|
۩۞۩{ الشريعة الإسلامية والحياة }۩۞۩ |!.. غيمة الرُوُح ْ فِي رِِحَابِ الإيمَانْ " مَذْهَبْ أهْلُ السُنَةِ وَالجَمَاعَة ",, |
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() القرء في دين الله
القروء كلمة أتت مرة واحدة في القرآن في إطار عدة المطلقة وقد اختلف أهل الفقه بسبب اختلاف اللغويين في المعنى ما بين كون معناها هو : الحيض أو الطهر وهو خلاف مشهور في كتب الفقه وقد عرفته الموسوعة الفقهية حيث قالت : "التّعْرِيفُ: 1 - الْقُرْءُ لُغةً: بِالْفتْحِ والضّمِّ الْحيْضُ، ويُطْلقُ أيْضًا على الطُّهْرِ، وهُو مِن الأْضْدادِ، وجمْعُهُ قُرُوءٌ وأقْرُؤٌ مِثْل فلْسٍ وفُلُوسٍ وأفْلُسٍ، ويُجْمعُ على أقْراءٍ مِثْل قُفْلٍ وأقْفالٍ. وعنْ أبِي عمْرٍو أنّهُ فِي الأْصْل اسْمٌ لِلْوقْتِ . ويُطْلقُ على الطُّهْرِ والْحيْضِ جمِيعًا، حيْثُ لا خِلاف بيْن أهْل اللُّغةِ فِي أنّ الْقُرْء مِن الأْسْماءِ الْمُشْتركةِ يُذكّرُ ويُرادُ بِهِ الْحيْضُ والطُّهْرُ على طرِيقِ الاِشْتِراكِ، فيكُونُ حقِيقةً لِكُل واحِدٍ مِنْهُما. وقدِ اخْتلف الْفُقهاءُ فِي الْمعْنى الاِصْطِلاحِيِّ لِلْقُرْءِ على قوْليْنِ: الْقوْل الأْوّل: وهُو قوْل الْمالِكِيّةِ والشّافِعِيّةِ وأحْمد فِي رِوايةٍ، وكثِيرٍ مِن الصّحابةِ (رضِي اللّهُ عنْهُمْ) وفُقهاءِ الْمدِينةِ قالُوا: إِنّ الْمُراد بِالأْقْراءِ فِي الْعِدّةِ الأْطْهارُ ، لِقوْل عائِشة رضِي اللّهُ عنْها: الأْقْراءُ الأْطْهارُ . الْقوْل الثّانِي: وهُو قوْل الْحنفِيّةِ وأحْمد فِي رِوايةٍ أُخْرى والْخُلفاءِ الأْرْبعةِ، وجماعةٍ مِن السّلفِ وابْنِ مسْعُودٍ وطائِفةٍ كثِيرةٍ مِن الصّحابةِ والتّابِعِين وأئِمّةِ الْحدِيثِ: أنّ الْمُراد بِالْقُرْءِ الْحيْضُ قال أحْمدُ فِي رِوايةِ النّيْسابُورِيِّ: كُنْتُ أقُول إِنّهُ الأْطْهارُ، وأنا أذْهبُ الْيوْم إِلى أنّ الأْقْراء الْحِيضُ ." بالطبع هذا الخلاف عند المرأة يفرق أيام هى ما بين بداية الحيض ونهايته التى هى أول الطهر وبالطبع يختلف عدد أيام الحيض بين النساء فلا يوجد عدد محدد من الأيام تسير عليه كل النساء وطبقا لقوله سبحانه : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " فإن القرء يكون أخر الحيض وأول الطهر فلا يجوز للمرأة أن تتزوج فى الحيض لعدم طهارتها إذا كان القرء هو الثالث فالخلاف منتهى بين التفسيرين لأن الحيض مانع لجماع الزوج الجديد لأن أخر الحيض هو أول الطهر وهو يكون فى القرء الثالث ومن ثم لا يحل الزواج إلا فى ذلك اليوم الذى يدل على أخر الحيض أول الطهر وهو أمر لا تتبينه النساء فى يومه وإنما تتبينه بعد مرور يومين من عدم وجود سائل غامق فى الحفاضة وقد رتب اهل الفقه على الأمر أحكام هى : أولها أن العدة هى ما بين أول القرء الأول وانتهاء القرء الثالث وفى المعنى قالوا فى الموسوعة الفقهية : "عِدّةُ ذواتِ الأْقْراءِ: 2 - اتّفق الْفُقهاءُ على أنّهُ يجِبُ على الْمرْأةِ الْمُطلّقةِ ومنْ فِي حُكْمِها ذاتِ الأْقْراءِ أنْ تعْتدّ بِثلاثةِ قُرُوءٍ، لِقوْل اللّهِ تعالى: {والْمُطلّقاتُ يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ ثلاثة قُرُوءٍ} سواءٌ وجبتِ الْعِدّةُ بِالْفُرْقةِ فِي النِّكاحِ الصّحِيحِ أوْ فِي النِّكاحِ الْفاسِدِ أوِ الْوطْءِ بِشُبْهةٍ، قال ابْنُ قُدامة: إِنّ عِدّة الْمُطلّقةِ إِذا كانتْ حُرّةً وهِي مِنْ ذواتِ الأْقْراءِ ثلاثةُ قُرُوءٍ بِلا خِلافٍ بيْن أهْل الْعِلْمِ ." بالطبع عدة الحرة كعدة الحرة فلم يذكر الله فرقا فى كتابه كما جاء في الروايات الكاذبة أن عدة الأمة حيضتان وهو أمر لا يمكن عقله فغذا كان يرتبون على الحرية والعبودية الأمر فمهر الحرة مقابله نصف مهرها للأمة فإن الواجب قرء ونصف طبقا لذلك وهو النصف وليس قرئين لأن عدة الحرة والأمة في الحمل واحدة وهى الوضع ومن ثم ليس هناك أى داعى لاختلاف العدة بالقروء وإلا كانت عدة الأمة الحامل على النصف من الحرة وهو كلام لا يقول له إلا من يريد الضحك على نفسه وعلى الناس وتناول أهل الفقه أن عدة الحايض تحسب من نزول القرء الأول حيث قالوا كما ذكرت الموسوعة : "واخْتلفُوا فِي معْنى الْقُرْءِ - كما تقدّم - فقال الْحنفِيّةُ والْحنابِلةُ: إِنّ الْمُراد بِالْقُرْءِ الْحيْضُ، وذهبُوا إِلى أنّ منْ طلّق امْرأتهُ فِي حالةِ الطُّهْرِ لا يُحْتسبُ ذلِك الطُّهْرُ مِن الْعِدّةِ، حتّى لا تنْقضِي عِدّتُها ما لمْ تحِضْ ثلاث حِيضٍ كوامِل بعْدهُ؛ لأِنّ اللّه تعالى أمر بِثلاثةِ قُرُوءٍ كامِلةٍ، فلا يُعْتدُّ بِالْحيْضةِ الّتِي طلّقها فِيها، لِقوْلِهِ تعالى: {والْمُطلّقاتُ يتربّصْن بِأنْفُسِهِنّ ثلاثة قُرُوءٍ} أمر اللّهُ تعالى بِالاِعْتِدادِ بِثلاثةِ قُرُوءٍ، ولوْ حُمِل الْقُرْءُ على الطُّهْرِ لكان الاِعْتِدادُ بِطُهْريْنِ وبعْضِ الثّالِثِ؛ لأِنّ بقِيّة الطُّهْرِ الّذِي صادفهُ الطّلاقُ محْسُوبٌ مِن الأْقْراءِ، والثّلاثةُ اسْمٌ لِعددٍ مخْصُوصٍ، والاِسْمُ الْموْضُوعُ لِعددٍ لا يقعُ على ما دُونهُ فيكُونُ ترْكُ الْعمل بِالْكِتابِ، ولوْ حملْناهُ على الْحيْضِ يكُونُ الاِعْتِدادُ بِثلاثٍ كوامِل؛ لأِنّ ما بقِي مِن الطُّهْرِ غيْرُ محْسُوبٍ مِن الْعِدّةِ، فيكُونُ عملاً بِالْكِتابِ؛ ولأِنّ الْمعْهُود فِي لِسانِ الشّرْعِ اسْتِعْمال الْقُرْءِ بِمعْنى الْحيْضِ، قال النّبِيُّ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم لِلْمُسْتحاضةِ: إِذا أتى قُرْؤُكِ فلا تُصلِّي ولأِنّ هذِهِ الْعِدّة وجبتْ لِلتّعرُّفِ على براءةِ الرّحِمِ، والْعِلْمُ بِبراءةِ الرّحِمِ يحْصُل بِالْحيْضِ لا بِالطُّهْرِ، فكان الاِعْتِدادُ بِالْحيْضِ لا بِالطُّهْرِ . وقال الْمالِكِيّةُ والشّافِعِيّةُ: إِنّ الْقُرْء هُو الطُّهْرُ، وأنّ الْمُراد بِالْقُرُوءِ فِي الآْيةِ الْكرِيمةِ الأْطْهارُ، فإِنّها لوْ طُلِّقتْ طاهِرًا وبقِي مِنْ زمنِ طُهْرِها شيْءٌ ولوْ لحْظةً حُسِبتْ قُرْءًا؛ لأِنّ بعْض الطُّهْرِ وإِنْ قل يصْدُقُ عليْهِ اسْمُ قُرْءٍ، فتُنزّل منْزِلة طُهْرٍ كامِلٍ. واسْتدل أصْحابُ هذا الْقوْل بِقوْلِهِ تعالى: {فطلِّقُوهُنّ لِعِدّتِهِنّ} أيْ فِي وقْتِ عِدّتِهِنّ، لكِنّ الطّلاق فِي الْحيْضِ مُحرّمٌ، فيُصْرفُ الإِْذْنُ إِلى زمنِ الطُّهْرِ، وقدْ فسّر النّبِيُّ صلّى اللّهُ عليْهِ وسلّم الْعِدّة بِالطُّهْرِ فِي ذلِك الْحدِيثِ، حيْثُ قال: فتِلْك الْعِدّةُ الّتِي أمر اللّهُ أنْ تُطلّق لها النِّساءُ ، فدل على أنّ الْعِدّة بِالطُّهْرِ، ولِدُخُول الْهاءِ فِي الثّلاثةِ فِي قوْله تعالى: {ثلاثة قُرُوءٍ} وإِنّما تدْخُل الْهاءُ فِي جمْعِ الْمُذكّرِ لا فِي جمْعِ الْمُؤنّثِ يُقال ثلاثةُ رِجالٍ وثلاثُ نِسْوةٍ، والْحيْضُ مُؤنّثٌ والطُّهْرُ مُذكّرٌ، فدل على أنّ الْمُراد مِنْها الأْطْهارُ" والكلام السابق عن الخلاف في المعنى تنهيه الآية : "واللاّئِي يئِسْن مِن الْمحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتبْتُمْ فعِدّتُهُنّ ثلاثةُ أشْهُر" فكون عدة اليائسة من الحيض ثلاثة أشهر يعنى أن عدة التى تحيض مدة شبيهة بها ومن ثم تحتسب من نزول الحيض الأول بعد الطلاق وهو ما يقارب ثلاثة أشهر ولا تقل عن شهرين ويوم لأنها لو نزلت فيما بعد الطلاق بيوم ستكون العدة شهرين ويوم وهو بداية الشهر الثالث ومن ثم تتراوح العدة ما بين شهرين ويوم إلى ثلاثة أشهر على حسب موعد الطلاق كما تناول أهل الفقه انتقال العدة من حائض ليائسة وما بين حائض إلى حامل حيث قالت الموسوعة : انْتِقال الْعِدّةِ: أ - انْتِقال الْعِدّةِ مِن الأْقْراءِ إِلى الأْشْهُرِ: 3 - ذهب جُمْهُورُ الْفُقهاءِ إِلى تحوُّل الْعِدّةِ مِن الْحيْضِ إِلى الأْشْهُرِ فِي حقِّ منْ حاضتْ حيْضةً أوْ حيْضتيْنِ ثُمّ أصْبحتْ يائِسةً، فتنْتقِل عِدّتُها مِن الْحيْضِ إِلى الأْشْهُرِ، فتسْتقْبِل بِالأْشْهُرِ؛ لأِنّها لمّا أيِستْ قدْ صارتْ عِدّتُها بِالأْشْهُرِ ، لِقوْلِهِ تعالى: {واللاّئِي يئِسْن مِن الْمحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتبْتُمْ فعِدّتُهُنّ ثلاثةُ أشْهُرٍ} فالأْشْهُرُ بدلٌ عنِ الْحيْضِ. ب - انْتِقال الْعِدّةِ مِن الْقُرُوءِ أوِ الأْشْهُرِ إِلى وضْعِ الْحمْل: 4 - ذهب الْحنفِيّةُ والْمالِكِيّةُ والشّافِعِيّةُ والْحنابِلةُ إِلى أنّهُ لوْ ظهر فِي أثْناءِ الْعِدّةِ بِالْقُرُوءِ أوِ الأْشْهُرِ أوْ بعْدها أنّ الْمرْأة حامِلٌ مِن الزّوْجِ، فإِنّ الْعِدّة تتحوّل إِلى وضْعِ الْحمْل، وسقط حُكْمُ ما مضى مِن الْقُرُوءِ أوِ الأْشْهُرِ، وتبيّن أنّ ما رأتْهُ مِن الدّمِ لمْ يكُنْ حيْضًا؛ ولأِنّ وضْع الْحمْل أقْوى مِن الدّمِ فِي الدّلالةِ على براءةِ الرّحِمِ مِنْ آثارِ الزّوْجِيّةِ الّتِي انْقضتْ ، لِقوْلِهِ تعالى: {وأُولاتُ الأْحْمال أجلُهُنّ أنْ يضعْن حمْلهُنّ} ج - انْتِقال الْعِدّةِ مِن الأْشْهُرِ إِلى الأْقْراءِ: 5 - اتّفق الْفُقهاءُ على أنّ الصّغِيرة إِذا اعْتدّتْ بِبعْضِ الأْشْهُرِ، ثُمّ رأتِ الدّم، تنْتقِل عِدّتُها مِن الأْشْهُرِ إِلى الأْقْراءِ؛ لأِنّ الأْشْهُر فِي حقِّ الصّغِيرةِ بدلٌ عنِ الأْقْراءِ، وقدْ ثبتتِ الْقُدْرةُ على الْمُبْدل، والْقُدْرةُ على الْمُبْدل قبْل حُصُول الْمقْصُودِ بِالْبدل تُبْطِل حُكْم الْبدل" بالطبع لا يمكن أن تنتقل العدة من الحيض للحمل فهذا محال طبيا فطالما وجد حيض فلا حمل وإنما ما حدث إما يكون رجعة بالجماع وإما زنى وإما دم جرح وأما الصغيرة التى لم تحض فمحرم زواجها أولا لعدم العقل وثانيا لعدم بلوغ سن النكاح وكيف تنكح قبل بلوغها هذا السن ؟ إنه كذب على الله الشىء الوحيد الصحيح في انتقال العدة هو : الانتقال من الحيض لليأس من الحيض وعلى الناس التوقف عن التالى : تزويج الصغيرات قبل البلوغ وقبل العقل وغالبا يكون هذا العقل قرب العشرين من العمر واما ما قبله فيعتبرن سفيهات كما يعتبر الأولاد سفهاء ويزاد على هذا أن البنين في تلك السن لا يكون معهم مال للنفقة على الزوجة وإنما من ينفق أبوه وأمه وهو ما يخالف قوله سبحانه : " وبما أنفقوا من أموالهم" ومن ثم لا يصح هذا الزواج إن كان المال ليس مال الزوج وإنما مال أهله والتوقف عن القول بالانتقال من الحيض عند الطلاق إلى الحمل فهذا أمر محال علميا وهو كلام الطب |
![]() |
#5 |
![]() ![]() |
![]()
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
وفي انتظار جديدك الأروع والمميز لك مني أجمل التحيات وكل التوفيق لك |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|