08-26-2024, 06:15 PM
|
#77
|
بيانات اضافيه [
+
]
|
رقم العضوية : 234
|
تاريخ التسجيل : 13-10-2012
|
أخر زيارة : 05-10-2025 (05:52 PM)
|
المشاركات :
122,311 [
+
] |
التقييم : 76719
|
الدولهـ
|
الجنس ~
|
Awards Showcase
|
|
لوني المفضل : Bisque
|
|
مجموعة الأنظمة السعودية المجلد الأول أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نبذة عن النظام
تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ.
الاسمنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
تاريخ الإصدار1442/09/10 هـ الموافق : 22/04/2021 مـ
تاريخ النشر1442/09/18 هـ الموافق : 30/04/2021 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ.
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
1442 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ
بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ - التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام.
ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ - لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
|
|
|