نبراس القلم
12-02-2021, 11:51 AM
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللّهِ. فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: «أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ»، قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ، مُنْذُ سَمِعْتُ هذَا مِنْ رَسُولِ اللّهِ، إِلاَّ وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ؛ رواه مسلم.
شرح ألفاظ الحديث:
(( جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ )): الأعراب هم من سكن البادية وفي الحديث المقصود جماعة من أهل البادية.
(( إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ )): المُصدِّقون: بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصدقات يأخذونها ممن تجب عليهم الزكاة.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على أنه ينبغي إرضاء المصدق (الساعي على جمع الزكاة)، وذلك بإعطائه الحق، وعدم منازعته ومخاصمته، ومنع إخراج الزكاة حين يطلبها بحق، ويجب على صاحب الزكاة أن يخرجها طيبةً بها نفسه غير منازع للمصدقين.
الفائدة الثانية: حديث الباب يُحمل على ما لو طلب المُصَّدِّق الحق المخرج من الزكاة من غير زيادة؛ لأنه لا يجب على صاحب الزكاة إلا ذلك، وأما إذا طلب المْصدِّق مالًا زائدًا على الحق الذي يجب إخراجه، فإنه لا يوافق على ذلك، فإرضائه إنما يكون بإخراج ما يجب من الزكاة إذا طلبها.
فإن قيل: إن ظاهر حديث الباب يدل على إعطائه ولو ظلم بأن أخذ أكثر مما يجب.
ووجه الدلالة: أن الأعراب شكوا للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ظلم المصدقين، والظلم لا يكون إلا بمجاوزة الحد والحق.
فالجواب: أن حديث الباب يُحمل على أن هؤلاء الأعراب نسبوا الظلم إلى مصدقيِّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهم ليس كذلك بل إن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يختار للصدقة أعدل الناس وخيارهم ولكن لجهل الأعراب بما يجب عليهم ظنوا أن أخذ المصدقين وطريقتهم ظلمًا، وإلا لو كان ظلمًا في الحقيقة فلن يُقرَّه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويرضى به أبدًا وهذا محالٌ قطعًا في أخف المنكرات فكيف بمنكر عظيم كالظلم.
قال القرطبي ( في المفهم 3 / 133 ): "لا شك أن أهل البادية أهل جفاء وجهل غالبًا، ولذلك {الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[ التوبة: ظ©ظ§ ]، ولذلك نسبوا الظلم إلى مصدقي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإلى فضلاء أصحابه، فإنه ما كان يستعمل على ذلك إلا أعلم الناس وأعدلهم، لكن لجهل الأعراب بحدود الله ظنوا: أن ذلك القدر الذي كانوا يأخذونه منهم هو ظلم، فقال لهم - صلى الله عليه وسلم -: ((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ)).
الفائدة الثالثة: في حديث الباب بيان ما كان عليه الصحابة من امتثال لأوامر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث قال جرير: "ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلا هو عنى راضٍ"، والمواقف في امتثال الصحابة لأوامر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كثيرة مستفيضة.
( تقدم بعضها في كتاب الصلاة تحت باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن, وبيان عددهن تحت شرح حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - الذي رواه مسلم ( 728).
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
شرح ألفاظ الحديث:
(( جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ )): الأعراب هم من سكن البادية وفي الحديث المقصود جماعة من أهل البادية.
(( إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ )): المُصدِّقون: بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصدقات يأخذونها ممن تجب عليهم الزكاة.
من فوائد الحديث:
الفائدة الأولى: في الحديث دلالة على أنه ينبغي إرضاء المصدق (الساعي على جمع الزكاة)، وذلك بإعطائه الحق، وعدم منازعته ومخاصمته، ومنع إخراج الزكاة حين يطلبها بحق، ويجب على صاحب الزكاة أن يخرجها طيبةً بها نفسه غير منازع للمصدقين.
الفائدة الثانية: حديث الباب يُحمل على ما لو طلب المُصَّدِّق الحق المخرج من الزكاة من غير زيادة؛ لأنه لا يجب على صاحب الزكاة إلا ذلك، وأما إذا طلب المْصدِّق مالًا زائدًا على الحق الذي يجب إخراجه، فإنه لا يوافق على ذلك، فإرضائه إنما يكون بإخراج ما يجب من الزكاة إذا طلبها.
فإن قيل: إن ظاهر حديث الباب يدل على إعطائه ولو ظلم بأن أخذ أكثر مما يجب.
ووجه الدلالة: أن الأعراب شكوا للنبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ظلم المصدقين، والظلم لا يكون إلا بمجاوزة الحد والحق.
فالجواب: أن حديث الباب يُحمل على أن هؤلاء الأعراب نسبوا الظلم إلى مصدقيِّ النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهم ليس كذلك بل إن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - يختار للصدقة أعدل الناس وخيارهم ولكن لجهل الأعراب بما يجب عليهم ظنوا أن أخذ المصدقين وطريقتهم ظلمًا، وإلا لو كان ظلمًا في الحقيقة فلن يُقرَّه النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - ويرضى به أبدًا وهذا محالٌ قطعًا في أخف المنكرات فكيف بمنكر عظيم كالظلم.
قال القرطبي ( في المفهم 3 / 133 ): "لا شك أن أهل البادية أهل جفاء وجهل غالبًا، ولذلك {الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}[ التوبة: ظ©ظ§ ]، ولذلك نسبوا الظلم إلى مصدقي النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - وإلى فضلاء أصحابه، فإنه ما كان يستعمل على ذلك إلا أعلم الناس وأعدلهم، لكن لجهل الأعراب بحدود الله ظنوا: أن ذلك القدر الذي كانوا يأخذونه منهم هو ظلم، فقال لهم - صلى الله عليه وسلم -: ((أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ)).
الفائدة الثالثة: في حديث الباب بيان ما كان عليه الصحابة من امتثال لأوامر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - حيث قال جرير: "ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - إلا هو عنى راضٍ"، والمواقف في امتثال الصحابة لأوامر النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - كثيرة مستفيضة.
( تقدم بعضها في كتاب الصلاة تحت باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن, وبيان عددهن تحت شرح حديث أم حبيبة - رضي الله عنها - الذي رواه مسلم ( 728).
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح