عرض مشاركة واحدة
قديم 02-04-2022, 11:28 PM   #46


فاطمة أحمد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1948
 تاريخ التسجيل :  27-11-2021
 العمر : 42
 أخر زيارة : 11-12-2023 (01:47 PM)
 المشاركات : 9,848 [ + ]
 التقييم :  22182
 الدولهـ
Algeria
 الجنس ~
Female
 Awards Showcase
لوني المفضل : Yellow
افتراضي





حكم صلاة الجمعة:

من تجب عليه، ومن لا تجب عليه:
صلاة الجمعة فرض عين على كل مسلم، بالغ، عاقل، حُرٍّ،
مستوطن ببناء يشمله اسم واحد ولا تفرق يسيرًا،
فإن كان في البلد الذي تقام فيه الجمعة لزمته، الإجماع
لابن المنذر، ص44.



إن صلاة الجمعة تلزم من توفرت فيه هذه الثمانية شروط، وهي: الإسلام،
والبلوغ،
والعقل،
والذكورية،
والحرية،
والاستيطان،
وإمكان سماع النداء إذا كان لا يشمل المستمع اسم البلد،
وانتفاء الأعذار.
الشرح الكبير، 5/160،
والكافي لابن قدامة، 1/477-478.


1 - أما الإسلام؛
فلأن الكافر لا تصح منه الصلاة، ولا أي عبادة؛
لقول الله سبحانه وتعالى
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا
سورة الفرقان، الآية:23

وقوله تعالى:
ذَلِكَ هُدَى الله يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ
وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
سورة الأنعام، الآية: 88.
والكافر مخاطب بفروع الشريعة الإسلامية
كما هو مخاطب بأصولها،
ولكن لو عمل بفروع الشريعة ولم يدخل في الإسلام
لا تقبل منه حتى يدخل في الإسلام
الشرح الممتع، لابن عثيمين، 5/10-11



2 - وأما البلوغ؛
فلحديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه
- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،
وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل))
أخرجه أبو داود

ولحديث عائشة رضي الله عنها
عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ،
وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق))
النسائى وأبو داود



3 - وأما العقل؛
فلحديث علي وعائشة رضي الله عنهما كما تقدم.

4 - وأما الذكورية،
فذكر ابن المنذر الإجماع على أنه ليس على النساء جمعة
الإجماع لابن المنذر، ص44.


5 - وأما الحرية؛
فلحديث طارق بن شهاب - رضي الله عنه
- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة:
عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض))
أبو داود، كتاب الصلاة، باب الجمعة



6-الاستيطان ببناء معتاد،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
((كل قوم كانوا مستوطنين ببناء متقارب،
لا يظعنون عنه شتاءً ولا صيفًا، تقام فيه الجمعة ))

وقال الإمام أحمد: ليس على البادية جمعة؛ لأنهم ينتقلون،
فعلَّل سقوطها بالانتقال، فكل من كان مستوطنًا
لا ينتقل باختياره فهو من أهل القرى))
فتاوى ابن تيمية 24/166، 169

والمسافر لا جمعة عليه؛
لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
كان يسافر أسفارًا كثيرة:
قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته،
وحج حجة الوداع، ومعه ألوف مؤلفة،
وغزا أكثر من عشرين غزوة
ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر
لا جمعة ولا عيدًا،
بل كان يصلي ركعتين ركعتين في جميع أسفاره



7 - سماع النداء؛
لقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الـْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ الله وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
سورة الجمعة، الآية: 9.

8 - انتفاء الأعذار،
فإذا كان من توفرت فيه شروط الجمعة
غير معذور وجبت عليه،
أما إذا كان معذورًا فلا تجب عليه الجمعة

والأعذار التي تسقط بها الجمعة
المرض، والخوف على النفس أو المال أو العرض،
والمطر، والدحض، والريح الشديدة







نتابع



 

رد مع اقتباس