|
#1
|
||||||||
|
||||||||
ما حكم قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة ؟
ما حكم قول (آمين) بعد قراءة سورة الفاتحة أثناء الصلاة ؟
الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا . قول : آمين ، سُنة . في الصحيحين من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا , فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ : غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ . والجمهور على أنه سُنّة ، وحَملوا قوله الأمر في هذا الحديث على الاستحباب بدليل ما جاء في بعض روايات الحديث : إذا قال أحدكم آمين ، وقالت الملائكة في السماء : آمين ، فوافقت إحداهما الأخرى غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه . رواه البخاري ومسلم . ومع ذلك فلا ينبغي تَرْك التأمين خَلْف الإمام ؛ لأن من تركه فاته هذا الفضل المترتّب على التأمين وراء الإمام . ثم هو مُتضمّن لِقول : اللهم استجب ، يعني : على ما دعا به في الفاتحة من الهداية إلى الصراط المستقيم ، والسلامة من سُلوك صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين . قال الإمام الشافعي في " الأم " : ولا يُقال : آمين إلاّ بعد أم القرآن ، فإن لم يَقُل لَم يَقضِها في موضع غيره . و : وقول آمين يدل على أن لا بأس أن يَسأل العبد ربه في الصلاة كلها في الدِّين والدنيا ، مع ما يدل مِن السُّنن على ذلك . اهـ . وقال النووي : قال أصحابنا : إذا ترك التأمين حتى اشتغل بغيره فات ولم يَعُد إليه . قال البغوي : ولو أحرم مسبوق فأمّن الإمام عقب إحرامه أمّن ثم أتى بالاستفتاح ؛ لأن التأمين يسير . اهـ . والله تعالى أعلم . المجيب الشيخ/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|