عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 04-20-2020, 02:30 PM
مديح ال قطب غير متواجد حالياً
Egypt     Male
لوني المفضل Coral
 رقم العضوية : 1751
 تاريخ التسجيل : 06-03-2020
 فترة الأقامة : 1528 يوم
 أخر زيارة : 08-13-2021 (12:56 PM)
 المشاركات : 34,369 [ + ]
 التقييم : 22241
 معدل التقييم : مديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond reputeمديح ال قطب has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي قضاء الصيام- الصيام المستحب- ما يكره و يحرم من الصيام





قضاء الصيام- الصيام المستحب- ما يكره و يحرم من الصيام

أولا : قضاء الصيام

فإذا أفطر المسلم يوما من رمضان بغير عذر وجب عليه ان يتوب الى الله تعالى ويستغفره لان ذلك ذنب عظيم ومنكر كبير
وقد صح عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "بينما أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضبعي- عضدي- فأتيا بي جبلاً وعرًا،

فقالا: اصعد

فقلت: إني لا أطيقه

فقالا: سنسهله لك، فصعدت، حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة

قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار.

ثم انطلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم،تسيل أشداقهم،اي جوانب الفم

قال: قلت: من هؤلاء؟

قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم".

(صحيح الترغيب والترهيب 1-420)

هذا وعيد من يفطر قبل غروب الشمس ولو بدقيقة واحدة فكيف بمن يفطر اليوم كله ؟!

وقد قال صلى الله عليه وسلم :{ ثلاث أحلف عليهن : لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له . وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة . ولا يتولى الله عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة ; ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله معهم} الحديث رواه الإمام أحمد بإسناد جيد .

وكذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية :من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر .

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر: من ترك صوم رمضان بلا عذر بلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكَّاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، ويظنون به الزندقة والانحلال.

هذا موجود في كتاب الكبائر الطبعه الموثقة

فيقول هنا من افطر فى رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب لان ذلك فيه جرم عظيم ومنكر كبير ووجب عليه التوبه والإستغفار

القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان :

وجوب القضاء هنا على الفور لانه ليس من المرخص له الأفطار بغير عذر والأصل أن يقضيه فى وقته . اذا هذا الكلام هنا فى حق من أفطر بغير عذر

هذا الذي اعتمده المؤلف هنا ان يقضي . طبعا يشيع هنا الإستدلال بحديث ضعيف وهو ( من أفطر يوما فى رمضان بغير عذر لم يقضه صوم الدهر وإن صامه ) لكن مع ضعف الحديث قال اهل العلم في من تعمد الإفطار الصحيح أن القضاء لا يلزمه إن تاب . لان كل عبادة موقته بوقت فإذا تعمد الإنسان تأخيرها عن وقتها بلا عذر فإن الله لا يقبلها منه , وعليه فلا فائدة من قضائه , لكن يتوب الى الله عز وجل ويكثر من العمل الصالح .وكل هذا بخلاف من صام وأفطر خلال اليوم بدون عذر فهذا عليه الإثم وعليه ان يقضي اليوم الذي افطره .لانه لما شرع فيه التزم به ودخل فيه على انه فرض فلذلك يلزمه قضاؤه .أما لو ترك الصوم من الأصل متعمدا بلا عذر فالراجح أنه لا يلزمه القضاء . قال صلى الله عليه وسلم :(( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد .))

وقال عز وجل : "وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّـهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ "﴿البقرة: ٢٢٩﴾.

ولآنه لو قدم هذه العبادة عن وقتها لم تقبل منه , وكذلك لو فعلها بعدها لم تقبل منه إلا أن يكون معذورا.

ويقول إما لو أفطر بعذر كحيض او نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك ,فإنه يجب عليه القضاء , غير أنه لا يجب على الفور, لكن يستحب التعجيل بالقضاء ,لآن فيه إسراع في إبراء الذمة ولانه احوط للعبد فقد يطرح له ما يمنعه من الصوم من مرض ونحوه . فإن أخره الى رمضان الثاني وكان له عذر فى تأخيره فعليه القضاء بعد رمضان الثاني .

أما إن أخره الى رمضان الثاني بغير عذر , فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم . ولا يشترط فى القضاء التتابع بل يصح متتابعا ومتفرقا ,لقوله تعالى : (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . ﴿البقرة: ١٨٤﴾

فلم يشترط سبحانه فى هذه الأيام التتابع , ولو كان شرطا لبينه سبحانه وتعالى.

الصيام المستحب

فمن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثله فى الفرائض وذلك زيادة فى الأجر والثواب للعاملين , وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة فقد سبق وعرفنا أن الفرائض تكمل من النوافل .

والأيام التى يستحب صيامها هي :

اولاً: صيام ستة أيام من شوال

كما جاء فى حديث ابى ايوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : ( من صام رمضان ثم أتبعه بستة من شوال كان كصيام الدهر )

ثانيا : صيام يوم عرفة لغير الحاج

جاء فى حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم :( صيام يوم عرفه أحتسب على الله أنه يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) . أما الحاج فلا يسن له صيام يوم عرفه لآن النبي صلى الله عليه وسلم افطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه .

ثالثا: صيام يوم عاشوراء

فقد سؤل النبي صل الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال : ( أحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله) .ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده لقوله صل الله عليه وسلم ( لئن بقيت الى قابل لأصومن التاسع ) .

ولقوله صل الله عليه وسلم ( صوموا يوما قبله أو يوما بعده وخالفوا اليهود) . وهذا الحديث فى سنده ضعف لكن صح عن إبن عباس .

رابعا: صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع

, ففي حديث أم المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صل الله عليه وسلم يتحري صيام الإثنين والخميس ) .

ولقوله صل الله عليه وسلم : تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم .


خامسا: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

لقوله صل الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو : (صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك بمثل صيام الدهر )

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي بثلاث:( صيام ثلاثه أيام من كل شهر وركعتي الضحي وأن اوتر قبل أن انام ) , ويستحب أن تكون الأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر

في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( من كان منكم صائما فى الشهر فليصم الثلاثه البيض ).

سادسا: صوم يوم وإفطار يوم

لقوله صل الله عليه وسلم ( أفضل الصيام صيام داوود عليه السلام كان يصوم يوم ويفطر يوما ) , وهذا من أفضل أنواع التطوع , ولكن لو كان الإنسان يضعفه الصيام بهذه الطريقه فطبعا لا لأن الرسول قال فى باقى الحديث فلا يفر اذا لقى يعني لو لقى العدو فى الجهاد لا يفر من التعب .

سابعا : صيام شهر الله المحرم

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَشَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُاللَّيْلِ".


ثامنا : صيام تسع من ذي الحجه

وتبدا من أول يوم من شهر ذي الحجه وتنتهى باليوم التاسع وهو يوم عرفه وذلك لعموم الأحاديث الوارده فى فضل العمل فيها

فقد قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب الى الله من هذه الأيام العشر – والصوم من العمل الصالح ) .

المسأله الثالثه : ما يكره ويحرم من الصيام

اولا : يكره إفراد شهر رجب فى الصيام

لأن ذلك كان من شعائر الجاهليه وقد كانوا يعظمون هذا الشهر وكانوا يبالغون جدا في تعظيم شهر رجب حتى أنهم أسموه ثلاثة عشر إسما , فمعنى رجب فى اللغه اتى من الترجيب والترجيب هو التعظيم , فتعظيم شهر رجب بخصوصه هو من شعائر الجاهليه , فلو صامه مع غيره فهذا ليس مكروه لانه وقتها لم يخصه بالصيام .

روي أحمد بن خرشة أبن الحر قال : رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين , حتى يضعوها في الطعام ويقول لهم كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهليه ) . فكان يضربهم بعصاه على ايديهم حتى يأكلوا ولا يصوموا فى هذا الشهر , والعجيب أن حتى الان هناك ناس تصوم وتعظم هذا الشهر ويخصوه بالتعظيم والصيام , لكن اللى يحب يصوم يصومه بس بلاش يخصه بالصيام والسنة أتت بتخصيص شهر شعبان بالصيام .

يقول الحافظ بن حجر رضي الله عنه (لم يرد في فضل شهر رجب، ولا في صيامه، ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه) وصوم رجب بخصوصه أحاديثه كلها ضعيفه بل موضوعه .

ويقول شيخ الإسلام إبن تيميه : إن صيام شهر رجب من الأمور المحدثة التى يجب اجتنابها ).

ثانيا : يكره إفراد يوم الجمعه بالصيام

بقوله صل الله عليه وسلم ( لا تصوموا يوم الجمعه إلا ان تصوموا يوما قبله أو يوما بعده ) فإن صامه مع غيره فلا بئس , ولحديث النبي صل الله عليه وسلم يكره أن يفرد يوم الجمعه بصوم .

وعن أم المؤمنين جويريه بنت الحارث أن النبي صل الله عليه وسلم دخل عليها وهى صائمه يوم الجمعه فقال لها : أصمتى امس ؟ قالت لا فقال لها انتوين أن تصومي غدا فقالت لا فقال لها فأفطري )

ثالثا:يكره إفراد يوم السبت بالصيام

لقوله صل الله عليه وسلم ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيم إفترض عليكم ) . والمقصود هنا هو النهى عن تخصيصه للصيام , أما إذا ضم لغيره فلا بأس .

لقوله صل الله عليه وسلم لأم المؤمنين جويريه وقد دخل عليها يوم الجمعه وهى صائمه فقال لها : أصمتى أمس؟ قالت لا . فقال لها: تريدين أن تصومي غذا؟ . فقالت لا . فقال لها فافطري )

فدل قوله ( تريدين أن تصومي غدا ) على جواز صيام يوم السبت مع غيره . قال الإمام الترمذي – رحمه الله – عقب إخراجه حديث النهي الماضي : ( ومعنى الكراهيه في هذا : أن يختص الرجل يوم السبت بصيام , لأن اليهود يعظمون يوم السبت ) .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ عَنْ أُخْتِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) , فهذا الحديث يدل على تحريم صيام يوم السبت بثلاثة مؤكدات:

الأولى : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ) , والأصل في النهي التحريم ما لم يصرف إلى الكراهة أو الإباحة و لا صارف.

الثانية : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِلَّا فِيمَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) , و إلا تفيد الحصر فلا يدخل غير المحصور و هو قوله افترض عليكم و هو رمضان و الكفارات و النذور و القضاء , وكل ما فرض صيامه فلو صادف السبت احد هذه المفروضات فلا مانع من صيامه.

الثالثة : شدة النهي على صيام هذا اليوم حيث قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ) , فأوجب صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الاكل في هذا اليوم والأمر بإفطاره يفيد الوجوب ولو بلِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ , ومن المعلوم أن لِحَاءَ العِنَبَةٍ أَوْ عُودَ الشَجَرَةٍ لا يغني من الجوع وإنما ليبين انه قد افطر هذا اليوم , قال الحافظ العراقي: (هذا من المبالغة في النهي عن صومه؛ لأنَّ قشر شجر العنب جاف لا رطوبة فيه ألبتة بخلاف غيره من الأشجار)

رابعا : تحريم صيام يوم الشك

وهو يوم الثلاثين من شعبان اذا كان فى السماء ما يمنع رؤية الهلال , فإن كان في السماء صحواُ فلا شك , ودليل تحريمه حديث عمار رضي الله عنه قال : ( من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم )

ولقوله صل الله عليه وسلم : ( لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم )

والمعنى : لا يتقدم أحد رمضان بصوم يعد منه بقصد الأحتياط , فإن صومه مرتبط بالرؤيه فلا داعى للتكلف , أما من كان له ورد يصومه فلا شئ عليه لأن ذلك ليس من استقبال رمضان , ويستثني من ذلك أيضا القضاء والنذر لوجوبهما

خامسا : يحرم صوم يومي العيدين

لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يومي الفطر والنحر ) , ولحديث عمرو بن الخطاب رضي الله عنه قال ( هذان يومان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صومكم , واليوم الأخر تأكلون فيه من نسككم ) .

سادسا : يكره صوم أيام التشريق

وهي ثلاثه ايام بعد يوم النحر الحادي عشر , والثاني عشر , والثالث عشر, لقوله صلى الله وسلم عنها ( أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( يوم عرفه ويوم النحر وأيام التشريق , عيدنا اهل الأسلام وهي أيام أكل وشرب ) ورخص فى صيامها للمتمتع والقارن إذا لم يجدا ثمن الهدي , لحديث عائشه وإبن عمر رضي الله عنهم قالا : ( لم يرخص فى ايام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي )





رد مع اقتباس