![]() |
اقتباس:
مرحبا بك أخي خالد وشكرا لك هذه المشاركة القيمة واتفق معك في كل ما قلت فالمهر حق مكتسب للمرأة وتحديده عائد الى الطرفين وما داموا اتفقوا على مبلغ معين فالأمر جلي وواضح الخلاف هو فيما يسمى المؤخر فهم يظنون انه وسيلة ضغط على الرجل حتى لا يطلق وما يعلمون انه قد يكون وبالا على ابنتهم تذوق منه الويل والثبور وعظائم الأمور من أجل أن تتنازل عنه حمى الله شباب وشابات المسلمين ممن يريد بهم ولهم شرا واسبغ عليهم من فيض توفيقه وسعة رحمته لك تحياتي |
اقتباس:
حياك الله أخي نهيان وجزاك المولى خير الجزاء على ما تفضلت به من كلام سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وكلام الشيخ رحمه الله يثبت شرعية المهر المقدم او المؤخر وهذا وسلمك الله لا خلاف عليه فالجميع يعرف أنه أمر جائز شرعا لكن مجال نقاشنا هو هل يكون هذا المؤخر وسيلة استقرار للأسرة او أنه ربما يكون سببا في تعاسة الأسرة وتفريق شملها ؟؟ وجعل كل من الزوجين يستغل هذا الشرط للتنكيد على الأخر من أجل أن يفوز هو بهذا الشرط أكرر لك الشكر والأمتنان مع خالص الدعاء لك بسعادة لا تنتهي |
اقتباس:
حياك الله أختي العزيزة منى بلال وشكرا لكِ هذه الاطلالة الرائعة وهذا التفصيل الذي أضائتي به الصورة فصارت جلية واضحة لمن اراد أن يعرف الحق فكم كان مؤخر الصداق سببا في تعاسة أسرة وتفرق شملها بغير ما أمر الله به من الأمساك بمعروف او تسريح باحسان بل هو فراق بالنكد والمشاكل والضغوطات والمحاكم وهذا والله ما يمقته الاسلام ويحذر منه دمتي بحياة تكللها السعادة من كافة جوانبها |
اخي العزيز
انا برأيي الشخصي بما انه مشروع يكون شي مهم تطبيقه وليس بعامل استقرار ابدي لان الشخص اذا مل من تصرفاتها او معاملتها سيطلق وسيدفع المؤخر مهما كان ولكن سيكون هناك ضحيه تزيد الأمور تعقيدا وهم الاولاد سيصبح لديهم بيتين بدل بيت |
اقتباس:
أخي العزيز مرحبا بك تنير ارجاء الموضوع بعودتك القيمة ورأيك الذي هو محل الأحترام والتقدير أخي العزيز إن دخلنا في الأمور الفقهية فالمهر مشروع شرعا لكن ليس كل مشروع واجب تنفيذه فكما قال الفقهاء في تقسيم الأمر الى خمسة أقسام الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه المندوب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المستحب ( المباح ) لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه المحرم ( المحظور ) ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه المكروه ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله فالمهر واجب وشرط من شروط النكاح لكن تقسيم المهر الى مقدم ومؤخر فهو يأتي هنا من باب المستحب المباح فان لم تقسم فلا اثم عليك وان قسمته فلا أثم عليك فالأمر سيان من الجهة الشرعية لكن من الناحية الاجتماعية هناك من قد يسئ ويستغل هذا التقسيم بأمور تجعل المرأة تتنازل عن المؤخر مقابل طلاقها وهذا هو صلب النقاش أرجو أن تكون الصورة وضحت تقبل تحياتي |
تبارك الله لكل تلك الاراء ومحاور النقاش البناء
ديننا الاسلامي دين يسر وليس عسر ودعانا لعدم المغالاة في المهور ولكن لم يحرمها حيث كان لنا عبرة في صحابة رسول الله فمنهم من تزوج بحفظه سورة قرآنية ولكنني اوافقك الراي بمؤخر الصداق وهو ما يحصل فعلا في ايامنا الحاضرة شكرا لك اخي لفتح باب حوار راقي كما انت |
اقتباس:
وشكرا لكِ مبدعتنا القديرة حضورك المميز وترك هذه اللفتة الرائعة بحق محتوى الموضوع وما اضفتيه له من وجهة نظر المت بجوانب الموضوع لك كل الشكر والتقدير |
المهر يختلف من منطقه لمنطقه عندنا بالسعوديه لكن المؤخر ماكنت اعرف ومازلت جاهله بامر المؤخر هل يكون لها مؤخر مثل المهر الي دفع لها ولكن استفدت وتثقفت من وجهات النظر ولا بد من السؤال والتحري ههههههههههههههههههههههههه |
اقتباس:
مرحبا بك اختي ملكة الحنان وشكرا لك هذه الزيارة الجميلة التي اكسبت الموضوع جمالا وكما تفضلتي فالحمد لله أن مؤخر الصداق ليس متداولا عندنا ولو أنه بدأ الآن يظهر بين بعض القبائل والمناطق لكنه منتشر وبكثرة في معظم الدول العربية والاسلامية اكرر لك الشكر ودعواتي لك بسعادة لا تنتهي |
اقتباس:
اتفق مع رايك اخ نهيان خاصة انه مدعم بالدليل الشرعي وبما ان الشرع لايمانع في اشتراط المؤخر على الزوج في حالة الطلاق وان المؤمنين على شروطهم فلامندوحة اذن منه حيث انه يعتبر وسيلة للحفاظ على الاسرة من التمزق وعدم التسرع بالطلاق من قبل الزوج ومايسببه الطلاق من ضرر على الاسرة والاولاد اما بحالة طلب الزوجه الطلاق فهي تخالع الزوج على المؤخر وينتهي الامر وحيث ان المؤخر لاباس به شرعا حسب راي العلامة ابن باز فهو من صالح الطرفين ومن اراد ان يطلق لدفع الضرر عنه ولانعدام المودة والرحمة بين الزوجين يطلق مهما كان الثمن |
الساعة الآن 07:14 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.