|
![]() |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() السؤال
هل يجوز لي السلام على ابن أخت زوجي؟ وما هي حدود الشرع في التعامل معه؟ الجواب ابن أخت الزوج هذا أجنبيٌّ عنكِ، لا يجوز لكِ السلام عليه، ولا تمس بشرتُه بشرتَكِ، لكن السلام من بُعد إذا أُمِنَت الفتنة لاسيما إذا كانت الدواعي ضعيفة بأن كان شيخًا كبيرَ السن وأنتِ امرأة كبيرة في السن، والفتنة منتفية، قد يُتجوَّز في ذلك، والأصل حسم هذه المادة درءًا للفتنة. رقم الفتوى: 9950 الشيخ عبدالكريم الخضير |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|