ننتظر تسجيلك هـنـا


{ اعلانات سكون القمر ) ~
  <
 


۩۞۩{ الشريعة الإسلامية والحياة }۩۞۩ |!.. غيمة الرُوُح ْ فِي رِِحَابِ الإيمَانْ " مَذْهَبْ أهْلُ السُنَةِ وَالجَمَاعَة ",,

-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك :
بيانات ملكة الحنان
اللقب
المشاركات 22044
النقاط 14789


زاوية فقهية

|!.. غيمة الرُوُح ْ فِي رِِحَابِ الإيمَانْ " مَذْهَبْ أهْلُ السُنَةِ وَالجَمَاعَة ",,


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 04-13-2020, 01:28 AM
خلف الشبلي غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
Awards Showcase
لوني المفضل Bisque
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل : 13-10-2012
 فترة الأقامة : 4577 يوم
 أخر زيارة : اليوم (12:00 AM)
 المشاركات : 122,308 [ + ]
 التقييم : 76719
 معدل التقييم : خلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

Awards Showcase

افتراضي زاوية فقهية



ضافة الطلاق إلى الزمان أو إلى المكان
(4/172)

- إذا أضاف الطلاق إلى الزمان كما إذا قال : أنت طالق يوم كذا أو في شهر كذا أو أضافه إلى المكان كما إذا قال لها أنت طالق في بلدتك . أو في مصر فإن طلاقه يلزم على تفصيل المذاهب ( 1 )
_________
( 1 ) ( الحنفية - قالوا : الزمن الذي يضاف إليه الطلاق تارة يكون مستقبلا وتارة يكون حاضرا وتارة يكون ماضيا وقد تكون الإضافة إلى زمن واحد وقد تكون إلى زمنين . فمثال الإضافة إلى الزمان المستقبل أن يقول لزوجته : أنت طالق غدا وفي هذه الحالة تطلق منه عند حلول أول جزء من الغد وهو طلوع الصبح فإذا قال : إنه نوى آخر النهار لا يصدق قضاء ويصدق ديانة وهذا بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق في الغد فإنه إذا ادعى انه نوى طلاقها في آخر النهار يصدق قضاء وديانة وذلك لأن كلمة - في - تفيد طلاقها في جزء من الغد وهذا يصدق بالجزء الأخير من النهار . ومثال الإضافة إلى زمنين حاضر ومستقبل أن يقول لها : أنت طالق غدا اليوم بدون عطف وفي هذه الحالة يعتبر اللفظ الأول ويلغى الثاني فتطلق في الغد ولو قال لها : أنت طالق اليوم غدا طلقت منه في نفس اليوم وإذا قال لها : أنت طالق اليوم وغدا بحرف العطف فإنه يقع به واحدة فقط وذلك لأن العطف وإن كان يقتضي المغايرة ولكن لما ابتدأ طلاقها باليوم كانت طالقا منه في الغد لأن التي تطلق اليوم تطلق غدا فلا معنى لإيقاع طلاق آخر في الغد أما إذا عكس فقال : أنت طالق غدا واليوم فإنها تطلق طلقتين لأنه لا يلزم من تطليقها في الغد تطليقها في اليوم وكذا إذا قال لها : أنت طالق بالليل والنهار فإنها تطلق واحدة وذلك لن التي تطلق في الليل تطق في النهار الذي بعده فإذا قال لها وهو بالليل : أنت طالق بالنهار والليل يلزمه ثنتان لأنه لا يلزم من تطليقها بالنهار تطليقها بالليل الذي قبله وكذا إذا قال لها : أنت طالق اليوم ورأس الشهر فإنها تطلق واحدة لما عرفت من أن طلاقها اليوم منه طلاقها في الوقت الذي بعده
والحاصل أنه إذا أضاف الطلاق إلى وقتين حاضر ومستقبل وبدأ بالحاضر اتحد الطلاق فلا يتعدد كاليوم والغد والليل الذي طلق فيه والنهار الذي بعده أما إذا بدأ بالمستقبل فإنه يلزمه طلاقان لأن طلاقها في المستقبل لا يستلزم طلاقها في الحاضر على أنه إذا قال لها : أنت طالق اليوم وإذا جاء غد لزمه طلاقان : أحدهما في الحال والثاني عند مجيء الغد وذلك لأنه لما قال : إذا جاء فقد علق طلاقها على شرط المجيء وقد عطفه على أنت طالق اليوم والمعطوف غير المعطوف عليه وبذلك يكون قد أتي بطلاقين : أحدهما منجز والآخر معلق على مجيء الغد فلا يمكن أن يكون طلاقا واحدا وهو طلاقها في اليوم لأن الطلاق المنجز لا يصح تعليقه ولا يمكن أن يكون طلاقا واحدا لأن المعطوف غير المعطوف عليه فتعين كونه طلاقين : أحدهما منجز والآخر معلق على مجيء الغد . وإذا قال لها : أنت طالق لا بل غدا يقع طلاقان أيضا : أحدهما للحال . والثاني في الغد لأن قوله : أنت لزمه به الطلاق ولا يملك إبطاله بقوله : لا وقوله : بل غدا لزمه به الطلاق آخر
ومثال الإضافة إلى الزمن الماضي أن يقوا لها : أنت طالق أمس أو أنت طالق قبل أن أتزوجك وكان قد تزوجها اليوم وحكم هذا أنه يلغو ولا يعتبر لأنه أضاف الطلاق إلى زمن لا يملك فيه العصمة وهذا بخلاف ما إذا قال لها : طلقتك أمس وكان قد تزوجها بالأمس أو تزوجها فبل الأمس فإنه يقع طلاقه لأنه في هذه يكون قد طلقها في وقت يملك فيه عصمتها والإنشاء في الماضي إنشاء في الحال ولو قال لها : أنت طالق أمس واليوم تعدد الطلاق بناء على القاعدة المتقدمة وهي أنه إذا أضاف الطلاق إلى زمنين وبدأ بغير الزمن الحاضر تعدد الطلاق وقد يقال : أنهم قد عللوا ذلك بأن إيقاع الطلاق في الزمن المستقبل لا يلزم منه إيقاعه في الزمن الحاضر فلو قال : أنت طالق غدا واليوم لزمه ثنتان لأنه لا يلزم من تطليقها في الغد تطليقها في اليوم بخلاف عكسه وهنا لا يتأتى هذا التعليل فلو قال لها : أنت طالق أمس واليوم فيه أن الواقع أمس واقع اليوم فيكون عكس أنت طالق غدا واليوم فيقع به واحدة أم عكسه وهو أنت طالق اليوم وأمس فإنه يقع به ثنتان لأن إيقاع الطلاق اليوم لا يستلزم إيقاعه بالأمس على أن الأمس قبل اليوم فهو بالنسبة له حاضر : والقاعدة الماضية تقتضي أن البدء بالحاضر يستلزم اتحاد الطلاق لا تعدده فالمثل الذي معناه وهو أنت طالق أمس اليوم قد بدئ فيه بالزمن الحاضر فلا يتعدد الطلاق
فإن قلتم : إن الطلاق الواقع في اليوم لا يكون واقعا في الأمس فيلزم طلاقان طلاق في اليوم وطلاق في الأمس
قلنا : إنه على هذا التأويل لا يكون فرق بين أنت طالق أمس واليوم وبين أنت طالق اليوم وأمس لأن كلا منهما يقال فيه : إن الواقع اليوم غير الواقع بالأمس على أن الإشكال لا يزال باقيا بالنسبة للبدء بالأمس فإنه بدء بالحاضر ومقتضاه عدم تعدد الطلاق فالحق أنه إذا قال لها : أنت طالق أمس واليوم يقع به طلقة واحدة لأن التي تطلق بالأمس تطلق اليوم وإذا قال لها : أنت طالق اليوم والأمس تطلق ثنتان فكأنه قال : أنت طالق واحدة اليوم قبلها واحدة أمس أما القاعدة المذكورة فإنها بالنسبة للحاضر والمستقبل كاليوم والغد فإذا أضاف الطلاق إلى زمن مبهم في الماضي كما إذا قال لها : أنت طالق قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو طلقتك وأنا صبي فإنه يلغو ولا يقع به شيء . كذا إذا قال لها : طلقتك وأنا نائم أو طلقتك وأنا مجنون فإنه يلغو ولا يقع به شيء لأن معناه إنكار طلاقها إذ لا طلاق لهؤلاء . وكذا إذا قال : أنت طالق مع موتي أو مع موتك فإنه يلغو ولا يقع به شيء لأنه نسب الطلاق إلى زمن لا تكون المرأة محلا فيه للطلاق ولا يكون هو أهلا
وإذا قال لها : أنت طالق قبل موتي بشهرين أو أكثر فإذا مات قبل مضي شهرين من وقت الحلف فإنها لا تطلق لأنه قد اشترط لوقوع الطلاق مضي شهرين قبل موته وهو قد مات قبل تحقق الشرط فلا يقع . أما إذا مات بعد مضي شهرين ففي المسألة خلاف فأبو حنيفة يقول : إنها تطلق منه ولكن لا يقتصر الوقوع على الموت فلا يثبت الطلاق عند الموت فقط بل الوقوع مستند إلى المدة التي عينها قبل الموت فالحكم بالطلاق وإن كان عند الموت ولكن مستند إلى أول المدة التي عينها من وقت الحلف فالاستناد في اصطلاح الأصوليين هو ثبوت الحكم في الحال مستندا إلى ما قبله بشرط بقاء المحل كل المدة
ونظير ذلك الزكاة في النصاب فإن النصاب تجب فيه الزكاة عند الحول . ولكن الوجوب عند الحول مستند إلى وجوده من أول الحول فثبوت الحكم وهو وجوب الزكاة في النصاب مستند إلى مضي الزمن بحيث لو لم يمض عليه حول فإنه لا يجب فيه الزكاة أما صاحباه فإنهما يقولان أنها تطلق طلاقا مقتصرا على وقت الموت بدون استناد إلى الزمن الأول الذي عينه ثم في وقت الموت لا يكون الرجل أهلا للطلاق فيلغو ولا يقع به شيء والاقتصار مقابل للاستناد . فهو عبارة عن ثبوت الحكم في الحال بدون نظر إلى الزمن الذي قبله . هذا ولم تظهر لهذا الخلاف ثمرة نعم قال بعضهم : إن المرأة - على رأي الإمام - لا ترث لأنه قد اعتبر طلاقها من أول المدة فعند موته يكون قد مضى على طلاقها شهران على الأقل فتكون عدتها قد انقضت لأنها قد تحيض ثلاث حيض في شهرين وبذلك يموت عنها بعد انقضاء عدتها فلا يكون لها الحق في ميراثه ولكن هذا القول غير سديد لأن الذي يطلق امرأته بهذه الحالة يكون فارا بطلاقها من الميراث سواء طلقها وهو مريض أو طلقها وهو صحيح أما الأول فظاهر لأنه يكون قد طلقها في المرض الذي مات فيه فلا يسقط ميراثها وأما الثاني فلأننا إذا فرضنا أن عدتها تبتدئ من أول الوقت الذي عينه بالحلف ثم مات بعد شهرين فإن عدتها لا تنقضي بموته إذ المعلوم أن عدة امرأة الفار أبعد الأجلين فتعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر فيبقى لها بعد موته في العدة شهران وعشرة أيام فترثه على أن الإمام قال : إن عدتها تبتدئ من وقت الموت لا تبتدئ من أول المدة التي عينها بالحلف لأن سبب العدة وهو وقوع الطلاق مشكوك فيه إذ قد يموت قبل انقضاء الشهرين فلا يقع والعدة لا تثبت مه الشك في سببها وبهذا يتضح أنها ترث على كل حال
وإذا قال لها : أنت طالق كل يوم فإنه يلزمه طلاق واحد إذا لم تكن له نية أما إذا نوى تطليقها كل يوم طلقة فإنها تطلق منه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام وهذا بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق في كل يوم فإنه يلزمه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام وهذا بخلاف ما إذا قال لها : أنت طالق في كل يوم فإنه يلزمه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام نوى أو لم ينو والفرق أن قوله : أنت طالق كل يوم بدون نية معناه أن كل يوم يتصف فيه طلاقها بالوقوع فكأنه قال : طلاقك واقع في هذا اليوم وفي اليوم الذي بعده وهكذا ووصف الطلاق بالوقوع كل يوم لا يلزم منه تعدده كل يوم فإذا نوى تعدده كل يوم صحت نيته أما قوله : أنت طالق في كل يوم فمعناه أن كل يوم ظرف لوقوع الطلاق فكأنه قال : في كل يوم وقوع الطلاق فيتعدد الوقوع كل يوم
وإذا قال لها : أنت طالق كل جمعة ولم ينو شيئا لزمه طلاق واحد وكذا إذا نوى بالجمعة الأسبوع كله فإنها لا تلزمه إلا واحدة أما إذا نوى يوم الجمعة بخصوصه فإنه يلزمه ثلاث طلقات بمضي ثلاث جمع لوجود الفاصل بين أيام الجمع التي أرادها فتطلق منه في أول جمعة ثم يقع الفصل بينها وبين الجمعة التي تليها بالسبت والأحد الخ ومتى وجد الفاصل تعدد الطلاق فإذا قال لها : أنت طالق في كل جمعة لزمه الثلاث في ثلاث جمع وإن لم ينو كما تقدم في قوله : أنت طالق في كل يوم وإذا قال لها : أنت طالق كل شهر طلقت واحدة وإن لم ينو طلاقها في كل شهر فإن نوى لزمه ثلاث في ثلاثة أشهر أما إذا قال لها : أنت طالق في كل شهر فإنه يلزمه الثلاث وإن لم ينو . وإذا قال لها : أنت طالق رأس كل شهر لزمه ثلاث عند أول كل شهر طلقة وإن لم ينو وذلك لأن رأس الشهر أوله وقد عينه باللفظ الدال عليه وهو - رأس - فبين رأس الشهر الأول ورأس الشهر الثاني الفاصل بالأيام التي تليه ومتى وجد الفاصل تعدد الطلاق كما عرفت وهذا بخلاف قوله : أنت طالق كل شهر فإن الشهر متصل واحد ومعناه أن الطلاق متصف بالوقوع كل شهر وهو كذلك ما لم ينو كما تقدم في اليوم
هذا إذا أضاف الطلاق إلى الزمان أما إذا أضافه إلى المكان كما إذا قال لها : أنت طالق في مصر أو في مكة أو في بلدك أو في الدار أو في الظل أو الشمس فإنه تطلق في الحال فإذا قال : أردت التعليق أعني إذا دخلت مصر أو مكة فإنه لا يصدق قضاء ويصح ديانة بينه وبين الله
أما تعليق الطلاق على الزمان الماضي أو المستقبل إن كان ممكنا أو واجبا أو مستحيلا عقلا أو شرعا أو عادة فاقرأ حكمه مفصلا في الجزء الثاني
المالكية - قالوا : إذا أضاف الطلاق إلى الزمان فإن ذلك يكون على وجوه :
أحدها : أن يضيفه إلى الزمان الماضي كما إذا قال لها : أنت طالق أمس ونوى بذلك إنشاء طلاقها وفي هذه الحالة تطلق منه في الحال وإذا ادعى أنه قال ذلك هازلا وهو يريد الإخبار بطلاقها كذبا لا يصدق قضاء ولكن يصدق عند المفتي فله أن يفتيه بعدم الوقوع بينه وبين الله . وإذا أضافه إلى وقت موته أو موتها كما إذا قال لها : أنت طالق يوم موتي أو يوم موتك فإنها تطلق منه في الحال وذلك لأنه أضاف الطلاق إلى أمر محقق الوقوع وهو حصول الموت له أو لها فإن لم تطلق منه الآن كانت حلالا له مدة معينة ومدة حياتها فيكون ذلك شبيها بنكاح المتعة المحدد له زمن معين وهو باطل ومن باب أولى أن يقول لها : أنت طالق قبل موتي سواء قدر زمنا أو لا فإنها تطلق منه حالا ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت طالق بعد سنة أو بعد شهر أو بعد جمعة فإنها تطلق منه حالا للعلة المذكورة أما إذا قال لها : أنت طالق بعد موتي أو بعد موتها فإنها لا تطلق بذلك ومثل ذلك ما إذا قال لها : أنت طالق إن مت أو إذا مت أو متى مت أو إن مت أنت الخ فإنه لا شيء عليه وهذا بخلاف ما إذا قال : أنت طالق بعد موت زيد أو إن مات زيد أو يوم موته أو بعد موته فإنها في هذه الحالة تطلق عليه حالا وإذا قال لها : طلقتك وأنا صبي أو وأنا مجنون وكانت زوجة له وهو متصف بذلك فإنه لا يقع عليه شيء وإذا علق الطلاق على فعل ماضي يستحيل وجوده عقلا أو عادة أو شرعا فإن طلاقه يقع على الفور كما إذا قال : الطلاق يلزمني لو جاء زيد أمس لجمعت بين وجوده وعدمه فالجمع بين الوجود والعدم مستحيل عقلا وهو وإن كان قد امتنع لامتناع مجيء زيد وامتناعه ليس مستحيلا بل واجبا ولكن الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالجمع بين الوجود والعدم فلذا وقع منجزا وكذا إذا علقه على فعل مستحيل عادة كما إذا قال : يلزمني الطلاق لو جاء زيد أمس لوضعته في سماء الدنيا فإن ذلك مستحيل عادة فيقع طلاقه فورا وكذا إذا علقه على فعل واجب شرعا كقوله : لو جاء زيد أمس لقضيته دينه فإنه في كل ذلك يقع فورا وإذا عليقه على فعل جائز شرعا كقوله يلزمني الطلاق لو جئتني أمس لتعشيت معك أو لأطعمتك فاكهة ففيه خلاف بعضهم يرى وقوع الطلاق فورا بهذا وهو ضعيف . والمعتمد أنه لا يقع به شيء إن كان جازما بالفعل بحيث أنه حلف وهو جازم بأنه لو جاءه حقيقة لأطعمه أما إن كان كاذبا فيما يقول : فإن طلاقه يقع




رد مع اقتباس
قديم 04-13-2020, 02:18 AM   #2


خلف الشبلي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (12:00 AM)
 المشاركات : 122,308 [ + ]
 التقييم :  76719
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 Awards Showcase
لوني المفضل : Bisque

Awards Showcase

افتراضي



الصيد الثمين . . في أحكام اليمين

أبو أحمد ( مهذب )

الحمد لله المتوحد بالعظمة والجلال وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والآل .. . وبعد
فهذا مبحث لطيف فيما يتعلق بالحلف واليمين والقسم ، وذلك لأن الأيمان من شعائر الله التي بها يعظّم جل وتعالى . والتي أمر الله تعالى بتعظيمها حق التعظيم .

فأقول بالله وبالله أنا :

أولاً : الإقسام بالله وما يتعلّق به .

• معنى ( الحلف ) .
قال في اللسان :
حلف: الـحِلْفُ والـحَلِفُ: القَسَمُ لغتان، حَلَفَ أَي أَقْسَم يَحْلِفُ حَلْفاً وحِلْفاً وحَلِفاً ومَـحْلُوفاً .
والـحَلِفُ: الـيمين وأَصلُها العَقْدُ بالعَزْمِ والنـية .
ويسمى الحلف " يميناً " قال في القاموس :
واليَمينُ: القَسَمُ، مؤنَّثٌ لأَنَّهُمْ كانوا يَتَماسحونَ بأيْمانِهمْ، فيتحالفونَ .
- واليمين ( الحلف ) في الشرع : هو تأكيد الشيء بذكر معظّم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو ( 1 )
أو : هي توكيد الأمر المحلوف عليه بذكر الله، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته على وجه مخصوص، وتسمى الحلف أو القسم. واليمين فيها معنى التعظيم للمحلوف به .

• حروف القسم .
حروف القسم ثلاثة :
الواو : والله . .
الباء : بالله . .
التاء : تالله . .
الفرق بين هذه الأحرف :
- الباء : هي أعمّ هذه الحروف لأنها تدخل على الظاهر والمضمر ، وعلى اسم الله وغيره ويذكر معها فعل القسم ويحذف . فيذكر نحو : " وأقسموا بالله جهد أيمانهم " .
ويحذف نحو قولك : بالله لأفعلن .
وتدخل على المضمر نحو قولك : الله عظيم أحلف به لأفعلن .
وتدخل على الظاهر كما في الآية .
وتدخل على غير لفظ الجلالة كقولك : بالسميع لأفعلنّ .
- الواو : لا يذكر معها فعل القسم ولا تدخل على الضمير ويحلف بها مع كل اسم .
- التاء : لا يُذكر معها فعل القسم ، وتختص بـ ( الله - رب ) فتقول : تالله ، تربّ ( 2 )

• أقسام الحالفين من جهة المقسم به .
لمّا كان اليمين فيه تعظيم وتشريف للمحلوف به انقسم المقسم به إلى قسمين من جهة الحالفين .
الأول : أن يكون المقسم هو الله .
فالله عز وجل له أن يقسم بـ :
- صفاته كما ورد في الحديث القدسي " وعزتي وجلالي " ( 3 )
- وله جل وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته .
في نحو : " والعصر . . والفجر . . والتين . . والليل . . والشمس . . "
- معنى القسم من الله .
القسم من الله ليس معناه طلب تصديق القارئ أو السامع .
إنما القسم من الله له معاني :
1- تعظيمه جل وتعالى ، لأن القسم بهذه المخلوقات تعظيمٌ لها ؛ ورفع شأنها متضمنٌ للثناء على الله بما تقتضيه من الدلالة على عظمته .
2 - توكيد جواب القسم .
3 - تعظيم المقسم به وتشريفه .

الثاني : أن يكون الحالف هو المخلوق .
والمخلوق لا يقسم إلا بالله جل وتعالى أو بأي اسم من أسمائه أو بصفة من صفاته ، ولا يجوز له أن يقسم بالمخلوق .
قال عليه الصلاة والسلام: ((ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت )). ( 4 )

- حكم الحلف بغير الله .
الحلف بغير الله له حالات :
1 - شرك أكبر : إن اعتقد الحالف أن المحلوف به مساوٍ لله تعالى في التعظيم .
2 - شرك أصغر : تعظيم المحلوف به من غير اعتقاد المساواة .
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك )). ( 5 )
وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك ( 6 )

- شبهة :
جاء عند مسلم في كتاب الإيمان : باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أفلح وأبيه إن صدق " . . فهل هذا قسم بالآباء وحلف بغير الله ؟
الجواب : عن هذا من وجوه :
1 - أن بعض العلماء أنكر هذه اللفظة وأنها لم تثبت فلا يصح نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم لمناقضتها صريح التوحيد .
2 - أن هذه اللفظة تصحيف من الرواة إذ الأصل : " أفلح والله إن صدق " وكانوا في السابق لا يشكلون الكلمات ؛ و " أبيه " تشبه " الله " إذا حذفت النقاط .
3 - أن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد .
4 - أنه وقع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أبعد الناس عن الشرك فيكون من خصائصه لأن الناس لا يساوون النبي صلى الله عليه وسلم في إخلاص التوحيد .
5 - أن ذلك على حذف مضاف والتقدير : " أفلح ورب أبيه إن صدق " .
6 - أن هذا منسوخ ، لأن من عادة العرب أنها كانت تحلف بآبائها ، وأن هذا اليمين كان جارياً على ألسنتهم فتُركوا حتى استقر الإيمان في نفوسهم ثم نهوا عنه ؛ وكان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينسخ ، قال ابن عثيمين رحمه الله : وهذا أقرب الوجوه . ( 7 )

- شبهة أخرى :
جاء عند البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب السمر مع الضيف من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ، وفي القصة : " ..فنظر إليها - أي زوجته أم رومان رضي الله عنها - أبو بكر فإذا هي - اي الصحفة - كما هي أو أكثر منها فقال لامرأته يا أخت بني فراس ما هذا قالت لا وقرة عيني لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات "
فهل قولها : " وقرة عيني " قسم بغير الله ؟!
أو ذلك قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟!
الجواب عن هذا من وجوه :
1 - أن هذه اللفظة " وقرة عيني " هي من قول صحابية رضي الله عنها ، والأدلة الصحيحة الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم قد دلّت على النهي عن ذلك ، ونحن متعبدون بالوحي . وربما كان هذا من أم رومان رضي الله عنها قبل النهي أو أنها كانت تجهل النهي .
2 - أن هذه اللفظة " وقرة عيني " لم يخرجها مسلم في صحيحه رحمه الله على أنه ساق القصة ولم يذكر هذه اللفظة .
3 - أنه في رواية المسند جاءت من غير حرف " الواو " ( قرة عيني ) على سبيل مداعبة الزوجة لزوجها بأطيب الكلام أو على سبيل الدعاء أو الخبر لا على سبيل القسم .
4 - قال ابن حجر : ( ‏قرة العين يعبر بها عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه , يقال ذلك لأن عينه قرت أي سكنت حركتها من التلفت لحصول غرضها فلا تستشرف لشيء آخر , فكأنه مأخوذ من القرار , وقيل : معناه أنام الله عينك وهو يرجع إلى هذا . . وإنما حلفت أم رومان بذلك لما وقع عندها من السرور بالكرامة التي حصلت لهم ببركة الصديق رضي الله عنه ) فلعل ذلك وقع منها لما حصل لها من شدة السرور ، كما أخطأ الرجل الذي قال : " اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح " !
5 - قال ابن حجر رحمه الله : ( وزعم الداودي أنها أرادت بقرة عينها النبي صلى الله عليه وسلم فأقسمت به , وفيه بُعد ) ( 8 )
6 - أن الواو هنا ليست واو القسم ، وغنما هي واو استئنافية على تقدير محذوف بعدها فيكون التقدير " لا وأنت قرة عيني " سيما أن سياق القصة صالحٌ لتقدير هذاالمحذوف . والله أعلم .
وعليه : فإنه ليس في الحديث دليل على جواز القسم بغير الله تعالى ولو كان المحلوف به هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجّة لمن زعم أن النبي مخصوص في جواز القسم به صلى الله عليه وسلم لأنه صلى الله عليه وسلم قد قال للرجل الذي قال : ما شاء الله وشئت قال له : " أجعلتني لله ندّاً قل ما شاء الله وحده " .
وقد حكى ابن تيمية رحمه الله النزاع في هذا ، وبيّن أن الجمهور على حرمة القسم به صلى الله عليه وسلم ، وأن الخلاف في ذلك ضعيف ( 9 )

* كفارة الحلف بغير الله:
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف فقال في حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق )). ( 10 )
2- عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه حلف باللات والعزى، فقال له النبي صلى الله
عليه وسلم: ((قل لا إله إلا الله وحده ثلاثاً، واتفل عن شمالك ثلاثاً، وتعوذ بالله من الشيطان، ولا تعُد )). ( 11 )

• أجناس الحالفين من جهة انعقاد اليمين .
الناس في هذا إما مسلم أو كافر :
1 - فالمسلم له حالان :
- أن يكون مكرهاً . فلا تنعقد يمينه .
- أن يكون مختاراً قاصداً توفرت فيه شروط انعقاد اليمين فهذا تنعقد يمينه .
2 - أمّا الكافر : فإنه يقع يمينه . فإذا أسلم وفّى بما حلف ، لحديث عمر رضي الله عنه : كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة ، فقال له صلى الله عليه وسلم : " أوف بنذرك " . ( 12 )

• أقسام اليمين .
أقسام اليمين ثلاثة :
1- اليمين المنعقدة .
وهي : يمين على أمر مستقبل وهي تنعقد، وفيها الكفارة إن حنث.
2- اليمين الغموس .
وهي : يمين على أمر مضى كذباً ، وهي من أكبر الكبائر ، وسميت غموساً لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار ؛ ولا تنعقد ولا كفارة فيها وتجب المبادرة بالتوبة منها .
3- اليمين اللغو .
وهي على نوعين :
- قسم على أمر ماضٍ بغلبة الظن فبان خلافه .لا حنث فيه ولا كفارة .
- قسم مما يجري على اللسان حيث لا يقصد اليمين كقوله : لا والله .. لتأكلن والله . .
وهذه اليمين لا تنعقد، ولا كفارة فيها، ولا يؤاخذ بها الحالف، لقوله تعالى: "لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ " ( 13 )

• شروط انعقاد اليمين .
المقصود بانعقاد اليمين أي اليمين التي تُعظّم ويجب الوفاء بها وعدم الحنث فيها .
وهذه اليمن تنعقد على هذه الصورة إذا توفرت فيها خمسة شروط وهي :
- البلوغ .
- العقل .
- الحلف بالله .
- عدم الإكراه .
- القصد .

• شروط وجوب كفارة اليمين .
تجب كفارة اليمين بشروط أربع :
ï‚§ أن تكون يميناً منعقدة .
ï‚§ أن يكون القسم على أمر مستقبلي .
ï‚§ الحنث في القسم . بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله .
ï‚§ الاختيار وعدم الإكراه . ويمينه باقية .
ï‚§ الذكر . لأن الناسي معذور بنسيانه ، ويمينه باقية .

• كفارة اليمين .
يخير من لزمته كفارة يمين بين:
1- إطعام عشرة مساكين نصف صاع من قوت البلد .
2- كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة.
3- عتق رقبة مؤمنة.
وهو مخير في هذه الثلاثة السابقة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، ولا يجوز الصيام إلا عند العجز عن الثلاثة السابقة.
و يجوز تقديم الكفارة على الحنث، ويجوز تأخيرها عنه، فإن قدمها كانت محللة لليمين، وإن أخرها كانت مكفرة له.
قال الله تعالى في بيان كفارة اليمين: " لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "

• إحكام الحنث في اليمين .
- سنة :
يسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً، كمن حلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، فيفعل الذي هو خير ويكفر عن يمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليأتها، وليكفر عن يمينه )). ( 14 )
- واجب :
يجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب كمن حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كمن حلف ليشربن الخمر، فيجب نقض اليمين، ويكفر عنها.
- مباح :
ويباح نقض اليمين كما إذا حلف على فعل مباح، أو حلف على تركه، ويكفر عن يمينه.
- حرام :
نقض اليمين المنعقدة لغير سبب مباح .
ومن ذلك :
o من حرم على نفسه حلالاً سوى زوجته من طعام أو غيره لم يحرم عليه، وعليه إن فعله كفارة يمين، لقوله تعالى: " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ " ( 15 )

• من أدب اليمين .
1- حفظ اليمين ، وكل يمين لها ابتداء وانتهاء ووسط :
فحفظ اليمين ابتداءً بـ :
o عدم الإكثار من اليمين .
o أن يُحلف بالله وعدم الحلف بغيره .
o الحلف على مباح .
o أن يحلف صادقاً . والحدّ الأدني في هذا الحلف بغلبة الظن .

وحفظ اليمين وسطاً بـ :
o عدم الحنث فيها .
o أن لا يُجعل الله عرضة وحائلا أي حائلاً عن فعل البر . ونقض اليمين إذا تبيّن له أن غيرها أفضل منها ويكفّر ، لقول الله تعالى : " وَلا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " ( 16 ) . أي : حائلا عن عمل البر .
و لحديث عبد الرحمن بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : " إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها ؛ فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير " ( 17 )

وحفظ اليمين انتهاءً بـ :
o الوفاء بها .
o الكفارة عند الحنث فيها .

2 - من حق المسلم على أخيه إبرار قسمه إذا أقسم عليه إذا لم يكن في معصية.
3 - الرضى بحلف الصادق لقوله صلى الله عليه وسلم : " من حلف بالله فليصدق ومن حُلف له بالله فليرض ، ومن بم يرض فليس من الله " ( 18 ) وشرط الرضا : أن يكون الحالف صادقاً ، ويعرف هذا بالحس والواقع .

• أحكام اليمين .
1- يمين واجبة: وهي التي ينقذ بها إنساناً معصوماً من هلكة.
2- مندوبة: كالحلف عند الإصلاح بين الناس. وفي الحرب وعلى الزوجة لحديث : " كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا ثلاثا : الرجل يكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة، و الرجل يكذب المرأة فيرضيها، و الرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما " ( 19 )
3- مباحة: كالحلف على فعل مباح أو تركه، أو توكيد أمر ونحو ذلك.
4- مكروهة: كالحلف على فعل مكروه، أو ترك مندوب، والحلف في البيع والشراء.
5- محرمة: كمن حلف كاذباً متعمداً، أو حلف على فعل معصية أو ترك واجب.

• الاستثناء في الحلف :
إذا قال الحالف بعد حلفه : ( إن شاء الله ) فهو مخير : إن شاء مضى في يمينه وإن شاء ترك ( من حلف فاستثنى ) . ( 20 )
ويلزم أن يكون الاستثناء متصلا . إلا أن يكون فاصلا عارض كتثاؤب أو عطاس ..

• على أي شيء يقع اليمين ؟
o الأعمال بالنيات، فمن حلف على شيء وَوَرَّى بغيره فالعبرة بنيته لا بلفظه.
o اليمين تكون على نية المستحلف، فإذا حلَّفه القاضي في الدعوى أو غيرها، فيجب أن تكون على نية المحلف لا على نية الحالف، وإذا حلف بدون استحلاف فعلى نية الحالف.

ثانياً : الإقسام على الله . . أقسامه وحكمه .

• معناه :
أن تحلف على الله أن يفعل ، أو تحلف عليه أن لا يفعل .

• أقسامه .
القسم على الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
الأول : أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من نفي أو إثبات .
فهذا : لا بأس به .
مثال :
والله ليُشفعنّ الله نبيه في الخلق يوم القيامة .
والله لا يغفر الله لمن أشرك به .

الثاني : أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن بربه .
فهذا : جائز .
لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرّه " ( 21 )
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره " ( 22 )

الثالث : أن يكون الحامل له على الإقسام هو الإعجاب بالنفس وتحجّر فضل الله عز وجل وسوء الظن به تعالى .
فهذا : لا يجوز بل هو وشيك أن يحبط العمل .
لحديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قال : رجل والله لا يغفر الله لفلان !! فقال الله عزوجل : من ذا الذي يتألّى عليّ أن لا أغفر لفلان ؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك " ( 23 )


 

رد مع اقتباس
قديم 04-13-2020, 01:01 PM   #3


انثى برائحة الورد غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1718
 تاريخ التسجيل :  08-02-2020
 أخر زيارة : 12-10-2024 (06:23 PM)
 المشاركات : 130,427 [ + ]
 التقييم :  102623
 الدولهـ
Morocco
 الجنس ~
Female
 SMS ~
لوني المفضل : Blueviolet
افتراضي



جزاك الله خيرا
و جعل ما قدمت بموازين حسناتك


 

رد مع اقتباس
قديم 04-13-2020, 06:13 PM   #4


عطر الزنبق غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1482
 تاريخ التسجيل :  27-05-2018
 العمر : 29
 أخر زيارة : اليوم (03:14 AM)
 المشاركات : 111,407 [ + ]
 التقييم :  40306
 الدولهـ
Morocco
 الجنس ~
Female
 MMS ~
MMS ~
 Awards Showcase
لوني المفضل : White

Awards Showcase

افتراضي





 

رد مع اقتباس
قديم 04-13-2020, 07:49 PM   #5


خلف الشبلي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (12:00 AM)
 المشاركات : 122,308 [ + ]
 التقييم :  76719
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 Awards Showcase
لوني المفضل : Bisque

Awards Showcase

افتراضي



نظرة الإسلام للمال

ينظر الإسلام للمال على أنه قوام الحياة، به تنتظم معايش الناس، ويتبادلون على أساسه تجاراتهم ومنتجاتهم، ويقوّمون على أساسه ما يحتاجون إليه من أعمال ومنافع.

ولقد أخبر الله - تعالى - بأنه أحد الأمرين اللذين هما زينة الحياة الدنيا في قوله - تعالى -: ï´؟ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ï´¾ [الكهف: 46].

وينظر الإسلام للمال على أن حبه والرغبة في اقتنائه دافع من الدوافع الفطرية التي تولد مع الإنسان وتنمو معه ï´؟وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّاï´¾ [الفجر: 20]، وقال - جل شأنه -: ï´؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ï´¾ [العاديات: 8].

فالإسلام ينظر إلى الإنسان نظرة طبعية تساير فطرته وطبيعته، وتقر خصائصه التي يتميز بها عن الكائنات الأخرى الموجودة في محيط الحياة الأرضية التي يعيشها، وكلف بالقيادة فيها.

كما يرى أن أقوى الغرائز فيه غريزتا "النسل والاقتناء"؛ إذ عليهما يقوم بقاء الإنسان في شخصه ونوعه.

وغريزة التملك والاقتناء هي تلك الغريزة التي تدفع الإنسان إلى المال بالسعي إليه وتحصيله، وتنميته وادخاره [1].

وإذا نحن نقرأ قول الله - تعالى -: ï´؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ï´¾ [آل عمران: 14]، نرى أن الإسلام يقر وجود هاتين الغريزتين في الإنسان.

والمال في حقيقة أمره ليس ملكاً خالصاً لمالكه، وإنما هو ملك لله، قال - تعالى -: ï´؟ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ï´¾ [النور: 33].

ويد المالك يد وديعة، استودعها الله إياه، قال - تعالى -: ï´؟ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ï´¾ [الحديد: 7].

وعلى الإنسان أن يضعه مواضعه، وينفقه في الوجوه التي شرعها الله، فيأخذ منه ضروراته وحاجاته، ويوزع الفضل منه على من هم أحق به من الضعفاء والعجزة والمساكين.

المال فتنة واختبار:
فالمال فتنة، وإنفاق المال في وجوهه المشروعة نجاح في الاختبار، إذ إن المال المودع لدى المالك فتنة، قال - تعالى -: ï´؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ï´¾ [الأنفال: 28]، أي اختبار وامتحان.

وسيحاسب الناس عن المال من أين وكيف اكتسبوه؟ وفيم انفقوه؟ قال - تعالى -: ï´؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ï´¾ [التكاثر: 8]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أن اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه)) رواه البزار والطبراني بإسناد صحيح واللفظ له، وروى الترمذي قريبًا منه بإسناد حسن صحيح[2].

2- خصائص النظام المالي في الإسلام ومميزاته:
1- النظام المالي، أو الاقتصاد الإسلامي: جزء من النظام الإسلامي الشامل للحياة؛ لذا ينبغي أن يدرس ويطبق في إطار عقيدة الإسلام وشريعته، فلو وضع هذا النظام في بيئة غريبة عن الإسلام فإن كثيرًا من جوانبه لا يمكن تطبيقها، كما أن التقصير في تطبيق جوانب أخرى من الإسلام في الحياة تؤثر على سلامة تطبيق النظام المالي الإسلامي.

2- النشاط المالي في الإسلام له طابع تعبدي في المكسب، وفي الإنفاق على السواء: حيث يرغب المؤمن في الثواب ويحذر من العقاب، فيحرص على كسب الحلال وصرف ما يكسبه في الأوجه الشرعية دون إسراف ولا تقتير.

3- النشاط الاقتصادي في الإسلام له طابع أخلاقي.

4- المال في الإسلام وسيلة لا غاية، فهو وسيلة إلى مرضاة الله -عز وجل- وليس هو غاية في حد ذاته.

5- إن المال مال الله والإنسان متصرف فيه، وعلى المتصرف أن يسير حسب رضا المالك ï´؟ وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ï´¾ [النور: 33].

6- الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي للمسلم هي رقابة ذاتية في المقام الأول لأنه يعلم أن الله ï´؟ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ï´¾ [غافر: 19]، والواقع يشهد على أن الأمر لا يستقيم إلا بالرقابة الذاتية.

7- يهدف النظام المالي إلى تحقيق مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة، فلا ينحاز إلى مصلحة الفرد على حساب الجماعة، ولا إلى مصلحة الجماعة على حساب الفرد؛ بل يحفظ حقوق الجميع بلا انحياز ولا إفراط ولا تفريط.

8- يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تلبية مهمة الاستخلاف في الأرض وفق شرع الله ï´؟ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ï´¾ [الحديد: 7].

9- النظام المالي يرمي إلى التوظيف المشروع للطاقات البشرية ï´؟ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ï´¾ [الملك: 15].

10- ويرمي الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق التكافل الحقيقي للمجتمع وضمان العيش الكريم وتوفير الرزق الحلال لجميع أفراد الأمة.

11- كما أن الاقتصاد الإسلامي نظام إنساني يعتبر مصلحة غير المسلم أيضًا في طموحاته ويؤمن لهم حقوقهم.

3- تعريف المال:
في اللغة: هو كل ما يقتنى ويملك من كل شيء سواء كان عينًا أو منفعة[3]، فكل ما يستولي عليه الإنسان فعلاً ويملكه من ذهب أو فضة أو حيوان أو نبات يسمى مالاً، أما ما لا يحوزه الإنسان ولا يملكه كالطير في الهواء والصيد في الصحراء والسمك في الماء والمعدن في جوف الأرض فلا يسمى مالاً في اللغة.

أما في الاصطلاح الفقهي: فلقد اختلف العلماء في تحديد معناه على رأيين:
أ- فقد عرفه الجمهور بأنه: كل ما له قيمة يلزم متلفه بضمانه[4]، فيدخل فيه الأموال العينية والحقوق والمنافع لإمكان حيازتها بحيازة أصلها.

ب- وعرفه الحنفية بقولهم: هو كل ما يمكن حيازته وإحرازه وينتفع به عادة[5]، فكل ما لا يمكن الانتفاع به كلحم الميتة وما لا يمكن إحرازه من الأمور المعنوية والحقوق والمنافع مثل العلم والسكن - فلا يسمى مالاً عندهم؛ لأنهم حصروا المال في الأشياء المادية التي لها مادة وجرم محسوس.

ثمرة الخلاف: يترتب على هذا الخلاف بعض النتائج أو الثمرات في الغصب والميراث والإجارة.

• فمن غصب شيئًا وانتفع به مدة ثم رده إلى صاحبه فإنه يضمن قيمة المنفعة عند الجمهور، ولا يضمنها عند الحنفية إلا إذا كان المغصوب موقوفًا أو مملوكًا ليتيم أو معدًّا للاستغلال والاستثمار كعقار معد للإيجار كمطعم أو دكان.

• الإجارة تنتهي بموت المستأجر عند الحنفية؛ لأن الإجارة (المنفعة) ليست مالاً عندهم حتى تورث، وعند الجمهور تظل الإجارة باقية حتى تنتهي مدتها.

4- الحقوق والمنافع[6]:
لا خلاف في أن الأشياء المادية التي يمكن إحرازها والانتفاع بها تعتبر مالاً على النحو الذي ذكرناه قريبًا.

لكن الحقوق مثل حق الشرب وحق الحضانة، والمنافع مثل سكنى الدار واستعمال السيارة ولبس الثياب، فبناءً على تعريف المال الذي سبق ذكره والخلاف فيه فإن الجمهور يرون بأن الحقوق والمنافع أموال، وهي ليست مالاً عند الحنفية.

واستدل الأحناف بقولهم: إن المال ما يمكن إحرازه وحيازته وادخاره لوقت الحاجة والمنافع لا تقبل الحيازة والادخار لأنها معنوية وهي تحدث آنًا بعد آن، وهي قبل أن تحدث معدومة والمعدوم ليس بمال.

واستدل الجمهور بقولهم: إن حيازة المنافع ممكنة وذلك بحيازة أصلها ومحلها ومصدرها، ولأن المنافع هي المقصودة من الأعيان ولولاها لما صارت الأعيان أموالاً.

والشارع الحكيم أجاز أن تكون المنافع مهرًا، والمهر لا يكون إلا مالاً بدليل قوله - تعالى -: ï´؟ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ï´¾ [النساء: 24]، فالمنافع إذن من الأموال.

والراجح قول الجمهور لقوة أدلتهم ولجريان العرف بذلك.

5- تقسيمات المال[7]:
يُقسم المال إلى عدة تقسيمات يترتب عليها أحكام مختلفة بحسب كل قسم، وسوف نذكر أهم تقسيمات المال وما يترتب على كل قسم من فوائد وآثار.

أولاً: المال المتقوم وغير المتقوم: (باعتبار إباحة الانتفاع وحرمته):
المال المتقوم: هو ما كان في حيازة الإنسان وأباح الشرع الانتفاع به، كالدور والسيارات والمطعومات والثياب والكتب وغيرها.

وغير المتقوم: هو ما لم يحرز بالفعل كالطير في السماء والمعادن في الأرض، أو ما لا يباح الانتفاع به شرعًا مثل الخمر والخنزير بالنسبة للمسلم.

فوائد وآثار هذا التقسيم:
1- إن المال المتقوم هو الذي يصح التعاقد عليه، وتجوز التصرفات فيه من بيع وهبة وإجارة وإعارة ووصية وشركة ونحوها.

أما غير المتقوم فلا يصح فيه شيء من تلك التصرفات، فلو باع مسلم خمرًا لم يصح البيع، ولكن لو باعها ذمي من ذمي صح البيع لتقوُّم الخمر في حقهما.

2- من أتلف مالاً متقومًا لغيره وجب عليه ضمان مثله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان قيميًّا؛ لأن الشارع منحه حماية وحرمة.

أما غير المتقوم فلا يضمن بالإتلاف، فلو أراق أحد خمرًا لمسلم فلا ضمان عليه؛ لأن الخمر غير متقومة في حق المسلم.

ثانيًا: العقار والمنقول (باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره):
العقار: هو ما لا يمكن نقله بحال من الأحوال: كالدور والأراضي.

والمنقول: ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى مكان سواء تغيرت هيئته عند النقل أم لم تتغير: مثل العروض التجارية وأنواع الحيوان والمكيلات والموزونات ونحوها.

وعند المالكية المنقول ما أمكن نقله مع بقاء هيئته، وصورته دون تغيير: كالملابس والسيارات. والعقار عندهم ما لا يمكن نقله وتحويله أصلاً كالأرض.

فوائد هذا التقسيم:
1- الشفعة تجري في العقار دون المنقول إلا عند بعض الفقهاء.

2- حقوق الجوار والارتفاق تتعلق بالعقار دون المنقول.

3- عند بيع أموال المدين وفاء لدينه يبدأ بالمنقول أولاً فإن لم يف بيع عقاره.

4- يجوز للوصي أن يبيع للصغار ما يملكون من منقول حسب ما يراه من وجود المصلحة وليس له أن يبيع عقارهم إلا بمسوغ شرعي كزيادة نفقاته على غلاته مثلاً.

5- لا يتصور غصب العقار (عند أبي حنيفة وأبي يوسف)، وأما المنقول فيتصور غصبه باتفاق الفقهاء.

6- يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافًا لجمهور العلماء، بيع العقار قبل قبضه من المشتري، أما المنقول فلا يجوز بيعه قبل القبض أو التسليم؛ لأن المنقول عرضة للهلاك أكثر من العقار.

ثالثًا: المثلي والقيمي: (باعتبار تماثل آحاده وأجزائه وعدم تماثلها):
المال المثلي: هو ما له نظير ومثل في الأسواق من غير تفاوت بين أجزائه أو آحاده يعتد به في التعامل.

والأموال المثلية أربعة أنواع:
1- المكيلات: يعني ما تقدر بالكيل، كالقمح والشعير والزيوت...
2- الموزونات: والتي تقدر بالوزن، مثل الذهب والحديد...
3- العدديات المتقاربة في الحجم: مثل البيض والجوز والبرتقال...
4- الذرعيات: والتي تُباع بالذراع أو المتر ونحوها، مثل الأقمشة...

وأما المال القيمي: هو ما لا مثل له في الأسواق أو له نظير ولكن بتفاوت كبير لا يتسامح به عادة، كالدور والحيوانات والأحجار الكريمة...

ملاحظة: قد ينقلب المثلي قيميًّا وبالعكس، مثل ما إذا انقطع وجود المثلي من الأسواق انقلب قيميًّا، وإذا كان المال نادر الوجود في السوق ثم أصبح كثير الوجود صار مثليًّا بعد أن كان له قيمة خاصة.

آثار وفوائد التقسيم:
1- المثلي يثبت دينًا في الذمة، وذلك بأن يكون ثمنًا في البيع عن طريق تعيين جنسه وصفته، بخلاف القيمي فإنه لا يثبت دينًا في الذمة.

2- الضمان في إتلاف المثلي يكون بمثله، وفي القيمي يكون بقيمته، فمن أتلف كمية من السكر وجب عليه ضمان مثله، أما القيمي فيضمن المتعدي قيمته لأنه تعذر إيجاد مثله صورة.

3- تدخل القسمة جبرًا في المال المثلي المشترك، أما القيمي فلا تدخل فيه القسمة الجبرية.

رابعًا: المال الاستهلاكي والاستعمالي: (باعتبار بقاء عينه بالاستهلاك وعدمها):
المال الاستهلاكي: هو الذي لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، كأنواع الطعام والشراب والحطب والنفط والورق والنقود، فلا يمكن الانتفاع بهذه الأموال ما عدا النقود إلا باستئصال عينها، وأما النقود فاستهلاكها يكون بخروجها من يد مالكها، وإن كانت أعيانها باقية بالفعل.

والمال الاستعمالي: هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالعقارات والمفروشات والثياب والكتب ونحوها.

وينظر إلى الانتفاع المميز بين النوعين لأول مرة، لا إلى حالات الاستعمال المتكررة، فإن زالت عين الشيء من أول انتفاع كان مالاً استهلاكيًّا، وإن بقيت عينه حينئذ كان مالاً استعماليًّا.

وتظهر فائدة التقسيم فيما يأتي:
يقبل كل نوع من هذين المالين نوعًا معينًا من العقود، فالمال الاستهلاكي يقبل العقود التي غرضها الاستهلاك لا الاستعمال كالقرض وإعارة الطعام.

والمال الاستعمالي يقبل العقود التي هدفها الاستعمال دون الاستهلاك كالإجارة والإعارة.

فإن لم يكن الغرض من العقد هو الاستعمال وحده أو الاستهلاك وحده، صح أن يرد العقد على كلا النوعين: الاستعمالي والاستهلاكي كالبيع والإيداع، فيصح ورودهما على كل من النوعين على السواء.

المراجع المساعدة في المبحث الأول:
1- المعاملات الشرعية المالية، أحمد إبراهيم بك (4-37).
2- تاريخ الفقه الإسلامي ونظرية الملكية والعقود، بدران أبو العينين بدران.
3- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، د. عبد الكريم زيدان (213-221).
4- الفقه الإسلامي وأدلته، الزحيلي (4/40-55).
5- الملكية في الشريعة الإسلامية، د. عبد السلام داود العباد.
6- المال والحكم في الإسلام، عبد القادر عودة.
7- ضوابط الملكية في الفقه الإسلامي، د. عدنان التركماني.


[1]الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر، مشكلات الحكم والتوجيه محمد البهي ص (3-9).
[2] الترغيب والترهيب.
[3] انظر: لسان العرب مادة مول (13/223).
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي (258)، والفقه الإسلامي وأدلته (4/42).
[5] حاشية ابن عابدين (4/3)، والبحر الرائق (2/227).
[6] انظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/42-43)، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (218-219).
[7] انظر: في تقسيمات المال المراجع التالية: الفقه الإسلامي وأدلته (4/43-55)، والمدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (220-223)
.


 

رد مع اقتباس
قديم 04-13-2020, 09:16 PM   #6


نهيان غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  15-07-2013
 أخر زيارة : يوم أمس (12:44 PM)
 المشاركات : 181,868 [ + ]
 التقييم :  6620273
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 Awards Showcase
لوني المفضل : Azure

Awards Showcase

افتراضي



المدير

جزاك الله عنا بخير الجزاء والجنه
بارك الله فيك ونفع بك
دمت في رعاية الله


 

رد مع اقتباس
قديم 04-14-2020, 04:52 AM   #7


خلف الشبلي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (12:00 AM)
 المشاركات : 122,308 [ + ]
 التقييم :  76719
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 Awards Showcase
لوني المفضل : Bisque

Awards Showcase

افتراضي



(نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
المقدمة:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد:
فهذه مذكرة مختصرة في نظرية الحق في الفقه الإسلامي قد قمت بتلخيصها من الكتب التالية:
1-القسم الثاني من كتاب (الفقه الإسلامي وأدلته) للعلامة / وهبة الزحيلي (حفظه الله)
2-المدخل الفقهي العام للفقيه للعلامة/ مصطفى الزرقا (رحمه الله)
3-المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للعلامة/ مصطفى الزرقا.
4-نظرات في الشريعة الإسلامية للعلامة/عبدالكريم زيدان (حفظه الله)
فكل ما تحتويه هذه المذكرة من معلومات فهو موجود في الكتب المذكورة آنفا وإلا أشرت إليه في مكانه وعملي إنما يظهر في الجمع والترتيب فقط.
والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يعينني على إتمامه إنه جواد كريم.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد

الفرق بين النظرية والقاعدة الكلية:
تختلف النظرية عن القاعدة الكلية في أن النظرية بناء عام لقضايا ذات مفهوم واسع مشترك.
أما القاعدة فهي ضابط أو معيار كلي في ناحية مخصوصة من نواحي النظرية العامة.
فقاعدة (العبرة في العقود للمقاصد والمعاني) مثلاً ليست سوى ضابط في ناحية مخصوصة من ميدان أصل نظرية العقد.


طريقة عرض الفقه الإسلامي:
إن فقهاءنا كانوا يتتبعون أحكام المسائل والجزئيات والفروع، مع ملاحظة ما تقتضيه النظرية أو المبدأ العام الذي يهيمن على تلك الفروع. (الأسلوب الفروعي)
بينما المنهاج القانوني الحديث يقرر أحكام المسائل القانونية على أساس النظريات العامة وبيان المسائل المتفرعة عنها. (الأسلوب الموضوعي)
وتعليل اختيار الفقهاء للأسلوب الفروعي في تدوين الفقه الإسلامي:
هو أن الفقه إنما بدأ تدوينه بجمع الحوادث التي نقلت فيها أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم وفتاواه , ثم ما كان من ذلك عن الصحابة الكرام , وكانت طريقة رجال الحديث في هذا الجمع أن يعقدوا أبوابا للتصرفات والأفعال كالبيع والهبة والإجارة.....الخ فيضعوا كل حادثة منقولة في بابها الخاص.
ثم ابتدأ تدوين الاجتهادات عن طريق الفتيا , أي تسجيل رأي المجتهد فيما يسأل عنه.
ولما جاءت الطبقات التي دونت الفقه على أساس علمي مستقل وجدت هذا الأسلوب الفروعي أمرا واقعا فجرت عليه.
وإن من التجديد في الفقه الإسلامي التجديدُ في طريقة عرضه بالانتقال من الشكل الفروعي إلى الشكل الموضوعي.


أهمية النظريات الفقهية:
إن مطالعة هذه النظريات الفقهية الأساسية في مباني الأحكام , بعد طلوعها من مكامنها وراء فروع الأحكام,تعطي الطالب ملكة فقهية عاجلة تؤهل فكره وتعينه على مدارك الفقه,بعد أن كان يحتاج في اكتسابها إلى سير طويل في جميع فصول الفقه؛وذلك لأن هذه النظريات هي التي يقوم صرح الفقه الإسلامي في الواقع على أسسها.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكا
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
الفصل الأول:تعريف الحق وأركانه:وفيه مبحثان:
المبحث الأول:تعريف الحق:
أولا:التعريف:
لغة: يطلق على معان منها الثبوت والوجوب, والنصيب المحدد, والعدل.
اصطلاحا: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا.
ثانياً:تحليل التعريف:
1-(اختصاص)
أي: أن الحق هو علاقة اختصاصية بشخص معين أو بفئة ؛ إذ لا معنى للحق إلا عندما يتصور فيه ميزة ممنوحة لصاحبه وممنوعة عن غيره: فالثمن يختص به البائع.
وبذلك تخرج العلاقة التي لا اختصاص فيها ، وإنما هي من قبيل الإباحات العامة كالاصطياد ، فلا تعتبر حقاً، وإنما هي رخصة . ولكن إذا منح إنسان امتيازاً باستثمار شيءٍ من هذه المباحات فانحصر به يصبح ذلك حقا.
2-(يقرر به الشرع)
أي: إن منشأ الحق في نظر الشريعة هو إرادة الشرع فلا يوجد حق شرعي من غير دليل يدل عليه فما اعتبره الشرع حقاً كان حقاً, وما لا فلا.
3-(سلطة أو تكليفا)
لأن الحق تارة يتضمن سلطة وتارة يتضمن تكليفا.
والسلطة نوعان:
أ-السلطة على شخص كحق الحضانة. ب-والسلطة على شيء معين كحق الملكية.
أما التكليف فهو دائما عهدة على إنسان وهو:
أ-إما عهدة مالية كوفاء الدين. ب-وإما عهدة شخصية كقيام الأجير بعمله.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
11-02-24 ||, 05:57 PM
#4
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
المبحث الثاني:أركان الحق:
الركن الأول:صاحب الحق:
1-وهو الله تعالى في الحقوق الدينية.
2-والشخص الطبيعي (الإنسان) أو الاعتباري (كالشركات والمؤسسات) في الحقوق الأخرى.
الركن الثاني:محل الحق: وهو ما يتعلق به الحق ويرد عليه وهو:
1-إما الشيء المعين كما في الحق العيني.
2-وإما أن يكون قياماً بعمل (كأداء الدين أو الثمن) أو امتناعاً عن عمل (كالامتناع عن إضرار الجار) كما في الحق الشخصي.
الركن الثالث:ويضاف للحق الشخصي ركن ثالث وهو المدين أو المكلف بالحق.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
11-02-26 ||, 10:08 AM
#5
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
الفصل الثاني:أنواع الحق:وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: أنواع الحق باعتبار صاحبه:وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول:حق الله:
أولا:تعريفه:
هو ما قصد التقرب به إلى الله تعالى (كالصلاة) أو تحقيق نفع عام للمجتمع (كحد الزنا) وينسب إلى الله تعالى؛لعظم خطره وشمول نفعه.
ثانيا: أحكامه:
1-لا يجوز إسقاطه بعفو أو صلح أو تنازل، ولا يجوز تغييره.
2-ولا يورث هذا الحق.
3-يجري التداخل في عقوبة حقوق الله؛لأن المقصود من العقوبة هو الزجر والردع ويتحقق بذلك.
4-استيفاء عقوبة هذه الجرائم للحاكم؛منعاً من الفوضى وتثبيتاً من وقوع الجريمة.
ثالثا: أقسامه:
تقسم حقوق الله تعالى عند الحنفية إلى ثمانية أقسام تعرف في أصول الفقه.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
11-02-26 ||, 10:08 AM
#6
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
المطلب الثاني:حق الشخص (أو العبد ):
أولاً:تعريفه:
هو ما يقصد منه حماية مصلحة الشخص (كحق الزوجة في النفقة على زوجها).
ثانياً: أحكام حق الشخص:
1-يجوز إسقاطه.
2-يجري فيه التوارث.
3-لا يقبل التداخل.
4-استيفاؤه منوط بصاحبه أو وليه.
ثالثا: أقسام حق الشخص:
ينقسم حق الشخص باعتبار سقوطه من عدمه إلى قسمين:
القسم الأول:الحق القابل للإسقاط:
الأصل أن جميع الحقوق الشخصية تقبل الإسقاط بخلاف الأعيان، كحق القصاص.
وإسقاط الحق إما أن يكون بعوض أو بغير عوض.
القسم الثاني:الحق الذي لا يقبل الإسقاط:
هناك حقوق لا تقبل الإسقاط على سبيل الاستثناء من الأصل العام المتقدم وهي ما يلي:
1-الحقوق التي لم تثبت بعد:كإسقاط الزوجة حقها في المبيت والنفقة المستقبلة.
2-الحقوق المعتبرة شرعا من الأوصاف الذاتية الملازمة للشخص:كإسقاط الأب أو الجد حقهما في الولاية على الصغير .
3-الحقوق التي يترتب على إسقاطها تغيير للأحكام الشرعية:كإسقاط المطلق حقه في إرجاع زوجته.
4-الحقوق التي يتعلق بها حق الغير:كإسقاط الأم حقها في الحضانة.
المطلب الثالث:حق مشترك:
أولا:تعريفه:
هو الحق الذي يجتمع فيه الحقان: حق الله وحق الشخص، لكن إما أن يغلب فيه حق الله تعالى (كعدة المطلقة) أو حق الشخص (كحق القصاص).
ثانياً:حكمه:
ما يغلب فيه حق الله تعالى يلحق بحق الله,وما يغلب فيه حق الشخص يلحق بحق الشخص.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
11-02-27 ||, 06:13 PM
#7
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
المبحث الثاني: أنواع الحق باعتبار محله:وفيه مطلبان:
المطلب الأول:الحقوق المالية وغير المالية :
أولا: التعريف:
الحق المالي: هو ما يتعلق بالمال كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع.
الحق غير المالي: هو الذي يتعلق بغير المال: كحق القصاص.
ثانياً: أقسام الحق المالي:
ينقسم الحق المالي إلى ثلاثة أقسام سنتناولها في الفروع التالية:
الفرع الأول: الحق الشخصي:وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:تعريفه وعناصره:
أولا: تعريفه:
هو مطلب يقره الشرع لشخص على آخر.
ثانياً: عناصره:
1-صاحب الحق.
2-محل الحق ومحله إما أن يكون قياما بعمل (كحق البائع في تسلم الثمن) وإما أن يكون امتناعا عن عمل (كحق المودع على الوديع في عدم استعمال الوديعة).
3-المكلف أو المدين.
إلا أن العلاقة بين طرفي هذا الحق هي المتميزة أو البارزة، دون المحل.
المسألة الثانية:النسبة بين الحق الشخصي والالتزام:
أولا: اصطلح علماء الحقوق على تسمية الحق الشخصي التزاما , والحق الشخصي والالتزام في نظرهم شيء واحد ؛ لأنهما طرفا رابطة واحدة.
فهو حق إذا نظر إليه من ناحية الطالب , وهو التزام إذا نظر إليه من ناحية المكلف به.
ثانيا: لكن هذا النظر في ترادف الحق الشخصي والالتزام عند علماء الحقوق غير سديد , فالواقع أن الالتزام هو مقابل الحق الشخصي الذي يجمعه وإياه التناظر والتلازم فالتلازم بين الأمرين شيء واتحاد مفهوميهما شيء آخر.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
11-02-27 ||, 06:36 PM
#8
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
الفرع الثاني: الحق العيني:وفيه المسائل التالية:
المسألة الأولى:تعريفه وعناصره:
أولا: تعريفه:
هو ما يقره الشرع على شيء معين بالذات.
ثانيا: عناصره:
1-صاحب الحق.
2-محل الحق.
فليس في الحق العيني سوى عنصرين بارزين هما:صاحبه ومحله.
المسألة الثانية:أنواع الحق العيني:
أولا: يتنوع الحق العيني باعتبار أصليته وتبعيته إلى نوعين:
النوع الأول:الحق العيني الأصلي:
1-هو الذي يقوم بذاته أي لا يستند في وجوده إلى حق آخر, كحق الملكية والارتفاق.
2-الحق العيني الأصلي يخول صاحبه السلطات الثلاث التالية:
أ-استعمال العين محل الحق.
ب-استغلالها.
جـ-التصرف بها.
3-هذه السلطات الثلاث إذا اجتمعت شرعا في حق عيني كونت فيه أوسع سلطة يمكن أن يكسبها صاحب حق عيني, ولكنها لا تجتمع كلها إلا في حق عيني واحد هو ملكية الشيء ولذلك توصف الملكية بأنها أوسع الحقوق العينية مدى.
النوع الثاني:الحق العيني التبعي:
1-هو الذي لا يقوم بذاته بل يستند في وجوده إلى حق آخر,كحق المرتهن في احتباس المال المرهون.
2-الحق العيني التبعي لا يكون إلا تابعا لدين ومن ثم يسمى حقا تبعيا ؛ لأنه تبع لدين فيبقى ببقائه ويسقط بسقوطه.
3-الحق العيني التبعي لا يخول صاحبه شيئا من سلطات الحق العيني الأصلي؛ لأن غايته توثيق حق شخصي لصاحبه.
ثانيا: يمكن إجمال الحقوق العينية الأصلية والتبعية في الأنواع التالية:
1-حق الملكية. 2-حق الانتفاع. 3-حق الارتفاق.
4-حق الارتهان. 5-حق الاحتباس. 6-حق الأوقاف.
7-حقوق القرار على الأوقاف.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
11-02-27 ||, 06:36 PM
#9
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
المسألة الثالثة:ثمرة التمييز بين الحقين العيني والشخصي:
الثمرة الأولى: حق التتبع لصاحب الحق العيني دون الشخصي.
1-حق التتبع هو الحق في اقتفاء عين معينة بذاتها حيثما وجدت للاستيلاء عليها أو لاستيفاء منفعة منها.
2-حق التتبع:
أ-قد يكون ناشئا عن تعلق الحقوق بالأعيان لذاتها كما إذا كانت العين أو منافعها ملكا لمتتبعها فيستولي عليها ليتمكن من التصرف أو الانتفاع بها نتيجة لتعلق الحق بذات العين.
ب-وقد يكون ناشئا عن تعلق الحقوق بالأعيان بالنظر إلى ماليتها لا إلى ذاتها وفي هذه الحال لا يظهر حق التتبع لذات العين لأن المقصود منها هو ماليتها كما لو باع الراهن المرهون بإذن المرتهن فينتقل الرهن إلى البدل.
3-على هذا الأساس وضع الفقهاء القاعدة القائلة:
(إن دعوى العين لا تقام إلا على ذي اليد)
فلو غصب شخص شيئاً ثم باعه أو غصب منه وتداولته الأيدي، جاز لمالكه رفع الدعوى على الحائز الأخير صاحب اليد,وله أن يدعي بضمان قيمته –وهذا حق شخصي- على الغاصب الأول ومن بعده من ذوي الأيدي السابقة.
4-سبب التفرقة: أن الحق العيني متعلق بعين معينة لا بذمة شخصية، والعين يمكن انتقالها من يد إلى أخرى,أما الحق الشخصي فمتعلق بذمة المكلف أو المدين، فلا يسأل عنه غيره إلا بإرادته كما في حالة الكفالة والحوالة.
الثمرة الثانية: لصاحب الحق العيني التبعي حق الامتياز أو الأولوية.
1-حق الامتياز هو حق ممنوح لأنواع معينة من الديون أن تستوفى قبل غيرها إما من جميع أموال المدين أو من جزء معين من أمواله.
2-لا يتحقق هذا الحق إلا عند تزاحم عدة حقوق على الاستيفاء من مال معين ولأحدها حق التقدم على غيره فيكون لهذا الدين المتقدم حق الأولوية أو حق الامتياز.
وعن هذا قال الفقهاء:إن حق المرتهن في استيفاء دينه من العين المرهونة مقدم على حقوق بقية الدائنين.
3-صاحب الحق الشخصي ليس له حق الامتياز إلا استثناء في أحوال معينة:
أ-حالة التهمة أو الشك في الحق المزاحم،كما في تقديم ديون الصحة على ديون المرض.
ب-حالة الضرورة، كتقديم نفقات تكفين الميت وتجهيزه على ديونه.
ج-حالة رعاية المصلحة العامة، فتقدم ديون الحكومة على ديون الناس العادية.
الثمرة الثالثة: سقوط الحق العيني بهلاك العين التي هي محله؛لتعلقه بذاتها.
ثم إذا كان هناك مسؤول عن هذا الهلاك تحول ذلك الحق العيني إلى حق شخصي بضمان القيمة كهلاك المغصوب عند الغاصب.
أما الحق الشخصي فلا يسقط بهلاك أموال المدين به؛ لأنه تكليف غير متعلق في الأصل بمال معين فإذا هلك مال المكلف فإن مالا آخر مما يقتنيه يصلح للوفاء.
الثمرة الرابعة: يتم إسقاط –ما يصح إسقاطه من الحقوق العينية-بإرادة صاحبه المنفردة.
وذلك كالمرتهن فإن له فسخ الرهن وإن أبى الراهن.
وإنما قلنا (ما يصح إسقاطه) لأن من الحقوق العينية ما لا يقبل الإسقاط كحق الملكية.
بخلاف الحق الشخصي فإن إسقاطه بإرادة صاحبه لا بد فيه من موافقة المدين ولو ضمنا وذلك بأن لا يرفض الإسقاط ولذا كان من أحكام الإبراء (أنه يرتد برد المدين) إذ قد يراه منافيا لمصلحته المعنوية.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
11-02-28 ||, 06:48 PM
#10
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
المسألة الرابعة:الحقوق شبه العينية:
في الفقه الإسلامي نوع آخر من الحقوق فيه شيء من العينية وإن لم يكن فيه معناها كاملا.
وهو كما يعبر الفقهاء: (حق الشخص في أن يتملك) فالحق غير منحصر في الملك بل حق التملك أيضاً حق, كحق الشفعة وحق المجاهدين في الغنيمة بعد إحرازها.
المسألة الخامسة:ملاحظات:
أولا: قد يوجد حول شيء واحد حقان شخصي وعيني باعتبارين من ناحيتين مختلفين:
مثال:المغصوب فملكية المالك له حق عيني وأما حقه على الغاصب في أن يرد إليه ذلك الشيء المغصوب فهو حق شخصي.
ثانيا: انقلاب الحق العيني إلى شخصي وبالعكس:
1-كثيرا ما ينقلب الحق العيني إلى شخصي فينقلب معه حكمه الذي كان ناشئا عن عينيته كما في المغصوب إذا حوله الغاصب إلى صفة أخرى يحدث له بها اسم جديد.
2-وأما انقلاب الحق الشخصي إلى عيني فهو نادر ويمكن تصويره بما إذا باع المدين لدائنه شيئا بدينه فهنا يسقط الدين وينقلب حق الدائن إلى ملكية العين.
ثالثا: قد يختلف الاجتهاد والنظر في اعتبار عينية الحق وشخصيته فينشأ منه اختلاف الفقهاء في الأحكام استنادا إلى اختلاف وجهة نظرهم في صفة الحق.
مثاله: إذا مات المشتري مفلسا والمبيع قائم بعينه في تركته والبائع لم يقبض ثمنه:
فذهب الاجتهاد الشافعي: إلى اعتبار حق الأولوية للبائع؛معتبرا بقاء عينية حقه في المبيع قبل قبض الثمن ما دام قائما في التركة المستغرقة.
وذهب الاجتهاد الحنفي: إلى أن للبائع أسوة بالغرماء بلا أولوية؛معتبرا أن حق البائع انقطع من عين المبيع بعد تسليمه فأصبح شخصيا محضا يتعلق بالثمن في الذمة.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
11-02-28 ||, 06:49 PM
#11
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
الفرع الثالث:حقوق الابتكار:
أولا:هذا النوع من الحقوق المالية أوجدته أوضاع الحياة المدنية والاقتصادية والثقافية الحديثة ونظمته القوانين العصرية والاتفاقات الدولية,ويسميه بعض القانونيين:الحقوق الأدبية.
كحق المخترع والمؤلف وكل منتج لأثر مبتكر فني أو صناعي.
ثانيا: لهؤلاء المبتكرين حقٌ في أمرين:
الأمر الأول:الجانب المادي: وهو الفائدة المادية التي يستفيدها من عمله.
الأمر الثاني:الجانب المعنوي: وهو نسبة العمل إليه.
ثالثا: حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا,ولأصحابها حق التصرف فيها, ولا يجوز الاعتداء عليها.
رابعا: القصد من إقرار هذه الحقوق إنما هو تشجيع الاختراع والإبداع.

رد مع اقتباس
11-02-28 ||, 06:50 PM
#12
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
المطلب الثاني:الحقوق المجردة وغير المجردة :
أولا:التعريف:
الحق المجرد: هو الذي لا يترك أثرا بالتنازل عنه.
مثال: حق الدين، فإن الدائن إذا تنازل عن دينه، كانت ذمة المدين بعد التنازل هي بعينها قبل التنازل، ولا يترتب على التنازل عن الحق أثر من الآثار.
الحق غير المجرد: هو الذي يترك أثرا بالتنازل عنه.
مثال: حق القصاص فإنه يتعلق برقبة القاتل ودمه، ويترك فيه أثراً بالتنازل عنه، فيتغير فيه الحكم، فيصير معصوم الدم بالعفو بعد أن كان غير معصوم الدم.
ثانيا:فائدة التقسيم:
الحق غير المجرد يجوز الاعتياض عنه بالمال وأما الحق المجرد فعلى قولين:
القول الأول:لا يجوز الاعتياض عنه وهو رأي الحنفية.
القول الثاني: يجوز الاعتياض عنه وهو رأي غير الحنفية.

رد مع اقتباس
11-02-28 ||, 06:51 PM
#13
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
المبحث الثالث:أنواع الحق باعتبار المؤيد القضائي وعدمه:
أولا:التعريف:
الحق الدياني:هو الذي لا يدخل تحت ولاية القضاء وهو كل حق عجز صاحبه عن إثباته أمام القضاء.
الحق القضائي: هو الذي يدخل تحت ولاية القضاء وهو كل حق استطاع صاحبه إثباته أمام القضاء.
ثانيا:ثمرة التقسيم:
أن الأحكام الديانية تبنى على النوايا والواقع والحقيقة أما الأحكام القضائية فتبنى على ظاهر الأمر دون حقيقته.
فمن طلق امرأته خطأ فيقع الطلاق قضاء لا ديانة.

رد مع اقتباس
11-03-02 ||, 06:04 PM
#14
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
الفصل الثالث:مصادر الحق أو أسبابه:
أولا: إن منشأ الحق أو سببه الأساسي أو غير المباشر: هو الشرع,غير أن الشرع:
1-قد ينشئ الحقوق مباشرة من غير توقف على أسباب أخرى(كالأمر بالعبادات المختلفة)
2-وقد ينشئ الشارع الحقوق أو الأحكام مرتبة على أسباب أخرى يمارسها الناس(كعقد الزواج) فإنه ينشئ حق النفقة للزوجة.
ثانيا: المقصود من الأسباب أو المصادر في هذا المبحث: الأسباب المباشرة، سواء أكانت أدلة الشرع أم الأسباب التي أقرتها وعينتها هذه الأدلة.
ثالثا: مصادر الحق الشخصي خمسة وهي:
1-الشرع(كالالتزام بالنفقة على الأقارب) 2-العقد (كالبيع)
3-الإرادة المنفردة (كالنذر)
4-الفعل النافع أو الإثراء بلا سبب (كأداء دين الغير بأمره)
5-الفعل الضار (كالتزام المتعدي بضمان الشيء الذي أتلفه)
وأما مصادر الحق العيني فهي أسباب الملك التام أو الناقص وسيأتي بيانها إن شاء الله في نظرية الملكية.
رابعا: يمكن رد مصادر الحقوق في الفقه الإسلامي (سواء بالنسبة للحقوق الشخصية أم بالنسبة للحقوق العينية) إلى مصدرين اثنين، كما في الفقه الغربي أو القوانين الوضعية وهما:
1-التصرف الشرعي. 2-الواقعة الشرعية.
والتصرف الشرعي يشمل: العقد , والإرادة المنفردة.
والواقعة الشرعية تشمل: الفعل الضار , والفعل النافع.
(هناك دائما فرصة لعمل شيء أفضل) أ.د عبدالكريم بكار

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ عبدالعزيز سويلم الكويكبي على هذه المشاركة:
نافع محمد الحربي
11-06-09 ||, 06:58 PM
#15
عبدالعزيز سويلم الكويكبي
:: عضو مؤسس ::
تاريخ التسجيل
Mar 2009
الكنية
أبو عمر
الدولة
السعودية
المدينة
القريات
المؤهل
ماستر
التخصص
(LL.M) Master of Laws
المشاركات
765
شكر الله لكم
1
تم شكره 57 مرة في 40 مشاركة

رد: (نظرية الحق في الفقه الإسلامي)
الفصل الرابع:أحكام الحق:
وهي آثاره المترتبة عليه بعد ثبوته لصاحبه, وسنتناولها في المباحث التالية:
المبحث الأول:استيفاء الحق:
أولا: لصاحب الحق أن يستوفي حقه بكل الوسائل المشروعة.
استيفاء حق الله تعالى:
1-استيفاء حق الله تعالى في العبادة يكون بأدائها على الوجه الذي رسمه الله تعالى للعبادة. فإن امتنع الشخص عن أداء العبادة:
أ-فإن كان الحق مالياً كالزكاة أخذه الحاكم جبراً عنه ووزعه في مصارفه الشرعية.
ب-وإن كان غير مال حمله الحاكم على فعله بما يملك من وسائل إن ترك الحق ظاهراً، وإلا عاقبه الله في الدنيا بالمحن والآلام، وفي الآخرة بالعذاب الأليم.
2-واستيفاء حق الله تعالى في منع الجرائم والمنكرات يكون بامتناع الناس عنها.
فإن لم يكفّ الناس عنها، كان حق الله إقامة العقوبة، ويستوفيها ولي الأمر أو نائبه بعد إصدار الحكم القضائي بها منعاً من التظالم وإثارة الفتن والعداوات، وشيوع الفوضى وانهيار المجتمع.
استيفاء حق الإنسان:
1-يكون في الحال الطبيعية بواسطة من عليه الحق فلا بد من التوجه إليه لطلبه منه واقتضائه.
2-أما إذا وقع للمدين المماطل مال في يد دائنه فأخذ منه الدائن مقدار حقه الحقيقي دون علم المدين فذلك جائز له ديانة أما في نظام القضاء فإن القاضي إذا رفع الأمر إليه لا يقره عليه بل يوجب عليه الرد ما لم يثبت دينه ويقضى له به.
ويلاحظ أن هذا البحث المسمى فقهاً «الظفر بالحق» من أهم أحكام المعاملات التي يفرق فيها بين الأحكام القضائية والأحكام الديانية.
ثانيا: نوع المأخوذ:
الأصل في استيفاء الحق أن يكون بالعدل ، فلا يزاد عليه:
1-فإن كان الحق معلوم النوع محدد المقدار, فلا تجوز الزيادة عليه في الاستيفاء وفي حكم القاضي , كثمن دار وأجرتها وبدل قرض.
2-وإن كان الحق مطلقاً غير محدد النوع أو المقدار، فيحمل على الوسط المتعارف عليه بين الناس، فيؤخذ المتوسط من أموال الزكاة. ولا تؤخذ كرائم الأموال أو خسيسها.
ويجوز التعزير للممتنع عن دفع الزكاة بأخذ أعلى الحق الواجب، أو تغريمه الضعف، لقوله عليه السلام: «من دفعها مؤتجراً بها فله أجرها، ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله، عَزْمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى» .
ثالثا: التسامح في الاستيفاء والأداء:
الأصل أن يكون استيفاء الحق كاملاً، لكن الشارع ندب صاحب الحق إلى عدم استيفاء حقه كله أو بعضه تسامحاً وإحساناً وإيثاراً، وبخاصة إذا كان المكلف أو المدين في ضائقة، وذلك خير يثاب عليه فاعله.
وهناك آية تقرر مبدءاً عاماً في التنازل عن الحقوق وهي قوله تعالى: {وجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله


 

رد مع اقتباس
قديم 04-14-2020, 11:40 AM   #8


مديح ال قطب غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1751
 تاريخ التسجيل :  06-03-2020
 أخر زيارة : 08-13-2021 (12:56 PM)
 المشاركات : 34,369 [ + ]
 التقييم :  22241
 الدولهـ
Egypt
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Coral
افتراضي



جزاك الله خيـر
بارك الله في جهودك
وأسال الله لك التوفيق دائما
وأن يجمعنا على الود والإخاء والمحبة
وأن يثبت الله أجرك
ونفعا الله وإياك بما تقدمه


القيصر العاشق
البــــــــــ مديح ال قطب ـــــــــــرنس


 

رد مع اقتباس
قديم 04-18-2020, 09:31 PM   #9


الوسيم غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1735
 تاريخ التسجيل :  23-02-2020
 أخر زيارة : 11-01-2021 (01:57 PM)
 المشاركات : 22,051 [ + ]
 التقييم :  9598
 الدولهـ
Palestine
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Coral
افتراضي



موضوع رائع ومميز
عاشت الايادي دوم التالق
تحياتي


 

رد مع اقتباس
قديم 04-21-2020, 11:59 AM   #10


خلف الشبلي غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (12:00 AM)
 المشاركات : 122,308 [ + ]
 التقييم :  76719
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
 Awards Showcase
لوني المفضل : Bisque

Awards Showcase

افتراضي




أشترى النبى صلى الله عليه وسلم قعود (جمل) من يهودي ، فانكر اليهودى البيع وأدعى بأن رسول الله لم يعطه ثمن الجمل !
فقال رسول الله : أنا أعطيتك ثمن الجمل
فقال اليهودي : لم تعطيني فأتني بشهود
ولم يكن أحد من الصحابه شاهد على البيع والشراء
فقال الصحابى خزيمه بن ثابت : أنا رايتك يا رسول الله وأنت تعطيه ثمن الجمل ، فسكت اليهودى وذهب ولم يحاجج بعدها
وبعد يومين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابي خزيمه فقال له : يا خزيمه انا بعت واشتريت مع اليهودي ووفيته حقه ولم يكن أحد موجود فكيف تشهد بأني أعطيته ثمن القعود وأنت لم تكن حاضرا ؟
قال خزيمه : يا رسول الله أصدقك فى خبر السماء وكل ما جئت به وأكذبك فى بضع دراهم ؟؟
فتبسم النبى صلى الله عليه وسلم وقال : من شهد له خزيمه أو عليه فحسبه فاصبح خزيمه شهادته برجلين ويلقب بذو الشهادتين !!
[رواه أبوداود 3130 والنسائي 4568 وأحمد]
يا خير من دفنت في الترب أعظمه
فطاب من طيبهن القاع والأكم
نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه
فيه العفاف وفيه الجود والكرم
أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته
عند الصراط إذا ما زلت القدم
صلوا على النبي ��


 

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مفاسد هجر القرآن من زاوية أخرى انثى برائحة الورد ۩۞۩{ سكون لاعجاز وعلوم وتفسير القرآن الكريم}۩۞۩ 9 06-10-2020 04:53 PM
اغتصاب سائحة بريطانية بأحد الفنادق بـ«شرم الشيخ» نبض القلوب ۩۞۩{ سكون لـ الأخبار المحلية والعالمية }۩۞۩ 6 03-26-2014 08:59 PM
وفاة سائحة سعودية في غرفة فندقها بإسطنبول الوردة ۩۞۩{ سكون لـ الأخبار المحلية والعالمية }۩۞۩ 4 05-15-2013 06:18 AM


الساعة الآن 05:11 AM

أقسام المنتدى

۩۞۩{ نفحات سكون القمر الإسلامية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ الشريعة الإسلامية والحياة }۩۞۩ @ ۩۞۩{ أرصفة عامة}۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون للنقاش والحوار الجاد }۩۞۩ @ ۩۞۩{ مرافئ الترحيب والإستقبال }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سعادة الأسرة بــ سكون القمر }۩۞۩ @ ۩۞۩{ لأنني أنثى نقية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ النكهات المطبخية وفن الوصفات}۩۞۩ @ ۩۞۩{ آفاق إجتماعية في حياة الطفل }۩۞۩ @ ۩۞۩{ الطب والحياة }۩۞۩ @ ۩۞۩{ جنة الأزواج }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الديكور والأثاث المنزلي }۩۞۩ @ ۩۞۩{ متنفسات شبابية في رحاب سكون القمر }۩۞۩ @ ۩۞۩{ لأنني رجل بـ كاريزما }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون صدى الملاعب }۩۞۩ @ ۩۞۩{ عالم الإبداع والتكنولوجيا }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الكمبيوتر والبرامج }۩۞۩ @ ღ مـنـتـدى البـرامــج ღ @ ღ منتدى التصاميم والجرافكس والرسم ღ @ ۩۞۩{ مرافي التبريكات والتهاني }۩۞۩ @ ۩۞۩{ شرفات من ضوء لـ سكون القمر }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الصور والغرائب }۩۞۩ @ ღ سكون قسم الألعاب والتسلية والمرح ღ @ ღ المواضيع المكررة والمحذوفه والمقفله ღ @ ۩۞۩{ محكمة سكون القمر الإدارية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ قسم الإدارة }۩۞۩ @ ۩۞۩{ رطب مسمعك ومتع عينيك }۩۞۩ @ ۩۞۩{ القسم السري }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الفعاليات والمسابقات }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ السياحة والسفر }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الأخبار المحلية والعالمية }۩۞۩ @ ۩۞۩{سكون اليوتيوب YouTube }۩۞۩ @ ۩۞۩{ تاجك يا عروس شكل تاني }۩۞۩ @ الآطباق الرئسية والمعجنات والصائر @ أزياء ألاطفال @ ۩۞۩{ ملتقى الأرواح في سماء سكون القمر}۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ شؤون إدآرية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الرسول والصحابة الكرام }۩۞۩ @ ۩۞۩{ منتدى المنوعات }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الشخصيات والقبائل العربية والانساب }۩۞۩ @ البرامج وملحقات الفوتوشوب @ ۩۞۩{قسم التعازي والمواساه والدعاء للمرضى }۩۞۩ @ ۩۞۩{سكون لـ تطوير الذات وعلم النفس }۩۞۩ @ ღ خاص بالزوار ღ @ ۩۞۩{ سكون خاص لعدسة الأعضاء }۩۞۩ @ ۩۞۩{ فصول من قناديل سكون القمر }۩۞۩ @ منتدى كلمات الاغاني @ خدمة الاعضاء وتغيير النكات والاقتراحات والشكاوي @ ۩۞۩{ الهطول المميز بقلم العضو}۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لاعجاز وعلوم وتفسير القرآن الكريم}۩۞۩ @ ۩۞۩{ ساحة النون الحصرية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ القصيد الحصري بقلم العضو }۩۞۩ @ ۩۞۩{ المقالات الحصرية بقلم العضو }۩۞۩ @ ۩۞۩{القصص الحصرية}۩۞۩ @ ۩۞۩{ متحف سكون ( لا للردود هنا) }۩۞۩ @ ۩۞۩{ دواوين الأعضاء الأدبية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ منوعات أدبية}۩۞۩ @ ۩۞۩{ماسبق نشره بقلم الأعضاء }۩۞۩ @ ۩۞۩{الخواطر وعذب الكلام }۩۞۩ @ ۩۞۩{ الشعر والقصائد}۩۞۩ @ ۩۞۩{عالم القصة والرواية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ المقالات الأدبية}۩۞۩ @ ۩۞۩{فنجان قهوة سكون }۩۞۩ @ ۩۞۩{ مدونات الأعضاء المميزة }۩۞۩ @ ۩۞۩{ تقنية المواضيع }۩۞۩.! @ ۩۞۩{ نزار قباني }۩۞۩.! @ ۩۞۩{الشلات والقصائد الصوتية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ركن الكاتبة شايان}۩۞۩ @ ۩۞۩{ ركن الكاتبة منى بلال }۩۞۩ @ ۩۞۩{ ركن الكاتبة أنثى برائحة الورد }۩۞۩ @ ۩۞۩{ الردود المميزة }۩۞۩ @ ۩۞۩{في ضيافتي }۩۞۩ @ ۩۞۩{كرسي الاعتراف }۩۞۩ @ ۩۞۩{ ركن الادبية عطاف المالكي شمس }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لــ الفتاوى والشبهات }۩۞۩ @ ۩۞۩{حصريات مطبخ الأعضاء }۩۞۩ @ قسم النكت @ ۩۞۩{ المجلس الإداري }۩۞۩ @ ۩۞۩{ركن الاديب نهيان }۩۞۩ @ ۩۞۩{سكون لـ الطب والحياه }۩۞۩ @ ۩۞۩{ القسم الترفيهي}۩۞۩ @ ۩۞۩{ مدونات خاصة }۩۞۩ @ ۩۞۩{دواووين شعراء الشعر الحديث والجاهلي }۩۞۩ @ ۩۞۩{ركن الكاتب مديح ال قطب}۩۞۩ @ ۩۞۩{ الخيمة الرمضانية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ المسابقات والفعاليات الرمضانية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ رمضان كريم}۩۞۩ @ ۩۞۩{ الفتاوي الرمضانية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ المطبخ الرمضاني}۩۞۩ @ ۩۞۩{ يلا نٍسأل }۩۞۩ @ قسم الزوار @ مشاكل الزوار @ الارشيف @ دروس الفوتوشوب @ تنسيق وتزيين المواضيع @ ۩۞۩{ركن الكاتب خلف الشبلي}۩۞۩ @ ۩۞۩{قسم المقالات الغيرحصرية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ ركن الكاتبة الاديبة روزانا السعدى}۩۞۩ @ ذوي الاحتياجات الخاصة @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.

 ملاحظة: كل مايكتب في هذا المنتدى لا يعبر عن رأي إدارة الموقع أو الأعضاء بل يعبر عن رأي كاتبه فقط

دعم وتطوير نواف كلك غلا