|
![]() |
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا لقول الله سبحانه: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1] وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال: ((قد فعلت))[2]، وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناسي مثل الجاهل وأولى؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام بل كملها كما في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين وأبي هريرة رضي الله عنهم. أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها. والله تعالى اعلم |
![]() |
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
الله يعطيك ألف عآفية على هذا الطرح الجميل والرائع
جزآك الله خير وجعله المولى في موآزين حسناتك. كل الشكر لك على هذا الطرح الأكثر من رائع في إنتظآر جديدك المميزوالرائع والمفيد دُمْت بــِ طآعَة الله .. نبراس القلم |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|