|
۩۞۩{ الفتاوي الرمضانية }۩۞۩ كل ما يتعلق بفتاوي رمضان |
![]() |
#1
|
|||||||||||
|
|||||||||||
![]()
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما الصبي فلا تجب عليه ; لقوله صلى الله عليه وسلم :
{ رفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يبلغ ،وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق } ويؤمر بفعله لسبع سنين إذا أطاق الصوم ، ويضرب على تركه لعشر قياسا على الصلاة ، فإن بلغ لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر ; لأنه لو وجب [ عليه ] ذلك لوجب عليه أداؤه في الصغر ; لأنه يقدر على فعله ; ولأن أيام الصغر تطول ، فلو أوجبنا عليه ما يفوت شق ) . الحاشية رقم: 1 ( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود والنسائي في كتاب الحدود من سننهما من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بإسناد صحيح ، ورواه أبو داود أيضا في الحدود والنسائي وابن ماجه في كتاب الطلاق من رواية عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن . ومعنى رفع القلم امتناع التكليف ، لا أنه رفع بعد وضعه . وقوله - لوجب عليه أداؤه - ينتقض بالمسافر فإنه يقدر على الأداء ولا يلزمه ويلزمه القضاء ، والدليل الصحيح أن يقال : زمن الصبي ليس زمن التكليف للحديث ، والقضاء إنما يجب حيث يجب بأمر جديد ، ولم يجئ فيه أمر جديد . ( وأما أحكام الفصل ) فلا يجب صوم رمضان على الصبي ، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف ; لما ذكره المصنف وذكرته ، قال المصنف والأصحاب : وإذا أطاق الصوم وجب على الولي أن يأمره به لسبع سنين ، بشرط أن يكون مميزا ، ويضربه على تركه لعشر ; لما ذكره المصنف ، والصبية كالصبي في هذا كله بلا خلاف . ( فرع ) قال أصحابنا : شروط صحة الصوم أربعة : النقاء عن الحيض والنفاس ، والإسلام ، والتمييز ، والوقت القابل للصوم ، وسيأتي تفصيلها في مواضعها إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . |
![]() |
#2 |
![]() ![]() ![]() |
![]()
جزآكـ الله كل خ ـير على هذا الطرح الطيب
وجعله الله في ميزان حسنآتكـ. بآركـ الله فيكـ على المجهود ودي وأحترامي |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|