|
۩۞۩{ الشريعة الإسلامية والحياة }۩۞۩ |!.. غيمة الرُوُح ْ فِي رِِحَابِ الإيمَانْ " مَذْهَبْ أهْلُ السُنَةِ وَالجَمَاعَة ",, |
![]() |
#1
|
||||||
|
||||||
![]() السؤال :
ما حكم الشرع فيمن يسب الأموات ، أو يذكرهم بسوء ، أو يكشف سوءاتهم و يتتبع عوراتهم ؟ الجواب : أقول مستعيناً بالله تعالى : إن الله تعالى جعل حرمة المسلم من أكبر الحُرمات ، و أوجب صونها على المسلمين و المسلمات ، و هذا ما فهمه السلف قبل الخلف ؛ فقد روى ابن حبان و الترمذي بإسنادٍ حسن أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نظر يوماً إلى الكعبة فقال : ( ما أعظمَكِ و أعظمَ حُرمتِكِ ! و المؤمنُ أعظم حُرْمةً مِنْكِ ) . و حرمة المسلم غير مقيدة بحياته ، بل هي باقية في الحياة و بعد الممات و يجب صونها و الذب عنها في كلّ حال ، و على كلّ حال . روى البخاري أن عبد الله بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما شهد جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ أم المؤمنين رضي الله عنها بِسَرِفَ فَقَالَ : ( هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلا تُزَعْزِعُوهَا وَ لا تُزَلْزِلُوهَا و ارْفُقُوا ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله [ كما في فتح الباري : 9 / 113 ] : يُستفاد من هذا الحديث أنَّ حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته ، و فيه حديث ( كسْرُ عَظْمِ المؤمن ميْتاً كَكَسرِهِ حياً ) أخرجه أبو داود و ابن ماجه و صححه ابن حبان . اه . قلت : هذا الحديث حسَّن الجلال السيوطي في الجامع الصغير إسناده عن أم سلمة رضي الله عنها ، و ليس كما قال ، و سكت عن بيان درجة إسناده عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ، و هو إسناد صحيح ، فتنبه . و من المعلوم أن نصوص الشريعة جاءت بتحريم سب المسلم على الإطلاق و لم تفرِّق في النهي بين الأحياء و الأموات ، و شددت في الوعيد لمن سبَّ مسلماً و من ذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : ( سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ ) رواه الشيخان و غيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . قال الحافظ ابن حجر : ( في الحديث تعظيم حق المسلم ، و الحكم على من سبه بغير حق بالفسق ) . و روى مسلم في صحيحه و أبو داود و الترمذي كل في سننه ، و أحمد في مسنده ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال : ( المستبان ما قالا فعلى البادئ ، ما لم يعتد المظلوم ) . أي أنَّ إثم ما يقع من سباب المتسابَّيْن ينوء به الأول ، لأنه المتعدِّي ، و المتسبب في الإثم فيبوء به كلُّه ، إلا إن تطاول المنافح عن نفسه فزاد في الانتصار لنفسه عن القدر المشروع في دفع الظلم ، فيلحقه حينئذٍ إثم الزيادة و التعدي ، كما نص على ذلك الإمام النووي رحمه الله و غيره من شراح الحديث . و هذه النصوص و غيرها تراعي حرمة المسلم دون تفريق بين حال حياته ، و ما بعد مماته ، و يستفاد منها مجتمعة أن سبَّ المسلم على العموم كبيرة مفسّقة . فإذا أضيف إليها ما جاء في النهي عن سبِّ الأموات على الخصوص ، صار التحريم آكَد و النهي أبلغ . روى البخاري و النسائي و أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا ) ، و قد بوَّب البخاري على هذه الحديث في الصحيح ، فقال : ( باب ما ينهى من سبِّ الأموات ) . و علَّل بعض أهل العلم النهي عن سبِّ الأموات بما يلحق الأحياء بسببه من الأذى الذي لا يبلُغ الميت بحال . قال ابن حبان في صحيحه : ذكر البعض من العلة التي من أجلها نهى عن سب الأموات ، ثم روى بإسناده إلى زياد بن علاقة أنه سمع المغيرة بن شعبة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء ) [ صحيح ابن حبان : 3022 ] . قلتُ : و روى هذا الحديث الترمذي في سننه ، و أحمد في مسنده ، و حسنه الطبراني في معجمه الصغير ، و ليس كما قال ، بل في إسناده مقال ، و إن كان معناه صحيحاً محتملاً ، و الله أعلم . ثُمَّ ؛ إذا كان السبُّ يصدق على مطلق الشتم أو الطعن في الخصم بالقول ، فقد أشكل تحريم سب المسلم بعد موته على من تعارضت في نظره النصوص ؛ ففي مقابل ما تقدم من الأدلَّة على التحريم ، نقف على ما رواه الشيخان و غيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال حين مرت به جنازة فأثني عليها خير فقال : ( وجبت وجبت وجبت ) . ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شر فقال : ( وجبت وجبت وجبت ) . فقال عمر : فدى لك أبي و أمي ، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت : ( وجبت وجبت وجبت ) و مر بجنازة فأثني عليها شر فقلت : ( وجبت وجبت وجبت ) ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة و من أثنيتم عليه شراً وجبت له النار ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ، أنتم شهداء الله في الأرض ) . و ظاهر هذا الحديث يدل على جواز ذكر الميت بالسوء – الذي يدخل في مسمى السبِّ – ففي إقرار النبي صلى الله عليه وسلَّم لمن فعله بين يديه ، و ترتيبه الحُكم بوجوب النار عليه ، ما يدلُّ على جوازه ، و لذلك أشكل القول بالتحريم المطلق على من تعسَّر عليه الجمع بين هذه النصوص . و مَن جَمَع بين النصوص ذهب إلى التفريق بين حال و أخرى من أحوال سب الميت أو غيبته ، و لعل صاحب الصحيح أشار إلى اختلاف الحكم بحسب اختلاف حال الميت حينما قال : ( باب ما يُنْهى من سبِّ الأموات ) ، حيث استعمل ( مِن ) التبعيضية ، و كأنَّه يشير إلى ورود النهي عن سب الأموات في بعض الأحوال فقط ، و ليس على الإطلاق . و ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين السب و بين مطلق الذكر بالشر ، حمله على ذلك الجمع النصوص . قال الإمام المناوي رحمه الله في فتح القدير : ( السب غير الذكر بالشر ، و بفرض عدم المغايرة فالجائز سب الأشرار و المنهي سب الأخيار ) . قلتُ : و من خضم هذا الخلاف نخرج بأن النهي عن سب الأموات و الوقوع فيهم بالغيبة ، و النيل من أعراضهم بالحط و الغمز و اللمز ؛ حكمه حكم نظيره الواقع في حق الأحياء ، فمن جازت غيبته و مسبته حياً ؛ جاز ذلك في حقه ميتاً ، و هو الكافر ، و المنافق ، و الفاسق المجاهر بفسق أو بدعةٍ أو الداعي إلى شيءٍ من ذلك ، فيُذْكَر هذا بما فيه من شرٍ متعدٍِ ، شهادةً بما فيه ، و تنبيهاً لغيره ، و تنفيراً منه ؛ ليحذره الناس ، و لا يكون ذلك إلا ببيّنة و برهان ، لا ريبة فيهما و لا ارتياب ، لأن الكلام في المسلم حياً أو ميتاً بما ليس فيه من البهتان المحرم ، و إن كان بما فيه من غير وجود مبرر و مقتضٍ شرعيٍ لذكره فهو من الغيبة المحرمة ؛ و كلا الأمرين من الكبائر الموبقة . أما سائر المسلمين ، و عموم الموحدِّين ؛ فلا يجوز انتهاك حرماتهم أو التعرض لهم بالسب أو الشتم أو السعي بالغيبة و النميمة أحياءً و لا أمواتاً ، و ليحذر من يخوض في أعراض المسلمين متجنياً من أن يسوق بريئاً خصماً له بين يدي ملك الملوك ، و أحكَم الحاكمين ، و مُنصف المظلومين . قال الإمام النووي رحمه الله [ في شرحه لصحيح مسلم : 7 / 20 ] : ( فان قيل : كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري و غيره في النهي عن سب الأموات ؟ فالجواب : ( أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق و سائر الكفار ، و في غير المتظاهر بفسق أو بدعة ، فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ، و من الاقتداء بآثارهم و التخلق بأخلاقهم . و هذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شراً كان مشهوراً بنفاق أو نحوه مما ذكرنا ، هذا هو الصواب في الجواب عنه ، و في الجمع بينه و بين النهي عن السب ) . هذا ، و لا عاصم إلا من عصمه الله ، و ما توفيقي إلا بالله . |
![]() |
#3 | |
![]() ![]() |
![]()
|
|
![]() |
![]() |
#4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
أسْع‘ـدَالله قَلِبِكْ .. وَشَرَحَ صَدِرِكْ ..
وأنَــــآرَدَرِبــكْ .. وَفَرَجَ هَمِكْ .. يَع‘ـطِيِكْ رِبي العَ‘ــآآإفِيَه عَلىآ الطَرِحْ المُفِيدْ ..~ جَعَ‘ـلَهْالله فِي مُيزَآإنْ حَسَنَـآتِك يوًم القِيَــآمَه .. وشَفِيعْ لَكِ يَومَ الحِسَــآإبْ ..~ |
![]() |
![]() |
#6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
أسْع‘ـدَالله قَلِبِكْ .. وَشَرَحَ صَدِرِكْ ..
وأنَــــآرَدَرِبــكْ .. وَفَرَجَ هَمِكْ .. يَع‘ـطِيِكْ رِبي العَ‘ــآآإفِيَه عَلىآ الطَرِحْ المُفِيدْ ..~ جَعَ‘ـلَهْالله فِي مُيزَآإنْ حَسَنَـآتِك يوًم القِيَــآمَه .. وشَفِيعْ لَكِ يَومَ الحِسَــآإبْ ..~ |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() ![]() |
![]()
جزاك الله كل الخير سلطان وجعله
الله في ميزان حسناتك يوم القيامة تسلم الأيادي وبارك الله فيك تقبل خالص تحياتي |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
.فضل الزرع والغرس: | شايان | ۩۞۩{ الشريعة الإسلامية والحياة }۩۞۩ | 6 | 07-18-2020 04:47 AM |
شرح اللهم اهدني فيمن هديت... | عطر الزنبق | ۩۞۩{ الشريعة الإسلامية والحياة }۩۞۩ | 6 | 11-23-2019 08:00 PM |
أن رجلا من أهل الجنة أستأذن ربه في الزرع.. | عطر الزنبق | ۩۞۩{ سكون لـ الرسول والصحابة الكرام }۩۞۩ | 2 | 11-06-2019 05:43 PM |