|
![]() |
|
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() السؤال:
إذا كان عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مالوهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها. أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها،أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة[1]. |
![]() |
#2 |
![]() ![]() ![]() |
![]() جزاك الله خيرا على الموضوع القيم .. ودمتم على طاعة الرحمن.. وعلى طريق الخير نلتقي دوما . |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
جزاكـ الله بخير الجزاء والجنه
باركـ الله فيكـ ونــفع بكـ وجعله في ميزان حسناتكـ اضعاف مضاعفه لاتعد ولاتحصى |
![]() |
![]() |
#6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
جزَآك آللَه خَيِرآ علىَ طرحكَ الرٍآَئع وَآلقيَم
وًجعلهآ فيِ ميِزآن حسًنآتكْ وًجعلَ مُستقرَ نَبِضّكْ الفًردوسَ الأعلى ًمِن الجنـَه حَمآك آلرحمَن ,,~ |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
جزَآك آللَه خَيِرآ علىَ طرحكَ الرٍآَئع وَآلقيَم
وًجعلهآ فيِ ميِزآن حسًنآتكْ وًجعلَ مُستقرَ نَبِضّكْ الفًردوسَ الأعلى ًمِن الجنـَه حَمآك آلرحمَن ,,~ |
![]() |
![]() |
#8 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|