ضي القمر
02-21-2023, 10:46 PM
الصلاة في الإسلام وحكم تغطية المرأة لأقدامها
الصلاة في الإسلام إنّ الصّلاةَ في الدّين الإسلامي من الأمور العظيمة، والمُهمّة لكماليته، وتُعدُّ أعظم وأهمّ فريضة بين الفرائض، فهي ثاني ركن من أركان الإسلام بعد الشّهادتين، كما وصفها الرّسولُ بأنّها عمودُ الدّين
قال عليه الصلاة والسلام: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) [ابن ماجة| خلاصة حكم المحدث: صحيح]، ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على وجوب الصلاة، إذ قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
http://forum.hwaml.com/attachment.php?attachmentid=16621&stc=1&d=1569412837
فُرِضت الصّلاة على المسلمين في حادثة الإسراء والمعراج، قبل الهجرة بثلاث سنوات، إذ كان التّوحيدُ الشّيء الوحيد الملازم لرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أوّل الأركان، حتى فرضَ الله تعالى في البداية خمسين صلاةً على المسلمين، فظلَّ رسولنا الكريم يُخفّف منها حتى أصبحت خمسَ صلوات.
حكم ظهور القدم في الصلاة
ذهب جمهور علماء الأمة الإسلامية إلى القول بوجوب ستر قدم المرأة في الصلاة باعتبارها عورة، وتصح صلاة المرأة إذا انكشف باطن قدميها أو ظاهرها عند الركوع أو السجود، كما ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى القول بصحة صلاة المرأة وقدمها مكشوفة لعدم ورود نصوص صريحة في وجوب تغطية القدم في الصلاة، وإن كان الأحوط للمرأة أن تسترهما.
مذاهب العلماء في تغطية القدمين في الصلاة
اختلف علماء الأمة الإسلامية في مسألة تغطية القدم في الصلاة فذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة باعتبارهما عورة، وقد استدلوا على ذلك بما جاء عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فبين لها جواز ذلك إذا كان بدرع يمنع ظهور قدميها.
بينما ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بعدم وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة لأنهما ليسا بعورة، فالمرأة يجوز لها كشف وجهها وكفيها وقدميها في بيتها عند الصلاة، وقد استدلوا على ذلك بعدم ثبوت حديث صحيح عن النبي الكريم في ذلك، وأن الحديث الذي روته أم سلمه هو حديث موقوف.وهو كالتالي عن أمِّ سلمةَ أنَّها سألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : (أتُصلِّي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ وليس عليْها إزارٌ ؟ قال : إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطِّي ظُهورَ قدميْها) [ابن تيمية| خلاصة حكم المحدث: مرفوع].
ويستنتجُ من الحديث السّابق أنّ أمَّ سلمة رضي الله عنها سألت الرّسول صلى الله عليه وسلم إن كانت المرأةُ تستطيعُ الصّلاة وهي مرتدية درع أي قميص، وخمارها عليها، دون ارتداء إزار أي سروايل تحت القميص، فأجابها عليه الصّلاة والسلام أنّه جائزٌ إن كان قميصُ المرأة واسعًا وطويلاً يغطي ظهور قدميها أي كامل القدم، لذا يجب الاقتداء بأمهات المسلمين وبأعمالهم لنيل الجزاء والثّواب من الله، إلا لمن اضطر في حالات معينة، فالله يعلم بالنّوايا ظاهرها وباطنها، والله تعالى أعلم.
الصلاة في الإسلام إنّ الصّلاةَ في الدّين الإسلامي من الأمور العظيمة، والمُهمّة لكماليته، وتُعدُّ أعظم وأهمّ فريضة بين الفرائض، فهي ثاني ركن من أركان الإسلام بعد الشّهادتين، كما وصفها الرّسولُ بأنّها عمودُ الدّين
قال عليه الصلاة والسلام: (رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله) [ابن ماجة| خلاصة حكم المحدث: صحيح]، ذكر الله تعالى في كتابه الكريم الكثير من الآيات القرآنية التي تدل على وجوب الصلاة، إذ قال تعالى: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: 43].
http://forum.hwaml.com/attachment.php?attachmentid=16621&stc=1&d=1569412837
فُرِضت الصّلاة على المسلمين في حادثة الإسراء والمعراج، قبل الهجرة بثلاث سنوات، إذ كان التّوحيدُ الشّيء الوحيد الملازم لرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أوّل الأركان، حتى فرضَ الله تعالى في البداية خمسين صلاةً على المسلمين، فظلَّ رسولنا الكريم يُخفّف منها حتى أصبحت خمسَ صلوات.
حكم ظهور القدم في الصلاة
ذهب جمهور علماء الأمة الإسلامية إلى القول بوجوب ستر قدم المرأة في الصلاة باعتبارها عورة، وتصح صلاة المرأة إذا انكشف باطن قدميها أو ظاهرها عند الركوع أو السجود، كما ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى القول بصحة صلاة المرأة وقدمها مكشوفة لعدم ورود نصوص صريحة في وجوب تغطية القدم في الصلاة، وإن كان الأحوط للمرأة أن تسترهما.
مذاهب العلماء في تغطية القدمين في الصلاة
اختلف علماء الأمة الإسلامية في مسألة تغطية القدم في الصلاة فذهب جمهور المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بوجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة باعتبارهما عورة، وقد استدلوا على ذلك بما جاء عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار فبين لها جواز ذلك إذا كان بدرع يمنع ظهور قدميها.
بينما ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى القول بعدم وجوب تغطية المرأة لقدميها في الصلاة لأنهما ليسا بعورة، فالمرأة يجوز لها كشف وجهها وكفيها وقدميها في بيتها عند الصلاة، وقد استدلوا على ذلك بعدم ثبوت حديث صحيح عن النبي الكريم في ذلك، وأن الحديث الذي روته أم سلمه هو حديث موقوف.وهو كالتالي عن أمِّ سلمةَ أنَّها سألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : (أتُصلِّي المرأةُ في درعٍ وخمارٍ وليس عليْها إزارٌ ؟ قال : إذا كان الدرعُ سابغًا يُغطِّي ظُهورَ قدميْها) [ابن تيمية| خلاصة حكم المحدث: مرفوع].
ويستنتجُ من الحديث السّابق أنّ أمَّ سلمة رضي الله عنها سألت الرّسول صلى الله عليه وسلم إن كانت المرأةُ تستطيعُ الصّلاة وهي مرتدية درع أي قميص، وخمارها عليها، دون ارتداء إزار أي سروايل تحت القميص، فأجابها عليه الصّلاة والسلام أنّه جائزٌ إن كان قميصُ المرأة واسعًا وطويلاً يغطي ظهور قدميها أي كامل القدم، لذا يجب الاقتداء بأمهات المسلمين وبأعمالهم لنيل الجزاء والثّواب من الله، إلا لمن اضطر في حالات معينة، فالله يعلم بالنّوايا ظاهرها وباطنها، والله تعالى أعلم.