الموضوع: اخر الليل
عرض مشاركة واحدة
قديم 08-08-2019, 12:50 AM   #5


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : 05-12-2024 (12:47 AM)
 المشاركات : 110,411 [ + ]
 التقييم :  70928
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 Awards Showcase
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



هذه متى القضية ؟ قبل محاكم التنفيذ ام بعدها

"تنص المادة السادسة والعشرون:من نظام المحاماة على انه
تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان االتفاق مختلفاً فيه أو باطالً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختالفهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى األصلية أي دعوى فرعية. 1-26- على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر األتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة . 2-26- يشمل االتفاق الوارد في هذه المادة االتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة. 3-26- يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها . 4-26- يلحق بالحاالت التي تقوم المحكمة فيها بتقدير األتعاب ما يلي: أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي األهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه. ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه. ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه. د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع . هـ - الحالة الواردة في المادة )23( من النظام. و- الحالة الواردة في البند رقم ) 1/23( من هذه الالئحة . 5-26- للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد"]المادة السادسة والعشرون: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان االتفاق مختلفاً فيه أو باطالً قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختالفهما، بناءً على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى األصلية أي دعوى فرعية. 1-26- على المحامي قبل البدء في القضية عقد اتفاق كتابي مع موكله يشتمل على تاريخ البدء في الموكل فيه، وقدر األتعاب، وصفة دفعها عند التوكيل، ونوع القضية، ومكان نظرها على أن يحتفظ كل منها بنسخة . 2-26- يشمل االتفاق الوارد في هذه المادة االتفاق المعقود بين المحامي وموكله كتابيا، أو مشافهة. 3-26- يكون تقدير أتعاب المحامي من أهل الخبرة في ذلك، وبأمر المحكمة المختصة بنظرها . 4-26- يلحق بالحاالت التي تقوم المحكمة فيها بتقدير األتعاب ما يلي: أ- إذا بطل التوكيل بفقد المحامي األهلية الشرعية قبل إنهائه ما وكل فيه. ب - إذا عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل إنهاء ما وكل فيه. ج – إذا تم عزل، أو منع المحامي من غير جهته، أو جهة موكله قبل إنهاء ما وكل فيه. د - إذا تخلى المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوى بسبب مشروع . هـ - الحالة الواردة في المادة )23( من النظام. و- الحالة الواردة في البند رقم ) 1/23( من هذه الالئحة . 5-26- للمحامي المطالبة باستيفاء النفقات التي دفعها في سبيل سير القضية إذا لم يشملها العقد

اقرا المادة تعطيك الرد على سؤالك



 
 توقيع : خلف الشبلي


التعديل الأخير تم بواسطة خلف الشبلي ; 08-09-2019 الساعة 02:37 AM

رد مع اقتباس