|
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() حكم الصلاة بملابس النوم.. أخرج البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: "أوكلكم يجد ثوبين"؟! ثم سأل رجل عمر، فقال: إذا وسع الله فأوسعوا: جمع رجل عليه ثيابه صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال في تبان ورداء. ورأى عبد الله بن عمر نافعاً يصلي في خلوته، في ثوب واحد، فقال له: ألم أكسك ثوبين؟ قال: بلى. قال: أفكنت تخرج إلى السوق في ثوب واحد؟ قال: لا. قال: فالله أحق أن يتجمل له. أخرجه الطحاوي في [شرح معاني الآثار] 1/377-378. وهكذا من يصلي في ملابس النوم، فإنه يستحي أن يخرج إلى السوق بها، لرقتها وشفافيتها. قال ابن عبد البر في [التمهيد] (6/369): "إن أهل العلم يستحبون للواحد المطيق على الثياب، أن يتجمل في صلاته ما استطاع بثيابه، وطيبه، وسواكه". قال الفقهاء في مبحث صحة الصلاة: مبحث ستر العورة: "ويشترط في الساتر أن يكون كثيفاً، فلا يجزئ الساتر الرقيق، الذي يصف لون البشرة" أنظر: [الدين الخالص] 2/101-102، و[المجموع] 3/170، و[المغني] 1/617، و[إعانة الطالبين] 1/3، و[نهاية المحتاج] 2/8، و[حاشية قليوبي وعميرة] 1/178، و[اللباس والزينة في الشريعة الإسلامية] ص99، و[تفسير القرطبي] 14/243-. وهذا في حق الذكر والأنثى، سواء صلى منفرداً أم جماعة، فكل من كشف عورته مع القدرة على سترها، لا تصح صلاته، ولو كان منفرداً في مكان مظلم للإجماع على أنه فرض في الصلاة، ولقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] والمراد بالزينة: محلها وهو الثوب، وبالمسجد الصلاة، أي: ألبسوا ما يواري عورتكم عند كل صلاة. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|