|
![]() |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() الزوجة المريضة والزوج المريض
فى أحيان يبتلى الله بعضنا ببعض فى الزواج فنجد رجل يتزوج امرأة تمرض بعد زواجه منها بفترة كما نجد امرأة تتزوج رجلا يمرض بعد زواجه منها بفترة بالطبع الأمراض التى نتحدث عنها تتنوع وتختلف درجات شدة الابتلاء فهناك أمراض تؤثر على العلاقة الزوجية وهناك أمراض لا تؤثر عليها إلا قليلا بالطبع فى الفقه نجد هذا الموضوع فى أسباب الطلاق وغالبا كلامهم عن أحقية الزوجة فى طلب الطلاق من الزوج المصاب بأمراض معدية مثل الجذام أو الشلل أو بأمراض مؤقتة كالعنه أو ما يسمونه الربط وتجد الحجة الجاهزة عندهم : الخوف من وقوع المرأة فى الزنى بسبب طول فترة غياب الزوج عن جماعها أو الخوف عليها من المرض عامة الناس فى أمثالهم كانوا أفضل من الفقهاء فى الآراء التى قالوها فى موضوع مرض أحد الزوجين حيث قالوا : خدوهم لحم ورموهم عضم ظل رجل ولا ظل حيطة الأمثال تستنكر طلاق الزوجة بسبب مرضها أو طلب المرأة الطلاق بسبب مرض زوجها فى أول الأمر لابد من التفرقة بين الأمراض كالتالى : المجموعة الأولى الأمراض المعدية المؤقتة مثل الزكام والبرد المجموعة الثانية الأمراض المعدية المزمنة مثل الجذام والسل ونقص المناعة بالطبع الأمراض المؤقتة وهى المعروف علاجها لا شىء فيها ولا خوف منها وأما الأمراض المزمنة وهى التى لا يستطيع الطب علاجها فى مراحلها المتقدمة فهذه على حسب الظروف والأحوال: إذا كانت الأمراض معدية تمثل خطرا حيث تنقل المرض للطرف الأخر فالواجب خاصة فى مرض نقص المناعة هو : الطلاق إذا كان الطرف الثانى لم يصب به وكان سببه اصابة الطرف الأول نقل الدم وأما المصاب به نتيجة الزنى فهنا الطلاق يتم اجباريا طبقا لقوله سبحانه : " الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " فإن كان الزوج هو الزانى فالمرأة تأخذ حقوقها كاملة وإن كانت المرأة هى الزانية بحكم قضائى فلا تأخذ شىء من حقوقها حيث يسترد الزوج المهر وتطرد من البيت على الفور وفى الطرد وهو الاخراج قال سبحانه: "ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة" وأما أخذ المهر منها فهو قوله سبحانه : "يا أيها الذين أمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة" وفى حالة مرض الزوجين بنفس المرض وهو نقص المناعة المعروف اختصارا باسم الايدز لا داعى للطلاق فى حالة نقل الدم وأما فى حالة الزنى فالطلاق يتم إجباريا المجموعة الثالثة من الأمراض هى : أمراض غير معدية مثل : الشلل بأنواعه المختلفة والشلل لا يمنع من ممارسة الجماع ومثل أمراض السكرى والسرطان وما يسمونه الضغط المرتفع وهى أمراض لا تستوجب طلاقا بالطبع يجب على النساء وهن الزوجات الصبر على أزواجهن المرضى والعكس صحيح وهو : صبر الأزواج على الزوجات المريضات ونجد فى كتاب الله حكاية زوجة أيوب وأيوب (ص) التى صبرت على مرضه وصبرت على فقدها أولادهم جميعا فلم ترم المرأة زوجها أو تطلب الطلاق أو تهجره وإنما ظلت بجواره تمرضه وتقوم على رعايته رغم عظم المصائب التى أصيبوا بها ومن ثم عندما أقسم أيوب (ص) على ضربها لفعل ما فعلته أمره الله أن ينفذ قسمه ولكن بطريقة لا تضرها وهى : أن يضربها مرة واحدة بالعدد الذى قاله من خلال الفروع الرفيعة وهى الضغث بالطبع الحكايات تقول لنا : أن الزوجة قصت شعرها وباعته لاطعام الزوج وعلاجه وهو أمر لا يمكن تأكيده وفى المعنى قال سبحانه : "واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولى الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب" وعليه يجب على الزوجات الصبر على مرض أزواجهن وكذلك الأزواج الصبر على مرض الزوجات ويجب على الكل تقليل الطلاق لأدنى مستوى له بسبب المرض فطالما هناك قدرة على الجماع فلا داعى للطلاق بسبب الخوف من الزنى وأما فى الحالات القصوى وهى الأمراض المعدية الخطرة فيجوز الطلاق وما يقوله الأطباء عن العلاقة الزوجية وتأثيراتها على الجماع والحمل والولادة ليس شيئا يقينيا من خلال أمراض مثل بعض أمراض القلب والشلل وغيره وإنما هو من باب أخذ الاحتياط فقط فكل منا يعرف فى محيطه نساء ورجال أنجبوا رغم وجود أمراض القلب والشلل وما زلن يعشن حياتهم العادية وسماع الزوجات أو الأزواج لكلام الأطباء فى عملية الجماع يؤدى فى العديد من الأحوال إلى كارثة ممارسة الطرف الممنوع عليه الزنى أو الاستمناء بينما هو قادر حقيقة على الجماع وإلى كوارث جسدية أخرى لأن المنى هو: أحد فضلات أو بالأحرى وساخات الجسم فإن لم يخرج عن الطريق العادى تجمع فى الجسد فى مدة قصيرة وأصاب الإنسان بأمراض متعددة حسب حالة كل جسم كالتورم أو تنميل الأطراف أو على قدرة الإنسان على التحكم فى إرادته وهو ما يسمى خطأ بعدم التحكم فى الأعصاب ومن يتذكر من حوله سيجد أن العديد من مرضى ومريضات القلب تزوجوا وأنجبوا ولم يحدث لهم شىء لا من المضاعفات ولا من الموت ولا نجد فى كتاب الله أن المرض يمنع زواجا كما لا نجد فيه الامتناع عن ممارسة الحياة الزوجية بسبب المرض وعليه فمن ابتلى بزوجة مرضت بعد الزواج بمرض عليه ألا يطلقها وإنما يقوم على خدمتها هو وأولادهم وأقاربهم والمرأة المريضة إذا عرفت أن مرضها سيمنعه من ممارسة الجماع كما يريد عليها أن تنصحه بزواج غيرها ومن ابتليت بزوج مرض بعد زواجهما بمرض يقلل من ممارسة الجماع عليها أن تصبر على البلاء وأن تخدم زوجها فى مرضه فإن علمت من نفسها أنها مقبلة على الانحراف لها أن تنصحه أن يطلقها حتى لا تتسبب له ولها ولأولادهما فى العار والفضيحة بالطبع من رحمة الله بالرجال المرضى أن النساء فى سن ما بعد اليأس أو قبله يمكن لها القعود عن الزواج أو ممارسة الجماع الزوجى ومن ثم يكون هذا عون لها على البقاء مع الزوج المريض وفى هذا قال سبحانه : "والقواعد من النساء اللاتى لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم" ندعو الله بالشفاء لكل المرضى وأن يهب المرضى وأهاليهم الصبر على بلاء مرض أحدهم |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|