|
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]() المقدمة ![]() ![]() تتوق النفس البشرية الى كل ماهو جميل وخلاب وغالي الاثمان ويحب ان يتم له شخصيا هذا الشي ولايود ان يفرط به مهما صار الا بغصب عنه ويتركه يروح من ملكه لغيره الا بطرق انتقال الملكية فالانسان يفرط في حب امتلاك الاشياء ولايحب انتقال الاشياء الثمينة التي يملكها لغيره الا بمبرر وحب التملك راسخ بكيانه مع ان الحديث النبوي يقول لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحبه لنفسه فمن يحب شيئا يجب ان احبه لغيري حتى يكتمل ايماني والايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره واركان الاحسان ان تعبدالله كانك تراه فان لم تراه فانه يراك وان تكون العمل فق السنية ووفق الشرع ومثال ذلك هو لما نص الشرع على عقوبة السارق بقطع اليد اذا تحققت شروط السرقة ون وتحقق نصاب السرقة من ربع دينار ابتداء ويقول احدهم يد بمئين دينار وديت مالها قطعت في ربع دينار يقول اليد التي قيمتها 150الف ريال لماذا تقطع على ربع دينار رد عليه احد العارفينبقوله يد الامانه اعلاها واخفضها فاهم ياهذا حكمة الباري والملكية تنتقل بالرضاء بالبيع او الهبة ويجب ان يكون البائع والمشتري ذوي اهلية كاملة سليمة من الغش والتدليس ومن عوارض الاهلية وهي الجنون والعته والسفه ولايحق لاي شخص لايملك العين ان يبيعها لاخر فهو يبيع مايملكه غيره فلايجوز البيع هنا والبيع ان كان فيه غش اوتدليس اوغبن يحق للمالك ان يرفع دعوى غبن اةتدليس او فسخ البيع لعيب في الارادة الزواج ![]() ![]() ![]() في الزواج لكل امراءة مهرها ويعتمد مهر المثل فان كانت الفتاة مهرها ب30 الف ريال فمهر من يماثلها بالحسب والنسب والمعيشة يكون نفس مهر الفتاة الاخرى ويعتبر المهر دين في ذمة الزوج حتى يؤديه فلايتم السداد الا بالاداء اوالابراء ويحق للزوجه ان تطلب فسخ الزواج ان لم ينفق عليها او يهجرها او بحالة الكره او تعاطي المخدر وفي خالة عدم الصلاة وايضا بسبب سوء العشرة ولها ان تطلب الخلع بان تدفع لزوجها كامل المهر ولايحكم بالخلع الا برضاء الزوج بالبدل يعني موعلى كيف الزوجه بالمخالعه فلابد من موافقة الزوج على الخلع فان تطلقت فعدتها حيضة واحدة وتنتهي اما المطلقة من طلاق عادي فعدتها ثلاثة قروء واذا ارادت المخلوعة الاقتران بزوجها المخلوع يكون بعقد جديد ومهر ويبدا عد عدد الطلقات من جديد فالمخالعة يعتبر طلاق بائن بينونه صغرى اما البائن بينونه كبرى فهي الطلاق ان وقع على المرة ثلاث مرات فلاتحل له حتى تتزوج باخر ولايجوز المحلل الذي قيل عنه انه التيس فان ذاق عسيلتها جاز له ان يتزوجها بعد ان يطلقها زوجها الاخير الختام نلتقي لاتمام هذه الانظمة ![]() ![]() ![]() بقلمي ![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|