|
![]() |
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() يحرّم الجمع بين الأختين، وقد دلّت على ذلك نصوصٌ من القرآن الكريم والسنّة النبويّة، كما أجمع العلماء على التحريم، حيث قال الله تعالى عندما ذكر المحرّمات: (وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ)، وقد ورد في السنّة أنّ أمّ حبيبة -رضي الله عنها- عرضت على الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أن يتزوج من أختها، فرفض الرسول، وقال: (إنَّ ذلكَ لا يحلُّ لي)، ومعنى عدم الجمع بين الأختين؛ أي عدم جمعهنّ في عصمة رجلٍ واحدٍ، والحكم لا يختلف إن اختلف مكان إحداهنّ، وإذا طلّق الرجل زوجته طلاقاً رجعياً لا يجوز له الزواج من أختها إلا بعد انقضاء عدّة المطلقة، واختلف العلماء في الزواج من أخت المطلقة طلاقاً غير رجعيّ، فذهب كلٌّ من: مجاهد وعطاء والنخعي والثوري وأحمد بن حنبل، إلى أنّ الزواج من أخت المطلقة أو من غيرها يكون بعد انقضاء العدّة، وذهبت طائفةٌ من العلماء إلى جواز ذلك قبل انقضاء العدّة، ومنهم: الشافعي وأبو ثور وأبو عبيد وعروة بن الزبير وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم.
|
![]() |
#2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
جزاك الله بخير الجزاء
والدرجة الرفيعه من الجنه بارك الله فيك ونفع بك وجعله في ميزان حسناتك |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خيـر
وبارك الله في جهودك وأسال الله لك التوفيق دائماً وأن يجمعنا الله وأياكم على الود والإخاء والمحبة تحياتي لك |
![]() |
![]() |
#7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|