![]() |
إنفاق المرأة على أولادها
السؤال أنا زوجة عاملة، ولي ثلاثة أطفال، وزوجي معتقل، وأملك ذهبًا تجاوز النصاب، وأميل إلى وجوب زكاة الذهب المستعمل للزينة؛ لأني قد أبيعه، وأستخدم ماله، وأنا أنفق على أبنائي في غالب مصاريفهم من مرتب العمل، ووالد زوجي متكفّل بنفقات زوجي حاليًّا، مع العلم أن على زوجي ديونًا لأبيه -خاصة بتجارته-، فهل يجوز أن أخرج زكاة الذهب في بعض نفقة زوجي؛ بنية أنه غارم، أو أنه أسير؟ وهل يجوز أن أخرجها بنية نفقة أطفالي؟ وأيهما أفضل؟ وهل أزكي عن هذا العام فقط، أم عن الأعوام السابقة أيضًا؟ وهل يجوز أن أنوي الصدقة على أولادي في الأموال التي أنفقها عليهم في المعتاد؟ لأني يؤسفني أني لا أستطيع الصدقة؛ لقلة مالي. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي: أولًا: متى بلغ المال النصاب، وحال عليه الحول؛ فإنه تجب فيه الزكاة، وتجب في كل سنة يبلغ فيها النصاب، ويحول عليه الحول، فإذا لم تخرجي الزكاة عن سنوات سابقة مع وجوبها فيه؛ فإنه تلزمك التوبة إلى الله تعالى، والمبادرة إلى إخراجها، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، وانظري لهذا الفتوى: 343327. ثانيًا: لا حرج عليك في دفع الزكاة في سداد دَين زوجك المدين، والغارم العاجز عن السداد مصرف من مصارف الزكاة، وانظري الفتوى: 214174، والفتاوى المحال عليها فيها عن صفة الغارم الذي يستحق الزكاة، وشروط ذلك. ثالثًا: ليس لك أن تدفعي الزكاة في نفقة أولادك -من مأكل، ومشرب، وملبس-، وانظري الفتويين: 120057، 53202. رابعًا: إنفاقك على أولادك، فيه أجر كبير -إن شاء الله تعالى-، ولو لم تنوي بذلك الصدقة، وفي الصحيح عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قالْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ. والله أعلم. رقم الفتوى: 450433 |
|
جزاك الله خير
وبارك الله فيك وجعلها في موازين حسناتك وأثابك الله الجنه أن شاء الله شكراً لك |
جزاك الله بخير الجزاء والجنه
بارك الله فيك ونفع بك وجعله في ميزان حسناتك |
الساعة الآن 01:42 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.