الموضوع
:
حكم الصدقة الجارية عن جميع أموات المسلمين.
عرض مشاركة واحدة
#
1
10-04-2022, 12:55 PM
Awards Showcase
لوني المفضل
White
رقم العضوية :
1482
تاريخ التسجيل :
27-05-2018
فترة الأقامة :
2525 يوم
أخر زيارة :
اليوم (01:08 PM)
العمر :
29
المشاركات :
111,407 [
+
]
التقييم :
40306
معدل التقييم :
بيانات اضافيه [
+
]
Awards Showcase
كل الاوسمة
: 4
اجمالى النقاط
: 0
حكم الصدقة الجارية عن جميع أموات المسلمين.
حكم الصدقة الجارية عن جميع أموات المسلمين.
السؤال:
هل تجوز الصدقة الجارية على الغريب الميت، مثلا أقول
سأبني مسجدا، ويكون صدقه جارية عن جميع المسلمين
الأموات، الذي أعرفه أنه يجب التحديد على الشخص،
يعني هذا المسجد صدقه جارية لفلان ابن فلان؟
الجواب:
أولا:
يجوز للإنسان أن يتصدق أو يهب ثواب الصدقة أو
الصدقة الجارية للقريب والبعيد.
قال ابن قدامة رحمه الله:
"
وَأَيُّ قُرْبَةٍ فَعَلَهَا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ، نَفَعَهُ ذَلِكَ، إنْ شَاءَ اللَّهُ
"
انتهى من "المغني"(2/226).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " يجوز للإنسان أن
يتعبد لله عز وجل بطاعة بنية أنها لميت من أموات
المسلمين، سواء كان هذا الميت من أقاربه أم ممن ليس
من أقاربه" انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".
وسئل الشيخ ابن باز، رحمه الله: " ماذا يعمل من ينفق
على روح الميت بأضحية وما أشبه ذلك مثل العشاء بذبح
شاة أو بقرة؟ وما حكم ذلك لغير الميت؟ وما يقتضي
عمله لغير الميت؟ وهل يصح تكرار الأضحية للعيد الكبير
كل سنة؟ وكم مرة تكرر في العمر؟ " .
فأجاب:
" ليس لهذا حد، فله أن يضحي عن الميت، وله أن
يضحي عن الحي من أهل بيته، كأن يذبح ضحية عنه وعن
والديه الأحياء وعن أهل بيته من زوجة وأولاد، وله أن
يضحي عن الميت من أبيه أو أمه أو خالته أو خاله أو نحو
ذلك، وليس لذلك حد، إذا ضحى كل سنة فهذا حسن،
والضحية سنة كل سنة، النبي كان يضحي كل سنة عليه
الصلاة والسلام ضحيتين: إحداهما عنه وعن أهل بيته،
والثانية عمن وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام.
زيارات الملف الشخصي :
9537
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل : 44.12 يوميا
MMS ~
عطر الزنبق
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى عطر الزنبق
البحث عن كل مشاركات عطر الزنبق