|
![]() |
|
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]()
س: ذكر أن من نواقض الوضوء القيء الفاحش، والدم الفاحش: وهو الرعاف، وإذا حدث لشخص ما أثناء الصلاة الرباعية خروج رعاف من الأنف، وقد قيل في ذلك: بأنه يخرج من الصلاة ويذهب إلى المرحاض ويتوضأ، ثم يعود ويكمل الركعتين التي بقيت، فهل هذا صحيح؟ وجزاكم الله خيرًا.
ج: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم وبعد: فإن من انتقض وضوءه في الصلاة بريح أو رعاف كثير أو غيرهما، فإن صلاته تبطل في أصح قولي العلماء؛ لقول النبي ﷺ: إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ ثم ليعد الصلاة أخرجه الإمام أحمد، وأهل السنن، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في البلوغ. أما الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصلاة فهو حديث ضعيف، كما أوضح ذلك أيضا الحافظ ابن حجر في البلوغ. وفق الله الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
![]() |
#2 |
![]() ![]() |
![]()
دمتم بهذا العطاء المستمر
يسعدني الرد على مواضيعكم والتلذذ بما قرات وشاهدت تقبلوا خالص احترامي لارواحكم الجميلة |
![]() |
![]() |
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
_
سلمت على روعه طرحك نترقب المزيد من جديدك الرائع دمت ودام لنا روعه مواضيعك لكـ خالص احترامي . . |
![]() |
![]() |
#10 |
![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خيـر
وبارك الله في جهودك وأسال الله لك التوفيق دائماً وأن يجمعنا الله وأياكم على الود والإخاء والمحبة تحياتي لك |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|