|
۩۞۩{ سكون لـ الرسول والصحابة الكرام }۩۞۩ • كل مايخص رسولنا الڪريم وسيرٺه وسيرة الصحآبه •° |
![]() |
#1
|
||||||||||||
|
||||||||||||
![]() حديث: نهى أن يصلي الرجل مختصرا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يُصلِّي الرجل مختصرًا)؛ متفق عليه، واللفظ لمسلم.معناه: أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعلُ اليهود.المفردات: (خاصرته): هي المكان الذي فوق رأس الورك من الإنسان.البحث: رواية البخاري عن أبي هريرة بلفظ: (نهى أن يصلي الرجل متخصرًا)، بتقديم التاء على الخاء، والمتخصِّر هو الذي يضع يده على خصره، والخصر وسط الإنسان. وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة قال: نهى عن الخصرِ في الصلاة. وتفسير المصنف ظاهر على هذه الرواية؛ أعني رواية البخاري، وكذلك فسَّره الترمذي في سننه وأبو داود في سننه أيضًا، ومحمد بن سيرين، وهشام بن حسان. وروى سلمة بن علقمة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة معنى هذا التفسير. وأما رواية مسلم عن أبي هريرة ((مختصرًا))، بتقديم الخاء على التاء، فإنه لا يختص بإمساك الخصر أو الخاصرة، بل يشمل كل ما يختصره الإنسان بيده، فيمسكه مِن عصا ونحوها. ما يفيده الحديث: 1- أن التخصر والاختصار في الصلاة منهيٌّ عنه.2- أن ذلك ينافي الخشوع. |
![]() |
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
جزاكـ الله بخير الجزاء والجنه
باركـ الله فيكـ ونفع بكـ وجعله في موازين حسناتك اضعاف مضاعفه لاتعد ولا تحصى |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|