الوعد الصادق
01-16-2013, 06:33 AM
الْتَجَاهُل الْمُخَطَّط
يسْتَهْدَف الْتَجَاهُل الْمُخَطَّط مَحْو الْسُّلُوك غَيْر الْمُنَاسِب مِن خِلَال إِيْقَاف تَعْزِيْزِه ، فَالسُلُوك الَّذِي لَا يَلْقَى تَعْزِيْزا يَتَوَقَّف ، أَي يُحَدِّث عَلَيْه مَحْو أَو انْطِفَاء ، وَهُنَاك أَمْثِلَة مُتَعَدِّدَة لِذَلِك فِي الْحَيَاة الْيَوْمِيَّة ، فَالشَّخْص الَّذِي يُحَاوِل أَن يَشْغَل سَيّارَتَه الْمُعَطَّلَة يَتَوَقَّف بَعْد عِدَّة مَرَّات مِن الْمُحَاوَلَة ، كُنَّا أَنَّنَا نَتَوَقَّف عَن إِصْدَار الْتَّحِيَّات الْحَارَّة بَعْد عِدَّة مَرَّات مِن عَدَم إِجَابَة مِن نُحَيِّيْه ، وَالْطِّفْل الَّذِي يَبْكِي لِكَي تَحْمِلُه إلام ، يُتَوَقَّف عَن الْبُكَاء إِذَا تَوَقَّفَت حَن حَمَلَه عِنَدَمّا يَبْكِي ، وَإِذَا قَرَّر الْمُعَلِّم أَلَا يُوَجِّه أَسْئِلَة لِلْطَّلَبَة الَّذِيْن يَصِيْحُوْن قَائِلِيْن : أَنَا أُسْتَاذ ، فَإِن الْطَّلَبَة يَتَوَقَّفُون عَن اسْتِخْدَام هَذَا الْأُسْلُوب .
وَهَكَذَا إِذَا أَرَدْنَا أَن نُوْقِف اسْتِجَابَة غَيْر مُنَاسِبَة ، فَإِن عَلَيْنَا أَن نُلَاحِظ جَيِّدَا مَا الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى تَعْزِيْز تِلْك الاسْتِجَابَة ثُم نَعْمَل عَلَى إِيْقَاف الْتَّعْزِيْز .
وَالَتَجَاهْل الْمُخَطَّط لَيْس إِجْرَاء سَهْلا كَمَا يَبْدُو لِلْوَهْلَة الْأُوْلَى ، بَل هُو إِجْرَاء مُعَقَّد لِأَن اسْتِخْدَامِه يُوَاجِه الْمُشْكِلَات الْتَّالِيَة :
1- الْسُّلُوك الَّذِي نْتَجَاهْلَّه قَد يَقْوَى فِي الْبِدَايَة بَدَلَا مِن أَن يَضْعُف ، وَهَذِه الْظَّاهِرَة تَعْرِف بِظَاهِرَة مُقَاوِمَة الْامِّحَاء ، فَالطِّفْل الَّذِي يَبْكِي لِتَحْمِلَه أمه يَزِيْد مِن وَتِيْرَة الْبُكَاء فِي الْبِدَايَة إِذَا لَم تَقُم أمَه بِحَمْلِه .
2- قَد يُؤَدِّي الْتَجَاهُل فِي الْبِدَايَة إِلَى ظُهُوْر اسْتَجَابَات انْفِعَالِيَة حَادَّة كَالْبُكَاء أَو نَوْبَات الْغَضَب أَو الْسُّلُوك الْعَدْوَانِي .
3-يُمَثِّل الْسُّلُوك غَيْر الْمَرْغُوب الَّذِي نَعْمَل عَلَى إِيِقَافَه مُثِيْرَا مِنَفِّرَا بِالْنِّسْبَة لِلْمُرَبِّي ، فَالَبُكَاء مُثِيْر مُنَفِّر بِالْنِّسْبَة لِلْأُم ، وَالتَّشْوِيْش فِي الْصَّف مُثِيْر مُنَفِّر بِالْنِّسْبَة للمعلم ، وَإِذَا كَان الْسُّلُوك الَّذِي يَتِم تَجَاهُلُه يَزْدَاد قُوَّة فِي الْبِدَايَة ، فَإِن الْمُرَبِّي قَد يَسْتَجِيْب لِلْطِّفْل لِكَي يَتَخَلَّص مِن الْمُثِيْر الْمُنَفِّر ، كَأَن تَسْتَجِيْب الْأُم فَتُحْمَل الْطِّفْل أَو يَسْتَجِيْب الْمُعَلِّم فَيُنْتَبَه لِلْطَّالِب ، فَإِذَا اسْتَجَاب الْمُرَبِّي بِتَقْدِيْم الْمُعَزَّز ، فَإِن الَسُلوك بِصُبْح أَقْوَى مِن ذِي قَبْل وَأَكْثَر مُقَاوِمَة لِلإِمَحَاء .
إِن الْتَجَاهُل الْمُخَطَّط يَجِب أَن لَا يُسْتَخْدَم إِلَا إِذَا كَان الْمُرَبِّي قَادِرا عَلَى اسْتِخْدَامِه حَتَّى الْنِّهَايَة ، وَمِن الْأَفْضَل أَن يُتِم تَعْزِيْز الْسُّلُوك النَّقِيض لِلْسُّلُوك غَيْر الْمَرْغُوب فِيْه وَالَّذِي يَتِم تَجَاهُلُه ، فَإِذَا كَان الْطِّفْل يَبْكِي لِكَي تَحْمِلُه الْأُم ، فَإِن الْأُم يَجِب أَن تَتَوَقَّف عَن حَمْلِه عِنَدَمّا يَبْكِي وَأَن تُبَادَر إِلَى حَمْلِه بِمُجَرَّد أَن بِتَوَقُّف عَن الْبُكَاء .
يسْتَهْدَف الْتَجَاهُل الْمُخَطَّط مَحْو الْسُّلُوك غَيْر الْمُنَاسِب مِن خِلَال إِيْقَاف تَعْزِيْزِه ، فَالسُلُوك الَّذِي لَا يَلْقَى تَعْزِيْزا يَتَوَقَّف ، أَي يُحَدِّث عَلَيْه مَحْو أَو انْطِفَاء ، وَهُنَاك أَمْثِلَة مُتَعَدِّدَة لِذَلِك فِي الْحَيَاة الْيَوْمِيَّة ، فَالشَّخْص الَّذِي يُحَاوِل أَن يَشْغَل سَيّارَتَه الْمُعَطَّلَة يَتَوَقَّف بَعْد عِدَّة مَرَّات مِن الْمُحَاوَلَة ، كُنَّا أَنَّنَا نَتَوَقَّف عَن إِصْدَار الْتَّحِيَّات الْحَارَّة بَعْد عِدَّة مَرَّات مِن عَدَم إِجَابَة مِن نُحَيِّيْه ، وَالْطِّفْل الَّذِي يَبْكِي لِكَي تَحْمِلُه إلام ، يُتَوَقَّف عَن الْبُكَاء إِذَا تَوَقَّفَت حَن حَمَلَه عِنَدَمّا يَبْكِي ، وَإِذَا قَرَّر الْمُعَلِّم أَلَا يُوَجِّه أَسْئِلَة لِلْطَّلَبَة الَّذِيْن يَصِيْحُوْن قَائِلِيْن : أَنَا أُسْتَاذ ، فَإِن الْطَّلَبَة يَتَوَقَّفُون عَن اسْتِخْدَام هَذَا الْأُسْلُوب .
وَهَكَذَا إِذَا أَرَدْنَا أَن نُوْقِف اسْتِجَابَة غَيْر مُنَاسِبَة ، فَإِن عَلَيْنَا أَن نُلَاحِظ جَيِّدَا مَا الَّذِي يُؤَدِّي إِلَى تَعْزِيْز تِلْك الاسْتِجَابَة ثُم نَعْمَل عَلَى إِيْقَاف الْتَّعْزِيْز .
وَالَتَجَاهْل الْمُخَطَّط لَيْس إِجْرَاء سَهْلا كَمَا يَبْدُو لِلْوَهْلَة الْأُوْلَى ، بَل هُو إِجْرَاء مُعَقَّد لِأَن اسْتِخْدَامِه يُوَاجِه الْمُشْكِلَات الْتَّالِيَة :
1- الْسُّلُوك الَّذِي نْتَجَاهْلَّه قَد يَقْوَى فِي الْبِدَايَة بَدَلَا مِن أَن يَضْعُف ، وَهَذِه الْظَّاهِرَة تَعْرِف بِظَاهِرَة مُقَاوِمَة الْامِّحَاء ، فَالطِّفْل الَّذِي يَبْكِي لِتَحْمِلَه أمه يَزِيْد مِن وَتِيْرَة الْبُكَاء فِي الْبِدَايَة إِذَا لَم تَقُم أمَه بِحَمْلِه .
2- قَد يُؤَدِّي الْتَجَاهُل فِي الْبِدَايَة إِلَى ظُهُوْر اسْتَجَابَات انْفِعَالِيَة حَادَّة كَالْبُكَاء أَو نَوْبَات الْغَضَب أَو الْسُّلُوك الْعَدْوَانِي .
3-يُمَثِّل الْسُّلُوك غَيْر الْمَرْغُوب الَّذِي نَعْمَل عَلَى إِيِقَافَه مُثِيْرَا مِنَفِّرَا بِالْنِّسْبَة لِلْمُرَبِّي ، فَالَبُكَاء مُثِيْر مُنَفِّر بِالْنِّسْبَة لِلْأُم ، وَالتَّشْوِيْش فِي الْصَّف مُثِيْر مُنَفِّر بِالْنِّسْبَة للمعلم ، وَإِذَا كَان الْسُّلُوك الَّذِي يَتِم تَجَاهُلُه يَزْدَاد قُوَّة فِي الْبِدَايَة ، فَإِن الْمُرَبِّي قَد يَسْتَجِيْب لِلْطِّفْل لِكَي يَتَخَلَّص مِن الْمُثِيْر الْمُنَفِّر ، كَأَن تَسْتَجِيْب الْأُم فَتُحْمَل الْطِّفْل أَو يَسْتَجِيْب الْمُعَلِّم فَيُنْتَبَه لِلْطَّالِب ، فَإِذَا اسْتَجَاب الْمُرَبِّي بِتَقْدِيْم الْمُعَزَّز ، فَإِن الَسُلوك بِصُبْح أَقْوَى مِن ذِي قَبْل وَأَكْثَر مُقَاوِمَة لِلإِمَحَاء .
إِن الْتَجَاهُل الْمُخَطَّط يَجِب أَن لَا يُسْتَخْدَم إِلَا إِذَا كَان الْمُرَبِّي قَادِرا عَلَى اسْتِخْدَامِه حَتَّى الْنِّهَايَة ، وَمِن الْأَفْضَل أَن يُتِم تَعْزِيْز الْسُّلُوك النَّقِيض لِلْسُّلُوك غَيْر الْمَرْغُوب فِيْه وَالَّذِي يَتِم تَجَاهُلُه ، فَإِذَا كَان الْطِّفْل يَبْكِي لِكَي تَحْمِلُه الْأُم ، فَإِن الْأُم يَجِب أَن تَتَوَقَّف عَن حَمْلِه عِنَدَمّا يَبْكِي وَأَن تُبَادَر إِلَى حَمْلِه بِمُجَرَّد أَن بِتَوَقُّف عَن الْبُكَاء .