرابعة والتسعون بعد المائتين
ينقضي التزام المدين إذا أثبت استحالة التنفيذ عليه بسبب لا يد له فيه، وينقضي كذلك الالتزام المقابل له إن وجد.
الفرع الثالث عدم سماع الدعوى بمرور الزمن (التقادم المانع من سماع الدعوى)
المادة الخامسة والتسعون بعد المائتين
لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (عشر) سنوات فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص نظامي أو الاستثناءات الواردة في هذا الفرع.
المادة السادسة والتسعون بعد المائتين
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (خمس) سنوات في الحقوق الآتية:
أ- حقوق أصحاب المهن الحرة، كالأطباء والمحامين والمهندسين عما أدوه من عملٍ متصلٍ بمهنهم وما أنفقوه من نفقة.
ب- الحقوق الدورية المتجددة، كأجرة العقارات والأجور والإيرادات المرتبة ونحوها، ويُستثنى من ذلك إذا كان الحق ريعاً في ذمة حائزٍ سيئ النية أو ريعاً واجباً على ناظر الوقف أداؤه للمستحق، فلا تسمع الدعوى بشأنه بانقضاء (عشر) سنوات.
المادة السابعة والتسعون بعد المائتين
دون إخلال بالنصوص النظامية، لا تُسمع الدعوى على المنكر بانقضاء (سنة) في الحقوق الآتية:
أ- حقوق التّجار عن السلع والخدمات المقدمة لأشخاصٍ لا يتّجرونَ فيها.
ب- حقوق أصحاب المنشآت المعدة لإيواء النزلاء والمطاعم ومن في حكمهم الناشئة عن ممارسة تلك الأنشطة.
ج- حقوق الأجراء من أجورٍ يوميَّةٍ وغير يوميَّةٍ ومن ثمن ما قدموه من أشياء.
المادة الثامنة والتسعون بعد المائتين
لا تُسمع الدعوى في الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام والحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام بانقضاء المدد المعينة ولو استمر نوع التعامل بين أصحابها والمدينين بها، وإذا حُرِّر سند بحقٍّ من هذه الحقوق لم يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء (عشر) سنوات من تاريخ تحرير السند.
المادة التاسعة والتسعون بعد المائتين
يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن -فيما لم يرد فيه نص نظامي- من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء.
المادة الثلاثمائة
1- يقف سريان مدة عدم سماع الدعوى كلما وُجد عذرٌ تتعذر معه المطالبة بالحق.
2- يعدُّ من الأعذار التي يقف بها سريان مدة عدم سماع الدعوى وجود تفاوضٍ عن حسن نيَّةٍ بين الطرفين يكون قائماً عند اكتمال المدة، أو وجود مانع أدبي يحول دون المطالبة.
المادة الأولى بعد الثلاثمائة
إذا تعدد الدائنون بدينٍ واحدٍ ولم يطالب أي منهم بالحق فإن عدم سماع الدعوى لا يسري إلا على من ليس له عذر منهم.
المادة الثانية بعد الثلاثمائة
تنقطع مدة عدم سماع الدعوى في الحالات الآتية:
أ- إقرار المدين بالحق صراحةً أو ضمناً.
ب- المطالبة القضائية، ولو كانت أمام محكمة غير مختصة.
ج- أي إجراءٍ قضائيٍّ آخر يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
المادة الثالثة بعد الثلاثمائة
إذا انتقل الحق من شخص إلى خلفه فلا تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
المادة الرابعة بعد الثلاثمائة
1- إذا انقطعت مدة عدم سماع الدعوى بدأت مدةٌ جديدةٌ مماثلة للمدة الأولى من انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع.
2- إذا صدر حكم قضائي بحق، أو كان الحق من الحقوق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (السادسة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام أو الحقوق الواردة في المادة (السابعة والتسعين بعد المائتين) من هذا النظام وانقطعت مدة عدم سماع الدعوى بإقرار المدين؛ فتكون المدة الجديدة (عشر) سنوات، إلا أن يكون الحق المحكوم به متضمناً لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.
المادة الخامسة بعد الثلاثمائة
1- لا يجوز الاتفاق على تقصير مدة عدم سماع الدعوى، ولا على إطالتها.
2- لا يجوز أن يُسقط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى قبل ثبوت هذا الحق له.
3- إسقاط المدين حقه في التمسك بعدم سماع الدعوى تجاه بعض دائنيه لا ينفذ في حق الباقين إذا كان مضرّاً بهم.
المادة السادسة بعد الثلاثمائة
لا تقضي المحكمة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن إلا بناءً على طلب المدين أو ذي مصلحة.
القسم الثاني: العقود المسماة
.
الباب الأول العقود الواردة على الملكية
الفصل الأول عقد البيع
المادة السابعة بعد الثلاثمائة
البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.
الفرع الأول المبيع والثمن
المادة الثامنة بعد الثلاثمائة
1- يجب أن يكون المبيع معلوماً للمشتري برؤيته أو ببيان صفاته المميزة له.
2- إذا تضمّن عقد البيع أن المشتري عالمٌ بالمبيع فلا حق له في طلب إبطال العقد لعدم العلم إلا إذا أثبت تغرير البائع به.
المادة التاسعة بعد الثلاثمائة
1- إذا كان البيع بالعيّنة وجَبَ أن يكون المبيع مطابقاً لها.
2- إذا فُقدت العيّنة أو تلفت في يد أحد المتعاقدين ولو من غير خطأ منه، واختلفا في مطابقة المبيع للعيّنة؛ فالقول للمتعاقد الآخر، ما لم يُثبت من فُقدت أو تلفت العيّنة في يده عكس ذلك.
المادة العاشرة بعد الثلاثمائة
يجوز البيع بشرط التجربة خلال مدة معينة، وإذا لم يعين المتبايعان المدة حملت على المدة المعتادة للتجربة، وعلى البائع تمكين المشتري منها، وللمشتري فسخ البيع ولو لم يجرب المبيع بشرط إعلام البائع بالفسخ خلال مدة التجربة.
المادة الحادية عشرة بعد الثلاثمائة
إذا أسقط المشتري حقه في الفسخ صراحةً أو ضمناً، أو تجاوز في استعمال المبيع حدَّ التجربة، أو هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري أو بعد تسلمه، أو مضت المدة المتفق عليها دون فسخٍ مع تمكنه من التجربة؛ لزم البيع بالثَّمن المتَّفق عليه مستنداً إلى وقت انعقاده.
المادة الثانية عشرة بعد الثلاثمائة
إذا تبين من الاتفاق أو ظروف الحال أن البيع بشرط التجربة معلَّقٌ على قبول المشتري للمبيع؛ لم ينفُذ البيع إلا بقبوله.
المادة الثالثة عشرة بعد الثلاثمائة
يصح أن يقتصر تقدير الثمن على بيان أسس صالحة يتحدد بمقتضاها.
المادة الرابعة عشرة بعد الثلاثمائة
إذا اتفق المتعاقدان على تحديد الثمن بسعر السوق اعتُبر سعر السوق في زمان البيع ومكانه، فإن لم يكن في مكان البيع سوقٌ اعتُبر المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره سارية.
المادة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة
إذا لم يحدد المتعاقدان ثمناً للمبيع فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبيَّن من الظروف توجه إرادتهما إلى سعر السوق أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.
المادة السادسة عشرة بعد الثلاثمائة
1- إذا حدد الثمن بناءً على رأس مال البائع في المبيع مرابحة أو وضيعة أو تولية، وجب عليه أن يبين كل ما له تأثير في رأس ماله، وللمشتري طلب إبطال العقد إذا كتم البائع أمراً ذا تأثير في رأس المال.
2- إذا لم يكن رأس المال محدداً عند العقد وتبين في الثمن غبن للمشتري جاز له طلب إبطال العقد، وللبائع توقي الإبطال إذا قدم ما تراه المحكمة كافياً لرفع الغبن.
المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة
1- يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ.
2- إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً فيبدأ الأجل من تاريخ العقد؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفرع الثاني آثار عقد البيع
أولاً: التزامات البائع
.
المادة الثامنة عشرة بعد الثلاثمائة
1- تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بانعقاد البيع، وذلك دون إخلال بأحكام المواد (الخامسة والخمسين بعد الستمائة) و(السادسة والخمسين بعد الستمائة) و(السابعة والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.
2- لا يمنع من انتقال الملكية كون البيع تمَّ جُزافاً ولو كان تعيين الثمن فيه يتوقف على تقدير المبيع.
المادة التاسعة عشرة بعد الثلاثمائة
يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروريٌّ من جانبه لنقل ملكية المبيع للمشتري وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه جعل نقل الملكية مستحيلاً أو عسيراً.
المادة العشرون بعد الثلاثمائة
1- للبائع -إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسَّطاً- أن يشترط تعليق نقل الملكية للمشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو سُلِّم المبيع.
2- إذا استوفى البائع الثمن عُدّت ملكية المشتري مستندةً إلى وقت انعقاد البيع.
المادة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة
1- يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري بالحال التي كان عليها وقت البيع، وتكون نفقات تسليم المبيع على البائع، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
2- يلتزم البائع بتسليم المبيع مجرَّداً من كل حق للغير لا يعلمه المشتري.
المادة الثانية والعشرون بعد الثلاثمائة
يشمل تسليم المبيع ملحقاته، وما اتصل به اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم يذكر في العقد.
المادة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة
1- إذا عين مقدار المبيع عند العقد فبان فيه نقصٌ أو زيادةٌ ولم يوجد اتفاقٌ؛ وجب اتباع الآتي:
أ- إذا كان المبيع مما تضره التجزئة والثمن المسمى لمجموعه وليس بالوحدة القياسية فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن، وفيما عدا ذلك يكون النقص من حساب البائع والزيادة له يستردها عيناً إن كان المبيع لا تضره التجزئة أو يستحق ثمنها إن كان المبيع تضره التجزئة.
ب- إذا كانت الزيادة تُلزم المشتري أكثر مما اشترى به بمقدار جسيم أو كان النقص يُخل بغرضه بحيث لو علم به لما أتم العقد كان له طلب فسخ البيع.
2- لا تسمع الدعوى بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله إذا انقضت (سنة) من تاريخ تسليم المبيع.
المادة الرابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
يكون تسليم المبيع بوضعه في حيازة المشتري، أو بأن يخلي البائع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البائع قد أعلم المشتري بذلك، ويكون هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة المبيع.
المادة الخامسة والعشرون بعد الثلاثمائة
إذا كان المبيع تحت يد المشتري قبل البيع بأي صفةٍ أو سببٍ عُدَّت هذه الحيازة تسليماً؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون بعد الثلاثمائة
تُعدُّ الحالات الآتية تسليماً للمبيع:
أ- إذا اتفق المتبايعان على عدّ المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة.
ب- إذا عدّ نصٌ نظامي المشتري متسلماً للمبيع في حالة معينة.
ج- إذا استبقى البائع المبيع في يده بعد البيع لسبب آخر غير الملكية برضى المشتري.
المادة السابعة والعشرون بعد الثلاثمائة
يُعدُّ المشتري متسلماً للمبيع ويلزمه أداء الثمن إذا هلك المبيع أو تلف قبل التسليم بفعله، فإن كان للبائع الحق في العدول عن العقد واختاره؛ كان له الرجوع على المشتري بالتعويض.
المادة الثامنة والعشرون بعد الثلاثمائة
إذا هلك المبيع أو جزء منه قبل التسليم بفعل البائع أو الغير؛ كان للمشتري طلب فسخ البيع، أو إمضاؤه والرجوع بالتعويض على المتسبب بالهلاك، أو طلب الفسخ في الجزء الذي هلك فقط.
المادة التاسعة والعشرون بعد الثلاثمائة
1- إذا هلك المبيع قبل التسليم بسببٍ لا يد لأحد المتبايعين أو الغير فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن.
2- إذا كان الهلاك على جزء من المبيع انفسخ البيع في ذلك الجزء واسترد المشتري ما يقابله من الثمن، وللمشتري طلب فسخ البيع في الباقي واسترداد كامل الثمن.
المادة الثلاثون بعد الثلاثمائة
1- يضمن البائع عدم تعرضه للمشتري في الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه.
2- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير في المبيع كله أو بعضه إذا كان الحق سابقاً لعقد البيع أو آيلاً إلى الغير من البائع.
المادة الحادية والثلاثون بعد الثلاثمائة
1- ترفع دعوى استحقاق المبيع قبل تسلمه على البائع أو المشتري أو عليهما معاً.
2- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع فعليه المبادرة إلى إعلام البائع بذلك، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى.
3- إذا أُعلم البائع في الوقت الملائم ولم يتدخل في الدعوى أو تدخل وحكم في الحالتين باستحقاق المبيع للغير؛ لزمه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير من المشتري أو خطأ جسيم منه.
4- إذا لم يعلم المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم وصدر على المشتري حكمٌ؛ سقط حقُّه في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في الدعوى كان يؤدي إلى رفض دعوى الاستحقاق.
المادة الثانية والثلاثون بعد الثلاثمائة
يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرَّ للغير بالحق أو تصالح معه وهو حسن النية في الحالتين دون أن ينتظر صدور حكم قضائي متى كان قد أعلم البائع بالدعوى في الوقت الملائم فلم يتدخل؛ وذلك ما لم يثبت البائع أن المدعي لم يكن على حق في دعواه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الثلاثمائة
إذا تصالح المشتري مع مدعي الاستحقاق على مال قبل صدور حكم قضائي له، فللبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشتري ما يعادل بدل الصلح ونفقاته.
المادة الرابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
إذا استحق المبيع كله كان للمستحق إذا أجاز البيع الرجوع على البائع بالثمن، ويَخلُص المبيع للمشتري.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الثلاثمائة
إذا استحق المبيع كله ولم يجز المستحق البيع، فللمشتري أن يطلب من البائع الآتي:
أ- ثمن المبيع.
ب- قيمة الثمار التي أُلزِمَ المشتري بردها للمستحق.
ج- النفقات النافعة التي أحدثها المشتري في المبيع مما لا يلزم المستحق تعويض المشتري عنها.
د- النفقات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.
هـ- التعويض عن أي أضرار أخرى نشأت باستحقاق المبيع.
المادة السادسة والثلاثون بعد الثلاثمائة
إذا استُحق بعض المبيع وأحدث الاستحقاق عيباً في الباقي كان للمشتري طلب الفسخ، فإن اختار إمساك المبيع أو لم يحدث الاستحقاق عيباً في الباقي فليس له إلا الرجوع بالضمان في الجزء المستحق.
المادة السابعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
1- يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان الاستحقاق أو الحد من هذا الضمان أو زيادته، عدا ما يكون منه ناشئاً عن فعل البائع أو كان قد تعمد إخفاءه.
2- لا يحول الاتفاق على الإعفاء من ضمان الاستحقاق دون حق المشتري في الرجوع على البائع بالثمن؛ ما لم يثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الثلاثمائة
1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
2- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّراً بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليماً إلى قيمته معيباً من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ.
3- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الثلاثمائة
لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية:
أ- إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد؛ ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه.
ب- إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه.
ج- إذا حدث العيب بعد التسليم ما لم يكن مستنداً إلى سبب موجود في المبيع قبل التسليم.
د- إذا كان البيع في المزاد من قبل الجهات القضائية أو الإدارية.
المادة الأربعون بعد الثلاثمائة
1- إذا تسلّم المشتري المبيع فعليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكّن من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل، فإذا كشف عيباً يضمنه البائع فعليه أن يعلمه به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
2- إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري، فعليه أن يعلم به البائع بمجرد ظهوره، وإلا عُدَّ قابلاً للمبيع بما فيه من عيب.
المادة الحادية والأربعون بعد الثلاثمائة
1- إذا رضي المشتري بالعيب صراحةً أو ضمناً سقط حقه في الفسخ وفي الرجوع بفرق الثمن.
2- يسقط حقّ المشتري في الفسخ، وله الرجوع بفرق الثمن في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرّف في المبيع تصرّفاً يخرجه عن ملكه، فإن عاد إلى ملكه قبل طلب فرق الثمن لم يسقط حقه في الفسخ.
ب- إذا رتّب على المبيع حقّاً للغير لا يخرجه عن ملكه وتعذّر تخليصه منه خلال مدة معقولة.
ج- إذا هلك المبيع أو تعيّب بفعله أو بعد تسلمه له.
د- إذا زاد في المبيع زيادةً متصلةً غير متولّدةٍ منه قبل التسلّم أو بعده.
المادة الثانية والأربعون بعد الثلاثمائة
إذا بيعت أشياء متعددةٌ صفقةً واحدةً، وظهر في بعضها عيب، وليس في تجزئتها ضررٌ؛ فللمشتري طلب فسخ البيع في الجزء المعيب أو إمساكه مع الرجوع بفرق ثمنه، وليس له طلب الفسخ في جميع المبيع، ما لم يتبين أنه ما كان ليرضى بالعقد دون الجزء المعيب.
المادة الثالثة والأربعون بعد الثلاثمائة
يصحُّ الاتفاق على إعفاء البائع من ضمان العيب أو الحد من هذا الضمان أو زيادته ما لم يكن البائع قد تعمد إخفاءه.
المادة الرابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
1- لا تُسمع دعوى ضمان العيب بانقضاء (مائةٍ وثمانين) يوماً من تاريخ تسليم المبيع؛ ما لم يلتزم البائع بالضمان مدة أطول.
2- ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغشٍّ منه.
ثانياً: التزامات المشتري
ثانياً: التزامات المشتري
المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة
يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السادسة والأربعون بعد الثلاثمائة
1- للبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له من الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفالةً. وإذا هلك المبيع أو تلف في يد البائع وهو حابس له كانت تبعة ذلك على المشتري.
2- إذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقه في حبس المبيع ولزمه تسليم المبيع للمشتري.
المادة السابعة والأربعون بعد الثلاثمائة
1- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال على علم من البائع ولم يمنعه كان ذلك إذناً بالتسلم.
2- إذا تسلّم المشتري المبيع قبل أداء الثمن الحال دون إذن البائع كان للبائع استرداده، وإذا هلك أو تلف في يد المشتري عُدَّ متسلماً له، وللبائع إن اختار استرداده مطالبة المشتري بالتعويض.
المادة الثامنة والأربعون بعد الثلاثمائة
يلتزم المشتري بأداء الثمن الذي استحق وفاؤه وقت تسليم المبيع في مكان التسليم، وإذا لم يكن الثمن مستحق الوفاء وقت تسليم المبيع، لزم أداؤه في مكان العقد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة التاسعة والأربعون بعد الثلاثمائة
1- إذا رفعت على المشتري دعوى استحقاق المبيع مستندةً إلى حقٍّ سابقٍ على البيع أو آيلٍ إلى مدعي الاستحقاق من البائع؛ جاز للمشتري حبس الثمن حتى يقدم البائع ضماناً مناسباً برد الثمن عند ثبوت الاستحقاق. وللبائع أن يطلب من المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لدى الجهة التي يحددها وزير العدل بدلاً من تقديم الضمان.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا تبين للمشتري أن في المبيع عيباً مضموناً على البائع.
المادة الخمسون بعد الثلاثمائة
إذا حُدد في البيع موعدٌ معيَّنٌ، واشترط البائع أنه إذا لم يؤد المشتري الثمن في الموعد فلا بيع بينهما، ولم يؤده؛ عُدَّ البيع مفسوخاً إذا اختار البائع ذلك، دون حاجةٍ إلى إعذار، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة
يلتزم المشتري بتسلم المبيع في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، ونقله دون إبطاء، إلا ما يقتضيه النقل من زمن، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة الثانية والخمسون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم المبيع وعقد البيع وتسجيله على المشتري، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
الفرع الثالث البيع في مرض الموت
المادة الثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة
1- مرض الموت هو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة، ويغلب فيه الهلاك ويتصل به الموت.
2- يُعدُّ في حكم مرض الموت الحالات التي يحيط بالإنسان فيها خطر الموت ويغلب في أمثالها الهلاك ولو لم يكن مريضاً.
المادة الرابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
1- بيع المريض مرض الموت لوارثٍ وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق باقي الورثة إلا بإجازتهم.
2- بيع المريض مرض الموت لغير وارث وشراؤه منه بمحاباةٍ لا ينفذ في قدر المحاباة في حق الورثة فيما زاد على قيمة (ثلث) التركة عند الموت بما فيها المبيع ذاته، إلا بإجازتهم أو أن يردّ المتصرف إليه للتركة ما يفي بإكمال (الثلثين).
المادة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة
لا يحتج بعدم نفاذ بيع المريض مرض الموت إذا تصرف المشتري في المبيع تصرفاً أكسب من كان حسن النية حقّاً عينيّاً في المبيع مقابل عوض، وذلك دون إخلال بحق الورثة في الرجوع على المشتري بما يُكمل (ثلثي) التركة أو ثَمن المثل.
الفرع الرابع بيع النائب لنفسه
المادة السادسة والخمسون بعد الثلاثمائة
مع مراعاة النصوص النظامية؛ ليس للنائب أن يشتري لنفسه باسمه أو اسم غيره ولو بطريق المزاد ما عهد إليه بيعه بمقتضى نيابته ما لم يكن مأذوناً له بذلك، كما لا يحق ذلك للوسيط ولا للخبير ولا لمن في حكمهما في الأموال التي عهد إليه بيعها أو تقدير قيمتها.
المادة السابعة والخمسون بعد الثلاثمائة
إذا تمَّ البيع في الأحوال المنصوص عليها في المادة (السادسة والخمسين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام، لم ينفذ في حق من تم لحسابه إلا إذا أجازه، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه الخلف الخاص إذا كسب هذا الخلف حقاً عينياً معاوضة بحسن نية.
الفرع الخامس بيع الحقوق المتنازع فيها
المادة الثامنة والخمسون بعد الثلاثمائة
1- لا يجوز للقاضي، ولا لعضو النيابة العامة ومن في حكمه، ولا لموظف المحكمة، أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه، ويكون العقد باطلاً.
2- لا يجوز للمحامي أن يشتري لنفسه باسمه أو باسم غيره الحق المتنازع فيه أو بعضه متى كان وكيلاً فيه، ويكون العقد باطلاً.
3- يعدُّ الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
الفرع السادس بيع ملك الغير
المادة التاسعة والخمسون بعد الثلاثمائة
1- إذا باع شخص بلا إذن شيئاً معيناً بالذات وهو لا يملكه؛ فلا ينفذ هذا البيع في حق المالك، وإذا أجازه نفذ في حقه، دون إخلال بحقوق الغير.
2- للمشتري طلب إبطال البيع ما لم تؤل ملكية المبيع إلى البائع بعد العقد، أو يُجز المالك البيع.
المادة الستون بعد الثلاثمائة
إذا كان المشتري يجهل أن المبيع غير مملوكٍ للبائع، وحكم بإبطال البيع، فللمشتري أن يُطالب بالتَّعويض ولو كان البائع حسن النية.
الفصل الثاني عقد المقايضة
المادة الحادية والستون بعد الثلاثمائة
المقايضة عقد مبادلة مالٍ بمالٍ على سبيل التمليك ليس أي منهما نقداً.
المادة الثانية والستون بعد الثلاثمائة
يعدّ كل من المتقايضين بائعاً لما قايض به ومشترياً لما قايض عليه.
المادة الثالثة والستون بعد الثلاثمائة
لا يُخرِجُ المقايضة عن طبيعتها إضافة نقد إلى أحد العوضين لتعويض الفرق في القيمة، إلا إذا كان ذلك العوض أقل قيمة من النقد الذي أضيف إليه، فيصير العقد بيعاً.
المادة الرابعة والستون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات عقد المقايضة مناصفة بين طرفي العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والستون بعد الثلاثمائة
تسري على عقد المقايضة أحكام عقد البيع بما لا يتعارض مع طبيعته.
الفصل الثالث عقد الهبة
الفرع الأول إنشاء عقد الهبة
المادة السادسة والستون بعد الثلاثمائة
الهبة عقد يُملِّكُ بمقتضاه الواهبُ حال حياته الموهوب له مالاً دون عوض.
المادة السابعة والستون بعد الثلاثمائة
1- يصح أن يشترط الواهب التزاماً معيَّناً على الموهوب له.
2- إذا اشترط الواهب عوضاً على الموهوب له فيكون العقد معاوضة تطبق عليه أحكام المعاوضات بحسب طبيعة العوض.
المادة الثامنة والستون بعد الثلاثمائة
1- إذا كان الموهوب عقاراً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية.
2- إذا كان الموهوب منقولاً فلا تنعقد هبته إلا بتوثيقها وفق النصوص النظامية أو بالقبض ولو من دون توثيق.
المادة التاسعة والستون بعد الثلاثمائة
لا ينفذ عقد الهبة إذا كان الموهوب غير مملوك للواهب إلا إذا أجازه المالك.
المادة السبعون بعد الثلاثمائة
تصح هبة الدين للمدين، وتعدُّ إبراء.
المادة الحادية والسبعون بعد الثلاثمائة
تصح هبة الشريك حصته في المال الشائع لشريكه أو لغيره عقاراً كان أو منقولاً، ولو كان الموهوب قابلاً للقسمة.
الفرع الثاني آثار عقد الهبة
المادة الثانية والسبعون بعد الثلاثمائة
لا يضمن الواهب استحقاق الموهوب ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق الموهوب له من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو الموهوب منهما.
المادة الثالثة والسبعون بعد الثلاثمائة
إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزامٍ لزم الموهوب له أداء ما اشترطه الواهب من التزامٍ لمصلحته أو لمصلحة غيره.
المادة الرابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
إذا تعلق بالموهوب حقّ عينيّ وفاءً لدين في ذمة الواهب أو ذمة الغير فيلتزم الموهوب له بوفاء هذا الدين في حدود قيمة الموهوب؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والسبعون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات عقد الهبة وتسليم الموهوب ونقله؛ على الموهوب له، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
الفرع الثالث الرجوع في الهبة
المادة السادسة والسبعون بعد الثلاثمائة
1- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له رد الموهوب.
2- إذا لم يقبل الموهوب له رد الموهوب فللواهب أن يطلب ذلك من المحكمة في الحالات الآتية:
أ- إذا كانت الهبة من أحد الوالدين لولده إذا وجد مسوّغ لذلك.
ب- إذا جعل الواهب لنفسه حق الرجوع في الهبة في حالاتٍ حددها يكون له فيها غرضٌ مشروعٌ.
ج- إذا كانت الهبة مشروطةً صراحةً أو ضمناً بالتزامٍ على الموهوب له وأخلَّ به.
المادة السابعة والسبعون بعد الثلاثمائة
يسقط حقُّ الرجوع في الهبة الوارد في المادة (السادسة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام بموت أحد طرفي العقد قبل الرجوع.
المادة الثامنة والسبعون بعد الثلاثمائة
1- للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد الموهوب، وله ثماره من وقت قبول الموهوب له رد الموهوب،
أو من وقت رفع الدعوى في الحالات التي يحق له فيها طلب الرجوع.
2- ليس للموهوب له أن يسترد مما أنفقه على الموهوب إلا النفقات النافعة بقدر ما زاد في قيمة الموهوب، والنفقات الضرورية.
المادة التاسعة والسبعون بعد الثلاثمائة
ليس للواهب عند الرجوع في الهبة استرداد عين الموهوب في الحالات الآتية:
أ- إذا تصرف الموهوب له في الموهوب تصرفاً ناقلاً للملكية، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب فللواهب استرداد الباقي.
ب- إذا زاد الموهوب زيادة متصلة ذات أهمية، أو غيَّر الموهوب له الموهوب على وجه تغيَّر فيه اسمه أو طبيعته.
ج- إذا هلك الموهوب في يد الموهوب له، فإن هلك بعضه فللواهب استرداد الباقي.
المادة الثمانون بعد الثلاثمائة
إذا لم يكن للواهب استرداد عين الموهوب وفقاً لأحكام المادة (التاسعة والسبعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ فلا يستحق قيمة الموهوب إلا إذا كانت الهبة مشروطةً بالتزام وأخل به الموهوب له؛ فللواهب قيمة الموهوب وقت سقوط حقه في استرداده.
المادة الحادية والثمانون بعد الثلاثمائة
إذا كان للواهب الرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم؛ لزمه تعويض الواهب.
الفصل الرابع عقد القرض
المادة الثانية والثمانون بعد الثلاثمائة
القرض عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه المقرِضُ شيئاً مثليّاً للمقترض على أن يرد مثله.
المادة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمائة
لا ينعقد القرض إلا بقبض الشيء المقترض.
المادة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
1- يجب في القرض أن يكون المقرض كامل الأهلية.
2- ليس للولي أو الوصي إقراض مال من هو في ولايته ولا اقتراضه إلا وفقاً للنصوص النظامية.
المادة الخامسة والثمانون بعد الثلاثمائة
يقع باطلاً كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض يؤديها المقترض إلى المقرض.
المادة السادسة والثمانون بعد الثلاثمائة
1- لا يضمن المقرِض استحقاق المال المقترَض ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المقترض من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أيٍّ منهما أو ضمن خلو المال المقترَض منهما.
2- إذا استُحق المال المقترَض وهو قائمٌ في يد المقترِض سقط التزامه برد مثله.
3- إذا ظهر في المال المقترَض عيبٌ واختار المقترِض استبقاء المال فلا يلتزم إلا برد قيمته معيباً.
المادة السابعة والثمانون بعد الثلاثمائة
1- إذا عُيِّن للقرض أجلٌ أو غرضٌ لم يلزم المقترض الوفاء قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.
2- إذا لم يعين للقرض أجلٌ أو غرضٌ لزم المقترض الوفاء عند طلب المقرض؛ ما لم يكن المقترض يتضرر بالوفاء فلا يلزمه إلا إذا مضت المدة المعتادة للانتفاع بمثل المال المقترض.
المادة الثامنة والثمانون بعد الثلاثمائة
يلتزم المقترِض برد مثل الشيء المقترَض مقداراً ونوعاً وصفةً عند انقضاء مدة القرض، فإذا تعذر رد مثله وجب رد قيمته يوم الاقتراض.
المادة التاسعة والثمانون بعد الثلاثمائة
يلتزم المقترض بالوفاء في مكان القرض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التسعون بعد الثلاثمائة
تكون نفقات القرض والوفاء به على المقترض؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس عقد الصلح
المادة الحادية والتسعون بعد الثلاثمائة
الصلح عقدٌ يحسم بمقتضاه المتصالحان نزاعاً قائماً أو يتوقيان نزاعاً محتملاً، بأن ينزل كلٌّ منهما على وجه التَّقابل عن مُطالبته أو جزءٍ منها.
المادة الثانية والتسعون بعد الثلاثمائة
1- يجب أن يكون المتصالح أهلاً للتصرف بعوضٍ في الحقوق التي يشملها عقد الصلح.
2- إذا تضمن الصلح إسقاط شيءٍ من الحقوق دون مقابل وجب أن يكون من أسقط حقه كامل الأهلية.
المادة الثالثة والتسعون بعد الثلاثمائة
استثناءً من حكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والتسعين بعد الثلاثمائة) من هذا النظام؛ لا يصح صلح الصغير المميز المأذون له، إذا ألحق الصلح به ضرراً بيّناً.
المادة الرابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
يجب أن يكون المتصالح عنه مما يصح أخذ العوض في مقابله.
المادة الخامسة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح الصلح ولو كان الحق الذي يشمله مجهولاً إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم وكان الحق مما يتعذّر العلم به في مدة قريبة بحسب طبيعة الحق ومقداره ومكانه.
المادة السادسة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح الصلح عن الحقوق سواءً أقر بها المدعى عليه أو أنكرها أو سكت ولم يبد فيها إقراراً ولا إنكاراً.
المادة السابعة والتسعون بعد الثلاثمائة
1- يصح الصلح على بعض ما يدعيه المتصالح في ذمة الآخر.
2- يصح الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه.
المادة الثامنة والتسعون بعد الثلاثمائة
يصح أن يتصالح شخصان يدعي كل منهما حقّاً له لدى الآخر على أن يحتفظ كلٌّ منهما بالحق الذي لديه.
المادة التاسعة والتسعون بعد الثلاثمائة
لا يُنشئ الصلح حقّاً جديداً لأيٍّ من المتصالحين فيما يشمله من الحقوق، وأما عوض الصلح من غير هذه الحقوق فيُنشئ فيه الصلح حقّاً وتسري عليه أحكام المعاوضة بحسب طبيعة العوض والحق المتنازل عنه.
المادة الأربعمائة
تُفسَّر عبارات التَّنازل التي يتضمَّنها عقد الصلح تفسيراً ضيِّقاً في حدود الحقوق التي كانت محلاً للنزاع.
المادة الأولى بعد الأربعمائة
يترتب على عقد الصلح انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أيٌّ من المتصالحين، وليس لأي منهما أو لورثته الرجوع فيه.
المادة الثانية بعد الأربعمائة
يقتصر أثر الصلح على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها.
الفصل السادس عقد المسابقة
المادة الثالثة بعد الأربعمائة
المسابقة عقدٌ يلتزم بمقتضاه شخصٌ ببذل جُعلٍ لمن يفوز في سباقٍ يتوقف الفوز فيه على عمل المتسابق.
المادة الرابعة بعد الأربعمائة
يصحُّ في المسابقة أن يكون الالتزام بالجُعل من بعض المتسابقين أو من غيرهم، ولا يصحُّ أن يكون من جميعهم.
المادة الخامسة بعد الأربعمائة
إذا كانت المسابقة بين فريقين عُدَّ كلُّ فريقٍ في حكم الشخص الواحد في الالتزام بالجعل.
المادة السادسة بعد الأربعمائة
يقع باطلاً كلُّ اتفاقٍ على قمار.
الباب الثاني العقود الواردة على المنفعة
الفصل الأول عقد الإيجار
الفرع الأول إنشاء عقد الإيجار
المادة السابعة بعد الأربعمائة
الإيجار عقد يُمَكِّنُ بمقتضاه المؤجر المستأجر من الانتفاع مدةً معينةً بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مقابل أجرةٍ.
المادة الثامنة بعد الأربعمائة
1- يصح أن يكون المأجور عيناً أو منفعةً أو حقّاً؛ سواءً كان معيَّناً بالذات أو بالنوع.
2- يصح أن يكون المأجور حصَّةً شائعة.
المادة التاسعة بعد الأربعمائة
يصح أن يقتصر تقدير الأجرة على بيان أسسٍ صالحةٍ تتحدد بمقتضاها، ويصح أن تكون بمبلغٍ معيَّنٍ مع نسبةٍ معلومةٍ من الناتج أو من الربح.
المادة العاشرة بعد الأربعمائة
يصح اشتراط تعجيل الأجرة أو تأجيلها أو تقسيطها.
المادة الحادية عشرة بعد الأربعمائة
1- إذا عُقد الإيجار على شيءٍ معينٍ بأجرةٍ إجماليةٍ، وذُكر عدد وحداته دون بيان أجرة كل وحدة منها، فظهرت وحداته أزيد أو أنقص؛ كانت الأجرة هي المحددة في العقد لا يزاد عليها ولا ينقص منها، وللمستأجر في حالة النقص طلب فسخ العقد.
2- إذا حددت في العقد أجرة كل وحدة التزم المستأجر بالأجرة المحددة للوحدات الزائدة، والتزم المؤجر بإنقاص الأجرة المحددة للوحدات الناقصة، وللمستأجر طلب الفسخ في الحالتين.
3- إذا كان مقدار النقص أو الزيادة يسيراً ولا أثر له في المنفعة المقصودة فليس للمستأجر طلب الفسخ.
المادة الثانية عشرة بعد الأربعمائة
تبدأ مدة الإيجار من التاريخ المحدد في العقد، فإذا لم يحدد فمن تاريخ انعقاد العقد.
المادة الثالثة عشرة بعد الأربعمائة
إذا لم تعين مدة الإيجار وكانت الأجرة عن وحدة زمنية معينة عُدَّ عقد الإيجار منعقداً إلى نهاية تلك الوحدة الزمنية، وإلا عينت المحكمة مدة الإيجار بحسب العرف وظروف العقد.
المادة الرابعة عشرة بعد الأربعمائة
تصح إضافة عقد الإيجار إلى أجل مستقبل.
المادة الخامسة عشرة بعد الأربعمائة
إذا انقضت مدة الإيجار وثبت وجود ضرورة ملحة لامتدادها فإنها تمتد بقدر تلك الضرورة على أن يؤدي المستأجر أجرة المثل عن هذه المدة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
الفرع الثاني التزامات المؤجر
المادة السادسة عشرة بعد الأربعمائة
1- على المؤجر تسليم المأجور وملحقاته في حالٍ يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة.
2- يكون التسليم بتمكين المستأجر من الانتفاع بالمأجور دون مانعٍ يعوق الانتفاع، مع بقاء ذلك مستمرّاً حتى انقضاء مدة الإيجار.
المادة السابعة عشرة بعد الأربعمائة
للمؤجر أن يمتنع عن تسليم المأجور حتى يستوفي الأجرة المعجلة.
المادة الثامنة عشرة بعد الأربعمائة
تسري على تسليم المأجور وملحقاته أحكام تسليم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة عشرة بعد الأربعمائة
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات الضرورية اللازمة لبقاء المأجور صالحاً للانتفاع، بما في ذلك إصلاح أي خللٍ في المأجور يؤثر في استيفاء المنفعة المقصودة.
2- إذا تأخر المؤجر-بعد إعذاره- عن القيام بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة ودون إخلال بحق المستأجر في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة؛ فللمستأجر الحصول على إذن من المحكمة بالقيام بالإصلاحات، وله الرجوع على المؤجر بما أنفق بالقدر المتعارف عليه. ويجوز للمستأجر دون إذن المحكمة القيام بالإصلاحات واقتطاع نفقتها من الأجرة بالقدر المتعارف عليه إذا كانت من الأمور المستعجلة أو كانت يسيرة عرفاً، وعلى المستأجر في جميع الأحوال أن يقدم للمؤجر حساباً عما تم إصلاحه.
3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة العشرون بعد الأربعمائة
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكاً كليّاً انفسخ العقد من تلقاء نفسه.
المادة الحادية والعشرون بعد الأربعمائة
إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار هلاكاً جزئياً أو أصبح في حال تنقص من الانتفاع الذي أُجِّر من أجله، ولم يكن ذلك بسبب المستأجر؛ جاز له طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة.
المادة الثانية والعشرون بعد الأربعمائة
١- إذا أحدث المستأجر بإذن المؤجر إنشاءاتٍ أو إصلاحات لمنفعة المأجور؛ فله الرجوع بما أنفق بالقدر المتعارف عليه وإن لم يشترط المستأجر الرجوع، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان ما أحدثه المستأجر عائداً لمنفعته الشخصية فليس له الرجوع على المؤجر؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
المادة الثالثة والعشرون بعد الأربعمائة
1- على المؤجر أن يمتنع عن التعرض للمستأجر في استيفائه للمنفعة طوال مدة الإيجار، بما في ذلك أن يحدث المؤجر في المأجور تغييراً يمنع من الانتفاع به أو يخل بالمنفعة المقصودة، وإلا كان ضامناً. ويعد في حكم تعرض المؤجر التعرض الصادر من أحد تابعيه.
2- يضمن المؤجر للمستأجر التعرض الصادر من الغير إذا كان التعرض مبنيّاً على سبب نظامي.
3- إذا ترتب على التعرض الوارد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة حرمان المستأجر كليّاً أو جزئيّاً من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة، دون إخلالٍ بحقه في التعويض.
المادة الرابعة والعشرون بعد الأربعمائة
1- لا يضمن المؤجر التعرض الصادر من الغير إذا لم يكن مبنيّاً على سبب نظامي، على أنه إذا كان التعرض بسبب لا يد للمستأجر فيه، وترتب عليه حرمانه من الانتفاع بالمأجور؛ جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
2- إذا ترتب على عمل من جهة عامة نقص في الانتفاع بالمأجور جاز للمستأجر طلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في مطالبة المؤجر بالتعويض إذا كان عمل الجهة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسؤولاً عنه.
المادة الخامسة والعشرون بعد الأربعمائة
1- يضمن المؤجر للمستأجر ما يوجد في المأجور من عيوبٍ تحول دون الانتفاع به أو تنقص منه.
2- لا يضمن المؤجر العيوب التي جرى العرف على التسامح فيها أو التي علم بها المستأجر وقت التعاقد.
المادة السادسة والعشرون بعد الأربعمائة
إذا ترتب على العيب حرمان المستأجر كليّاً أو جزئيّاً من الانتفاع بالمأجور جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة دون إخلال بحقه في التعويض.
المادة السابعة والعشرون بعد الأربعمائة
يقع باطلاً كل اتفاق يتضمن الإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب إذا كان المؤجر قد تعمّد إخفاء سبب هذا الضمان.
المادة الثامنة والعشرون بعد الأربعمائة
يصح بيع المأجور ولا يؤثر ذلك في حقوق المستأجر.
الفرع الثالث التزامات المستأجر
المادة التاسعة والعشرون بعد الأربعمائة
1- يلتزم المستأجر بأن يؤدي الأجرة في المواعيد المتفق عليها، فإن لم يتفق على المواعيد التزم بأدائها عند تسليم المأجور، وإذا كانت مدة عقد الإيجار مقسَّمة على فتراتٍ زمنيَّة التزم بأدائها في بداية كل فترةٍ زمنيَّة.
2- لا تُستحق الأجرة عن مدةٍ انقضت قبل تسليم المأجور؛ ما لم يكن التأخر في التسليم بسبب المستأجر.
المادة الثلاثون بعد الأربعمائة
1- يلتزم المستأجر بأن يحافظ على المأجور محافظة الشخص المعتاد.
2- يلتزم المستأجر بتعويض المؤجر عما يلحق المأجور من أضرارٍ ناشئةٍ عن تعديه أو تقصيره، وإذا تعدد المستأجرون لزم كل واحد منهم التعويض عن الأضرار الناشئة عن تعديه أو تقصيره.
المادة الحادية والثلاثون بعد الأربعمائة
يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المتفق عليها في العقد، فإن لم يكن هناك اتفاقٌ التزم باستعمالهِ بحسب ما أُعد له.
المادة الثانية والثلاثون بعد الأربعمائة
ليس للمستأجر أن يحدث في المأجور تغييراً دون إذن المؤجر إلا إذا كان يستلزمه إصلاح المأجور ولا يلحق ضرراً به.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الأربعمائة
يلتزم المستأجر خلال مدة الإيجار بصيانة المأجور وفقاً لما يقتضيه العرف؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الرابعة والثلاثون بعد الأربعمائة
1- ليس للمستأجر منع المؤجر من القيام بالإصلاحات الضرورية لحفظ المأجور إذا أعلمه المؤجر قبل البدء فيها بمدة معقولة.
2- إذا ترتب على قيام المؤجر بالإصلاحات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة إخلالٌ بانتفاع المستأجر، جاز له طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الأربعمائة
1- يلتزم المستأجر برد المأجور إلى المؤجر عند انتهاء عقد الإيجار بالحال التي تسلمه بها، ويُستثنى من ذلك ما يقتضيه الاستعمال المعتاد.
2- إذا أبقى المستأجر المأجور تحت يده دون حقٍّ استحق المؤجر أجرة المثل، دون إخلال بحقه في التعويض.
المادة السادسة والثلاثون بعد الأربعمائة
1- إذا أحدث المستأجر لمنفعته بناءً أو غراساً في المأجور ولو بإذن المؤجر ولم يكن بينهما اتفاق على بقائه بعد مدة الإيجار؛ كان للمؤجر عند انتهاء عقد الإيجار أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة المستأجر مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها المؤجر بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة المأجور بسبب البناء أو الغراس.
2- للمستأجر أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضرراً بالمأجور ولو اعترض المؤجر.
المادة السابعة والثلاثون بعد الأربعمائة
لا يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور كله أو بعضه أو يتنازل عن العقد إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الأربعمائة
يتقيد المستأجر المأذون له بالتأجير أو التنازل للغير عند قيامه بذلك بقيود المنفعة التي يملكها نوعاً وزمناً.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الأربعمائة
إذا تنازل المستأجر عن العقد فإن المتنازل له يحل محل المستأجر في جميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى العقد المتنازل عنه.
الفرع الرابع انتهاء عقد الإيجار
المادة الأربعون بعد الأربعمائة
1- ينتهي عقد الإيجار بانقضاء المدة المعينة فيه؛ ما لم يُشتَرط تجدده تلقائيّاً.
2- إذا انتهى عقد الإيجار واستمر المستأجر في الانتفاع بالمأجور برضى المؤجر الصريح أو الضمني عُدَّ العقد مجدداً بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.
3- ما لم يتجدد العقد وفقاً للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجرة المحددة وظل المستأجر حائزاً للمأجور بعد انتهاء مدة العقد دون اعتراض منه على الزيادة؛ لزمته تلك الزيادة ابتداءً من وقت انتهاء العقد القائم، وعُدَّ العقد مجدداً بشروطه وضماناته عدا الضمانات المقدمة من الغير، وتتعين مدة العقد الجديد وفق أحكام المادة (الثالثة عشرة بعد الأربعمائة) من هذا النظام.
المادة الحادية والأربعون بعد الأربعمائة
1- لا ينتهي عقد الإيجار بموت أحد المتعاقدين.
2- لورثة المستأجر طلب فسخ العقد خلال مدة معقولة إذا أثبتوا أن أعباء العقد قد أصبحت بسبب موت مورثهم أثقل من أن تتحملها مواردهم من التركة، أو أن العقد يتجاوز حدود حاجتهم،
أو أنه أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخص مورثهم.
3- للمؤجر طلب فسخ العقد إذا مات المستأجر وكان العقد قد أُبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.
المادة الثانية والأربعون بعد الأربعمائة
1- لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد الإيجار إذا حدث عذر طارئ متعلق به، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
2- إذا كان المؤجر هو الذي يطلب فسخ العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يستوفي التعويض أو يحصل على ضمان كافٍ.
الفرع الخامس إيجار الأرض للزراعة
المادة الثالثة والأربعون بعد الأربعمائة
يصح إيجار الأرض للزراعة مع تعيين ما يزرع فيها أو أن يجعل المؤجر للمستأجر اختيار ما يزرع فيها.
المادة الرابعة والأربعون بعد الأربعمائة
لا يصح إيجار الأرض للزراعة إيجاراً منجزاً وهي مشغولة بزرع لغير المستأجر لم يبلغ حصاده وكان مزروعاً بحق، فإن كان الزرع بلغ حصاده أو كان مزروعاً بغير حق صح إيجار الأرض ولزم صاحب الزرع إزالته.
المادة الخامسة والأربعون بعد الأربعمائة
يصح إيجار الأرض المشغولة بالزرع إيجاراً مضافاً إلى أجل تكون الأرض فيه خالية.
المادة السادسة والأربعون بعد الأربعمائة
إذا استأجر شخص الأرض للزراعة شمل الإيجار ملحقاتها، وما اتصل بها اتصال قرار، وما جرى العرف على أنه من توابعها، ولا يشمل ذلك الأدوات والآلات الزراعية، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة والأربعون بعد الأربعمائة
من استأجر أرضاً على أن يزرعها دون الاتفاق على جنس المزروع ونوعه؛ فله أن يزرعها في جميع فصول السنة.
المادة الثامنة والأربعون بعد الأربعمائة
إذا انقضت مدة إيجار الأرض للزراعة قبل أن يبلغ الزرع حصاده لسبب لا يد للمستأجر فيه، فله أن يُبقيه بأجرة المثل حتى يتم حصاده، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والأربعون بعد الأربعمائة
1- يلتزم المؤجر بالإصلاحات التي يتوقف عليها تمكن المستأجر من استغلال الأرض.
2- يلتزم المستأجر بالصيانة التي يقتضيها استغلال الأرض بما في ذلك صيانة الآبار، والسواقي، والمصارف، والطرق، وإذا شمل العقد إيجار الأدوات والآلات الزراعية؛ لزم المستأجر أن يستعملها ويتعهدها بالصيانة، وذلك وفقاً للمتعارف عليه.
3- يجوز للمؤجر والمستأجر الاتفاق على خلاف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة الخمسون بعد الأربعمائة
1- إذا هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوةٍ قاهرةٍ فللمستأجر طلب إسقاط الأجرة.
2- إذا هلك بعض الزرع بسبب قوةٍ قاهرةٍ وترتب على هلاكه نقصٌ كبيرٌ في ريع الأرض فللمستأجر طلب إنقاص الأجرة.
3- ليس للمستأجر طلب إسقاط الأجرة أو إنقاصها إذا حصل له تعويضٌ يجبر ما أصابه من ضرر.
الفصل الثاني عقد الإعارة
الفرع الأول إنشاء عقد الإعارة
المادة الحادية والخمسون بعد الأربعمائة
الإعارة عقد يمكِّن بمقتضاه المعيرُ المستعيرَ من الانتفاع بشيءٍ غير قابل للاستهلاك مدةً معينةً أو لغرضٍ معينٍ دون عوضٍ على أن يرده.
المادة الثانية والخمسون بعد الأربعمائة
لا تنعقد الإعارة إلا بقبض الشيء المـُعار.
المادة الثالثة والخمسون بعد الأربعمائة
1- إذا عُيِّن للإعارة أجل أو غرض لم يلزم المستعير رد الشيء المعار قبل انقضاء الأجل أو المدة المعتادة للانتفاع به في مثل ذلك الغرض.
2- إذا لم يُعيَّن للإعارة أجل أو غرض لزم المستعير رد الشيء المعار عند طلب المعير؛ ما لم يكن المستعير يتضرر بالرد فله حق استبقائه إلى أن يزول الضرر، فإن تجاوز المدة المعتادة للانتفاع بمثله لزمته أجرة المثل عن المدة الزائدة.
الفرع الثاني آثار عقد الإعارة
المادة الرابعة والخمسون بعد الأربعمائة
لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ولا خلوه من العيوب، ولكنه مسؤولٌ عما يلحق المستعير من ضرر بسبب الاستحقاق أو العيب إذا تعمد إخفاء أي منهما أو ضمن خلو الشيء المعار منهما.
المادة الخامسة والخمسون بعد الأربعمائة
على المستعير أن يبذل في حفظ الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله دون أن ينزل عن عناية الشخص المعتاد.
المادة السادسة والخمسون بعد الأربعمائة
تكون نفقات الشيء المعار وصيانته المعتادة ونفقات رده على المستعير، وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة السابعة والخمسون بعد الأربعمائة
1- إذا كانت الإعارة غير مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ أو بنوع من الانتفاع؛ فللمستعير أن ينتفع بالشيء المعار على الوجه المعتاد.
2- إذا كانت الإعارة مقيدة بزمانٍ أو بمكانٍ التزم المستعير بهذا القيد، وليس له عند تعيين نوع الانتفاع أن يجاوز قدره المماثل.
المادة الثامنة والخمسون بعد الأربعمائة
لا يجوز للمستعير أن يتصرف في الشيء المعار تصرفاً يرتب لأحدٍ حقّاً في عينه أو منفعته إلا بإذن المعير.
الفرع الثالث انتهاء عقد الإعارة
المادة التاسعة والخمسون بعد الأربعمائة
ينتهي عقد الإعارة بموت المعير أو المستعير، ولا ينتقل إلى الورثة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الستون بعد الأربعمائة
1- ينتهي عقد الإعارة بانقضاء الأجل المتفق عليه أو باستيفاء المنفعة محل الإعارة.
2- إذا رد المستعير الشيء المعار قبل انقضاء مدة الإعارة؛ لزم المعير تسلمه؛ ما لم يترتب على ذلك ضرر.
الباب الثالث العقود الواردة على العمل
الفصل الأول عقد المقاولة
الفرع الأول إنشاء عقد المقاولة
المادة الحادية والستون بعد الأربعمائة
المقاولة عقدٌ يلتزم بمقتضاه المقاول بصنع شيءٍ أو أداء عملٍ مقابل أجر دون أن يكون تابعاً لصاحب العمل ولا نائباً عنه.
المادة الثانية والستون بعد الأربعمائة
يصح أن يكون التزام المقاول بتنفيذ العمل بمواد من عنده أو من صاحب العمل.
الفرع الثاني التزامات المقاول
المادة الثالثة والستون بعد الأربعمائة
1- إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها؛ كان المقاول مسؤولاً عن توفر الشروط والمواصفات المتفق عليها إن وجدت، وإلا التزم بأن تكون وافيةً بالغرض المقصود وفقاً للعرف.
2- إذا كان صاحب العمل هو الذي قدم المواد؛ التزم المقاول بأن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد وأن يراعي في عمله الأصول الفنية وأن يرد إلى صاحب العمل ما بقي منها.
المادة الرابعة والستون بعد الأربعمائة
يتحمَّل المقاول نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الخامسة والستون بعد الأربعمائة
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفقاً لشروط العقد وفي المدة المتفق عليها، فإن لم تكن هناك شروطٌ أو لم يُتفق على مدةٍ التزم بإنجازه وفقاً للأصول المتعارف عليها وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل.
المادة السادسة والستون بعد الأربعمائة
1- إذا أخل المقاول بشروط العقد أثناء سير العمل فلصاحب العمل إعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مدة معقولة يعينها له، فإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح فلصاحب العمل أن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل أو تصحيحه على نفقة المقاول الأول وفق أحكام المادة
(السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.
2- لصاحب العمل طلب فسخ العقد في الحال إذا استحال إصلاح الخلل أو تأخر المقاول في البدء بتنفيذ العمل أو في إنجازه تأخراً لا يرجى معه أن يتمكن من إتمامه في المدة المتفق عليها.
المادة السابعة والستون بعد الأربعمائة
1- إذا هلك الشيء أو تلف بسبب لا يد للمقاول فيه قبل تسليمه لصاحب العمل؛ فليس للمقاول أن يطالب بالأجر المتفق عليه ولا بالنفقات التي تحملها؛ ما لم يكن صاحب العمل وقت الهلاك أو التلف مخلّاً بالتزامه بتسلم العمل.
2- إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه له بسبب لا يد للمقاول فيه؛ فليس لصاحب العمل أن يُطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف قد أُعذر لإخلاله بتسليم العمل، ولم يثبت أن الشيء كان ليهلك أو يتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتزامه.
الفرع الثالث التزامات صاحب العمل
المادة الثامنة والستون بعد الأربعمائة
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل لزمته المبادرة إلى تسلمه، فإن امتنع بغير سبب مشروع رغم إعلامه بذلك وهلك في يد المقاول أو تلف دون تعديه أو تقصيره؛ لم يلزم المقاول التعويض.
المادة التاسعة والستون بعد الأربعمائة
1- يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالأجر عند تسلم العمل المتفق عليه، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان العمل مكوَّناً من عدة أجزاء، أو كان الأجر محدَّداً على أساس الوحدة؛ التزم صاحب العمل بأن يفي للمقاول من الأجر بقدر ما أنجز من العمل بعد معاينته وقبوله، على أن يكون ما تم إنجازه متميزاً أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في جملته.
المادة السبعون بعد الأربعمائة
1- إذا أُبرم عقد بمقتضى مقايسةٍ على أساس الوحدة وتبين أثناء العمل أن من الضروري لتنفيذ التصميم المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزةً ظاهرةً؛ لزم المقاول أن يعلم في الحال صاحب العمل بذلك مبيناً مقدار ما يتوقعه من زيادة في الأجر، فإن لم يفعل سقط حقه في طلب ما جاوز به قيمة المقايسة من نفقات.
2- إذا كانت المجاوزة التي يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمةً؛ فلصاحب العمل أن يتحلل من العقد ويوقف التنفيذ، على أن يكون ذلك دون تأخر، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرةً وفقاً لشروط العقد.
المادة الحادية والسبعون بعد الأربعمائة
1- إذا تم عقد المقاولة بموجب تصميمٍ متفقٍ عليه مقابل أجرٍ إجماليٍّ فليس للمقاول أن يطالب بأيّ زيادةٍ في الأجر ولو ارتفعت أسعار المواد المستخدمة في العمل أو ارتفعت أجور العمال أو غيرها من النفقات.
2- ليس للمقاول إذا حدث في التصميم تعديل أو إضافة أن يطالب بأي زيادة في الأجر إلا إذا كان ذلك راجعاً إلى خطأ صاحب العمل أو كان بإذنه واتفق مع المقاول على الزيادة في الأجر.
3- إذا انهار التوازن العقدي بين التزامات كل من صاحب العمل والمقاول بسبب ظروف استثنائيةٍ عامَّةٍ لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، فللمحكمة تبعاً للظروف بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تقضي بإعادة التوازن العقدي، بما في ذلك تمديد مدة التنفيذ أو زيادة الأجر أو إنقاصه، أو أن تقضي بفسخ العقد.
المادة الثانية والسبعون بعد الأربعمائة
إذا لم يعين في العقد أجر المقاول استحق أجر المثل عما عمل مع قيمة ما قدمه من المواد التي يتطلبها العمل.
الفرع الرابع المقاولة من الباطن
المادة الثالثة والسبعون بعد الأربعمائة
1- للمقاول أن يُسند تنفيذ العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن؛ ما لم تقتض النصوص النظامية أو الاتفاق أو طبيعة العمل خلاف ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار.
2- تبقى مسؤولية المقاول قائمة قِبَلَ صاحب العمل.
المادة الرابعة والسبعون بعد الأربعمائة
لا يجوز للمقاول من الباطن أن يطالب لنفسه صاحب العمل بشيءٍ مما يستحقه المقاول إلا إذا أحاله على صاحب العمل.
الفرع الخامس انتهاء عقد المقاولة
المادة الخامسة والسبعون بعد الأربعمائة
ينتهي عقد المقاولة بإنجاز العمل المتفق عليه.
المادة السادسة والسبعون بعد الأربعمائة
لكل من المتعاقدين طلب فسخ عقد المقاولة إذا حدث له عذر طارئ يتعلق بتنفيذ العقد، ويلزمه تعويض المتعاقد الآخر عما ينشأ عن هذا الفسخ من ضرر.
المادة السابعة والسبعون بعد الأربعمائة
إذا بدأ المقاول في التنفيذ ثم أصبح عاجزاً عن إتمامه لسبب لا يد له فيه؛ فإنه يستحق قيمة ما تم من الأعمال، وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
المادة الثامنة والسبعون بعد الأربعمائة
1- ينفسخ عقد المقاولة بموت المقاول إذا اشتُرط أن يعمل المقاول بنفسه أو كان العقد قد أبرم بناءً على اعتبارات تتعلق بشخصه.
2- إذا خلا العقد من الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، ولم يكن شخص المقاول محل اعتبار في التعاقد؛ فلصاحب العمل طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لتنفيذ العمل.
3- يستحق الورثة في الحالتين الواردتين في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ قيمة ما تم من الأعمال وما أنفق في العمل الذي لم يتم بقدر ما عاد على صاحب العمل من نفع.
الفصل الثاني عقد العمل
المادة التاسعة والسبعون بعد الأربعمائة
تسري على عقد العمل النصوص النظامية الخاصة به.
الفصل الثالث عقد الوكالة
الفرع الأول إنشاء عقد الوكالة
المادة الثمانون بعد الأربعمائة
الوكالة عقد يقيم بمقتضاه الموكل الوكيل مقام نفسه في تصرُّفٍ نظاميٍّ.
المادة الحادية والثمانون بعد الأربعمائة
يصح أن تكون الوكالة مطلقةً أو مقيدةً أو معلقةً على شرط أو مضافةً إلى أجل.
المادة الثانية والثمانون بعد الأربعمائة
لا تصح الوكالة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها لنوع التصرف النظامي محل الوكالة.
المادة الثالثة والثمانون بعد الأربعمائة
تصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات النظامية ولو لم يعين محل هذا التصرف إلا إذا كان التصرف من التبرعات.
المادة الرابعة والثمانون بعد الأربعمائة
كل عمل ليس من أعمال الإدارة يجب أن تكون الوكالة فيه خاصة تُعيِّن نوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات.
المادة الخامسة والثمانون بعد الأربعمائة
تعد الإجازة اللاحقة للتصرف في حكم الوكالة السابقة له.
الفرع الثاني التزامات الوكيل
المادة السادسة والثمانون بعد الأربعمائة
1- يثبت للوكيل بمقتضى عقد الوكالة حق التصرف فيما يتناوله التوكيل وما يقتضيه من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة التصرف ولما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين وما جرى عليه العرف.
2- يعد المال الذي تسلَّمَه الوكيل لحساب موكله وديعة.
3- لا يعد تصرف الوكيل بما هو أنفع للموكل تجاوزاً لحدود الوكالة؛ ما لم يكن للموكل غرضٌ في تحديد الوكالة.
المادة السابعة والثمانون بعد الأربعمائة
1- إذا كانت الوكالة بلا أجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد.
2- إذا كانت الوكالة بأجر التزم الوكيل بأن يبذل في تنفيذها عناية الشخص المعتاد.
المادة الثامنة والثمانون بعد الأربعمائة
1- إذا تعدد الوكلاء، وكان لكل منهم عقد مستقل؛ فإن له الانفراد فيما وكّل فيه إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الانفراد.
2- إذا تعدد الوكلاء، وعينوا جميعاً في عقد واحد دون أن يأذن الموكل في انفراد أي منهم بالتصرف؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين.
3- إذا تعدد الوكلاء، كانوا مسؤولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك، ولا يكون الوكلاء ولو كانوا متضامنين مسؤولين عما فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسفاً في تنفيذها.
المادة التاسعة والثمانون بعد الأربعمائة
1- لا يجوز للوكيل أن يوكل غيره فيما وكّل فيه أو في بعضه إلا إذا كان مأذوناً له بذلك من قبل الموكل، ويعد الوكيل الثاني وكيلاً عن الموكل الأصلي.
2- الوكيل المأذون له بتوكيل الغير دون تعيين لشخصه لا يكون مسؤولاً تجاه موكله إلا عن خطئه في اختياره للوكيل أو فيما أصدره من تعليمات كانت سبباً في الضرر.
3- لكل من الموكل ووكيله أن يعزل الوكيل الثاني الذي عينه الوكيل، ويترتب على عزل الوكيل الأول انعزال الوكيل الثاني.
المادة التسعون بعد الأربعمائة
ليس للوكيل الذي وكّل في شراء شيء دون بيان ثمنه أن يشتريه بأكثر من ثمن المثل.
المادة الحادية والتسعون بعد الأربعمائة
1- لا يجوز لمن وكّل في شراء شيء معين بالذات أن يشتريه لنفسه، ويكون الشراء للموكل ولو صرح الوكيل بأنه يشتريه لنفسه.
2- لا يجوز للوكيل في الشراء أن يكون شراؤه من ماله أو من مال أصوله أو فروعه أو زوجه أو ممن كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بإذن موكله.
المادة الثانية والتسعون بعد الأربعمائة
1- إذا اشترى الوكيل بغبن أو عين الموكل الثمن واشترى الوكيل بما يزيد عليه؛ انصرف العقد إذا لم يُجزه الموكل إلى الوكيل، وإذا أجازه الموكل نفذ في حقه وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
2- إذا صرح الوكيل بأنه اشترى الشيء لنفسه في حضور الموكل كان الشراء للوكيل.
المادة الثالثة والتسعون بعد الأربعمائة
إذا دفع الوكيل في الشراء ثمن المبيع من ماله فله الرجوع به على موكله مع ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة بالقدر المعتاد.
المادة الرابعة والتسعون بعد الأربعمائة
1- إذا عين الموكل للوكيل في البيع ثمن المبيع فليس له أن يبيع بما يقل عنه، وإن لم يعين الثمن فليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل.
2- إذا باع الوكيل بنقص دون إذن الموكل لم ينفذ البيع في حق الموكل، وليس له أن يحتج بعدم نفاذ البيع تجاه المشتري حسن النية. وإذا أجاز الموكل البيع نفذ في حقه، وله مطالبة الوكيل بالتعويض.
المادة الخامسة والتسعون بعد الأربعمائة
1- لا يجوز للوكيل في البيع أن يشتري لنفسه ما وكّل في بيعه إلا بإذن موكله.
2- لا يجوز للوكيل في البيع أن يبيع إلى أصوله أو فروعه أو زوجه أو إلى من كان التصرف معه يجر مغنماً أو يدفع مغرماً إلا بإذن موكله.
المادة السادسة والتسعون بعد الأربعمائة
1- ليس للوكيل في البيع أن يبيع مال موكله بثمن مؤجل إلا بإذن صريح أو ضمني.
2- إذا باع الوكيل مؤجَّلاً فله أن يأخذ رهناً أو كفيلاً على المشتري بما باعه مؤجَّلاً وإن لم يفوضه الموكل في ذلك.
المادة السابعة والتسعون بعد الأربعمائة
على الوكيل أن يزود موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها؛ ما لم يقتض الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
الفرع الثالث التزامات الموكل
المادة الثامنة والتسعون بعد الأربعمائة
على الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى أنجز العمل، فإن لم يتفقا على دفع أجر وكان الوكيل ممن يعمل بأجر على سبيل الاعتياد فله أجر المثل؛ وإلا كان متبرعاً.
المادة التاسعة والتسعون بعد الأربعمائة
يلتزم الموكل بأن يرد للوكيل ما أنفقه في سبيل تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد.
المادة الخمسمائة
1- يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.
2- يكون الموكل مسؤولاً عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً ما لم يكن الضرر ناشئاً عن خطئه.
المادة الأولى بعد الخمسمائة
تسري أحكام النيابة في التعاقد -المنصوص عليها في هذا النظام- على علاقة الموكل والوكيل بالغير الذي يتعامل مع الوكيل.
الفرع الرابع انتهاء عقد الوكالة
المادة الثانية بعد الخمسمائة
ينتهي عقد الوكالة بإنجاز العمل الموكل فيه، أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة، أو بموت الموكّل أو الوكيل، أو بفقد أحدهما أهليته.
المادة الثالثة بعد الخمسمائة
للموكل أن يعزل وكيله أو يقيد وكالته متى أراد إلا إذا كانت صادرة لصالح الوكيل أو لصالح الغير فإنه لا يجوز للموكل أن يعزله أو يقيد الوكالة دون موافقة من صدرت لصالحه، وفي جميع الأحوال على الموكل إعلام الوكيل بذلك.
المادة الرابعة بعد الخمسمائة
إذا كانت الوكالة بأجر وعزل الموكل وكيله في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الوكيل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك.
المادة الخامسة بعد الخمسمائة
1- للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إذا لم تتعلق بها مصلحة للغير بشرط إعلام موكله بتخليه عنها.
2- إذا تعلقت بالوكالة مصلحة للغير فلا يجوز للوكيل أن يتخلى عن الوكالة إلا إذا وجدت أسباب جدية تسوغ ذلك، على أن يعلم الغير بذلك ويمهله وقتاً كافياً ليتخذ ما يراه مناسباً لرعاية مصلحته.
3- يلتزم الوكيل في جميع الأحوال بمتابعة القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل، وإلا لزمه التعويض عن الضرر.
4- إذا كانت الوكالة بأجر وتخلّى الوكيل عن الوكالة في وقت غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، لزمه تعويض الموكل عن الضرر الذي يلحقه بسبب ذلك، ولو كان تخلّي الوكيل عن عمل لم يشرع فيه.
الفصل الرابع عقد الإيداع
الفرع الأول إنشاء عقد الإيداع
المادة السادسة بعد الخمسمائة
الإيداع عقد يحفظ بمقتضاه المودع لديه مال المودع على أن يرده بعينه.
المادة السابعة بعد الخمسمائة
ليس للمودع لديه أجر على حفظ الوديعة؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثامنة بعد الخمسمائة
إذا كان الإيداع بلا أجرٍ فلا ينعقد إلا بالقبض.
الفرع الثاني التزامات المودع لديه
المادة التاسعة بعد الخمسمائة
1- يلتزم المودع لديه بأن يبذل في حفظ الوديعة العناية التي يبذلها في حفظ ماله الخاص دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد، فإن كان الإيداع بأجر فعليه أن يبذل في حفظها عناية الشخص المعتاد.
2- للمودع لديه أن يحفظ الوديعة بنفسه أو بمن يأتمنه على حفظ ماله ممن يعولهم؛ ما لم يكن الإيداع بأجر.
المادة العاشرة بعد الخمسمائة
ليس للمودع لديه أن يودع الوديعة لدى الغير دون إذن المودع إلا إذا كان مضطرّاً، وعليه استعادتها بعد زوال السبب.
المادة الحادية عشرة بعد الخمسمائة
لا يجوز للمودع لديه أن يستعمل الوديعة أو يرتب عليها حقّاً للغير دون إذن المودع.
الفرع الثالث التزامات المودع
المادة الثانية عشرة بعد الخمسمائة
إذا كان الإيداع بأجر فعلى المودع أن يؤدي الأجر المتفق عليه في الوقت الذي انتهى فيه حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثالثة عشرة بعد الخمسمائة
1- يلتزم المودع بأن يؤدي إلى المودع لديه ما أنفقه من نفقة يقتضيها حفظ الوديعة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان المودع غائباً جاز للمودع لديه أن يرفع الأمر إلى المحكمة لتأمر في الوديعة بما تراه.
المادة الرابعة عشرة بعد الخمسمائة
يلتزم المودع بدفع نفقات رد الوديعة وتسليمها، وكذلك تعويض المودع لديه عن أيّ ضرر لحقه بسبب الوديعة ما لم يكن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
الفرع الرابع انتهاء عقد الإيداع
المادة الخامسة عشرة بعد الخمسمائة
1- إذا كان الإيداع بلا أجر فللمودع لديه رد الوديعة وللمودع استردادها في أي وقت؛ على ألا يكون في وقت غير مناسب.
2- إذا كان الإيداع بأجر فليس للمودع لديه رد الوديعة قبل حلول الأجل، وللمودع استردادها في أي وقت إذا دفع الأجر المتفق عليه كاملاً ولم يوجد شرط يحول دون ذلك.
المادة السادسة عشرة بعد الخمسمائة
ينتهي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه، أو برد الوديعة رضاءً أو قضاءً، أو بموت المودع لديه؛ ما لم يُتفق على خلاف ذلك.
الفصل الخامس عقد الحراسة
المادة السابعة عشرة بعد الخمسمائة
الحراسة عقدٌ يتولى بمقتضاه الحارس حفظ مالٍ متنازع فيه وإدارته ورده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه.
المادة الثامنة عشرة بعد الخمسمائة
يعين الحارس باتفاق ذوي الشأن على تعيينه، فإن لم يتفقوا فللمحكمة تعيينه إذا رأت أن في بقاء المال في يد حائزه خطراً عاجلاً.
المادة التاسعة عشرة بعد الخمسمائة
إذا اتفق ذوو الشأن على تسليم المال لحارسين أو أكثر فلا يجوز لأحدهم الانفراد بحفظ المال أو إدارته أو التصرف في الغلة دون إذن الباقين.
المادة العشرون بعد الخمسمائة
يحدد عقد الحراسة أو الحكم الصادر بها التزامات الحارس وحقوقه، وإلا فتطبق في ذلك الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل وأحكام الوديعة والوكالة بحسب الأحوال بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الحراسة.
المادة الحادية والعشرون بعد الخمسمائة
يلتزم الحارس بأن يبذل في حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وفي إدارتها عناية الشخص المعتاد.
المادة الثانية والعشرون بعد الخمسمائة
لا يجوز للحارس في غير أعمال الحفظ والإدارة أن يتصرف في الأموال المعهودة إليه حراستها إلا برضى ذوي الشأن، أو بإذن من المحكمة أو دون إذنها في حال الاستعجال.
المادة الثالثة والعشرون بعد الخمسمائة
يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن المعلومات التي تتعلق بتنفيذ مهمته، وأن يقدم حساباً عنها في المواعيد وبالطريقة التي يتفق عليها الطرفان أو تأمر بها المحكمة.
المادة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة
للحارس أن يسترد المبالغ التي أنفقها في أداء عمله بالقدر المتعارف عليه.
المادة الخامسة والعشرون بعد الخمسمائة
يستحق الحارس الأجر المتفق عليه بأداء العمل فإن لم يُتفق على دفع أجرٍ كان له أجر المثل.
المادة السادسة والعشرون بعد الخمسمائة
1- إذا كان الحارس متبرعاً فله أن يتخلى عن مهمته متى أراد، على أن يبلغ ذوي الشأن وأن يتابع القيام بالأعمال التي بدأها حتى يبلغ مرحلة لا يُلحق التخلي عنها ضرراً بذوي الشأن، وإلا لزمه التعويض.
2- إذا كان الحارس يعمل بأجر فإنه يلتزم بالتعويض عن أي ضرر ينشأ عن تخليه عن الحراسة في وقتٍ غير مناسب أو بغير مسوغ مقبول، ولو كان تخليه عن عمل لم يشرع فيه.
المادة السابعة والعشرون بعد الخمسمائة
1- تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن، أو بحكم المحكمة، أو بانتهاء مدتها إن كانت محددة المدة.
2- على الحارس عند انتهاء الحراسة أن يرد المال مع غلته إلى من يتفق عليه ذوو الشأن أو من تعينه المحكمة.
الباب الرابع عقود المشاركة
المادة الثامنة والعشرون بعد الخمسمائة
1- يجب أن تكون عقود المشاركة الواردة في هذا الباب مكتوبة، وإلا كانت باطلة، ولا يجوز أن يحتج المتعاقد بالبطلان تجاه الغير، ولا يكون للبطلان أثر فيما بين المتعاقدين أنفسهم إلا إذا طلب أحدهم الحكم به، فيسري ذلك من تاريخ قيد الدعوى.
2- يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على أي تعديل يطرأ على عقود المشاركة الواردة في هذا الباب.
الفصل الأول عقد الشركة
الفرع الأول إنشاء عقد الشركة
المادة التاسعة والعشرون بعد الخمسمائة
1- الشركة عقد يسهم بمقتضاه شريكان أو أكثر بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معاً في مشروع لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة.
2- لا تسري أحكام هذا الفصل على الشركات المقررة أحكامها في نصوص نظامية خاصة.
المادة الثلاثون بعد الخمسمائة
1- لا يصح أن تكون الحصة أو بعضها ما للشريك من نفوذ أو سمعة أو ثقة مالية.
2- إذا كانت حصة الشريك غير نقدية، قُدرت الحصة بقيمتها عند التعاقد أو بما يتفق عليه الشركاء من أسس صالحة لتقديرها.
3- إذا كانت حصة الشريك ديناً لدى الغير، لم ينقض التزام الشريك بتقديم الحصة إلا بعد تحصيله الدين وتسليمه للشركاء.
المادة الحادية والثلاثون بعد الخمسمائة
1- يصح أن تقوم الشركة على أساس تضامن الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مال أو عملٍ لمصلحة الشركة، وتكون حصة كل منهم في رأس مال الشركة بقدر ما التزم به في ذمته؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- يصح أن يتفاوت الشركاء فيما يلتزمون به في ذممهم من مالٍ أو عملٍ، أو أن تكون الآلات والأدوات اللازمة للعمل من بعضهم.
المادة الثانية والثلاثون بعد الخمسمائة
تتحدد حصة كل شريك بالحصة التي التزم بها في عقد الشركة، ولا يجوز للشريك زيادة حصته عن الحصة المحددة في عقد الشركة إلا بموافقة باقي الشركاء.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عينيّ آخر فإن أحكام البيع هي التي تسري على ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب، وإذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في ذلك.
الفرع الثاني آثار عقد الشركة
المادة الرابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
1- تكون قسمة الأرباح بين الشركاء بنسبة حصة كل شريك في الشركة، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
2- توزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في الشركة.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الخمسمائة
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب الشريك من الربح مبلغاً محدَّداً، أو أنه لا يستفيد من الربح أو يُعفى من الخسارة.
المادة السادسة والثلاثون بعد الخمسمائة
للشركاء الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح ومواعيد استحقاقها، على أن يكون التوزيع بعد سلامة رأس المال.
المادة السابعة والثلاثون بعد الخمسمائة
1- للشركاء أن يعينوا منهم أو من غيرهم من يدير أموال الشركة ويتصرف فيها نيابة عنهم.
2- إذا لم يعين الشركاء من يدير أموال الشركة فيعد كل شريك وكيلاً عن باقي الشركاء في إدارة أموال الشركة والتصرف فيها بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله دون الرجوع إلى باقي الشركاء؛ على أن يكون لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه؛ ولأغلبية الشركاء باعتبار قيمة الحصص الحق في رفض هذا الاعتراض؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الخمسمائة
لكل شريك أو من يفوضه الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الخمسمائة
1- يلتزم من يدير الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء ببذل العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، إلا إن كان يتقاضى عن عمله أجراً أو حصة من الربح فليس له أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد.
2- ليس لمن يدير الشركة أو يتصرف نيابة عن الشركاء أن يتصرف تصرفاً يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الصلاحيات المخولة له أو الغرض الذي أنشئت من أجله.
المادة الأربعون بعد الخمسمائة
لا يجوز لمن يتولى إدارة الشركة أو يتصرف في أموالها نيابة عن الشركاء هبة شيء من مال الشركة ولا إقراضه؛ ما لم يكن مأذوناً له بذلك.
المادة الحادية والأربعون بعد الخمسمائة
1- ليس للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من أموال الشركة ولا أن يستخدمه لنفسه وإلا كان ملزماً بتعويض الشركاء عن أي ضرر ينشأ بسبب ذلك.
2- إذا دفع الشريك للشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها نفقات نافعة اقتضاها الاستعجال فله الحق في استرداد ما دفع أو أنفق.
المادة الثانية والأربعون بعد الخمسمائة
للدائن الشخصي للشريك أن يطلب استيفاء حقه من نصيب الشريك المدين من الأرباح القابلة للتوزيع أو من نصيبه في مال الشركة بعد التصفية، وللدائن طلب بيع ما يلزم من حصص ذلك الشريك إن أمكن بيعها دون ضرر على باقي الشركاء ليستوفي حقه من حصيلة بيعها، على أن تكون لباقي الشركاء الأولوية في شراء تلك الحصص.
المادة الثالثة والأربعون بعد الخمسمائة
1- مع مراعاة أحكام المادة (الحادية والتسعين) من هذا النظام، إذا ترتب على أعمال الشركة دين متصل بأغراضها ولم تفِ به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار حصة كل منهم في الشركة.
2- لا يقتضي عقد الشركة تضامن الشركاء ما لم يتفقوا على ذلك.
الفرع الثالث انتهاء عقد الشركة
المادة الرابعة والأربعون بعد الخمسمائة
1- ينتهي عقد الشركة بانقضاء الغرض الذي أنشئت من أجله أو بانقضاء مدته، ويجوز باتفاق الشركاء مد أجله قبل انقضاء المدة.
2- إذا انقضت المدة المعينة للشركة أو انتهى الغرض الذي أنشئت من أجله ثم استمر الشركاء في عمل من نوع الأعمال التي أنشئت لها الشركة، كان ذلك تجديداً لعقد الشركة بشروطه الأولى عدا ما يتعلق منها بتعيين مدة الشركة، وتسري عليها أحكام الشركة غير معينة المدة.
3- لدائن أحد الشركاء أن يعترض على تجديد عقد الشركة، ويترتب على اعتراضه عدم نفاذ تجديد العقد في حقه.
المادة الخامسة والأربعون بعد الخمسمائة
1- إذا كانت مدة الشركة غير معينة جاز للشريك أن ينسحب منها في أي وقت على أن يعلم جميع الشركاء -كتابة- بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة، وألا يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب.
2- إذا كانت مدة الشركة معينة؛ فليس للشريك أن ينسحب منها قبل انقضاء المدة، وللمحكمة إخراجه منها إذا طلب ذلك وتقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض الشركاء عن أي ضرر يلحقهم بسبب ذلك.
المادة السادسة والأربعون بعد الخمسمائة
1- للشركاء الاتفاق في عقد الشركة على كيفية إخراج أي من الشركاء منها وإجراءات ذلك.
2- لأيٍّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة إخراج شريك أو أكثر من الشركة إذا كانت هناك أسباب مقبولة تدعو إلى ذلك.
المادة السابعة والأربعون بعد الخمسمائة
1- ينتهي عقد الشركة بموت أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له أو انسحابه.
2- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كان فيهم عديم الأهلية
أو ناقصها.
3- يجوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو افتتحت إجراءات التصفية له أو انسحب؛ تستمر الشركة بين باقي الشركاء.
المادة الثامنة والأربعون بعد الخمسمائة
إذا انتهت الشركة في حق أحد الشركاء واستمرت بين الباقين، قُدِّر نصيب الشريك الذي انتهت الشركة في حقه بحسب قيمته وقت حصول السبب الذي أدى إلى انتهاء الشركة في حقه، ويُدفع له أو لورثته نقداً، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة التاسعة والأربعون بعد الخمسمائة
1- تُصفّى أموال الشركة وتقسم وفق الإجراءات التي اتفق عليها الشركاء.
2- إذا لم يتفق الشركاء على إجراءات التصفية جاز لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة إجراء التصفية والقسمة، وللمحكمة تحديد إجراءات التصفية مراعية في ذلك طبيعة الأموال محل التصفية، ولها عند الاقتضاء تعيين مصفٍّ.
3- تتبع في قسمة أموال الشركة القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع.
الفصل الثاني عقد المضاربة
الفرع الأول إنشاء عقد المضاربة
المادة الخمسون بعد الخمسمائة
المضاربة عقد يسلم رب المال بمقتضاه مالاً لمن يعمل فيه بجزء شائع من الربح.
المادة الحادية والخمسون بعد الخمسمائة
1- يصح أن يكون رأس مال المضاربة الدين الذي لرب المال في ذمة المضارب.
2- إذا كان ما قدمه رب المال للمضاربة مالاً من غير النقد فيكون رأس المال قيمة ما قدمه عند التعاقد أو بما يتفق عليه المتعاقدان من أسس صالحة لتقييمه.
الفرع الثاني آثار عقد المضاربة
المادة الثانية والخمسون بعد الخمسمائة
يلتزم رب المال بتسليم مال المضاربة للمضارب وتمكينه من إدارته والتصرف فيه.
المادة الثالثة والخمسون بعد الخمسمائة
يثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه حق الإدارة والتصرف فيه وفق أحكام المواد (التاسعة والثلاثين بعد الخمسمائة) و(الأربعين بعد الخمسمائة) و(الحادية والأربعين بعد الخمسمائة) من هذا النظام، مع مراعاة ما يقتضيه عقد المضاربة بينه وبين رب المال.
المادة الرابعة والخمسون بعد الخمسمائة
على المضارب أن يزود رب المال بالمعلومات المتعلقة بأعمال المضاربة وأن يقدم له حساباً عنها عند انتهاء مدتها، وإذا كان العقد غير معين المدة وجب تقديم هذه المعلومات في نهاية كل سنة، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة الخامسة والخمسون بعد الخمسمائة
1- إذا كان عقد المضاربة مقيداً بزمان أو مكان أو نوع من العمل أو غير ذلك؛ لزم المضارب ما قُيّد به العقد.
2- إذا كان عقد المضاربة مطلقاً كان المضارب مأذوناً له في العمل وفقاً لما جرى عليه العرف.
المادة السادسة والخمسون بعد الخمسمائة
1- لا يجوز للمضارب أن يخلط مال المضاربة بماله ولا أن يسلمه للغير مضاربة، إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل بما يراه.
2- في الأحوال التي يجوز فيها للمضارب خلط مال المضاربة بماله؛ يحسب ربح كل مال بقدر نسبته من المال المختلط، ويوزع النصيب المستحق لمال المضاربة بين المتعاقدين وفق أحكام هذا الفصل.
المادة السابعة والخمسون بعد الخمسمائة
1- يتحمل رب المال وحده نقص رأس المال، ويقع باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك.
2- إذا نقص رأس المال في يد المضارب من غير تعد ولا تقصير منه فلا يلزمه تعويض رب المال عن النقص.
3- إذا وقع من المضارب تعد أو تقصير لزمه تعويض رب المال عن نقص رأس المال وعن كل ما يترتب على ذلك من ضرر.
المادة الثامنة والخمسون بعد الخمسمائة
1- يتحدد نصيب كل من المتعاقدين من الربح بحسب الاتفاق.
2- إذا لم يوجد اتفاق على تحديد نصيب كل من المتعاقدين من الربح؛ تحدد بحسب العرف، وللمتعاقد في هذه الحال إنهاء عقد المضاربة وفقاً للفقرة (1) من المادة (الثانية والستين بعد الخمسمائة) من هذا النظام.
المادة التاسعة والخمسون بعد الخمسمائة
1- لا يصح في عقد المضاربة اشتراط مبلغ محدد من الربح لأحد المتعاقدين.
2- يصح الاتفاق على أن يكون الربح مقاسمة بين المتعاقدين وما زاد منه على حد معين ينفرد به أحدهما، أو الاتفاق على أن يتغير نصيب كل منهما من الربح بحسب ما يتحقق للمضاربة من ربح وفق أسس صالحة لتحديده.
3- يصح الاتفاق على أن يكون لأحد المتعاقدين أجر معلوم مقابل عمل معين مع استحقاقه نصيبه من الربح.
المادة الستون بعد الخمسمائة
١- يستحق المتعاقد نصيبه من الربح عند انتهاء المضاربة، ما لم يوجد اتفاق على تقييم المضاربة وتعيين ما يستحقه كل من المتعاقدين في مواعيد محددة مع استمرار المضاربة، ويفترض أن ما يُوزَّع في أثناء المضاربة من الربح.
2- ليس للمتعاقد أن يأخذ نصيبه من الربح قبل استحقاقه دون موافقة الآخر.
الفرع الثالث انتهاء عقد المضاربة
المادة الحادية والستون بعد الخمسمائة
ينتهي عقد المضاربة بانقضاء الأجل إذا كان العقد معين المدة، أو بانتهاء العمل الذي عقدت المضاربة من أجله.
المادة الثانية والستون بعد الخمسمائة
1- إذا كان عقد المضاربة غير معين المدة؛ جاز للمتعاقد أن ينسحب منه في أي وقت على أن يعلم المتعاقد الآخر بإرادته الانسحاب قبل حصوله بمدة معقولة وألا يكون الانسحاب عن غش أو في وقت غير مناسب.
2- إذا كان عقد المضاربة معين المدة؛ فليس للمتعاقد أن ينسحب منه قبل انقضاء المدة، وله أن يطلب ذلك من المحكمة إذا تقدم بأسباب مقبولة، على أن يعوض المتعاقد الآخر عن أي ضرر يلحقه بسبب ذلك.
المادة الثالثة والستون بعد الخمسمائة
1- يلزم المضارب إذا انتهى عقد المضاربة أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى حالٍ لا تتعرض معها أموال المضاربة أو أرباحها للتلف أو النقص.
2- لا يجوز للمضارب بعد انتهاء عقد المضاربة أن يتصرف في أموالها، وإذا كانت من غير النقد لزم المضارب تحويلها إلى نقد، إلا إذا اقتضى الاتفاق أو طبيعة المعاملة خلاف ذلك.
المادة الرابعة والستون بعد الخمسمائة
1- يلتزم المضارب عند انتهاء عقد المضاربة بأن يرد إلى رب المال نصيبه من مال المضاربة.
2- إذا تأخر المضارب في الرد دون مسوغٍ مقبول فنقص المال كانت تبعة ذلك عليه، وإن ربح فلرب المال التعويض عما يتحقق لماله من ربح إلى حين رده.
المادة الخامسة والستون بعد الخمسمائة
1- ينتهي عقد المضاربة بموت أحد المتعاقدين أو الحجر عليه أو إعساره أو افتتاح إجراء التصفية له.
2- إذا انتهى عقد المضاربة بموت المضارب وجب على ورثته -إذا توفرت فيهم الأهلية- أو نائبهم وكانوا على علم بالمضاربة أن يبادروا بإعلام رب المال بموت مورثهم، وأن يتخذوا من التدابير ما تقتضيه الحال للمحافظة على المال.
الفصل الثالث عقد المشاركة في الناتج
الفرع الأول أحكام عامة
المادة السادسة والستون بعد الخمسمائة
المشاركة في الناتج عقد يسلم رب المال بمقتضاه شيئاً غير قابل للاستهلاك لمن يستغله مقابل جزء شائع من الناتج.
المادة السابعة والستون بعد الخمسمائة
1- يلزم رب المال تمكين العامل من العمل وفق المتفق عليه، ويلزم العامل بذل عناية الشخص المعتاد في العمل والمحافظة على المال.
2- تكون نفقات حفظ الأصل على رب المال، ونفقات استغلاله على العامل؛ وذلك كله ما لم يُتفق على خلافه.
3- للعامل أن يستأجر على نفقته أجراء ليستعين بهم على القيام بكل الأعمال أو بعضها.
المادة الثامنة والستون بعد الخمسمائة
1- يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بتحققه، ويجوز الاتفاق على طريقة حساب الناتج ومواعيد استحقاقه.
2- إذا انتهى عقد المشاركة في الناتج رُدّ إلى رب المال الأصل الذي قدمه، ورُدّت إلى العامل الزيادات المنفصلة التي أنفقها ولم تدخل في الناتج، وما أنفقه من نفقات متصلة نافعة ما لم يكن فصلها يضر الأصل، فلرب المال في هذه الحال تملكها بقيمة ما أنفقه العامل أو بمقدار ما زاد في قيمة الأصل؛ وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة التاسعة والستون بعد الخمسمائة
إذا أبطل عقد المشاركة في الناتج، فالناتج لرب المال وللعامل أجر مثل عمله ما لم تكن المواد التي تولد منها الناتج من العامل فيكون الناتج له، ولرب المال أجرة المثل عن مدة استغلال الأصل.
المادة السبعون بعد الخمسمائة
1- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بانقضاء الأجل، أو بإنجاز العمل.
2- ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت العامل إن كان مقصوداً لشخصه في العقد، أو إذا اختار الورثة عدم إتمام العمل، ولرب المال طلب فسخ العقد إذا لم تتوفر في الورثة الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل.
3- لا ينتهي عقد المشاركة في الناتج بموت رب المال.
الفرع الثاني عقد المشاركة الزراعية
المادة الحادية والسبعون بعد الخمسمائة
المشاركة الزراعية عقد تسلم بمقتضاه أرض أو شجر لمن يعمل عليها مزارعة أو مساقاة مقابل جزءٍ شائع من الناتج.
المادة الثانية والسبعون بعد الخمسمائة
يصح في عقد المشاركة الزراعية أن يكون البذر أو الغراس من رب المال أو من العامل أو منهما جميعاً.
المادة الثالثة والسبعون بعد الخمسمائة
لا يصح اشتراط أن يكون نصيب أحد المتعاقدين مقداراً غير شائع من الناتج أو ناتج موضع معين من الأرض أو الشجر.
المادة الرابعة والسبعون بعد الخمسمائة
إذا لم تُعين مدة عقد المشاركة الزراعية أو عُيِّنت مدة لا تحتمل بلوغ الحصاد أو الجذاذ؛ تعيَّنت مدة العقد بدورة زراعية واحدة في المزارعة، وبمدة تحتمل حصول أول ناتج في المساقاة.
المادة الخامسة والسبعون بعد الخمسمائة
إذا امتنع العامل عن إتمام العمل جاز لرب المال -بعد إعذاره العامل- أن يستأجر على نفقة العامل من يكمل العمل وفق أحكام المادة (السابعة والستين بعد المائة) من هذا النظام أو أن يطلب فسخ العقد.
المادة السادسة والسبعون بعد الخمسمائة
يستحق كل متعاقد نصيبه من الناتج بظهوره، فإذا انقضت المدة قبل ظهوره لم يستحق أحد المتعاقدين شيئاً على الآخر. وإذا انقضت بعد ظهور الناتج وقبل أن يبلغ حصاده أو جذاذه، خُيِّر العامل بين أن يعمل إلى بلوغ الحصاد أو الجذاذ ويأخذ نصيبه كاملاً أو أن يترك العمل، فإذا اختار ترك العمل وأنفق رب المال النفقات اللازمة لبلوغ الحصاد أو الجذاذ فللعامل نصيبه من الناتج بعد أن يقتطع رب المال منه ما أنفقه.
المادة السابعة والسبعون بعد الخمسمائة
للعامل طلب فسخ عقد المشاركة الزراعية إذا حدث له عذر طارئ قبل ظهور الناتج يتعلق بتنفيذ العقد، ويستحق أجر مثل عمله وقيمة ما أنفقه وذلك بقدر ما عاد على رب المال من نفع، وذلك دون إخلال بتعويض رب المال إن كان له مقتضٍ.
الباب الخامس عقد الكفالة وعقد التأمين
الفصل الأول عقد الكفالة
الفرع الأول إنشاء عقد الكفالة
المادة الثامنة والسبعون بعد الخمسمائة
الكفالة عقدٌ يلتزم بمقتضاه الكفيل للدائن بأن يفي بالتزام على المدين إذا لم يَفِ به المدين نفسه.
المادة التاسعة والسبعون بعد الخمسمائة
١- تنعقد الكفالة بين الكفيل والدائن، ويعد سكوت الدائن إذا وجه إليه الإيجاب قبولاً للكفالة.
٢- لا يتوقف انعقاد الكفالة على قبول المدين، وتجوز دون علمه، وتجوز أيضاً رغم معارضته.
المادة الثمانون بعد الخمسمائة
١- يجب في عقد الكفالة أن يكون الكفيل كامل الأهلية.
٢- الكفالة من المريض مرض الموت لا تنفذ في حق الورثة فيما زاد على (ثلث) التركة إلا بإجازتهم، وإذا كانت الكفالة لوارث أو عنه لم تنفذ في حق باقي الورثة ولو فيما دون (الثلث) إلا بإجازتهم.
المادة الحادية والثمانون بعد الخمسمائة
لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول به صحيحاً.
المادة الثانية والثمانون بعد الخمسمائة
يصح أن تكون الكفالة منجزةً أو معلقةً على شرط أو مؤقتةً أو مضافةً إلى أجل.
المادة الثالثة والثمانون بعد الخمسمائة
1- تصح الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً مقدار المكفول به، وتصح في الدين المعلق على شرط.
2- للكفيل في الدين المستقبل إذا لم يعين مدة للكفالة أن يرجع عن كفالته بشرط إعلام الدائن برجوعه قبل ترتب الدين بوقت كافٍ.
المادة الرابعة والثمانون بعد الخمسمائة
1- إذا كانت الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين وبشروط أشد من المكفول فيه لم تصح إلا في قدر الدين المستحق على المدين وبشروطه.
2- تصح الكفالة في مبلغ أقل من الدين المستحق على المدين وبشروط أخف.
الفرع الثاني آثار عقد الكفالة
المادة الخامسة والثمانون بعد الخمسمائة
إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام المدين معجلاً كان أو مؤجلاً.
المادة السادسة والثمانون بعد الخمسمائة
تصح كفالة الدين الحالّ كفالة مؤجلة، وللدائن مطالبة المدين به حالّاً، وليس له مطالبة الكفيل به إلا عند حلول الأجل.
المادة السابعة والثمانون بعد الخمسمائة
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا بالالتزامات المترتبة مدة الكفالة.
المادة الثامنة والثمانون بعد الخمسمائة
1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من ضمانات الدين.
2- يقصد بضمانات الدين: كل ما خصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل ضمان مقرر نظاماً.
المادة التاسعة والثمانون بعد الخمسمائة
إذا حلَّ الدين ولم يطالب الدائن المدين به جاز للكفيل إذا لم يكن متضامناً مع المدين أن يُعذر الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين، وإذا لم يقم الدائن بذلك خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ الإعذار برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولو منح الدائن المدين أجلاً؛ ما لم يكن ذلك بموافقة الكفيل.
المادة التسعون بعد الخمسمائة
إذا افتتح أيٌّ من إجراءات التصفية للمدين وفق النصوص النظامية ولم يتقدم الدائن بمطالبته بالدين وفق ذلك الإجراء سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بمطالبة المدين به.
المادة الحادية والتسعون بعد الخمسمائة
١- ليس للدائن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين، ولا أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريده المدين من أمواله، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين.
٢- لا تقضي المحكمة بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة إلا إذا تمسك الكفيل بحقه في الحالتين.
المادة الثانية والتسعون بعد الخمسمائة
١- إذا طلب الكفيل التجريد لزمه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله، ولا عبرة بالأموال إذا كانت خارج المملكة، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها.
٢- في الأحوال التي يرشد فيها الكفيل إلى أموال المدين، يكون الدائن مسؤولاً تجاه الكفيل عن إعسار المدين الذي يترتب على عدم اتخاذ الدائن الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.
المادة الثالثة والتسعون بعد الخمسمائة
تقتضي الكفالة النظامية والقضائية تضامن الكفلاء مع المدين وتضامنهم فيما بينهم.
المادة الرابعة والتسعون بعد الخمسمائة
إذا كان الدين موثَّقاً بضمانٍ عيني قبل الكفالة أو معها ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين؛ فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الموثقة للدين.
المادة الخامسة والتسعون بعد الخمسمائة
إذا تعدد الكفلاء بدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا جميعاً في عقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.
المادة السادسة والتسعون بعد الخمسمائة
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين؛ كان له أن يرجع على كل واحد من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.
المادة السابعة والتسعون بعد الخمسمائة
1- للكفيل بمقتضى عقد الكفالة أن يرجع على المدين بما وفى عنه وبما دفعه من نفقات اقتضاها العقد؛ إذا كانت الكفالة بعلم المدين ودون معارضته.
2- إذا عجّل الكفيل وفاء الدين المؤجل فليس له الرجوع على المدين بما عجّل وفاءه من الدين المؤجل قبل حلول الأجل ما لم يكن تعجيله بإذن المدين.
المادة الثامنة والتسعون بعد الخمسمائة
١- إذا وفى الكفيل الدين فعلى الدائن أن يسلمه جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين.
2- إذا وفى الكفيل الدين وكان الدين موثَّقاً بضمانٍ عيني، فعلى الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولاً، أو القيام بالإجراءات اللازمة لنقل حقوقه إلى الكفيل إن كان عقاراً، ويتحمل الكفيل نفقات هذا النقل.
المادة التاسعة والتسعون بعد الخمسمائة
إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قِبَل المدين، وإذا لم يوفِ إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفى إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
المادة الستمائة
1- إذا وفى الكفيل عوضاً عن الدين شيئاً آخر فإنه يرجع على المدين بالدين أو بما وفاهُ فعلاً أيهما أقل.
2- إذا صالح الكفيل الدائن على أقل من الدين فإنه يرجع على المدين بما وفى لا بما كفل.
المادة الأولى بعد الستمائة
يلزم المدين أن يعلم الكفيل عن أي سبب يقتضي انقضاء الدين أو بطلانه، فإن لم يفعل ووفى الكفيل الدين عند الاستحقاق كان له الرجوع على المدين، دون إخلال بحق الكفيل في الرجوع على الدائن وفق أحكام هذا النظام.
المادة الثانية بعد الستمائة
إذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم جميعاً الرجوع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.
الفرع الثالث انتهاء عقد الكفالة
المادة الثالثة بعد الستمائة
يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين، وللكفيل -ولو كان متضامناً- أن يتمسك بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين؛ ما لم يكن ما يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد فليس له أن يحتج به.
المادة الرابعة بعد الستمائة
إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء.
المادة الخامسة بعد الستمائة
1- إذا أحال المدين أو الكفيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالةً صحيحةً برئ المدين والكفيل في حدود هذه الحوالة.
2- إذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط برئ وحده دون المدين.
المادة السادسة بعد الستمائة
لا ينتهي عقد الكفالة بموت الكفيل أو المدين، ويبقى الالتزام على تركة من مات منهما.
الفصل الثاني عقد التأمين
المادة السابعة بعد الستمائة
تسري على عقد التأمين النصوص النظامية الخاصة به.
القسم الثالث: الحقوق العينية
.
الباب الأول الحقوق العينية الأصلية
الفصل الأول حق الملكية
الفرع الأول أحكام عامة لحق الملكية
أولاً: نطاق الحق
.
المادة الثامنة بعد الستمائة
1- حقُّ الملكية يخول المالك وحده في حدود النظام استعمال الشيء المملوك واستغلاله والتصرف فيه.
2- لمالك الشيء وحده الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة التاسعة بعد الستمائة
1- مالك الشيء يملك كلَّ ما يُعدُّ من عناصره الجوهرية، وهو ما لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير.
2- كل من ملك أرضاً ملك ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علوّاً وعمقاً؛ ما لم يوجد نص نظامي أو تصرف يقضي بخلاف ذلك.
المادة العاشرة بعد الستمائة
لا يُمنع أحد من ملكه ولا ينزع ملكه منه إلا في الأحوال التي تقررها النصوص النظامية.
ثانياً: قيود الملكية
.
المادة الحادية عشرة بعد الستمائة
على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
المادة الثانية عشرة بعد الستمائة
إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفاً ضارّاً إلا بإذن صاحب الحق.
المادة الثالثة عشرة بعد الستمائة
1- على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار.
2- ليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.
المادة الرابعة عشرة بعد الستمائة
إذا كان الحائط مشتركاً بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له بغير إذن الآخر.
المادة الخامسة عشرة بعد الستمائة
1- للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضرراً جسيماً.
2- إذا لم يكن الحائط المشترك صالحاً للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته.
3- إذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
المادة السادسة عشرة بعد الستمائة
ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.
المادة السابعة عشرة بعد الستمائة
1- ليس للمالك أن يشترط في تصرفه -عقداً كان أو وصية- شرطاً يمنع المتصرف إليه من التصرف في مال إلا إذا كان هذا الشرط لمدة معقولة وقصد به حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير.
2- إذا لم تعين مدة منع المتصرف إليه من التصرف فللمحكمة تعيينها بحسب العرف وطبيعة المعاملة والغرض من التصرُّف.
3- يقع باطلاً كل شرط يمنع المتصرف إليه من التصرف ما لم تتوفر فيه أحكام الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة الثامنة عشرة بعد الستمائة
إذا كان الشرط المانع من التصرف صحيحاً وفقاً للمادة (السابعة عشرة بعد الستمائة) من هذا النظام، فكل تصرف مخالف له يكون باطلاً، دون إخلال بحق خلف الممنوع من التصرف إذا كسبه معاوضة بحسن نيّة.
ثالثاً: الملكية الشائعة وقسمتها
.
المادة التاسعة عشرة بعد الستمائة
إذا تملك أكثر من شخص شيئاً دون أن تفرز حصة كل منهم فهم شركاء على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية، ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
المادة العشرون بعد الستمائة
1- لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها؛ وذلك دون إذن من باقي الشركاء بشرط ألا يلحق ضرراً بحقوقهم.
2- إذا كان تصرف الشريك في الملك منصبّاً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في حصة المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة، وإذا كان المتصرف إليه يجهل أن المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة عند العقد، فله الحق في إبطال التصرف.
المادة الحادية والعشرون بعد الستمائة
تكون إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتضِ النصوص النظامية أو الاتفاق خلاف ذلك، وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُدَّ وكيلاً عنهم.
المادة الثانية والعشرون بعد الستمائة
1- إذا اختلف الشركاء في إدارة المال الشائع كان رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزماً لجميع الشركاء وخلفهم العام والخاص، وتعتبر الأغلبية بقيمة الحصص، ولها أن تختار مديراً من الشركاء أو من غيرهم، وأن تضع تنظيماً لإدارة المال وحسنِ الانتفاع به يسري على جميع الشركاء.
2- إذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة فللمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديراً للمال الشائع.
المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة
1- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل في الغرض الذي أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يقوموا بإعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض أمام المحكمة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ إعلامه.
2- للمحكمة إذا وافقت على قرار الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن تقرر ما تراه مناسباً من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يُستحق من تعويض.
المادة الرابعة والعشرون بعد الستمائة
لكل شريك على الشيوع الحق في أن يتخذ من الوسائل ما يحفظ المال الشائع ولو كان ذلك دون موافقة باقي الشركاء.
المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة
يتحمل نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع أو المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.
المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة
إذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو أنقصت منفعة المال أو قيمته.
المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع أن يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق أو نص نظامي يمنع من ذلك أو يتبين من الغرض الذي خصص له المال أنه يجب أن يبقى دائماً على الشيوع.
المادة الثامنة والعشرون بعد الستمائة
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال الشائع وامتنع الباقون، وكان المال قابلاً للقسمة عيناً دون أن يترتب على ذلك تعطل الانتفاع به أو نقصٌ كبيرٌ في قيمته قَسَمتْه المحكمة، فإن ترتب على القسمة أيٌّ منهما أمرت المحكمة ببيع المال في المزاد.
2- إذا كان طالب القسمة يستطيع أن يبيع حصته بما لا يقل عن قيمتها لو بيع المال كاملاً لم يُلزم الشركاء بالبيع في المزاد، وللشركاء -إذا ترتب على بيع الحصة نقصان قيمتها- أن يتوقوا البيع في المزاد بأن يؤدوا لطالبها مقدار ما يلحق حصته من نقص بسبب بيعه إياها منفردة.
المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة
1- لدائن أي شريك أن يعترض على أن تتم قسمة المال الشائع أو أن يباع في المزاد بغير إدخاله، وذلك بالتدخل أمام المحكمة إن كانت القسمة قضائية، أو بإبلاغ كل الشركاء بالاعتراض إن كانت القسمة اتفاقية، وعليهم أن يدخلوه في إجراءاتها، وإلا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الأحوال إدخال الدائن المقيّد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية أو إبرام القسمة الاتفاقية.
2- إذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل أن يطعن فيها إلا في حال الغش.
المادة الثلاثون بعد الستمائة
إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة لزم كل واحدٍ من الورثة نصيبه من الدَّين في الحصة التي آلت إليه من التركة.
المادة الحادية والثلاثون بعد الستمائة
يجوز نقض القسمة الاتفاقية إذا أثبت المتقاسم أنه قد لحقه منها غبن ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة، وللطرف الآخر توقي نقض القسمة إذا أكمل للمتقاسم نقداً أو عيناً ما يرفع عنه الغبن.
المادة الثانية والثلاثون بعد الستمائة
1- إذا استحق المقسوم كله أو بعضه لسبب سابق على القسمة فللمتقاسم الذي استحق نصيبه أو بعضه أن يرجع بضمان ذلك الاستحقاق على بقية المتقاسمين كُلٌّ بنسبة حصته؛ والمعتبر في تقدير الضمان قيمة الشيء وقت القسمة.
2- ليس للمتقاسم الرجوع بضمان الاستحقاق إذا كان هناك اتفاق يقضي بالإعفاء منه إذا نشأ بسبب محدد صراحةً في الاتفاق أو كان راجعاً إلى خطأ المتقاسم نفسه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد الستمائة
يُعد المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع.
المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة
المهايأة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيّاً أو مكانيّاً بمقدار حصصهم.
المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
1- يجب في المهايأة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فإن اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها إجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع.
2- يجب في المهايأة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فإذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة إجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.
المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة
تسري على المهايأة أحكام عقد الإيجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
المادة السابعة والثلاثون بعد الستمائة
للشركاء أثناء إجراءات قسمة المال أن يتفقوا على المهايأة حتى تتم القسمة، فإذا تعذر اتفاقهم فللمحكمة بناءً على طلب أحدهم إلزامهم بالمهايأة.
المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة
1- إذا طلب أحد الشركاء قسمة المال وطلب الآخرون المهايأة، أو طلب أحد الشركاء القسمة أثناء سريان المهايأة؛ قُبل طلب القسمة.
2- إذا طلب أحد الشركاء المهايأة وامتنع الآخرون ولم يطلبوا القسمة فإنهم يجبرون على المهايأة.
المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة
لا تنقضي المهايأة بموت أحد الشركاء، ويحلُّ ورثته محله.
رابعاً: ملكية الوحدات العقارية
.
المادة الأربعون بعد الستمائة
تسري على ملكية الوحدات العقارية النصوص النظامية الخاصة بها.
الفرع الثاني أسباب كسب الملكية
أولاً: إحراز المباحات
.
المادة الحادية والأربعون بعد الستمائة
1- من أحرز منقولاً مباحاً بنيّة تملُّكه، مَلَكَه.
2- يكون المنقول مباحاً إذا لم يمنع من تملكه نص نظامي ولم يكن له مالك أو تخلى عنه مالكة بنيّة النزول عن ملكيته.
المادة الثانية والأربعون بعد الستمائة
تسري على المعادن والمواد الهيدروكربونية والنفايات والمياه واللقطة والآثار والصيد النصوص النظامية الخاصة بها.
المادة الثالثة والأربعون بعد الستمائة
تسري على عقارات الدولة النصوص النظامية الخاصة بها.
ثانياً: كسب الملكية بالضمان والإرث والوصية
.
المادة الرابعة والأربعون بعد الستمائة
كل مال وجب التعويض عنه يملكه من لزمه التعويض إذا أدى مثله أو قيمته للمالك الأصلي، وتكون الملكية مستندةً إلى وقت سبب التعويض بشرط أن يكون المحل قابلاً لثبوت الملك فيه.
المادة الخامسة والأربعون بعد الستمائة
يملك الوارث بالإرث نصيبه من الأموال المملوكة للمورث، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة به.
المادة السادسة والأربعون بعد الستمائة
يملك الموصى له المال الموصى به، وفقاً للنصوص النظامية الخاصة بالوصية.
المادة السابعة والأربعون بعد الستمائة
كل تصرف نظامي يصدر من شخص في مرض الموت ويكون تبرعاً أو معاوضة فيها محاباة؛ يأخذ التبرع أو قدر المحاباة فيه حكم الوصية.
المادة الثامنة والأربعون بعد الستمائة
إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بحيازة الشيء الذي تصرف فيه، وبحق الانتفاع به مدى حياته، عُدَّ التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
ثالثاً: الالتصاق
.
المادة التاسعة والأربعون بعد الستمائة
يُعدّ كل ما علا الأرض أو كان تحتها من بناء أو غراس من عمل مالك الأرض أقامه على نفقته، ويكون ملكاً له؛ وذلك كلّه ما لم يقم دليل على خلافه.
المادة الخمسون بعد الستمائة
إذا أحدث مالك الأرض بناءً أو غراساً على أرضه بمواد مملوكة لغيره دون إذن فللغير استردادها على نفقة مالك الأرض إذا لم تكن إزالتها تلحق ضرراً جسيماً بالأرض، فإذا كانت الإزالة تلحق بالأرض ضرراً جسيماً؛ تملّكها صاحب الأرض بقيمتها مع التعويض إن كان له مقتضٍ.
المادة الحادية والخمسون بعد الستمائة
1- إذا أحدث شخص بناءً أو غراساً بمواد من عنده على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون إذن مالكها؛ فللمالك أن يطلب إزالة المحدثات على نفقة من أحدثها مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو يستبقيها بدفع قيمتها مستحقة الإزالة أو بدفع مبلغٍ يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس.
2- للمحدث أن يطلب إزالة ما أحدثه من بناءٍ أو غراسٍ إذا كان ذلك لا يُلحق ضرراً بالأرض ولو لم يرض مالكها.
المادة الثانية والخمسون بعد الستمائة
إذا أحدث شخص بحسن نية بناءً أو غراساً بمواد من عنده على أرض مملوكة لغيره، فللمحدث أن يزيله إذا لم تكن الإزالة تضر بالأرض، فإن كانت الإزالة تضر بالأرض أو لم يختر المحدث الإزالة؛
خير المالك بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في قيمة الأرض بسبب البناء أو الغراس. وإذا بلغ البناء أو الغراس حدّاً من الجسامة يرهق مالك الأرض أن يؤدي ما هو مستحق عنهما، كان له أن يطلب تمليك الأرض لمن أقام البناء أو الغراس مقابل تعويض عادل.
المادة الثالثة والخمسون بعد الستمائة
إذا كان مالك الأرض وهو يقيم عليها بناءً قد جار بحسن نية على جزء من الأرض الملاصقة، جاز للمحكمة -إذا رأت محلّاً لذلك- أن تجبر صاحب هذه الأرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء، وذلك مقابل تعويض عادل.
المادة الرابعة والخمسون بعد الستمائة
إذا اتصل منقولان لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في النزاع مع مراعاة الضرر الذي وقع وحال الطرفان وحسن نية كل منهما.
رابعاً: العقد
.
المادة الخامسة والخمسون بعد الستمائة
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية في العقار والمنقول بالعقد متى ورد على محل مملوك للمتصرف وفقاً للنصوص النظامية.
المادة السادسة والخمسون بعد الستمائة
1- إذا كان محل العقد معيَّناً بالذات انتقلت ملكيته بالعقد.
2- إذا كان محل العقد معيَّناً بالنوع لم تنتقل الملكية في أيٍّ من أفراده إلا بإفرازه.
المادة السابعة والخمسون بعد الستمائة
إذا اشترط نص نظامي إجراءً لانتقال الملكية والحقوق العينية الأخرى، لم تنتقل إلا باستكمال ذلك الإجراء.
خامساً: الشفعة
.
المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة
الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة
إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
المادة الستون بعد الستمائة
إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقاً للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستون بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
المادة الحادية والستون بعد الستمائة
تثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها.
المادة الثانية والستون بعد الستمائة
ليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكاً لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع.
المادة الثالثة والستون بعد الستمائة
إذا ثبتت الشفعة وفقا للمادة (الحادية والستون بعد الستمائة) من هذا النظام؛ فلا تسقط بموت البائع أو المشتري أو الشفيع.
المادة الرابعة والستون بعد الستمائة
لا تقبل الشفعة التجزئة، فليس للشفيع أن يأخذ بعض العقار جبراً على المشتري، إلا إذا تعدد المشترون واتحد البائع؛ فللشفيع أن يأخذ نصيب بعضهم ويترك الباقي.
المادة الخامسة والستون بعد الستمائة
لا شفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان انتقال الملك بغير البيع.
ب- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين.
ج- إذا بيع العقار في المزاد وفقاً للنصوص النظامية.
المادة السادسة والستون بعد الستمائة
تسقط الشفعة في الحالات الآتية:
أ- إذا نزل الشفيع عن حقه في الشفعة صراحةً أو ضمناً ولو كان ذلك قبل البيع.
ب- إذا لم يقم الشفيع بإعلام البائع والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة خلال (عشرة) أيام من تاريخ الأعذار الذي يوجهه إليه البائع أو المشتري بطلب إبداء رغبته، على أن يتضمن هذه الأعذار البيانات الكافية عن المشتري والمبيع والثمن وشروط العقد.
ج- إذا لم يرفع الشفيع دعوى الشفعة خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ الإعلام الذي وجهه إلى البائع والمشتري.
المادة السابعة والستون بعد الستمائة
لا تسمع دعوى الشفعة بانقضاء (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ تسجيل البيع.
المادة الثامنة والستون بعد الستمائة
ترفع دعوى الشفعة على البائع أو المشتري، وللمحكمة أن تمهل الشفيع (خمسة عشر) يوماً لإيداع الثمن أو جزء منه وفق تقدير المحكمة لدى الجهة التي يحددها وزير العدل، وإلا سقط حقه في الشفعة.
المادة التاسعة والستون بعد الستمائة
يثبت الملك للشفيع في العقار المبيع من حين الحكم بثبوت الشفعة أو بتسليم المشتري له بالتراضي، وذلك مع مراعاة ما تشترطه النصوص النظامية في تسجيل ملكية العقار.
المادة السبعون بعد الستمائة
يحل الشفيع تجاه البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته، وللشفيع الانتفاع بالأجل الممنوح للمشتري في دفع الثمن إذا قدم الشفيع للبائع ضمانات كافية.
المادة الحادية والسبعون بعد الستمائة
1- إذا زاد المشتري في العقار المشفوع شيئاً من ماله أو بنى أو غرس فيه قبل إعلام الشفيع البائع والمشتري برغبته في الشفعة؛ فعلى الشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يدفع -تبعاً لما يختاره المشتري- مقدار ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.
2- إذا كانت الزيادة أو البناء أو الغراس بعد الإعلام؛ فللشفيع إذا أخذ بالشفعة أن يطلب الإزالة على نفقة المشتري مع التعويض إن كان له مقتضٍ، أو أن يستبقي البناء أو الغراس على أن يدفع للمشتري ما أنفقه أو ما زاد في قيمة العقار بسبب زيادة المشتري أو بنائه أو غراسه.
3- إذا نقص العقار المشفوع بغير فعل المشتري أو بفعله قبل الإعلام؛ فللشفيع أخذه بكل الثمن أو تركه، ويحط عن الشفيع من ثمنه قيمة ما نقص بفعل المشتري بعد الإعلام.
المادة الثانية والسبعون بعد الستمائة
للشفيع أن يطلب عدم نفاذ تصرفات المشتري إذا كانت بعد إعلام الشفيعِ البائعَ والمشتري برغبته في الشفعة، مع بقاء حقه في طلب الشفعة إذا تحققت شروطها.
الفرع الثالث أثر الحيازة على الملكية
المادة الثالثة والسبعون بعد الستمائة
الحيازة وضع الشخص يده على الشيء المحوز ظاهراً عليه بمظهر المالك.
المادة الرابعة والسبعون بعد الستمائة
تُعدُّ حيازة المنقول قرينة على الملكية عند النزاع فيها.
المادة الخامسة والسبعون بعد الستمائة
١- الحائزُ حَسنُ النية من يجهل أنه يعتدي على حق الغير؛ ما لم يكن الجهل ناشئاً عن خطئه الجسيم. ويُفترض حُسنُ النية في الحائزِ ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك.
٢- تزول صفة حسن النية عن الحائز من حين علمه بعيوب سند حيازته، أو بإعلامه بها في صحيفة الدعوى.
المادة السادسة والسبعون بعد الستمائة
1- إذا كان الحائز حسن النية فإنه يملك الثمار التي قبضها مدة حيازته بنية تملكها.
2- يكون الحائز سيئ النية مسؤولاً عن جميع الثمار التي قبضها والتي قصّر في قبضها وذلك من الوقت الذي أصبح فيه سيئ النية، وله أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
3- تُعدُّ الثمار الطبيعية أو المستحدثة مقبوضةً يوم فصلها، أما الثمار المدنية فتُعدُّ مقبوضةً يوماً فيوماً، والحصول على المنفعة كقبض الثمار المدنية.
المادة السابعة والسبعون بعد الستمائة
١- يلزم المالك الذي يرد إليه الشيء أن يؤدي إلى الحائز جميع ما أنفقه من نفقاتٍ ضروريَّةٍ.
2- النفقات النافعة تطبق في شأنها أحكام المادتين (الحادية والخمسون بعد الستمائة) و(الثانية والخمسين بعد الستمائة) من هذا النظام.
3- لا يلزم المالك أداء النفقات الكمالية، ويجوز للحائز أن يزيل ما أقامه بهذه النفقات على أن يعيد الشيء إلى حالته الأولى، وللمالك أن يستبقيها مقابل قيمتها مستحقة الإزالة.
المادة الثامنة والسبعون بعد الستمائة
1- لا يلزم الحائز حسن النية التعويض عما يصيب الشيء بسبب انتفاعه به انتفاع الملاك، ولا يكون مسؤولاً عن أي هلاك أو تلف إلا بقدر ما عاد عليه من نفعٍ ترتب على ذلك الهلاك أو التلف.
٢- الحائزُ سيئ النية مسؤولٌ عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان ذلك بسبب لا يد له فيه، إلا إذا أثبت أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان تحت يد مالكه.
الفصل الثاني الحقوق المتفرعة عن حق الملكية
الفرع الأول حق الانتفاع
المادة التاسعة والسبعون بعد الستمائة
حق الانتفاع حقٌ عينيٌّ يخوّل المنتفع استعمال شيء مملوك لغيره واستغلاله.
المادة الثمانون بعد الستمائة
يُكسب حق الانتفاع بالتصرف النظامي، أو بالإرث إذا كان الانتفاع معين المدة،
أو بالشفعة من الشريك على الشيوع في حق الانتفاع على عقار.
المادة الحادية والثمانون بعد الستمائة
يُراعى في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي أنشأ حق الانتفاع وكذا الأحكام المقررة في هذا الفرع.
المادة الثانية والثمانون بعد الستمائة
ثمارُ الشيء المنتفع به من حق المنتفع مدة انتفاعه.
المادة الثالثة والثمانون بعد الستمائة
1- يلتزم المنتفع بالانتفاع بالشيء المنتفع به في حدود ما اتفق عليه؛ فإن لم يكن هناك اتفاق فبحسب ما أعد له في حدود الانتفاع المعتاد.
2- للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو لا يتفق مع طبيعة الشيء المنتفع به، وله أن يطالب المنتفع بتقديم ضمانات إذا أثبت أن حقوقه في خطر، فإن لم يقدمها المنتفع أو استمر على ذلك الاستعمال، فللمحكمة أن تنزع الشيء المنتفع به من يده وتسلمه إلى من يتولى إدارته، ولها تبعاً لجسامة الخطر إنهاء حق الانتفاع، دون إخلال بحقوق الغير.
المادة الرابعة والثمانون بعد الستمائة
يلتزم المنتفع -أثناء انتفاعه- بالنفقات المعتادة التي يقتضيها حفظ الشيء المنتفع به وأعمال الصيانة، أما النفقات غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع، فإنها تكون على المالك لكن لا يلزمه القيام بها أثناء مدة الانتفاع، فإذا قام بها المنتفع كان له الرجوع على المالك بعد رد الشيء إليه.
المادة الخامسة والثمانون بعد الستمائة
يلتزم المنتفع بأن يبذل من العناية في حفظ الشيء المنتفع به ما يبذله الشخص المعتاد؛ فإذا هلك أو تلف دون تعدٍّ أو تقصير منه لم يلزمه التعويض.
المادة السادسة والثمانون بعد الستمائة
يلزم المنتفع التعويض إذا هلك الشيء المنتفع به أو تلف بعد انقضاء مدة الانتفاع ولم يرده لمالكه مع إمكان الرد؛ ولو لم يستعمل ذلك الشيء بعد انقضاء المدة، ما لم يثبت أن الشي كان سيهلك أو يتلف ولو رده لمالكه.
المادة السابعة والثمانون بعد الستمائة
1- يلتزم المنتفع بأن يُعلم المالك في الحالات الآتية:
أ- إذا استولى على الشيء المنتفع به شخصٌ أو ادعى الغير حقّاً عليه.
ب- إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته.
ج- إذا احتاج إلى اتخاذ إجراء لدفع خطر خفيٍّ.
2- إذا لم يقم المنتفع بالإعلام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة معقولة فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض عن الضرر.
المادة الثامنة والثمانون بعد الستمائة
1- إذا كان مع الشيء المنتفع به منقولات استهلاكيّة واستهلكها المنتفع التزم برد بدلها بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
2- إذا مات المنتفع قبل أن يرد المنقولات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لصاحبها كانت مضمونة على تركته.
المادة التاسعة والثمانون بعد الستمائة
ينتهي حق الانتفاع باتحاد صفتي المالك والمنتفع؛ ما لم تكن للمالك مصلحة في بقائه كما لو كان الشيء مرهوناً.
المادة التسعون بعد الستمائة
1- ينتهي حق الانتفاع إذا انقضى الأجل المعين له، فإن لم يعيّن له أجل انتهى الحق بموت المنتفع.
2- إذا انتهى حق الانتفاع بانقضاء الأجل أو موت المنتفع -وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة- وكانت الأرض المنتفع بها مشغولة بزرع المنتفع؛ استمر حق الانتفاع بأجرة المثل حتى يبلغ الزرع حصاده؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.
المادة الحادية والتسعون بعد الستمائة
1- ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء المنتفع به، إلا أنه إذا دُفِع عنه تعويض انتقل حق الانتفاع إلى العوض وعلى المنتفع أن يرد عينه أو بدله -حسب الأحوال- بعد انتهاء حقه في الانتفاع.
2- إذا كان الهلاك راجعاً إلى خطأ المالك فإنه يجبر على إعادة الشيء إلى حالته الأولى إذا كان ذلك ممكناً، ويعود حق الانتفاع للمنتفع.
المادة الثانية والتسعون بعد الستمائة
ينتهي حق الانتفاع بنزول المنتفع عنه، ولا يؤثر ذلك في التزاماته لمالك الشيء المنتفع به ولا في حقوق الغير.
المادة الثالثة والتسعون بعد الستمائة
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الانتفاع إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
الفرع الثاني حق الاستعمال وحق السكنى
المادة الرابعة والتسعون بعد الستمائة
يصح أن يقتصر حق الانتفاع على حق الاستعمال أو حق السكنى.
المادة الخامسة والتسعون بعد الستمائة
يتحدد حق الاستعمال وحق السكنى بحاجة صاحب الحق وأسرته، ويراعى في هذا الشأن ما يقرره السند المنشئ للحق والعرف.
المادة السادسة والتسعون بعد الستمائة
لا يصح التنازل للغير عن حق الاستعمال أو حق السكنى إلا بناءً على شرط صريح في سند إنشاء الحق أو للضرورة.
المادة السابعة والتسعون بعد الستمائة
تسري أحكام حق الانتفاع على حق الاستعمال وحق السكنى فيما لا يتعارض مع أحكام هذين الحقين وطبيعتهما.
الفرع الثالث حق الوقف
المادة الثامنة والتسعون بعد الستمائة
تسري على حق الوقف النصوص النظامية الخاصة به.
الفرع الرابع حق الارتفاق
أولاً: إنشاء حق الارتفاق
.
المادة التاسعة والتسعون بعد الستمائة
حق الارتفاق حقٌّ عينيٌّ مقررٌ لمنفعة عقار لشخص على عقار مملوك لشخص آخر.
المادة السبعمائة
يُكسب حق الارتفاق بالتصرف النظامي أو بالإرث.
المادة الأولى بعد السبعمائة
إذا أنشأ مالك عقاري منفصلين ارتفاقاً ظاهراً بينهما بقي الحق إذا انتقل العقاران أو أحدهما إلى أيدي ملاك آخرين دون تغيير في حالتهما ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ثانياً: بعض أنواع حق الارتفاق
.
المادة الثانية بعد السبعمائة
1- إذا ثبت لأحد حق المرور في أرض مملوكة لآخر فليس لصاحبها منعه.
2- لا يثبت حق المرور بالإذن به على وجه التسامح.
المادة الثالثة بعد السبعمائة
لصاحب العقار الذي لا يتصل بالطريق العام أو كان وصوله إليه يتم بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة حق المرور في العقار المجاور بالقدر المعتاد مقابل عوض عادل، ولا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضرراً وفي موضع منه يتحقق فيه ذلك.
المادة الرابعة بعد السبعمائة
لصاحب الأرض العالية أن يسقي أرضه من المسيل الطبيعي قدر حاجته التي يقتضيها العرف ثم يرسل المياه إلى الأرض المنخفضة.
المادة الخامسة بعد السبعمائة
من أنشأ جدولاً أو مجرى ماء مأذون فيه لريِّ أرضه فليس لغيره حق الانتفاع به إلا بإذنه أو وفقاً للنصوص النظامية.
المادة السادسة بعد السبعمائة
ليس لأحد الشركاء في مورد الماء أو الجدول المشترك أن يشق منه جدولاً آخر إلا بإذن باقي الشركاء.
المادة السابعة بعد السبعمائة
1- حق المجرى حقٌّ لمالك الأرض في جريان مياه الريّ -طبيعيّاً كان أو اصطناعيّاً- في أرض غيره لتصل من موردها البعيد إلى أرضه.
2- إذا ثبت حق المجرى لأحد فليس لملاك الأراضي التي تجري فيها هذه المياه منعه ولو تطلب ذلك إقامة منشآت عليها، بشرط أن يدفع صاحب الحق عوضاً معجَّلاً وألا يخل ذلك بانتفاع مالك الأرض إخلالاً بيّناً.
المادة الثامنة بعد السبعمائة
لمالك الأرض إذا أصاب أرضه ضررٌ من المجرى أن يطلب من صاحب حق المجرى تعميره وإصلاحه لرفع ذلك الضرر، فإذا امتنع جاز لمالك الأرض أن يقوم به على نفقة صاحب الحق بالقدر المتعارف عليه.
المادة التاسعة بعد السبعمائة
1- ليس لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدّاً لمنع المياه السائلة سيلاً طبيعيّاً من الأرض العالية.
2- ليس لمالك الأرض العالية أن يقوم بعمل يزيد في عبء الأرض المنخفضة.
المادة العاشرة بعد السبعمائة
لا يجوز إجراء مسيل ضار في ملك الغير أو في طريق عام أو خاص، ويزال الضرر ولو كان قديماً.
ثالثاً: آثار حق الارتفاق
.
المادة الحادية عشرة بعد السبعمائة
يخضع حق الارتفاق للقواعد المقررة في سند إنشائه، ولما جرى عليه عرف المكان الذي يقع فيه العقار، ولأحكام المواد من (الثانية عشرة بعد السبعمائة) إلى (الخامسة عشرة بعد السبعمائة) من هذا النظام.
المادة الثانية عشرة بعد السبعمائة
1- تكون نفقات الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه على مالك العقار المـُرتَفِقِ؛ ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك.
2- إذا كان مالك العقار المـُرتَفَقِ به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلي عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
3- إذا كانت الأعمال نافعة لمالكي العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به، كانت نفقات تلك الأعمال على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من النفع.
المادة الثالثة عشرة بعد السبعمائة
لا يجوز لمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يقوم بعمل من شأنه التأثير في استعمال حق الارتفاق أو تغيير وضعه، إلا إذا أصبح الارتفاق أشد إرهاقاً لمالك العقار المرتَفَق به أو كان يمنعه من القيام بالإصلاحات المفيدة؛ فله أن يطلب نقل الحق إلى موضع يتمكن معه مالك العقار المرتفِق من استعمال حقه بسهولة الموضع القديم.
المادة الرابعة عشرة بعد السبعمائة
1- إذا جزئ العقار المـُرتَفِقُ بقي حق الارتفاق مستحقّاً لكل جزء منه على ألا يزيد ذلك في أعباء العقار المـُرتَفَقِ به.
2- إذا كان حق الارتفاق لا يفيد إلا بعض هذه الأجزاء فلمالك العقار المـُرتَفَقِ به أن يطلب إنهاء حق الارتفاق عن باقي الأجزاء.
المادة الخامسة عشرة بعد السبعمائة
إذا جزيء العقار المـُرتَفَقُ به بقي حق الارتفاق على كل جزء منه، وإذا كان غير مستعمل في الواقع على بعض أجزاء العقار المـُرتَفَقِ به ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب إنهاء هذا الحق من الجزء الذي يخصه.
رابعاً: انتهاء حق الارتفاق
.
المادة السادسة عشرة بعد السبعمائة
ينتهي حق الارتفاق في الحالات الآتية:
أ- انقضاء الأجل المعين له أو زوال محله.
ب- اجتماع العقارين المـُرتَفِقِ والمـُرتَفَقِ به في يد مالك واحد.
ج- تعذُّر استعماله بسبب تغير وضع العقارين المرتفق والمرتفق به. ويعود حق الارتفاق إذا عاد الوضع إلى ما كان عليه.
د- نزول صاحب الحق عنه وإعلامه مالك العقار المرتفق به بذلك.
هـ- زوال الغرض من حق الارتفاق للعقار المرتفق، أو بقاء فائدة محدودة لا تتفق مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
المادة السابعة عشرة بعد السبعمائة
لا تسمع دعوى المطالبة بحق الارتفاق إذا انقضت على عدم استعماله مدة (عشر) سنوات.
المادة الثامنة عشرة بعد السبعمائة
يَقطع انتفاعُ أحد الشركاء على الشيوع بحق الارتفاق مرورَ الزمن المانع من سماع الدعوى لمصلحة باقي الشركاء، كما أن وقف سريان مدة عدم سماع الدعوى لمصلحة أحد الشركاء يجعله موقوفاً لمصلحة باقيهم.
الباب الثاني الحقوق العينية التبعية
المادة التاسعة عشرة بعد السبعمائة
تسري على الحقوق العينية التبعية النصوص النظامية الخاصة بها.
أحكام ختامية
الفصل الأول قواعد كلية
المادة العشرون بعد السبعمائة
دون إخلال بما تقضي به المادة (الأولى) من هذا النظام، تطبق القواعد الواردة في هذه المادة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع النصوص النظامية، مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات الخاصة بكل منها، وهي:
القاعدة الأولى:
الأمور بمقاصدها.
القاعدة الثانية:
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
القاعدة الثالثة:
العادة مُحَكَّمة.
القاعدة الرابعة:
التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
القاعدة الخامسة:
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
القاعدة السادسة:
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة.
القاعدة السابعة:
اليقين لا يزول بالشك.
القاعدة الثامنة:
الأصل بقاء ما كان على ما كان.
القاعدة التاسعة:
الأصل براءة الذمة.
القاعدة العاشرة:
الأصل في العقود والشروط الصحة واللزوم.
القاعدة الحادية عشرة:
الأصل في الصفات العارضة العدم.
القاعدة الثانية عشرة:
الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
القاعدة الثالثة عشرة:
لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان.
القاعدة الرابعة عشرة:
لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
القاعدة الخامسة عشرة:
لا عبرة بالظن البين خطؤه.
القاعدة السادسة عشرة:
الضرر يُزال.
القاعدة السابعة عشرة:
الضرر لا يزال بمثله.
القاعدة الثامنة عشرة:
يُدفع الضرر الأشد بالضرر الأخف.
القاعدة التاسعة عشرة:
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
القاعدة العشرون:
إذا تعارض المانع والمقتضي قُدِّم المانع.
القاعدة الحادية والعشرون:
المشقة تجلب التيسير.
القاعدة الثانية والعشرون:
الضرورات تقدر بقدرها.
القاعدة الثالثة والعشرون:
الاضطرار لا يُبطل حق الغير.
القاعدة الرابعة والعشرون:
الأصل في الكلام الحقيقة.
القاعدة الخامسة والعشرون:
إعمال الكلام أولى من إهماله.
القاعدة السادسة والعشرون:
المطلق يجري على إطلاقه؛ ما لم يقم دليل التقييد نصّاً أو دلالة.
القاعدة السابعة والعشرون:
الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
القاعدة الثامنة والعشرون:
التابع تابع.
القاعدة التاسعة والعشرون:
يُغتفر في التوابع ما لا يُغتفر في غيرها.
القاعدة الثلاثون:
يُغتفر في البقاء ما لا يُغتفر في الابتداء.
القاعدة الحادية والثلاثون:
إذا سقط الأصل سقط الفرع.
القاعدة الثانية والثلاثون:
لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
القاعدة الثالثة والثلاثون:
على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
القاعدة الرابعة والثلاثون:
الخراج بالضمان.
القاعدة الخامسة والثلاثون:
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
القاعدة السادسة والثلاثون:
إذا زال المانع عاد الممنوع.
القاعدة السابعة والثلاثون:
ما ثبت لعذر يزول بزواله.
القاعدة الثامنة والثلاثون:
الساقط لا يعود.
القاعدة التاسعة والثلاثون:
إذا تعذَّر الأصل يُصار إلى البدل.
القاعدة الأربعون:
من سعى في نقض ما تمَّ من جهته فسعيه مردودٌ عليه.
القاعدة الحادية والأربعون:
الجهل بالحكم ليس عذراً.
الفصل الثاني العمل بهذا النظام
المادة الحادية والعشرون بعد السبعمائة
يُعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
خلف الشبلي
10-05-2024, 01:55 PM
نظام الإثبات
نبذة عن النظام
تضمن النظام: أحكام عامة عن ا لإثبات، الإقرار، استجواب الخصوم، المحررات الرسمية، المحررات العادية، إلزام الخصم بتقديم المحررات، إثبات صحة المحررات، تحقيق الخطوط، دعوى التزوير، الكتابة، الدليل الرقمي، الشهادة، القرائن وحجية الأمر المقضي، العرف، اليمين واليمين الحاسمة والمتممة، المعاينة، الخبرة، أحكام ختامية، النشر والنفاذ.
الاسمنظام الإثبات
تاريخ الإصدار1443/05/26 هـ الموافق : 30/12/2021 مـ
تاريخ النشر1443/06/04 هـ الموافق : 07/01/2022 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام الإثبات
1443 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (243/45) بتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) بتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24 / 5 / 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية".
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.
خامساً: أنّ كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- يبقى صحيحاً.
سادساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 1443/5/24هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 21388 وتاريخ 4 / 4 / 1443هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية رقم 40 وتاريخ 11 / 8 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام الإثبات.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26 / 1 / 1441هـ، ورقم (34837) وتاريخ 5 / 6 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (716) وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ، ورقم (136) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ، والمذكرة رقم (821) وتاريخ 10 / 4 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (212 / 43 / م) وتاريخ 26 / 3 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (243 / 45) وتاريخ 21 / 2 / 1443هـ، ورقم (36 / 7) وتاريخ 3 / 4 / 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11 / 4 / 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة (1) من المادة (الثامنة عشرة بعد المائتين) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائية".
ثالثاً: تعديل المادة (الستين) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 3) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، لتكون بالنص الآتي: "تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية".
رابعاً: أن يسري التعديلان المشار إليهما في البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
خامساً: أن كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- يبقى صحيحاً.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
نظام الإثبات
(الباب الأول) أحكام عامة
المادة الأولى
تسري أحكام هذا النظام على المعاملات المدنية والتجارية.
المادة الثانية
على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.
يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
المادة الثالثة
البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.
البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.
الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
المادة الرابعة
دون إخلال بأحكام هذا النظام، إذا تعارضت أدلة الإثبات ولم يمكن الجمع بينها فتأخذ المحكمة منها بحسب ما يترجح لها من ظروف الدعوى، فإن تعذر ذلك فلا تأخذ المحكمة بأي منها، وفي جميع الأحوال يجب عليها أن تبين أسباب ذلك في حكمها.
المادة الخامسة
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.
المادة السادسة
إذا اتفق الخصوم على قواعد محددة في الإثبات فتُعمِل المحكمة اتفاقَهم؛ ما لم يخالف النظام العام.
لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.
المادة السابعة
الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة بإجراءات الإثبات؛ لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً.
يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
المادة الثامنة
إذا قررت المحكمة مباشرة إجراء من إجراءات الإثبات، أو كلفت بذلك أحد قضاتها، تعين عليها أن تحدد موعداً لذلك.
للمحكمة مباشرة إجراءات الإثبات ولو لم يحضر الخصوم أو أحدهم؛ متى بلغوا بالموعد المحدد.
المادة التاسعة
للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب العدول في محضر الجلسة.
للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشرط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
المادة العاشرة
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.
المادة الحادية عشرة
تكون إجراءات الإثبات من إقرار أو استجواب أو أداء للشهادة أو اليمين أمام المحكمة، فإن تعذر فللمحكمة أن تنتقل أو تكلف أحد قضاتها بذلك.
إذا كان المقر أو المستجوب أو الشاهد أو من وجهت إليه اليمين ونحوهم مقيماً خارج نطاق اختصاص المحكمة، وتعذر إجراء الإثبات إلكترونياً؛ فعلى المحكمة أن تستخلف محكمة مكان إقامته. وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف للمحكمة المستخلَفة.
المادة الثانية عشرة
يكون إقرار الأخرس ومن في حكمه واستجوابه وأداؤه للشهادة واليمين وتوجيهها والنكول عنها وردها بالكتابة، فإن لم يكن يعرف الكتابة فبإشارته المعهودة.
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، للمحكمة أن تأخذ بإجراءات الإثبات التي جرت خارج المملكة؛ ما لم تخالف النظام العام.
(الباب الثاني) الإقرار واستجواب الخصوم (الفصل الأول) الإقرار
المادة الرابعة عشرة
يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.
يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.
المادة الخامسة عشرة
يشترط أن يكون المقر أهلاً للتصرف فيما أقر به.
يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والشراء بقدر ما أذن له فيه.
يصح الإقرار من الوصي أو الولي أو ناظر الوقف أو من في حكمهم فيما باشروه في حدود ولايتهم.
المادة السادسة عشرة
يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.
لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.
المادة السابعة عشرة
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.
المادة الثامنة عشرة
يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.
المادة التاسعة عشرة
يكون إثبات الإقرار غير القضائي وفق الأحكام المقررة في هذا النظام، بما في ذلك عدم جواز إثباته بالشهادة إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
(الفصل الثاني) استجواب الخصوم
المادة العشرون
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم.
لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.
المادة الحادية والعشرون
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه، ويجب على من تقرر استجوابه أن يحضر الجلسة المحددة لذلك.
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.
يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.
المادة الثانية والعشرون
إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها فيستجوب من ينوب عنه، ويجوز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون له فيها، ويكون استجواب الشخص ذي الصفة الاعتبارية عن طريق من يمثله نظاماً. وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون المراد استجوابه أهلاً للتصرف في الحق المتنازع فيه.
المادة الثالثة والعشرون
تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة الرابعة والعشرون
للخصم الاعتراض على سؤال وجِّه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه.
على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله.
(الباب الثالث) الكتابة (الفصل الأول) المحرَّرات الرسمية
المادة الخامسة والعشرون
المحرَّر الرسمي هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، طبقاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سلطته واختصاصه.
إذا لم يستوف المحرَّر الشروط الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة فتكون له حجية المحرَّر العادي؛ متى كان ذوو الشأن قد وقعوه.
المادة السادسة والعشرون
المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً.
يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.
المادة السابعة والعشرون
إذا كان أصل المحرَّر الرسمي موجوداً، فإن صورته الرسمية تعد حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.
تعد الصورة الرسمية مطابقة للأصل؛ ما لم ينازع في ذلك أي من ذوي الشأن، فيجب مطابقتها للأصل.
المادة الثامنة والعشرون
إذا لم يوجد أصل المحرَّر الرسمي فتكون للصورة الرسمية حجية الأصل؛ متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها إلا لمجرد الاستئناس.
(الفصل الثاني) المحرَّرات العادية
المادة التاسعة والعشرون
يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
من احتج عليه بمحرَّر عادي وناقش موضوعه أمام المحكمة فلا يقبل منه أن ينكر بعد ذلك صحته، أو أن يتمسك بعدم علمه بأنه صدر ممن تلقى عنه الحق.
المادة الثلاثون
تكون للمراسلات الموقع عليها أو الثابت نسبتها إلى مرسلها؛ حجية المحرَّر العادي في الإثبات، ما لم يثبت المرسل أنه لم يرسل الرسالة ولم يكلف أحداً بإرسالها.
المادة الحادية والثلاثون
لا تكون دفاتر التجار حجة على غير التجار، ومع ذلك فإن البيانات المثبتة فيها تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لمن قوي جانبه من الطرفين، وذلك فيما يجوز إثباته بشهادة الشهود.
تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.
تكون دفاتر التجار الإلزامية -منتظمة كانت أو غير منتظمة- حجة على صاحبها التاجر فيما استند إليه خصمه التاجر أو غير التاجر؛ وفي هذه الحالة تعد القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر حجة له أيضاً.
إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها وامتنع الخصم دون مسوّغ عن إبراز دفاتره أو التمكين من الاطلاع عليها؛ جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة لمن استند إلى الدفاتر على صحة دعواه.
المادة الثانية والثلاثون
لا تكون الدفاتر والأوراق الخاصة -ولو دونت رقمياً- حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين:
إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.
إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتين إذا كان ما ورد من ذلك غير موقع ممن صدر عنه جاز له إثبات عكسه بكافة طرق الإثبات.
المادة الثالثة والثلاثون
تأشير الدائن على سند الدين بخطه دون توقيع منه بما يفيد براءة ذمة المدين يعد حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ويكون التأشير على السند بمثل ذلك حجة على الدائن أيضاً ولو لم يكن بخطه ولا موقعاً منه؛ ما دام السند لم يخرج قط من حيازته.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع منه ما يفيد براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى لسند أو مخالصة، وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين.
(الفصل الثالث) طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّرات الموجودة تحت يده
المادة الرابعة والثلاثون
يجوز للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم أي محرَّر منتج في الدعوى يكون تحت يده في الحالات الآتية:
أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.
ب- إذا كان المحرَّر مشتركاً بينه وبين خصمه، ويعد المحرَّر مشتركاً على الأخص إذا كان لمصلحة الخصمين، أو كان مثبتاً لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:
أ- أوصاف المحرَّر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل.
ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّر تحت يد الخصم.
ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه.
المادة الخامسة والثلاثون
إذا أقر الخصم أن المحرَّر في حوزته أو سكت، أو أثبت الطالب صحة طلبه، أمرت المحكمة بتقديم المحرَّر.
إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرَّر المطلوب بعد إمهاله مرة واحدة، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
إذا أنكر الخصم وجود المحرَّر ولم يقدم الطالب للمحكمة إثباتاً كافياً لصحة طلبه، فله أن يطلب من المحكمة توجيه اليمين لخصمه فيما يتعلق بهذا المحرَّر، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (الثامن) من هذا النظام، وإذا نكل الخصم عن اليمين ولم يردها على الطالب أو رد اليمين على الطالب فحلف، عدت صورة المحرَّر التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن قد قدم صورة من المحرَّر؛ فللمحكمة الأخذ بقول الطالب فيما يتعلق بشكل المحرَّر ومضمونه.
المادة السادسة والثلاثون
للخصم في الدعاوى التجارية أن يطلب من خصمه تقديم محرَّر ذي صلة بالدعوى أو الاطلاع عليه، وتأمر المحكمة بذلك وفق الضوابط الآتية:
أ- أن يكون المحرَّر محدداً بذاته أو نوعه.
ب- أن يكون للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.
ج- ألّا يكون له طابع السرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
إذا امتنع الخصم عن تقديم ما أمرت المحكمة بتقديمه إلى خصمه وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة؛ فللمحكمة أن تعد امتناعه قرينة.
المادة السابعة والثلاثون
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى، أن تقرر الآتي:
إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّر تحت يده.
طلب محرَّر من جهة عامة أو صورة مصدقة منه بما يفيد مطابقته لأصله إذا تعذر ذلك على الخصم، وللمحكمة أن تطلب من الجهة العامة أن تقدم -كتابة أو شفاهاً- ما لديها من معلومات ذات صلة بالدعوى، دون إخلال بالأنظمة.
(الفصل الرابع) إثبات صحة المحرَّرات (الفرع الأول) أحكام عامة
المادة الثامنة والثلاثون
للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما تضمنه المحرَّر أو ببعضه.
إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
المادة التاسعة والثلاثون
يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.
على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه.
إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على المحرَّر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.
(الفرع الثاني) إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
المادة الأربعون
إذا أنكر من احتج عليه بالمحرَّر العادي خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمته، أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه أو نفى علمه به، وظل الخصم الآخر متمسكاً بالمحرَّر، وكان المحرَّر منتِجًا في النزاع، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة؛ فتأمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة، أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسمع الشهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على المحرَّر.
المادة الحادية والأربعون
1- تحدد المحكمة جلسة لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محرَّرات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسقاط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز للمحكمة اعتبار المحرَّرات المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
2- يجب على الخصم الذي ينازع في صحة المحرَّر أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد المحدد لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الاستكتاب؛ جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرَّر.
المادة الثانية والأربعون
في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّرات الصالحة للمضاهاة، فلا يقبل إلا ما يأتي:
أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات رسمية.
ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّر محل التحقيق.
ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّرات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم.
تكون مضاهاة ما تم إنكاره من الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرَّر محل التحقيق من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
المادة الثالثة والأربعون
إذا حكم بصحة المحرَّر كله فيحكم على من أنكره بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
لا تتعدد الغرامة بتعدد الخلف أو النائب، ولا يحكم بالغرامة على أي منهما إذا اقتصر إنكاره على نفي العلم.
(الفرع الثالث) الادعاء بالتزوير
المادة الرابعة والأربعون
يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة.
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرَّر أو بتزويره، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزوير منتج وجائز؛ أمرت به.
يكون الأمر بالتحقيق في الادعاء بالتزوير بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
المادة الخامسة والأربعون
على مدعي التزوير أن يسلم المحكمة المحرَّر المدعى تزويره إن كان تحت يده أو صورته المبلغة إليه، وإذا امتنع عن تسليم المحرَّر أو صورته -بحسب الأحوال- سقط حقه في الادعاء بتزويره، ولا يقبل منه هذا الادعاء بعد ذلك.
إذا كان المحرَّر تحت يد الخصم فللمحكمة أن تكلفه بتسليمه إلى المحكمة، أو تأمر بضبطه وإيداعه، وإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرَّر وتعذر على المحكمة ضبطه عُد غير موجود، ولا يمنع ذلك من ضبطه -إن أمكن- فيما بعد.
المادة السادسة والأربعون
يجوز لمن يدعي تزوير المحرَّر أن يتنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه ادعاء تزوير المحرَّر بعد تنازله.
يجوز للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات التحقيق في التزوير -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بالمحرَّر المدعى تزويره، وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرَّر أو حفظه إذا طلب المدعي بالتزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
المادة السابعة والأربعون
الأمر بالتحقيق في ادعاء التزوير يوقف صلاحية المحرَّر المدعى تزويره للتنفيذ، وذلك دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
المادة الثامنة والأربعون
يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّعَ أمامها بالتزوير- أن تحكم برد أي محرَّر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور، ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
المادة التاسعة والأربعون
إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات، حكم عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، وذلك دون إخلال بحق ذوي الشأن في المطالبة بالتعويض.
لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا تنازل عن ادعائه قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه أو تأخير الفصل في الدعوى
لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
إذا ثبت تزوير المحرَّر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
(الفرع الرابع) دعوى التزوير الأصلية
المادة الخمسون
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرَّر مزور أن يخاصم من بيده هذا المحرَّر ومن يفيد منه، وفقاً للإجراءات المنظمة لرفع الدعوى. وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الباب.
(الفصل الخامس) أحكام ختامية في الكتابة
المادة الحادية والخمسون
يجوز في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة أن يحل محلها الإقرار القضائي، أو اليمين الحاسمة، أو مبدأ الثبوت بالكتابة المعزز بطريق إثبات آخر؛ وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
المادة الثانية والخمسون
مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، يجوز للمحكمة أن تقبل في الإثبات المحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة والمصدق عليه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة، وذلك ما لم يخالف النظام العام.
(الباب الرابع) الدليل الرقمي
المادة الثالثة والخمسون
يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية، وتكون قابلة للاسترجاع أو الحصول عليها بصورة يمكن فهمها.
المادة الرابعة والخمسون
يشمل الدليل الرقمي الآتي:
السجل الرقمي.
المحرَّر الرقمي.
التوقيع الرقمي.
المراسلات الرقمية بما فيها البريد الرقمي.
وسائل الاتصال.
الوسائط الرقمية.
أي دليل رقمي آخر.
المادة الخامسة والخمسون
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
المادة السادسة والخمسون
يكون للدليل الرقمي الرسمي الحجية المقررة للمحرَّر الرسمي؛ إذا استوفى الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والعشرين) بما في ذلك ما يصدر آلياً من الأنظمة الرقمية للجهات العامة أو الجهات المكلفة بخدمة عامة.
المادة السابعة والخمسون
يكون الدليل الرقمي غير الرسمي حجةً على أطراف التعامل -ما لم يثبت خلاف ذلك- في الحالات الآتية:
إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعاملات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.
المادة الثامنة والخمسون
على الخصم الذي يدعي عدم صحة الدليل الرقمي المنصوص عليه في المادتين (السادسة والخمسين) و(السابعة والخمسين) عبء إثبات ادعائه.
المادة التاسعة والخمسون
فيما عدا ما نصت عليه المادتان (السادسة والخمسون) و(السابعة والخمسون) من هذا النظام؛ يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام.
المادة الستون
يقدم الدليل الرقمي بهيئته الأصلية، أو بأي وسيلة رقمية أخرى، وللمحكمة أن تطلب تقديم محتواه مكتوباً؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.
المادة الحادية والستون
إذا امتنع أي من الخصوم عن تقديم ما طلبته المحكمة للتحقق من صحة الدليل الرقمي بغير عذر مقبول؛ سقط حقه في التمسك به أو عدّ حجة عليه بحسب الأحوال.
المادة الثانية والستون
إذا تعذر التحقق من صحة الدليل الرقمي بسبب لا يعود للخصوم، فتقدر المحكمة حجيته بما يظهر لها من ظروف الدعوى.
المادة الثالثة والستون
يكون للمستخرجات من الدليل الرقمي الحجية المقررة للدليل نفسه، وذلك بالقدر الذي تكون فيه المستخرجات مطابقة لسجلها الرقمي.
يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.
المادة الرابعة والستون
فيما لم يرد فيه نص في هذا الباب، تسري على الدليل الرقمي الأحكام المنصوص عليها في الباب (الثالث) من هذا النظام، بما لا يتعارض مع طبيعته الرقمية.
(الباب الخامس) الشهادة (الفصل الأول) محل الشهادة
المادة الخامسة والستون
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.
المادة السادسة والستون
يجب أن يثبت بالكتابة كل تصرف تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) أو كان غير محدد القيمة.
لا تقبل شهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.
إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها)؛ ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على تلك القيمة، أو كان منشؤها علاقات بين الخصوم أنفسهم أو تصرفات ذات طبيعة واحدة.
تكون العبرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصلي.
المادة السابعة والستون
لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية:
فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.
إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
المادة الثامنة والستون
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:
إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، ويعد من الموانع المادية عدم وجود من يستطيع الكتابة، أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً لم يكن طرفاً في العقد، ويعد من الموانع الأدبية رابطة الزوجية، وصلة القرابة والمصاهرة حتى الدرجة الرابعة.
إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.
المادة التاسعة والستون
تكون الشهادة عن مشاهدة أو معاينة أو سماع، ولا تقبل الشهادة بالاستفاضة إلا فيما يتعذر علمه غالباً دونها، ومن ذلك ما يأتي:
الوفاة.
النكاح.
النسب.
الملك المطلق.
الوقف والوصية ومصرفهما.
(الفصل الثاني) شروط الشهادة وموانعها
المادة السبعون
لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة)، ومن لم يكن سليم الإدراك.
يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن (الخامسة عشرة) على سبيل الاستئناس.
المادة الحادية والسبعون
يجب على الشاهد ابتداءً قبل أداء الشهادة الإفصاح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى، أو أي مصلحة له فيها.
لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضرراً أو يجلب لها نفعاً، ولا تقبل شهادة الأصل للفرع، وشهادة الفرع للأصل، وشهادة أحد الزوجين للآخر ولو بعد افتراقهما، وشهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو الوصاية.
لا يجوز للموظفين والمكلفين بخدمة عامة -ولو بعد تركهم العمل- أن يشهدوا بما يكون قد وصل إلى علمهم بحكم قيامهم بعملهم من معلومات سرية، ما لم ترتفع عنها صفة السرية، أو تأذن الجهة المختصة في الشهادة بها؛ بناء على طلب المحكمة، أو أحد الخصوم.
(الفصل الثالث) إجراءات الإثبات بالشهادة
المادة الثانية والسبعون
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها، وعدد الشهود وأسماءهم.
إذا أذنت المحكمة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود كان للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق. وفي جميع الأحوال لا تقبل الشهادة على النفي إلا إذا كان محصوراً.
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تستدعي للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته؛ إظهاراً للحقيقة.
المادة الثالثة والسبعون
إذا طلب أحد الخصوم إمهاله لإحضار شهوده فيمهل مرة واحدة، فإذا لم يحضرهم في الموعد المحدد بغير عذر تقبله المحكمة أو أحضر منهم من لم توصل شهادته؛ فعلى المحكمة أن تفصل في الخصومة.
المادة الرابعة والسبعون
تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.
يجوز للمحكمة تحليف الشاهد عند الاقتضاء، وإذا امتنع عن الحلف فتقدر المحكمة أثر ذلك.
المادة الخامسة والسبعون
تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتبر.
تخلف الخصم المشهود عليه لا يمنع من سماع الشهادة. وله الاطلاع على محضر سماع الشهود.
المادة السادسة والسبعون
تأخذ المحكمة حال اختلاف شهادة الشهود بالقدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ على ألا يؤدي هذا الاختلاف إلى التناقض في شهادتهم.
المادة السابعة والسبعون
لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى الشاهد، وإذا انتهى الخصم من سؤال الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة.
للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
ليس للخصم أن يقطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
للخصم الاعتراض على سؤال وجه للشاهد، وعليه أن يبين وجه اعتراضه، ويُثبت الاعتراض وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
للشاهد أن يمتنع عن الإجابة على سؤال وجه إليه، وعليه أن يبين وجه امتناعه، ويُثبت ذلك وما تقرره المحكمة بشأنه في محضر الجلسة.
المادة الثامنة والسبعون
تدون الشهادة في محضر، تثبت فيه بيانات الشاهد، وجهة اتصاله بالخصوم، ونص شهادته، وإجابته عما وجه إليه من أسئلة.
المادة التاسعة والسبعون
للخصم المشهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد من طعن فيه أو في شهادته. وتقدر المحكمة أثر ذلك في الشهادة.
للمحكمة تقدير عدالة الشاهد من حيث سلوكه وتصرفه وغير ذلك من ظروف الدعوى، دون حاجة إلى التزكية، ولها عند الاقتضاء الاستعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسائل.
المادة الثمانون
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشاهد شهد زورًا، فتحرر محضراً بذلك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
(الفصل الرابع) الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة
المادة الحادية والثمانون
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع هذا الشاهد، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وعند تحقق الضرورة، تسمع المحكمة شهادة الشاهد؛ متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
يجوز للمحكمة سماع شهود نفي بناء على طلب الخصم الآخر بالقدر الذي تقتضيه ظروف الاستعجال في الدعوى.
فيما عدا ذلك تتبع في هذه الشهادة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، ولا يجوز في هذه الدعوى تسليم صورة من محضر سماع الشهادة ولا تقديمه إلى القضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
(الفصل الخامس) أحكام ختامية في الشهادة
المادة الثانية والثمانون
لا تجوز مضارة الشاهد. وعلى المحكمة أن تمنع كل محاولة ترمي إلى تخويفه أو التأثير عليه عند أداء الشهادة.
المادة الثالثة والثمانون
تقدر المحكمة -بناءً على طلب الشاهد- مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، ويتحملها الخصم الذي خسر الدعوى، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته. وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
(الباب السادس) القرائن وحجية الأمر المقضي (الفصل الأول) القرائن
المادة الرابعة والثمانون
القرائن المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً تغني من قررت لمصلحته عن أي طريق آخر من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض دلالتها بأي طريق آخر؛ ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة الخامسة والثمانون
للمحكمة أن تستنبط قرائن أخرى للإثبات، وذلك في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة؛ على أن تبين وجه دلالتها.
للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.
(الفصل الثاني) حجية الأمر المقضي
المادة السادسة والثمانون
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي حجةٌ فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية. ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلاً وسبباً. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
المادة السابعة والثمانون
لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل فيها ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضرورياً، ومع ذلك لا تتقيد بالحكم الصادر بعدم الإدانة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.
(الباب السابع) العرف
المادة الثامنة والثمانون
يجوز الإثبات بالعرف، أو العادة بين الخصوم، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام.
المادة التاسعة والثمانون
على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.
لأي من الخصوم الطعن في ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، كما أن لهم معارضتهما بما هو أقوى منهما.
المادة التسعون
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
المادة الحادية والتسعون
للمحكمة عند الاقتضاء ندب خبير للتحقق من ثبوت العرف أو العادة بين الخصوم، وفقاً للأحكام المقررة في الباب (العاشر) من هذا النظام.
(الباب الثامن) اليمين (الفصل الأول) أحكام عامة
المادة الثانية والتسعون
اليمين الحاسمة: هي التي يؤديها المدعى عليه لدفع الدعوى، ويجوز ردها على المدعي، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
المادة الثالثة والتسعون
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.
المادة الرابعة والتسعون
يشترط أن يكون الحالف أهلاً للتصرف فيما يحلف عليه.
لا تقبل النيابة في أداء اليمين، وتقبل -بتوكيل خاص- في توجيه اليمين وقبولها والنكول عنها وردها.
المادة الخامسة والتسعون
إذا كانت الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بالحالف أو بإثبات فعل غيره؛ حلف على البت. وإذا كانت متعلقة بنفي فعل غيره حلف على نفي العلم إلا أن يكون المحلوف عليه مما يمكن أن يحيط به علم الحالف؛ فيحلف على البت.
يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
(الفصل الثاني) اليمين الحاسمة
المادة السادسة والتسعون
يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.
لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.
على المحكمة منع توجيه اليمين إذا كانت غير متعلقة بالدعوى أو غير منتجة أو غير جائز قبولها. وللمحكمة منع توجيهها إذا كان الخصم متعسفاً في ذلك.
المادة السابعة والتسعون
إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه.
لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.
للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبِل خصمه أن يحلف.
المادة الثامنة والتسعون
كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها.
المادة التاسعة والتسعون
للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.
للمدعي توجيه اليمين للمدعى عليه قبل إحضار بينته المعلومة، ويعد ذلك إسقاطاً منه لبينته؛ بعد إعلام المحكمة له بذلك.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، لا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه، على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الاعتراض على الحكم الذي صدر عليه بسبب اليمين الكاذبة.
المادة المائة
للولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم توجيه اليمين والنكول عنها وردها فيما يجوز لهم التصرف فيه، وتوجه لهم اليمين فيما باشروا التصرف فيه.
المادة الأولى بعد المائة
يجب على من يوجه اليمين إلى خصمه أن يبين بدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، ويذكر الصيغة بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدلها لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة الثانية بعد المائة
يجب أن يكون أداء اليمين في مواجهة طالبها إلا إذا قرر تنازله عن حضور أدائها، أو تخلف مع علمه بموعد الجلسة.
المادة الثالثة بعد المائة
من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.
إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.
إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عد ناكلاً.
المادة الرابعة بعد المائة
تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.
تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.
(الفصل الثالث) اليمين المتممة
المادة الخامسة بعد المائة
توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.
تكون اليمين المتممة على البت.
لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.
المادة السادسة بعد المائة
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.
المادة السابعة بعد المائة
إذا تعدد المدعون وقدموا دليلاً ناقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله.
(الباب التاسع) المعاينة
المادة الثامنة بعد المائة
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر معاينة المتنازع فيه، وتحدد في قرار المعاينة تاريخها ومكانها، ويبلغ به من كان غائباً من الخصوم قبل الموعد المقرر بـ(أربع وعشرين) ساعة على الأقل.
للمحكمة ندب خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.
المادة التاسعة بعد المائة
يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب معاينتها وإثبات حالتها، ويقدم الطلب بدعوى مستعجلة للمحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك، وتراعى في المعاينة وإثبات الحالة أحكام المادة (الثامنة بعد المائة).
يجوز للمحكمة في حال التقدم بدعوى لها أن تندب خبيراً للانتقال والمعاينة وسماع أقوال من يرى لزوم سماع أقواله، ويتعين على المحكمة أن تحدد جلسة لسماع ملحوظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله. وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب (العاشر) من هذا النظام.
(الباب العاشر) الخبرة
المادة العاشرة بعد المائة
للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.
يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.
إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
يجب أن يتضمن منطوق قرار ندب الخبير بياناً دقيقاً بمهمته، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
المادة الثانية عشرة بعد المائة
تحدد المحكمة -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبرة، والخصم المكلف بإيداع المبلغ وتعين أجلاً لذلك.
إذا لم يودع الخصم المكلف المبلغ المقرر للخبرة في الأجل المعين، فيجوز للخصم الآخر أن يودع المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه.
إذا لم يودع المبلغ أيّ من الخصمين، فللمحكمة أن تقرر إيقاف الدعوى إلى حين الإيداع؛ متى كان الفصل فيها متوقفاً على قرار الخبرة، أو تقرر سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها غير مقبولة.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة
يجب على الخبير قبل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي علاقة له بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها، فإن أخل بذلك حكمت المحكمة بعزله وبرد ما تسلمه من مبالغ. ويكون الحكم نهائياً غير قابل للاعتراض، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة
يجوز لأي من الخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بحياد، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو وكيلاً لأحدهم في أعماله الخاصة، أو وصياً لأحد الخصوم أو ولياً عليه أو ناظر وقف أو من في حكمهم، أو كان يعمل عند أحد الخصوم، أو كانت له خصومة مع أحدهم؛ ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
لا يقبل طلب الرد ممن نُدب الخبير بناء على اختياره إلا إذا كان سبب الرد حدث بعد ندبه. وفي جميع الأحوال لا يقبل طلب الرد بعد قفل باب المرافعة.
تفصل المحكمة في طلب الرد خلال (ثلاثة) أيام من تاريخ تقديم إجابة الخبير أو من تاريخ انتهاء المهلة المقررة لتقديمها، ويكون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:
سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله إذا تضمن قرار الندب الإذن له بذلك.
أن يطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.
معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.
المادة السادسة عشرة بعد المائة
لا يجوز لأي شخص أن يمتنع بغير مسوّغ نظامي عن تمكين الخبير من أداء مهمته وفقاً لما قررته المادة (الخامسة عشرة بعد المائة)، وعلى الخبير في حال الامتناع أن يرفع عن ذلك إلى المحكمة، ولها أن تقرر ما تراه بما في ذلك إلزام الممتنع والاستعانة بالقوة الجبرية عند الاقتضاء.
يجب على الخبير الرفع إلى المحكمة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، وعلى المحكمة أن تقرر ما تراه.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:
أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب- الأعمال التي أنجزها بالتفصيل، وأقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وأدلة، والتحليل الفني لها.
ج- آراء الخبراء الذين استعان بهم.
د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
إذا تعدّد الخبراء فعليهم أن يعدوا تقريراً واحداً، وفي حال اختلاف آرائهم فعليهم أن يذكروا في التقرير رأي كل منهم وأسبابه.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد بلا مبرر، فيوجه إليه إنذار في موعد لا يتجاوز (خمسة) أيام من ذلك، فإن لم يستجب خلال (خمسة) أيام من تبلغه بالإنذار حكمت المحكمة بعزله وتأمره برد ما تسلمه من مبالغ، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في مطالبته بالتعويضات.
يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل للاعتراض.
إذا تبين للمحكمة أن التأخير ناشئ عن خطأ أحد الخصوم حكمت عليه بغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ولها أن تحكم بسقوط حقه في التمسك بقرار ندب الخبير.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة
إذا انتهت مهمة الخبير وجب عليه أن يعيد جميع ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها خلال (عشرة) أيام من تاريخ انتهاء المهمة، فإذا امتنع دون عذر مقبول حكمت عليه المحكمة بتسليم جميع ما تسلمه وبغرامة لا تزيد على (عشرة آلاف) ريال، ويكون حكمها نهائياً غير قابل للاعتراض.
المادة العشرون بعد المائة
للمحكمة -من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى- أن تتخذ الآتي:
الأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه ما تراه من الأسئلة.
أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبينته من أوجه القصور أو الخطأ فيه، كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه.
ندب خبير آخر أو أكثر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق وتدارك ما تبين فيه من أوجه القصور أو الخطأ أو إعادة بحث المهمة. ولمن تندبه المحكمة أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة
يجوز للخصوم، ولو قبل رفع الدعوى، الاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير، وتُعمل المحكمة اتفاقهم؛ ما لم يتضمن التقرير ما يخالف النظام العام.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من هذه المادة، لا يقيد رأي الخبير المحكمة، وإذا لم تأخذ المحكمة به كله أو بعضه بينت أسباب ذلك في حكمها.
للمحكمة إذا لم تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه أن تأمره برد جميع ما تسلمه أو بعضه -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بالجزاءات التأديبية وبحق ذوي الشأن في الرجوع عليه بالتعويضات.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة
يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى.
المادة الثالثة والعشرون بعد المائة
استثناء من الإجراءات المنظمة للخبرة، يجوز للمحكمة -بقرار تثبته في محضر الجلسة- أن تندب خبيراً لإبداء رأيه شفاهاً في مسألة فنية يسيرة لا تتطلب عملاً مطولاً أو معقداً، وللمحكمة أن تقرر تقديم الرأي مكتوباً.
تحدّد المحكمة في القرار موعد الجلسة التي يقدم فيها الخبير رأيه شفاهاً أو الأجل الذي يجب تقديم الرأي المكتوب فيه.
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة
يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلال بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير.
(الباب الحادي عشر) أحكام ختامية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائة
يطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال- فيما لم يرد فيه نص في هذا النظام.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تطبق الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لترجيحات هذا النظام على مسائل الإثبات التي لم يرد في شأنها نص في هذا النظام.
المادة السادسة والعشرون بعد المائة
يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:
أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.
ج- الأدلة الإجرائية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
تنشر الضوابط والقواعد والأدلة الإجرائية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام.
المادة السابعة والعشرون بعد المائة
يجوز الاستعانة بالقطاع الخاص في إجراءات الإثبات، ويصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء القواعد المنظمة لذلك.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة
يلغي هذا النظام الباب (التاسع) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، والباب (السابع) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
خلف الشبلي
11-21-2024, 01:29 PM
وزارة العدل
وزارة العدل
الرئيسية
الصفحة الرئيسية
home
الأنظمة واللوائح التنفيذية
تفاصيل الأنظمة واللوائح التنفيذية
balance
الأنظمة العدلية
arrow
الرجوع لقائمة التشريعات
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام
تضمنت اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام على: أحكام عامة، الاستئناف، النقض، التماس إعادة النظر، أحكام ختامية
تاريخ الإصدار
ظ¥ مُحرَّم ظ،ظ¤ظ¤ظ¥
التصنيف
القضاء
نوع التشريع
لائحة
تاريخ النشر
ظ¢ظ¤ مُحرَّم ظ،ظ¤ظ¤ظ¥
حالة التشريع
ساري
أداة اصدار التشريع
قرار وزير العدل رقم (512)
مرفق أداة الاصدار
قرار اصدار لائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.pdf
وثيقة التشريع
اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.pdf
اخفاء جدول المحتوى
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتضِ السياق غير ذلك-:
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام.
المحكمة: المحكمة التي تنظر الاعتراض.
الاعتراض: طلب الاستئناف -مرافعةً أو تدقيقًا- أو النقض أو التماس إعادة النظر.
المادة الثانية
يكون تقديم الطلبات واتخاذ الإجراءات -المنصوص عليها في النظام واللائحة- عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك الأنظمة.
المادة الثالثة
1- لا يجوز الاعتراض على الحكم ممن حُكم له بكل طلباته، بمن في ذلك ولي القاصر، وناظر الوقف، ومن في حكمهم.
2- لمن قبل تدخله في الدعوى الاعتراض على الحكم الصادر ضد من تدخل معه، ولو لم يعترض المحكوم عليه.
المادة الرابعة
1- إذا اشتملت الدعوى على طلبات مجموعها يتجاوز نصاب الدعوى اليسيرة -المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام-؛ جاز الاعتراض على الحكم الصادر في أي من تلك الطلبات.
2- يجوز في الدعاوى اليسيرة الاعتراض على الحكم الصادر في أي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.
المادة الخامسة
1- يجوز لأطراف الدعوى الاتفاق كتابةً -ولو قبل رفع الدعوى- على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى نهائياً بحقهم.
2- يكون التمسك بالاتفاق الوارد في الفقرة (ظ،) من هذه المادة أثناء نظر الدعوى لدى محكمة الدرجة الأولى.
المادة السادسة
1- يجوز لمن له حق الاعتراض -قبل رفع طلب الاعتراض أو بعده- النزول عن حقه في الاعتراض بمذكرة يقدمها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي تنظر الاعتراض -بحسب الحال-.
2- إذا نزل المعترض عن حقه في الاعتراض بعد رفع الطلب؛ قررت المحكمة في جميع الأحوال قبول ترك الخصومة في الاعتراض.
المادة السابعة
تبدأ مدة الاعتراض من اليوم التالي ليوم تسلم صورة صك الحكم، أو من اليوم التالي لليوم المحدد لتسلمها.
المادة الثامنة
دون إخلال بأحكام القضاء المستعجل، إذا تضمن الحكم المعترض عليه الفصل في عدة طلبات تتفاوت في مدد الاعتراض فالعبرة بأطولها مدة.
المادة التاسعة
إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة أو مذكرة مستقلة لكل معترض.
المادة العاشرة
1- يجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على الأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وأن يُرافق المذكرة الوثيقة التي تثبت صفة ممثل المعترض -إن وجد-.
2- إذا لم تستوفِ مذكرة الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الحادية عشرة
1- يكون تقديم طلب وقف تنفيذ الحكم من المعترض في مدة الاعتراض متضمنًا أسباب الطلب، والآثار المترتبة على التنفيذ، ولا يقبل تقديمه بعد انتهاء المدة.
2- يفصل في طلب وقف تنفيذ الحكم خلال (خمسة) أيام من انتهاء مدة الاعتراض، ويكتفى -حال رفضه- بإثبات ذلك في المحضر.
المادة الثانية عشرة
تكون إحالة الاعتراض -بعد انتهاء مدته- إلى المحكمة وفق الإجراءات والأدلة المنظمة لذلك.
المادة الثالثة عشرة
يجب على المعترض متابعة مواعيد القضية فور قيدها في المحكمة.
المادة الرابعة عشرة
تتحقق المحكمة عند إحالة الاعتراض إليها من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاعتراض.
المادة الخامسة عشرة
في الأحوال التي يُحدد فيها جلسة لنظر الاعتراض، لا يجوز تأجيل الجلسة إلا لسبب يقتضي ذلك ويثبت في محضرها، ولا تؤجل للسبب ذاته أكثر من مرة، ولا تزيد مدة التأجيل عن (ثلاثين) يومًا، ولا يزيد عدد الجلسات في القضية عن (ثلاث) جلسات، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
المادة السادسة عشرة
مع مراعاة أحكام نظام الإثبات، إذا اقتضى نظر الاعتراض الاستخلاف؛ فللمحكمة أن تستخلف محكمة الدرجة الأولى.
المادة السابعة عشرة
لا يضار المعترض باعتراضه.
المادة الثامنة عشرة
1- يجب أن يتضمن صك الحكم الصادر من المحكمة الآتي:
أ- البيانات الأساسية، وتبين الأدلة الإجرائية هذه البيانات.
ب- منطوق الحكم، وأسبابه، والـرد على مـا تضمنه طلب الاعتراض من أسباب ودفـوع.
2- تجوز الإحالة إلى وقائع الحكم المعترض عليه، مع إضافة ما استجد من وقائع بعد الاعتراض.
3- تجوز الإحالة إلى أسباب الحكم المعترض عليه، إذا كانت صالحةً للاستناد عليها، وللمحكمة أن تضيف ما تراه من أسباب، وفي جميع الأحوال يجب أن تصرح المحكمة في أسباب حكمها بالدفع الجوهري، مع الإشارة إلى مضمون الرد على ذلك الدفع من الحكم المعترض عليه.
الباب الثاني الاستئناف
المادة التاسعة عشرة
1- إذا طلب المستأنِف في طلب الاعتراض أحد نوعي الاستئناف -مرافعة أو تدقيقًا- فله تعديل طلبه إلى النوع الآخر خلال المدة المحددة للاعتراض.
2- إذا لم يبين المستأنِف نوع طلب الاعتراض من حيث كونه مرافعةً أو تدقيقًا، نُظر الحكم مرافعةً.
المادة العشرون
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه طلب الاعتراض فقط.
المادة الحادية والعشرون
لا تقبل المحكمة أي أدلة لم تكن معروضة أمام محكمة الدرجة الأولى وكان بإمكان الخصوم تقديمها، ما لم يوجد مقتضٍ لقبولها، على أن تبين المحكمة ذلك في حكمها.
المادة الثانية والعشرون
1- لا يعد طلبًا جديدًا في الاستئناف طلب الإجراءات التحفظية والوقتية التي تهدف إلى حماية الطلب الأصلي.
2- يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات والأرباح والأجور، وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى.
المادة الثالثة والعشرون
لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المعترض عليه، ما لم يكن الإدخال من قبل المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، ولا يجوز التدخل إلا ممن يطلب الانضمام لأحد الخصوم دون أن يطلب الحكم لنفسه.
المادة الرابعة والعشرون
1- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف مرافعة، تتحقق المحكمة -قبل الجلسة الأولى- من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف.
2- في الأحوال التي ينظر فيها الاستئناف تدقيقًا، تتحقق المحكمة من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول طلب الاستئناف خلال (خمسة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها.
المادة الخامسة والعشرون
تحكم المحكمة في الاعتراض على الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
المادة السادسة والعشرون
إذا كان طلب الاستئناف مرافعةً، فيحدد موعد للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز (عشرين) يومًا من تاريخ الإحالة، ويبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة قبل انعقادها (بخمسة) أيام على الأقل، ويمكّن من الاطلاع على مذكرة الاعتراض، وعليه تقديم مذكرة الرد على الاعتراض قبل الجلسة الأولى.
المادة السابعة والعشرون
يجوز للمستأنف ضده -قبل انتهاء الجلسة الأولى للمرافعة- أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله، وذلك بمذكرة مشتملة على البيانات الواردة في المادة (العاشرة) من اللائحة.
المادة الثامنة والعشرون
1- إذا غاب المستأنِف عن أي جلسة من جلسات المرافعة ومضى (ستون) يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يطلب السير في الدعوى خلال هذه المدة، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
2- إذا طلب المستأنِف السير في الدعوى خلال المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، حددت المحكمة موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده، فإن لم يحضر المستأنِف الجلسة المحددة أو أي جلسة بعدها، حكمت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف.
3- إذا طلب المستأنِف تدقيق الحكم ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، نظرته وفقًا للإجراءات المعتادة، وحددت موعدًا للجلسة، ويبلغ الخصوم به، فإذا تبلّغ المستأنِف ولم يحضر سرت على طلب الاستئناف أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.
المادة التاسعة والعشرون
1- للمحكمة أن تعهد إلى أحد قضاتها تحضير القضية وتهيئتها للمرافعة، بما في ذلك دراستها وتحديد نطاق الاستئناف، وعقد جلسة تحضيرية، واستكمال المستندات، واستدعاء ذوي الشأن لسؤالهم عن الوقائع التي يرى لزوم تحقيقها، وإعداد مشروع مسودة الحكم، كما يجوز أن تعهد المحكمة بدراسة القضية والوقائع إلى الإدارة المختصة.
2- للمحكمة، وللقاضي الذي عهد إليه تحضير القضية أن يمكّن الخصوم من تبادل المذكرات والمستندات لدى الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، على أن تُحدَدَ عدد المذكرات، وموعد إيداع كل منها، وموعد الجلسة التالية.
3- يترتب على عدم تقديم المذكرة أو المستند في مرحلة تحضير القضية الأثر ذاته الذي يترتب على عدم تقديمه أمام المحكمة.
المادة الثلاثون
إذا كان نظر الاستئناف تدقيقًا، فلا يقبل بعد مضي المدة المقررة للاعتراض تقديم أي مذكرة أو مستند في القضية، أو الاستماع لأي من الخصوم، ما لم تقرر المحكمة نظر الاستئناف مرافعة.
المادة الحادية والثلاثون
تحكم المحكمة في القضايا التي تنظرها تدقيقًا خلال (عشرين) يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك.
المادة الثانية والثلاثون
إذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى تدقيقًا ما يوجب نقض الحكم كليًا أو جزئيًا، فتسير فيها مرافعةً، وتحكم فيها.
المادة الثالثة والثلاثون
يجوز للمحكمة في القضايا الإنهائية -التي لا خصومة فيها- استيفاء ما تراه من نقص في الإجراءات.
المادة الرابعة والثلاثون
1- تحكم المحكمة خلال (عشرة) أيام من تاريخ إحالة القضية إليها -ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك- في طلب الاستئناف على الأحكام الصادرة في الأحوال الآتية:
أ- عدم الاختصاص.
ب- عدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم.
ج- وقف الدعوى.
د- عدم قبول الدعوى لعدم تحريرها.
هـ- عدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها.
و- عدم قبول الالتماس شكلاً.
ز- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
2- يجب على المحكمة إذا حكمت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى في الأحوال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أن تعيده إليها للفصل في موضوعه، ويكون حكمها ملزمًا، ولا يجوز إعادة القضية في غير هذه الأحوال.
المادة الخامسة والثلاثون
1- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد وفق المادة (السادسة والثمانين بعد المائة) من النظام، فلمن لم يقبل طلبه التقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة؛ وفقًا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
2- إذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى، فلمن لم يقبل طلبه التقدم إلى محكمة الدرجة الأولى بطلب إكمال نظره والفصل فيه؛ وفقًا لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.
المادة السادسة والثلاثون
دون إخلال بما ورد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام؛ إذا حكمت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم قبوله، أو قررت قبول ترك الخصومة في الاعتراض، اكتسب الحكم المستأنف الصفة النهائية.
المادة السابعة والثلاثون
1- ينطق بالحكم في جلسة علنية، بما في ذلك تأييد الحكم المستأنف تدقيقًا.
2- لا يسري حكم الفقرة (1) من هذه المادة على الأحكام الصادرة بالتأييد في الأحكام المدققة وجوبًا وفقًا للمادة (الخامسة والعشرين بعد المائتين) من النظام، والأحكام الغيابية المدققة وجوبًا وفقًا للفقرة (4) من المادة (الخامسة والثمانين بعد المائة) من النظام، والأحكام الصادرة بسقوط الحق في الاستئناف وفقًا للمادة (الثامنة والعشرين) من اللائحة، والأحكام الصادرة وفقًا للمادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة.
المادة الثامنة والثلاثون
يكون تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى حكمًا صادرًا من محكمة الاستئناف، وذلك فيما اعترض عليه.
المادة التاسعة والثلاثون
دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والأربعين) من اللائحة، إذا نقضت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف أحالت القضية إليها لتنظرها من جديد من غير من نظرها، بناء على طلب الخصوم، وعلى محكمة الاستئناف أن تتبع حكم المحكمة العليا فيما انتهت إليه.
الباب الثالث النقض
المادة الأربعون
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُدّ اعتراضًا لمخالفة النظام وفقًا للفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.
المادة الحادية والأربعون
لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان ممكنًا إبداؤها فيه.
المادة الثانية والأربعون
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.
2- إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.
3- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الثالثة والأربعون
للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاريخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.
المادة الرابعة والأربعون
إذا فات موعد الاعتراض، أو أُقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول -وفقًا للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة-؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.
المادة الخامسة والأربعون
1- إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم؛ بينت أسباب ذلك في حكمها.
2- إذا كان الحكم المنقوض صادرًا بأي من الحالات الواردة في الفقرة (1) من المادة (الرابعة والثلاثين) من اللائحة، أو كان الحكم بسقوط الحق في الاستئناف أو بعدم القبول؛ أحيل إلى الدائرة التي أصدرته في محكمة الاستئناف.
المادة السادسة والأربعون
إذا نقضت المحكمة العليا الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني؛ عينت المحكمة المختصة بالفصل في موضوعه.
المادة السابعة والأربعون
إذا حكمت المحكمة العليا في الموضوع وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام، نطقت بالحكم في جلسة علنية.
الباب الرابع التماس إعادة النظر
المادة الثامنة والأربعون
تختص محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم بالنظر في الدعوى بعد قبولها الالتماس شكلاً.
المادة التاسعة والأربعون
يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة، ولا يجوز الاعتراض بطلب الاستئناف على القرار الصادر بعدم قبول الالتماس في تلك الدعاوى، ولا على الحكم الصادر في موضوع الدعوى بعد قبول الالتماس.
المادة الخمسون
لا يجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر على قرار المحكمة العليا الصادر في طلب النقض، ويجوز الاعتراض بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة العليا في موضوع الدعوى؛ وفقًا للمادة (الثامنة والتسعين بعد المائة) من النظام.
المادة الحادية والخمسون
1- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر تحديد الوقائع محل الالتماس وأثرها في الحكم.
2- يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بالتماس إعادة النظر -بحسب الحال- البيانات والمرافقات الآتية:
أ- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (أ) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يرافق الطلب ما يثبت تزوير الورقة أو الحكم بأن الشهادة شهادة زور.
ب- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ب) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب ما يفيد تعذر إبراز الأوراق القاطعة قبل الحكم.
ج- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ج) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يبين في الطلب واقعة الغش وتأثيرها.
د- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (د) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الحكم الذي قُضي به دون طلب الخصوم، أو الذي قُضي بأكثر مما طلبه الخصوم.
هـ- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (هـ) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الجزء الذي وقع فيه التناقض من منطوق الحكم، ووجه التناقض.
و- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للحالة (ز) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان الممثل في الدعوى، ووجه عدم صحة تمثيله.
ز- إذا كان طلب الاعتراض وفقًا للفقرة (2) من المادة (المائتين) من النظام، وجب أن يتضمن الطلب بيان وجه حجية الحكم على الملتمس.
3- إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.
المادة الثانية والخمسون
ما لم يثبت خلاف ذلك، يعد كافيًا في تحديد بداية مدة التماس إعادة النظر المنصوص عليها في المادة (الأولى بعد المائتين) من النظام ما يأتي:
أ- إفادة الملتمس بتاريخ علمه بالتزوير والغش، وبوقت ظهور الأوراق المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (المائتين) من النظام.
ب- إفادة من عُدَّ الحكم حجة عليه بتاريخ علمه بالحكم.
المادة الثالثة والخمسون
تفصل المحكمة في قبول التماس إعادة النظر أو عدم قبوله بلا مرافعة، خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يومًا، ما لم تقتض الضرورة خلاف ذلك.
المادة الرابعة والخمسون
لا يقبل التماس إعادة النظر لعدم التمثيل الصحيح في الدعوى، الوارد في الحالة (ز) من الفقرة (1) من المادة (المائتين) من النظام، إذا زالت صفة من يمثل الملتمس بعد تهيؤ الدعوى للحكم فيها.
المادة الخامسة والخمسون
إذا لم تتوفر في الالتماس شروط قبوله، قضت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله في جلسة علنية.
المادة السادسة والخمسون
يجب أن يتضمن الحكم الصادر بعدم قبول الالتماس أسباب عدم قبوله، وإذا استند الملتمس على حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة (المائتين) من النظام وتخلف أحد شروط قبولها المنصوص عليها في النظام واللائحة فعلى المحكمة أن تبين ذلك.
المادة السابعة والخمسون
يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تبين أسباب القبول ببيان الحالة التي بني عليها قبول الالتماس، وتوافر شروطها المنصوص عليها في النظام واللائحة، ويثبت ذلك في المحضر.
المادة الثامنة والخمسون
يجب على المحكمة إذا قبلت التماس إعادة النظر أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم متى طلب الملتمس ذلك؛ وفقًا للمادة (الحادية عشرة) من اللائحة.
المادة التاسعة والخمسون
إذا قبلت المحكمة التماس إعادة النظر نظرت في الدعوى مرافعةً في حدود الطلبات التي قبلتها، وتقضي برفض الالتماس أو تنقض الحكم الملتمس عليه كليًا أو جزئيًا، وتحكم فيما نُقض.
الباب الخامس أحكام ختامية
المادة الستون
تعـد الإدارة المختصة ما يلزم لإنفاذ هذه اللائحة، ويصدر باعتماده قرار من وزير العدل، وبالأخص ما يأتي:
أ- النماذج والحلول الرقمية.
ب- الأدلة الإجرائية، على أن تتضمن الآتي:
1- إجراءات تقديم الطلبات وقيدها وإحالتها.
2- البيانات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (الثامنة عشرة) من اللائحة.
3- إجراءات تهيئة الدعاوى والطلبات.
4- إجراءات تسليم الأوامر والأحكام.
المادة الحادية والستون
تحـل هذه اللائحة محل اللوائح التنفيذية لمواد الباب (الحادي عشر) من نظام المرافعات الشرعية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ 1435/5/19هـ، واللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 1440/9/21هـ.
المادة الثانية والستون
تـنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
جدول المحتوى
بحث
search icon
الباب الأول أحكام عامة
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
المادة السابعة
المادة الثامنة
المادة التاسعة
المادة العاشرة
المادة الحادية عشرة
المادة الثانية عشرة
المادة الثالثة عشرة
المادة الرابعة عشرة
المادة الخامسة عشرة
المادة السادسة عشرة
المادة السابعة عشرة
المادة الثامنة عشرة
الباب الثاني الاستئناف
المادة التاسعة عشرة
المادة العشرون
المادة الحادية والعشرون
المادة الثانية والعشرون
المادة الثالثة والعشرون
المادة الرابعة والعشرون
المادة الخامسة والعشرون
المادة السادسة والعشرون
المادة السابعة والعشرون
المادة الثامنة والعشرون
المادة التاسعة والعشرون
المادة الثلاثون
المادة الحادية والثلاثون
المادة الثانية والثلاثون
المادة الثالثة والثلاثون
المادة الرابعة والثلاثون
المادة الخامسة والثلاثون
المادة السادسة والثلاثون
المادة السابعة والثلاثون
المادة الثامنة والثلاثون
المادة التاسعة والثلاثون
الباب الثالث النقض
المادة الأربعون
المادة الحادية والأربعون
المادة الثانية والأربعون
المادة الثالثة والأربعون
المادة الرابعة والأربعون
المادة الخامسة والأربعون
المادة السادسة والأربعون
المادة السابعة والأربعون
الباب الرابع التماس إعادة النظر
المادة الثامنة والأربعون
المادة التاسعة والأربعون
المادة الخمسون
المادة الحادية والخمسون
المادة الثانية والخمسون
المادة الثالثة والخمسون
المادة الرابعة والخمسون
المادة الخامسة والخمسون
المادة السادسة والخمسون
المادة السابعة والخمسون
المادة الثامنة والخمسون
المادة التاسعة والخمسون
الباب الخامس أحكام ختامية
المادة الستون
المادة الحادية والستون
المادة الثانية والستون
جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©
vBulletin® v3.8.11, Copyright ©2000-2025, TranZ by Almuhajir