انثى برائحة الورد
04-20-2022, 03:23 PM
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخْتُلِف في أطفال الكفار : هل هُم تَبَع لآبائهم ، أو ليسوا كذلك ، أو يُتوقّف في شأنهم ؟
قال الإمام النووي : وأما أطفال المشركين فَفِيهم ثلاثة مذاهب :
قال الأكثرون : هم في النار تبعًا لآبائهم .
وتوقّفت طائفة فيهم .
والثالث - وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحقِّقُون - : أنهم مِن أهل الجنة . اهـ .
والطفل الذي دُون البلوغ لا يُحكم عليه بِالكُفر ، ولا يُحكم له بالإسلام إلاّ تَبَعًا لِوالِديه ، ولا يَجب بُغض أطفال الكُفّار كما يُبغَض الكافر البالِغ ، ولا يُحبّون كما يُحبّ أطفال المسلمين .
وإنما يُرحِمون ويُعطَف عليهم ، ويُحسَن إليهم ؛ لأنهم لا ذَنْب لهم ، ولا جَرَى عليهم قَلَم التكليف .
والأصل أن كل مولود يُولَد على الفِطرة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ ؟ رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ .
ولا تَحرُم رَحمتهم والعَطف عليهم والإحسان إليهم .
وهذا يجوز في حقّ الكافر غير الْمُحارِب للمسلمين ، ولو كان بالغا ؛ لقوله تعالى : (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) ، فإذا جاز في حقّ البالغ مِن الكُفّار ؛ فيجوز في حقّ أطفالهم من باب أوْلى .
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخْتُلِف في أطفال الكفار : هل هُم تَبَع لآبائهم ، أو ليسوا كذلك ، أو يُتوقّف في شأنهم ؟
قال الإمام النووي : وأما أطفال المشركين فَفِيهم ثلاثة مذاهب :
قال الأكثرون : هم في النار تبعًا لآبائهم .
وتوقّفت طائفة فيهم .
والثالث - وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحقِّقُون - : أنهم مِن أهل الجنة . اهـ .
والطفل الذي دُون البلوغ لا يُحكم عليه بِالكُفر ، ولا يُحكم له بالإسلام إلاّ تَبَعًا لِوالِديه ، ولا يَجب بُغض أطفال الكُفّار كما يُبغَض الكافر البالِغ ، ولا يُحبّون كما يُحبّ أطفال المسلمين .
وإنما يُرحِمون ويُعطَف عليهم ، ويُحسَن إليهم ؛ لأنهم لا ذَنْب لهم ، ولا جَرَى عليهم قَلَم التكليف .
والأصل أن كل مولود يُولَد على الفِطرة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ ؟ رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية لمسلم : فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ .
ولا تَحرُم رَحمتهم والعَطف عليهم والإحسان إليهم .
وهذا يجوز في حقّ الكافر غير الْمُحارِب للمسلمين ، ولو كان بالغا ؛ لقوله تعالى : (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) ، فإذا جاز في حقّ البالغ مِن الكُفّار ؛ فيجوز في حقّ أطفالهم من باب أوْلى .