|
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اخْتُلِف في أطفال الكفار : هل هُم تَبَع لآبائهم ، أو ليسوا كذلك ، أو يُتوقّف في شأنهم ؟ قال الإمام النووي : وأما أطفال المشركين فَفِيهم ثلاثة مذاهب : قال الأكثرون : هم في النار تبعًا لآبائهم . وتوقّفت طائفة فيهم . والثالث - وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحقِّقُون - : أنهم مِن أهل الجنة . اهـ . والطفل الذي دُون البلوغ لا يُحكم عليه بِالكُفر ، ولا يُحكم له بالإسلام إلاّ تَبَعًا لِوالِديه ، ولا يَجب بُغض أطفال الكُفّار كما يُبغَض الكافر البالِغ ، ولا يُحبّون كما يُحبّ أطفال المسلمين . وإنما يُرحِمون ويُعطَف عليهم ، ويُحسَن إليهم ؛ لأنهم لا ذَنْب لهم ، ولا جَرَى عليهم قَلَم التكليف . والأصل أن كل مولود يُولَد على الفِطرة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ، كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ ؟ رواه البخاري ومسلم . وفي رواية لمسلم : فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُشَرِّكَانِهِ . ولا تَحرُم رَحمتهم والعَطف عليهم والإحسان إليهم . وهذا يجوز في حقّ الكافر غير الْمُحارِب للمسلمين ، ولو كان بالغا ؛ لقوله تعالى : (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ) ، فإذا جاز في حقّ البالغ مِن الكُفّار ؛ فيجوز في حقّ أطفالهم من باب أوْلى . |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|