|
![]() |
#1
|
||||||||||
|
||||||||||
![]() 1- هل يمكنني أن أعطي الرشوة لموظف قد نفدت كل الوسائل من أجل الحصول على وثيقة معينة وبدون جدوى؟ 2- هل يمكنني أن أعطي الرشوة لمدير مدرسة ما من أجل التسجيل فيها؟ باعتبار أن اجتياز المباراة أصبح شيئًا لا يؤخذ بعين الاعتبار إذ لا يتم التسجيل إلا لأصحاب الرشاوي أو الذين لديهم شخصيات تمكنهم من التسجيل؟ ![]() إذا كان المطلوب المسؤول عنه حقًا للسائل لا مِراءَ فيه، وليس فيه تجاوز على حق أحد غيره ويلحقه في التنازل عن هذا الحق حرج ومشقة، أو يفوت عليه به مصلحة كبيرة، ولم يمكن الوصول إلى هذا الحقّ إلا بدفع الرشوة، فإنها تجوز في حق الدافع، ولا إثم عليه فيها، وإنما الإثم على الآخذ لأنه يأخذها بغير وجه حق، وهي رشوة محرّمة في حقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ»، أخرجه الترمذي[1]، واللعن هو الطرد من رحمة الله. والله أعلم. 1) رقم (1336)؛ بلفظ: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم...». موسوعة الفتاوى . |
![]() |
#2 |
![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك وأسال الله لك التوفيق دائما وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة وأن يثبت الله أجرك |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|