عطيه الدماطى
04-18-2025, 12:18 PM
الظهار في دين الله
الظهار أو المظاهرة المقصود بها في كتاب الله أمرين :
الأول :
الظهار على المسلمين والمقصود مناصرة الأعداء على المسلمين لكى يأسروهم أو يطردوهم من بلادهم أو ينتصروا عليهم حربيا
وهذا المعنى غالبا ما يغيب عن أذهان أهل الفقه فلا يتناولونه مثلما يتناولون النوع الثانى وهو :
الظهار من الزوجة
والمقصود تحريم الزوجة على النفس مثل تحريم الأم أو الخالة أو العمة أو الأخت أو الابنة أو الجدة وغيرهن من المحرمات
ونتناول هنا الموضوعين :
الأول الظهار على المسلمين :
حرم الله ظهار وهو مناصرة المسلم للأعداء حتى ولو كان يكره أو يبغض اخوه المسلم
ومن صور الظهار على المسلمين :
مساعدة الكفار على اخراج وهو طرد المسلمين من بلادهم بأى وسيلة من الوسائل حتى ولو كانت كلمة تقال
مساعدة العدو على قتلهم أو جرحهم بأى طريقة من الطرق مهما ظن الفرد أنها صغيرة
وقد اعتبر الله من يفعل هذا كافر بكتابه عقابه هو دخول النار حيث قال :
"ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون"
ونجد في الروايات من هذا الصنف رواية عن إخبار حاطب بن أبى بلتعة لكفار قريش بإرسال رسالة إلى كفار قريش أن النبى(ص) قادم لفتح مكة عن طريق رسالة أرسلها مع امرأة ومن رواياتها :
6540 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا قال ما هو لا أبا لك قال شيء سمعته يقوله قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا فقال صاحباي ما نرى معها كتابا قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال صدق لا تقولوا له إلا خيرا قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فاغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم قال أبو عبد الله خاخ أصح ولكن كذا قال أبو عوانة حاج وحاج تصحيف وهو موضع وهشيم يقول خاخ" رواه البخارى
وهى حكاية كاذبة تضاد روايات الفتح حيث لم يعلم النبى(ص) الجيش بوجهته كما في رواية :
6650 –"عن ابن عباس قال: ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري فذكر الحديث وفيه: وقد عميت الأخبار على قريش"
وفى كتاب التعريف بالإسلام لمجموعة من المؤلفين ص260قالوا :
" أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهّز للغزو، ولم يعلمهم بوجهته تكتماً لأمر الفتح، واستنفر القبائل التي حول المدينة، وقد بلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل، ولم يتخلف من المهاجرين والأنصار أحد"
" كما يضاد ما حدث فيها من خيانة أمر الله بقتل الخونة وهو التمكين من رقابهم كما قال سبحانه :
" وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
"
وأما الظهار من الزوجة فمعناه :
تحريم جماع الزوجة كتحريم جميع أى امرأة حرمها الله على الرجل مثل الأم وقد بين الله فيه التالى :
نفى الله أن تكون الزوجات أمهات حيث قال سبحانه :
"وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم"
وكرر الله نفى كون الزوجة أم للمظاهر بأى طريقة من الطرق معتبرا الأم هى الوالدة
وأثبت الله أن القول منكر والمقصود :
افتراء وفسره بكونه زور
والمقصود كذب
وفى المعنى قال سبحانه :
"الذين يظاهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور"
وقد اعتبر المظاهر الذى يكرر ظهاره والمقصود يعود للظهار بعد أن عرف حكم حرمته عليه الكفارة وهى واحدة من ثلاث حسب القدرة :
الأولى تحرير رقبة والمقصود عتق عبد أو أمة
الثانية صيام شهرين متتابعين
الثالث اطعام ستين مسكينا
والكفارة يحرم قبلها مس وهو جماع الزوجة فإن مسها فقد ارتكب جريمة أخرى يجب الاستغفار منها ويجب على الزوجة ألا تمكنه من نفسها قبل عمل الكفارة وإلا اعتبرت شريكته في الجريمة ويجب عليها التوبة وهى الاستغفار من ذلك ويجب عليه اعادة التكفير
واعتبر الله المظاهر العائد إلى الظهار كافر حتى يتوب من جريمته بالاستغفار وعمل الكفارة
وفى المعنى قال سبحانه :
"والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم"
بالطبع الموضوع في الفقه استغرق عشرات الصفحات من خلال تفصيلات أهل الفقه في الموضوع حيث قسموا الظهار لمؤقت كمن حرمها شهر أو أسبوع وظهار مستمر وهو الأبدى وفى كل الأحوال هو ظهار وهو ذنب يجب التكفير عنه
وهم قد اشترطوا شروطا وصيغا في الظهار واختلفوا فيها ولكن المهم في الموضوع :
أن يكون بين زوج وزوجة
الظهار ليس طلاقا
أن يكون بلفظ محرم جماع الزوجة كجماع الأم أو غيرها من المحرمات
لا جماع وهو التماس بين الزوجين إلا بعد الانتهاء من الكفارة نهائيا
وقد تناول أهل الفقه جزئية نادرة الوقوع وهى عجز الزوج عن عمل كفارة من الثلاث لعدم وجود المال في حالتى العتق والاطعام وعدم القدرة الصحية على الصيام بسبب المرض المزمن واعتبروا أن للمرأة طلب الطلاق في تلك الحالة حتى لا تقع في الزنى
والحق أن استمرارية الفقر والمرض يجعل على المجتمع حق واجب وهو أن يقوم المظاهر الفقير المريض بالاستدانة لكى يطعم المساكين أو يقوم أحد المسلمين باعطاءه هبة من المال قدرها مال اطعام ستين مسكينا من طعام الفقير وليس من طعام من يهبه المال
ولو كان الأمر طلاقا لتم الطلاق من البداية باعتبار الظهار طلاقا فالكفارة الغرض منها استمرارية الزواج وفى حالة حالات العجز المالى والصحى وفيها مسامحة لقوله سبحانه :
" ولا على المريض حرج"
بين الله أن على المسلمين التعاون على الخير كما قال سبحانه :
" وتعاونوا على البر والتقوى "
وفى حالة المستدين طلب الله من الدائن أن يتصدق بدينه وهو أن يتنازل عليه وفى تلك الحالة النادرة يمكن للزوج المظاهر الاستدانة وتنازل الدائن كما قال سبحانه :
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"
الظهار أو المظاهرة المقصود بها في كتاب الله أمرين :
الأول :
الظهار على المسلمين والمقصود مناصرة الأعداء على المسلمين لكى يأسروهم أو يطردوهم من بلادهم أو ينتصروا عليهم حربيا
وهذا المعنى غالبا ما يغيب عن أذهان أهل الفقه فلا يتناولونه مثلما يتناولون النوع الثانى وهو :
الظهار من الزوجة
والمقصود تحريم الزوجة على النفس مثل تحريم الأم أو الخالة أو العمة أو الأخت أو الابنة أو الجدة وغيرهن من المحرمات
ونتناول هنا الموضوعين :
الأول الظهار على المسلمين :
حرم الله ظهار وهو مناصرة المسلم للأعداء حتى ولو كان يكره أو يبغض اخوه المسلم
ومن صور الظهار على المسلمين :
مساعدة الكفار على اخراج وهو طرد المسلمين من بلادهم بأى وسيلة من الوسائل حتى ولو كانت كلمة تقال
مساعدة العدو على قتلهم أو جرحهم بأى طريقة من الطرق مهما ظن الفرد أنها صغيرة
وقد اعتبر الله من يفعل هذا كافر بكتابه عقابه هو دخول النار حيث قال :
"ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون"
ونجد في الروايات من هذا الصنف رواية عن إخبار حاطب بن أبى بلتعة لكفار قريش بإرسال رسالة إلى كفار قريش أن النبى(ص) قادم لفتح مكة عن طريق رسالة أرسلها مع امرأة ومن رواياتها :
6540 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن حصين عن فلان قال تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية فقال أبو عبد الرحمن لحبان لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء يعني عليا قال ما هو لا أبا لك قال شيء سمعته يقوله قال ما هو قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس قال انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج قال أبو سلمة هكذا قال أبو عوانة حاج فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فأتوني بها فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسير على بعير لها وقد كان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقلنا أين الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فأنخنا بها بعيرها فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا فقال صاحباي ما نرى معها كتابا قال فقلت لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حلف علي والذي يحلف به لتخرجن الكتاب أو لأجردنك فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجت الصحيفة فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فأضرب عنقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله ما لي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله قال صدق لا تقولوا له إلا خيرا قال فعاد عمر فقال يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين دعني فلأضرب عنقه قال أوليس من أهل بدر وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة فاغرورقت عيناه فقال الله ورسوله أعلم قال أبو عبد الله خاخ أصح ولكن كذا قال أبو عوانة حاج وحاج تصحيف وهو موضع وهشيم يقول خاخ" رواه البخارى
وهى حكاية كاذبة تضاد روايات الفتح حيث لم يعلم النبى(ص) الجيش بوجهته كما في رواية :
6650 –"عن ابن عباس قال: ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم واستعمل على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري فذكر الحديث وفيه: وقد عميت الأخبار على قريش"
وفى كتاب التعريف بالإسلام لمجموعة من المؤلفين ص260قالوا :
" أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتجهّز للغزو، ولم يعلمهم بوجهته تكتماً لأمر الفتح، واستنفر القبائل التي حول المدينة، وقد بلغ عدد جيش المسلمين عشرة آلاف مقاتل، ولم يتخلف من المهاجرين والأنصار أحد"
" كما يضاد ما حدث فيها من خيانة أمر الله بقتل الخونة وهو التمكين من رقابهم كما قال سبحانه :
" وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم
"
وأما الظهار من الزوجة فمعناه :
تحريم جماع الزوجة كتحريم جميع أى امرأة حرمها الله على الرجل مثل الأم وقد بين الله فيه التالى :
نفى الله أن تكون الزوجات أمهات حيث قال سبحانه :
"وما جعل أزواجكم اللائى تظاهرون منهن أمهاتكم"
وكرر الله نفى كون الزوجة أم للمظاهر بأى طريقة من الطرق معتبرا الأم هى الوالدة
وأثبت الله أن القول منكر والمقصود :
افتراء وفسره بكونه زور
والمقصود كذب
وفى المعنى قال سبحانه :
"الذين يظاهرون منكم من نساءهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائى ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور"
وقد اعتبر المظاهر الذى يكرر ظهاره والمقصود يعود للظهار بعد أن عرف حكم حرمته عليه الكفارة وهى واحدة من ثلاث حسب القدرة :
الأولى تحرير رقبة والمقصود عتق عبد أو أمة
الثانية صيام شهرين متتابعين
الثالث اطعام ستين مسكينا
والكفارة يحرم قبلها مس وهو جماع الزوجة فإن مسها فقد ارتكب جريمة أخرى يجب الاستغفار منها ويجب على الزوجة ألا تمكنه من نفسها قبل عمل الكفارة وإلا اعتبرت شريكته في الجريمة ويجب عليها التوبة وهى الاستغفار من ذلك ويجب عليه اعادة التكفير
واعتبر الله المظاهر العائد إلى الظهار كافر حتى يتوب من جريمته بالاستغفار وعمل الكفارة
وفى المعنى قال سبحانه :
"والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم"
بالطبع الموضوع في الفقه استغرق عشرات الصفحات من خلال تفصيلات أهل الفقه في الموضوع حيث قسموا الظهار لمؤقت كمن حرمها شهر أو أسبوع وظهار مستمر وهو الأبدى وفى كل الأحوال هو ظهار وهو ذنب يجب التكفير عنه
وهم قد اشترطوا شروطا وصيغا في الظهار واختلفوا فيها ولكن المهم في الموضوع :
أن يكون بين زوج وزوجة
الظهار ليس طلاقا
أن يكون بلفظ محرم جماع الزوجة كجماع الأم أو غيرها من المحرمات
لا جماع وهو التماس بين الزوجين إلا بعد الانتهاء من الكفارة نهائيا
وقد تناول أهل الفقه جزئية نادرة الوقوع وهى عجز الزوج عن عمل كفارة من الثلاث لعدم وجود المال في حالتى العتق والاطعام وعدم القدرة الصحية على الصيام بسبب المرض المزمن واعتبروا أن للمرأة طلب الطلاق في تلك الحالة حتى لا تقع في الزنى
والحق أن استمرارية الفقر والمرض يجعل على المجتمع حق واجب وهو أن يقوم المظاهر الفقير المريض بالاستدانة لكى يطعم المساكين أو يقوم أحد المسلمين باعطاءه هبة من المال قدرها مال اطعام ستين مسكينا من طعام الفقير وليس من طعام من يهبه المال
ولو كان الأمر طلاقا لتم الطلاق من البداية باعتبار الظهار طلاقا فالكفارة الغرض منها استمرارية الزواج وفى حالة حالات العجز المالى والصحى وفيها مسامحة لقوله سبحانه :
" ولا على المريض حرج"
بين الله أن على المسلمين التعاون على الخير كما قال سبحانه :
" وتعاونوا على البر والتقوى "
وفى حالة المستدين طلب الله من الدائن أن يتصدق بدينه وهو أن يتنازل عليه وفى تلك الحالة النادرة يمكن للزوج المظاهر الاستدانة وتنازل الدائن كما قال سبحانه :
"وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون"