![]() |
الضابط في معرفة الإسراف والتبذير
الضابط في معرفة الإسراف والتبذير
السؤال: في آخر أسئلة السائلة أم تماضر تقول: دائمًا أسمع عن الاقتصاد في المال وعدم التبذير، فما هو الضابط لمعرفة الإسراف من عدمه؟ الجواب: الله جل وعلا بين هذا، قال سبحانه: وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا [الإسراء:26] والتبذير: وضع الأموال في غير محلها، صرفها في غير جهة النفع، وقال تعالى في صفة النفقة المضبوطة المستقيمة: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا [الفرقان:67] يعني: لم يزيدوا في النفقة ولم يقصروا بل أنفقوا وسطًا، فهذا هو المشروع. أما من زاد وأنفق في غير محل الإنفاق فهذا يقال له: إسراف وتبذير، ما زاد على الحاجة يسمى إسرافًا، وصرف المال في غير وجهه يسمى تبذيرًا، وصرف المال في وجهه هذا طيب وقصد. فالمؤمن يتحرى صرف الأموال في وجوهها، وإذا أنفق في بيته أو على ضيوفه أو على خدامه ينفق وسطًا لا إسراف ولا تبذير: وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا [الفرقان:67] ويقول سبحانه: وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا [الإسراء:29] ولكن بين ذلك. فكونه يضع طعامًا زائدًا ولحومًا زائدة ما لها حد ليس هذا من القصد هذا من الإسراف، إلا إذا كان قصد أنه يعطيها الفقراء الزائد يعطيه الفقراء والمساكين فلا بأس. |
جزاكـ الله بخير الجزاء والجنه
باركـ الله فيكـ ونفع بكـ وجعله في موازين حسناتكـ |
الاقتباس غير متاح حاليا
اشكرك على تواصلك وردك |
جزاك الله خيرا
|
حكاية وجد حفظك الله ورعاك
على لطرحك القيم والمفيد لنا جميعا |
بارك الله فيك ع موضوعك القيم والمميز
وبانتظار جديدك القادم ارق التحايا لك |
جُزاكّ الله خُير علىّ مُـا قُدمتّ
ورزُقكّ بُكُل حَرف خّطتهَ أناملكّ جُزيل الحُسناتّ |
الاقتباس غير متاح حاليا
اشكرك تواصلك وردك |
الاقتباس غير متاح حاليا
اشكرك على تواصلك وردك ولك بالمثل واكثر |
الاقتباس غير متاح حاليا
ويبارك فيك المولى ويسعدك اشكرك على تواصلك وردك |
الساعة الآن 03:16 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.