نبراس القلم
01-15-2022, 09:13 AM
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا اختلف المتبايعان ليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان»؛ رواه الخمسة وصححه الحاكم.
المفردات:
• «المتبايعان» أي البائع والمشتري.
• «ليس بينهما بينة» أي لم يحضرهما عند البيع شاهدان.
• «رب السلعة» أي البائع صاحب السلعة.
• «أو يتتاركان» أو يترادان.
البحث:
وصف غير واحد من أئمة أهل العلم هذا الحديث بأنه منقطع، فقد قال ابن عبدالبر في الاستذكار: إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع, والمبتاع بالخيار، الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبدالملك بن عنبر عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، قال: أتي عبدالله بن مسعود، فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك؛ رواه أحمد عن الشافعي, والنسائي والدارقطني من طريق أبي عبيدة أيضًا، وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه، واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج في تسمية والد عبدالملك هذا الراوي عن أبي عبيدة، فقال: يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: عبدالملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم, ووقع في النسائي: عبدالملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقي, وهو ظاهر كلام البخاري, وقد صححه ابن السكن والحاكم، وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع, ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن جده، وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة؛ اهـ، وقال الحافظ في التلخيص أيضًا: وقال الطبراني في الكبير: نا محمد بن هشام المستملي نا عبدالرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله مرفوعًا: البيعان إذا اختلفا في البيع ترادَّا، رواته ثقات لكن اختلف في عبدالرحمن بن صالح وما أظنه حفظه, فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في علله، فلم يعرج على هذه الطريق؛ اهـ.
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد
المفردات:
• «المتبايعان» أي البائع والمشتري.
• «ليس بينهما بينة» أي لم يحضرهما عند البيع شاهدان.
• «رب السلعة» أي البائع صاحب السلعة.
• «أو يتتاركان» أو يترادان.
البحث:
وصف غير واحد من أئمة أهل العلم هذا الحديث بأنه منقطع، فقد قال ابن عبدالبر في الاستذكار: إنه حديث منقطع لا يكاد يتصل، وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع, والمبتاع بالخيار، الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن إسماعيل بن أمية عن عبدالملك بن عنبر عن أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود، قال: أتي عبدالله بن مسعود، فقال: حضرت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخذ وإن شاء ترك؛ رواه أحمد عن الشافعي, والنسائي والدارقطني من طريق أبي عبيدة أيضًا، وفيه انقطاع على ما عرف من اختلافهم في صحة سماع أبي عبيدة من أبيه، واختلف فيه على إسماعيل بن أمية ثم على ابن جريج في تسمية والد عبدالملك هذا الراوي عن أبي عبيدة، فقال: يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية: عبدالملك بن عمير كما قال سعيد بن سالم, ووقع في النسائي: عبدالملك بن عبيد ورجح هذا أحمد والبيهقي, وهو ظاهر كلام البخاري, وقد صححه ابن السكن والحاكم، وروى الشافعي في المختصر عن سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابن مسعود نحوه بلفظ الباب وفيه انقطاع, ورواه الدارقطني من طريق القاسم بن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه عن جده، وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة؛ اهـ، وقال الحافظ في التلخيص أيضًا: وقال الطبراني في الكبير: نا محمد بن هشام المستملي نا عبدالرحمن بن صالح نا فضيل بن عياض نا منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله مرفوعًا: البيعان إذا اختلفا في البيع ترادَّا، رواته ثقات لكن اختلف في عبدالرحمن بن صالح وما أظنه حفظه, فقد جزم الشافعي أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في علله، فلم يعرج على هذه الطريق؛ اهـ.
الشيخ عبد القادر شيبة الحمد